logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





25-09-2022 08:59 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 461
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح اوامر الاداء وفق القانون الجزائري
مفهوم أمر الأداء
طبيعة أوامر الأداء
شروط أوامر الأداء
الجهة المختصة
بإصدار أوامر الأداء
إجراءات طلب أمر الأداء
تبليغ أوامر الأداء
الاعتراض
على أمر الأداء
المادة 306 ق ا م ا { خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى ، يجوز للدائن بدين من النقود ، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة ، لاسيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين ، تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين ، وتحتوي على :
- 1 اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار في الجزائر ،
- 2 اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار في الجزائر ،
- 3 ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي .
- 4 عرض موجز عن سبب الدين ومقداره ،
ترفق جميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة }.
المادة 307 { يفصل الرئيس في الطلب بأمر ، خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب .
إذا تبين أن الدين ثابت ، أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف ، وإلا رفض الطلب .
الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن ، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها }.
المادة 308 { يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمرالأداء .
يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشر (15) يوما .
يجب أن يشار في التكليف بالوفاء ، تحت طائلة البطلان ، بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشر (15) يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي .
يقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره .
للاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء }.
المادة 309 { إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد ، يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض .
كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة (1) من تاريخ صدوره ، يسقط ولا يرتب أي أثر }.

مقدمة :
أوجد القانون نظاما خاصا يمكن بمقتضاه للدائن الحصول على دينه دون إتباع الإجراءات العادية للخصومة وذلك متى كان الدين المطالب به يتوفر على شروط معينة حددها القانون.
وهذا النظام هو طريقة أوامر الأداء التي يمكن لذي الصفة والمصلحة إتباعها بتقديم عريضة بطلب استصدار الأمر المذكور إلى القاضي المختص.
ونظام أوامر الأداء يمتاز بالبساطة والسرعة إذ تكفي مهلة معينة للدائن للحصول على دينه بعد أن تقدم العريضة للقاضي الذي يجوز له أن يوقع أسفلها في الحين إذا تبين له أن الدين المطالب به صحيح وذلك من خلال تفحصه للمستندات المثبتة للدين الواجب إرفاقها بالعريضة؛ هذه العريضة بعد توقيعها من قبل القاضي تبلغ فورا إلى المدين ولهذا الأخير الحق في التظلم في الأمر الصادر ضده وذلك في خلال مهلة حددها القانون بخمسة عشر يوم وإلا أجبر على التنفيذ بعد تثبيت هذا الأمر قضائيا بناء على طلب الدائن.
وأوامر الأداء قي غاية من الأهمية إذ بالإضافة إلى كونها تمتاز بالبساطة والسرعة فإنها تخفف العبء على المحاكم وبعبارة أخرى تقلل من الازدحام وتراكم القضايا التي تتبع بشأنها الإجراءات العادية للخصومة؛ التي تحتاج إلى وقت للفصل فيها بحكم.
ورغم أن إجراءات أوامر الأداء قد تحرم الطرف الآخر أي الطرف المضاد من حق التقاضي أي المواجهة والمرافعة لأنها تصدر كما هو معلوم في غيبته، إلا أن هذا القول لا يدق خصوصا حين نعلم أن القانون وضع لهذا النظام قواعد وشروط معينة لا بد من توافرها.
مفهوم أمر الأداء :
بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجده لم يعرف أمر الأداء واكتفى بتبيان شروطه والإجراءات الواجب إتباعها لاستصداره وذلك في القسم الثالث من الفصل الخامس من الباب الثامن من الكتاب الأول في أوامر الأداء قي المواد من 306 إلى 309.
إن أمر الأداء هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي بناء على عريضة تقدم له من قبل الدائن ،العريضة التي يشترط القانون أن تكون مرفوقة بدليل كتابي مثبت للدين المطالب به، وفي حالة ما إذا تبين للقاضي أن الدين ثابت فإنه يوقع أسفل العريضة وهو ما يطلق عليه أمر الأداء الذي يلزم بموجبه المدين بتسديد ما عليه من دين .
طبيعة أوامر الأداء :
لتحديد طبيعة أوامر الأداء ثار خلاف بين الفقهاء بحيث يرى جانبا من الفقه أنه أمرا ولائي لأنه يصدر بنفس الإجراءات المتبعة في الأوامر على العرائض بينما يرى فريق آخر من الفقهاء أنه حكما قضائيا لأنه يتضمن قضاء بالدين، ويقول الدكتور وجدي راغب أن الرأي الأخير هو الراجح معللا ذلك كون أوامر الأداء تخضع لقواعد وإجراءات خاصة تختلف عن تلك المتبعة بصفة عامة في الأوامر على العرائض؛ ويضيف قائلا أن هذه الأوامر تمس بأصل الحق.
شروط أوامر الأداء :
نصت المادة 305 خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى يجوز للدائن بدين من النقود؛ مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، )الكتابة العرفية) المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين، وتحتوي على :
1- إسم و لقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر.
2- اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر.
3- ذكر تسمية و طبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
4- عرض موجز عن سبب الدين ومقداره.
ترفق جميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة.
أولا : أن يكون الدين مبلغا من النقود
ذلك أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يشترط للمطالبة بدين عن طريق نظام أوامر الأداء أن يكون الدين مبلغا من النقود وخلاف لذلك فلا يجوز المطالبة باستصدار أمرالأداء.
وهذا خلافا لما تنص عليه بعض تشريعات الدول الأخرى التي تجيز أن يكون الدين المطالب به منقولات مثلية على شرط أن تكون هذه المنقولات معينة النوع كالتلفزة مثلا.
إن المشرع الجزائري عند اشتراطه للمطالبة بدين عن طريق نظام أوامر الأداء نقودا دون سواها يعود ذلك لتفادي أي تأويل أو أي نزاع محتمل الوقوع، مثلا إذا كان الدين المطالب به شيء آخر فإنه قد يثور خلاف بشأنه بين المتنازعين حول نوعيته وجودته ومقداره؛ وهذا النزاع بطبيعة الحال يحتاج إلى أتباع إجراءات الخصومة العادية التي تحتاج بدورها إلى وقت طويل وإلى إثباتات أخرى كالقياسات والكيل والخبرة .
ثانيا : أن يكون الدين مستحق وحال الأداء
يشترط القانون أن يكون الدين المطالب به عن طريق نظام أوامر الأداء مستحق الأداء وحل أجله؛ بحيث خلاف ذلك لا يجوز إتباع طريقة أوامر الأداء على دين لم ينشأ بعد في ذمة المدين أو أن هذا الدين لم يحل أجله أو انه محتمل الوجود أو مجرد وعد أو أن يكون الدين واقف على شرط سواء كان هذا الشرط واقف أو فاسخ.
واشتراط القانون , أن يكون الدين وقت المطالبة به مستحق الأداء لتفادي أية مناقشة لأن المدين الذي لا يتمتع بالأجل لا يجبر على أداء الدين والأجل مازال ممدودا.
وإثبات حلول أجل الدين يرجع لذات الكتابة التي هي شرط من شروط استصدار أمر الأداء.
ثالثا : أن يكون الدين معين المقدار
يشترط قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن يكون الدين معين المقدار إذ لا يجوز استصدار أمر الأداء إذا لم يكن الدين المطالب به معين المقدار يوم المطالبة به وإثبات أن الدين معين المقدار يتم بذات الكتابة الد هي شرط من شروط أمر الأداء.
بحيث لا يكفي توافر بقية الشروط لاستصدار أمر الأداء إذا كاز الدين المطالب به غير معين المقدار إذ في الحالة العكسية يتعين المرافعة ليتم تقدير الدين بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا.
‏العلة من اشتراط أن يكون الدين المطالب به عن طريق نظام أوامر الأداء معين للق هي نفسها المطلوبة في باقي الشروط.
رابعا : أن يكون الدين ثابتا بالكتابة
معناه أن يكون المبلغ المطالب به عن طريق نظام أوامر الأداء ثابت بالكتابة إذ لا يمكن المطالبة بدين عن طريق نظام أوامر الأداء غير ثابت بالكتابة والعلة في ذلك أن أوامر الأداء تصدر كما هو معروف في غيبة الطرف المدين إذ لا يكفي مجرد الادعاء كما أن القاضي بمناسبة توقيعه أسفل العريضة يتمعن أولا في المستندات المرفقة بها ومدى صحة الدين المطالب به وإلا رفض التوقيع.
أضف إلى ذلك أن الدين غير الثابت بالكتابة يمكن إثباته بطرق أخرى وهذا يحتاج إلى وقت وخصومة لتتم المواجهة والمرافعة بين الخصوم.
لا يهم نوع السند الكتابي على شرط أن يقره القانون كسند إثبات مثل عقد رسمي - عقد عرفي - تعهد بالوفاء - فاتورة مؤشر عليها من المدين.
الجهة المختصة بإصدار أوامر الأداء
أ- الاختصاص النوعي :
بما أن الإجراءات المتبعة باستصدار أمر الأداء تختلف عن القواعد العامة في رفع الدعاوى. وبما أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص وبشكل صريح على أن الطلب يقدم في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس المحكمة فإن هذا الأخير دون سواه المختص بالتوقيع على أمر أو أوامر الأداء.
ب - الاختصاص المحلي :
وكذلك عملا بالقاعدة القائلة بأن الدين مطلوب وليس محمول فإن الإختصاص المحلي ينعقد بمحكمة موطن المدعى عليه؛ وهذا ما لم يوجد اتفاق مسبق بين الطرفين يخالف ذلك باعتبار أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص في المادة 309 على أن الطلب يقدم إلى رئيس الجهة القضائية التي يوجد في دائرة اختصاص موطن المدين.
إجراءات طلب أمر الأداء
يقدم الطلب في شكل عريضة وتودع لدى رئيس أمناء الضبط على أن تحتوي العريضة على أسماء وألقاب الخصوم ومهنة كل واحد منهم وموطنهم الحقيقي أو المختار كما يجب أن تحتوي العريضة على عرض موجز عن سبب الدين ومقداره؛ ويذكر كذلك في العريضة سبب الدين.
كما يجب إرفاق العريضة بجميع المستندات المثبتة للدين والمعززة له وبصفة خاصة جميع الكتابات الصادرة عن المدين كالاعتراف بالدين أو التعهدات بالوفاء أو الفاتورات المؤشر عليها.
بعد تقديم العريضة من قبل الدائن لكتابة الضبط متضمنة البيانات المشار إليها أعلاه، يقوم الرئيس بتأشير أسفل العريضة، وحينئذ يبلغ أمر الأداء إلى المدين، كل ذلك إذا أثبت أو ثبت للرئيس صحة الدين.
أما إذا تبين للرئيس خلاف ذلك أي عدم صحة الدين فيرفض الطلب، وهذا الرفض غير قابل لأي طعن ولا يترتب على الرفض حرمان الدائن من حقه إذ يمكن له أن يتبع الإجراءات العادية كرفعه دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بدينه.
تبليغ أوامر الأداء :
بعد تأشير أسفل العريضة من قبل الرئيس يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء ليقوم بإجراءات التبليغ.
ويجب أن يتضمن أمر الأداء عند تبليغه للمدين مبلغ الدين والجهة التي أصدرته وتاريخ إصداره وسبب إصدار الدين.
مع إنذاره بتسديد الدين وملحقاته مع فوائده ومصروفات تذكر قيمتها بالتحديد في ميعاد خمسة عشر يوم.
نصت المادة 308 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء.
يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشر يوم.
يجب أن يشار في التكليف بالوفاء؛ تحث طائلة البطلان؛ بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشر (15) يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي.
يقدم الاعتراض على أمر الأداء عن طريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره.
للاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء.
الاعتراض على أمر الأداء
أجازت المادة 308 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للطرف الذي صدر ضده أمر الأداء الاعتراض عليه وذلك بإتباع الإجراءات التالية .
يرفع الاعتراض خلال خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التبليغ بالأمر.
ويقوم المعارض بتقديم عريضة المعارضة تودع لدى أمين الضبط للجهة القضائية التي أصدرت الأمر ويجب ذكر في العريضة جميع البيانات الواردة في مستخرج أمر الأداء وبيان أوجه دفاعه كل ذلك بشرط قيام المدين المعارض بإيداع قيمة المصروفات المستحقة مقدما.
على المعارضين إيداع المصروفات المستحقة مقدما لكن الملاحظ أن القانون لم يحدد قيمة هذه المصروفات وهنا يثور التساؤل فيما إذا كان تقديرها
يترك للقاضي أم لرئيس أمناء الضبط أم أن قيمة هذه المصروفات مماثلة لتلك التي تدفع حين رفع دعوى عادية، الراجح أن المصاريف تقدر بحسب تلك التي تسدد حين رفع أي دعوى استعجاليه وهو ما نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 308.
بعد التسجيل يتم التبليغ على الفور جميع الأطراف.
إضافة إلى هذا تتبع في نظر المعارضة الإجراءات المتبعة في الخصومة أمام محاكم الدرجة الأولى إذ يعتبر المعارض مدعى والمعارض ضده مدعي عليه.
وفي حالة تخلف المدعى عليه في الاعتراض عن الحضور في الجلسة المحددة جاز للقاضي أن يفصل في الدعوى على الحالة التي هي عليها كل ذلك إذ تدين له أن الأطراف قد بلغوا وإلا فإنه يؤجل القضية لأجل معين.
وفي حالة إصدار الحكم في غياب الأطراف يترتب على هذا الحكم جميع آثاره مثله مثل الأحكام الحضورية العادية والتي يحوز استئنافها.
خلافا لذلك إذا رفضت المعارضة أو تم تشطيبها او نتيجة لتركها تترتب على أمر الأداء كافة آثاره القانونية.
كذلك عندما لا تحصل المعارضة في أمر الأداء في الميعاد المحدد بخمسة عشر (15) يوما يقرر القاضي تثبيت الأمر كيف ذلك ؟
بعد فوات المهلة المقررة للاعتراض نصت المادة 309 إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد؛ يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض.
كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة (1) من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب أي أثر.
أما إذا كان أمر الأداء غير قابل للاستئناف سواء بانتهاء المدة المقررة للاستئناف أو بنص القانون فإنه يكون قابل للتنفيذ بعد أن يمهر بالصيغة التنفيذية إذا لم يكن مشمولا بها طبقا للقواعد الخاصة بالنفاذ المعجل.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اوامر ، الاداء ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 03:18 PM