شرح مقدمات التنفيذ في القانون الجزائريالمطلب الأول تبليغ السند التنفيذي والإلزام بالدفع
فرع أول تعريف مقدمات التنفيذ والحكمة منها
الفرع الثاني بيانات محضر الإلزام بالدفع
الفرع الثالث : اجراءات تسليم الإعلان والتكليف بالوفاء المطلب الثاني : أثار مقدمات التنفيذ وجزاء الإخلال بها وحالات التنفيذ بدونها
الفرع الأول : أثار مقدمات التنفيذ
الفرع الثاني : جراء عدم إعلان مقدمات التنفيذ أو تخلف بياناته
الفرع الثالث : الحالات التي يجوز فيها التنفيذ بدون مقدمات
خاتمة
مقدمة :
لا يكفي لمباشرة إجراءات الحجز التنفيذي أن يكون بين يدي طالب التنفيذ سند قابلا للتنفيذ حتى يمكن له الشروع فورا في اقتضاء الحق الثابت فيه، ويكون المال المراد التنفيذ عليه من الأموال التي يجوز الحجز عليها، وأنما يلزم فضلا عن ذلك أن يقوم المحضر القضائي بإتخاذ إجراءات أولية تسمى بمقدمات التنفيذ، فهي لا تعتبر من إجراءات الحجز التنفيذي بل من مقدماته، إلا أنها مقدمة لازمة لابد من إتمامها وٕالا أعتبر الحجز نفسه باطلا بجميع إجراءاته (1)، ما لم ينص القانون على إجازة الحجز بدون تحقيقها. ومقدمات التنفيذ التي يتطلبها القانون هي الإعلان والتكليف بالوفاء بمهلة محددة، وعلى ذلك نقسم هذا الموضوع إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول تبليغ السند التنفيذي والإلزام بالدفع، وفي المطلب الثاني أثار مقدمات التنفيذ وجزاء الإخلال بها وحالات التنفيذ بدونها.
المطلب الأول : تبليغ السند التنفيذي والإلزام بالدفع
الفرع الأول : التعريف بالإجراء والحكمة منه :
أولا : التعريف بالإجراء :
تعرف مقدمات التنفيذ بأنها الإجراءات التي يوجب القانون إتخاذها قبل الشروع في التنفيذ الجبري، بحيث يبطل أن لم تتخذ (2)، وتعرف أيضا بأنها الوقائع القانونية التي يتطلب القانون أن تتحق قبل البدء في التنفيذ القضائي، فهي وقائع سابقة على التنفيذ، لا تدخل في تكوينه، ولا تعد جزءا منه، ومع ذلك فإنها لازمة قانونا لمباشرة التنفيذ وصحته (3) ، وهناك تعاريف أخرى تطرق إليها الفقهاء (4)، وهي لا تزيد أو تنقص إلا من حيث الصيغة اللفظية. هذه الإجراءات نصت عليها المادة 612 من ق إ م د بقولها: ” يجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشرة 15 يوما..” (5)، ومن هذا النص نستخلص أن مقدمات التنفيذ تتمثل في إجرائين متتالين هما تبليغ السند التنفيذي للمدين مالم يكن قد تم هذا التبليغ، والإلزام بالدفع، وهي مقدمة واحدة أيا كانت طرق التنفيذ المتبعة، أو سند التنفيذ، أو طبيعة المال الذي يراد الحجز عليه. ثانيا : الحكمة من الإجراء :
والعلة من ضرورة إعلان المدين وتكليفه بالوفاء قبل التنفيذ هي إتاحة الفرصة للمدين لكي يتجنب إجراءات التنفيذ الجبري ونفقاته، وذلك عن طريق الوفاء الإختياري، كما يمكنه من الإطلاع على السند التنفيذي ومراقبة حق الدائن في التنفيذ والإعتراض والمنازعة بالوسائل التي قررها القانون إن كان له وجه للمنازعة (6)، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الدائن يعتبر متسامحا مع المدين إلى أن يقوم بإعلانه بسند التنفيذ وتكليفه بالوفاء، حيث تنتفي بذلك مظنة التسامح ومنه فإن مقدمات التنفيذ في مجال التنفيذ تقوم مقام الإعذار في مقام الإلتزامات (7).
الفرع الثاني : بيانات محضر الإلزام بالدفع : أولا : اتصال المحكوم له بالمحضر القضائي :
مقدمات التنفيذ المستخلصة من المادة 612 من ق إ م د هي التبليغ والإلزام بالدفع، ولأجل الحصول على تنفيذ سريع يفضل، بل يجب أن يتم التبليغ والإعذار في يوم واحد، وفي محضر قضائي واحد (8)، ويتم ذلك بالصيغة التالية: قمنا بتبليغ المعني بالسند التنفيذي وتركنا له نسخة مطابقة للأصل من النسخة التنفيذية وكلفناه بالسداد في مدة خمسة عشر 15 يوما، وأنه عند إنقضاء هذا الميعاد سوف تباشر ضده إجراءات التنفيذ (9)، وهي الطريقة الأكثر إستعمالا من الناحية العملية، والمحضر القضائي لا يباشر هذا العمل من تلقاء نفسه، وٕانما بناءا على طلب يقدمه له طالب التنفيذ (10)، مرفوقا بنسخة أصلية للسند التنفيذي (11)، مع العلم أن القانون الجزائري لم ينظم شكل هذا الطلب، و لا أحكامه (12)، وٕاذا إكتفى بالإشارة إليه في المادة 611 من ق إ م د، إلا أنه إذا كان مقدم الطلب من الخلف وجب عليه أن يقدم ما يثبت خلافته.
وحتى يتم هذا الإجراء يجب تبليغ السند التنفيذي (13) إلى المنفذ ضده، أي تسليمه نسخة رسمية أو نسخة مطابقة للأصل للسند التنفيذي مصحوبة بالصيغة التنفيذية، وذلك بموجب محضر قضائي، يسمى بمحضر الإلزام بالدفع. بهذا الصدد يلاحظ أنه كان لا يوجد نص تشريعي أو تنظيمي يحدد البيانات الجوهرية التي يجب أن تشتمل عليها محاضر المحضرين بما في ذلك هذا المحضر باعتبارها تتصف بالشكلية والرسمية (14)، وعليه كان يتم الاعتماد على العرف القضائي لتبيانها (15)، ونظرا لأهمية وخطورة هذا المحضر، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري يتفطن ويتدارك الموضوع ونص عليها صراحة في المادة 613 من ق إ م د (16) ضمنها البيانات الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها محضر التكليف بالوفاء، وعليه ستتم دراسة هذه البيانات بالاعتماد أولا على النص الجديد، وثانيا على العرف القضائي، ومنه سنتطرق إلى البيانات العامة، ثم إلى البيانات الخاصة ثانيا : البيانات العامة لمحضر الإلزام بالدفع : أ- اسم المحضر القضائي وعنوانه : وذلك حتى تعطى لمحضر التبليغ الصيغة الرسمية مع تحديد الاختصاص الإقليمي. ب- تاريخ التبليغ : بحيث يجب أن يتضمن محضر التبليغ تاريخ تبليغ السند، ويكون مكتوبا بالأرقام ويستحسن أن يكتب أيضا بالأحرف لتفادي أي إلتباس وخلو المحضر من التاريخ يجعله في حكم العدم(17) ج- هوية طالب التبليغ : وذلك من اسم ولقب وعنوان. د- تحديد السند التنفيذي : يجب أن يتضمن محضر الإلزام بالدفع السند التنفيذي المتمثل في الصورة التنفيذية الممهورة بالصيغة التنفيذية، ويذكر منه على وجه التفصيل تاريخ صدور الحكم ورقمه ورقم الفهرس والجهة القضائية المصدرة له. ه- هوية المبلغ له : يتعين على المحضر القضائي أن يشير في الأصل الذي يحتفظ به بالإضافة إلى النسخة التي يتركها لدى المبلغ له، إلى الهوية الكاملة للشخص المبلغ له من اسم ولقب وتاريخ الميلاد ورقم بطاقة التعريف، مع التوقيع أو رفض التوقيع. ثالثا : البيانات الخاصة لمحضر الإلزام بالدفع :
فضلا عن البيانات المذكورة أعلاه يجب أن يحتوي محضر الإلزام بالدفع وتحت طائلة البطلان على البيانات التالية : أ- تعيين الشيء المراد إقتضاؤه نوعا ومقدار : حتى يعلم المدين بما هو مطلوب منه على وجه التحديد، فإذا كان السند يلزم بأداء مبلغ معين من الديون والفوائد، فإن الإعلان يجب أن يتضمن توضيحا عمليا حسابيا للمبالغ المطالب بها، وكذا المصاريف القضائية، والفوائد الحالة وكذا نسبتها إذا كان القانون يعتد بها (18) ويلزم أن يكون المطلوب مطابق لما جاء في مضمون السند التنفيذي ذاته، لذا يكفي بالإحالة إلى مضمون السند، إذا كان يحدد المطلوب تحديدا نافيا للجهالة (19) ب- تكليف المدين بالوفاء (20) : عبارة الإعذار أو الإلزام بدفع الدين المحكوم به وتوابعه أو بتسليم شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن أدائه في مهلة خمسة عشر يوما وٕالا إتخذت بشأنه إجراءات التنفيذ الجبري، ولا يشترط أن يكون هذا الإعذار في عبارات خاصة، بل تكفي أي عبارة للدلالة عليه بحيث تحقق الغاية منه (21) ثم يختم ويوقع من طرف المحضر القضائي المشرف عليه. ج- تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة إختصاص محكمة التنفيذ : وذلك بقصد إعلانه في هذا المكان بالأوراق المتعلقة بالتنفيذ (22)
الفرع الثالث : اجراءات تسليم الإعلان والتكليف بالوفاء : أولا : إلى من يعلن السند التنفيذي :
ونظرا لأهمية هذا الإجراء، نص عليه المشرع صراحة في المادة 612 من ق إ م د، وضمانا لوصوله وعلم المدين على ما اشتمل عليه، أوجب المشرع أن يكون الإعلان لشخص المدين أو لوكيله وفي موطنه الأصلي (23)، وٕاذا تعدد المدينون وجب إعلان السند لكل منهم شخصيا أو في موطنه حتى وٕان كان بينهم تضامن أي يجب إعلان كل من تتجه النية إلى إجباره على الوفاء (24)، وٕاذا توفى المدين، أو فقد أهليته قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه، طبقا للمادة 617 من ق إ م د، يبلغ الحكم والتكليف بالوفاء إلى الورثة أو إلى ممثلهم القانوني ولهؤلاء مهلة خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغهم السند (25) ويعد التبليغ صحيحا إذا ما إتبعت بشأنه أحكام المواد من 406 إلى 416 من ق م د، والحكمة من هذا الإجراء، هي إتاحة الفرصة للورثة أو من يقوم مقام المدين لتدارك الموقف، وذلك سواء بالوفاء الإختياري، أو المنازعة في التنفيذ. أما تبليغ الشخص المعنوي فإنه يتم إلى ممثله القانوني أو إلى مفوض عنه أو إلى أي شخص آخر مؤهل لهذا الغرض (26). ثانيا : كيف يعلن السند التنفيذي :
تتم عملية التبليغ بواسطة المحضر القضائي الذي يسلم المبلغ له نسخة طبق الأصل للسند التنفيذي (27) مصحوبة بالصيغة التنفيذية، ويسلم الإعلان بالأوضاع المقررة في تسليم الإعلانات القضائية (28).
وحتى ينتج التبليغ أثاره القانونية ويكون ما أثبته حجة على الكافة شأنه في ذلك شأن الأوراق الرسمية يجب أن يشير المحضر القضائي في السند أو المحضر الذي يحرره بأنه مكن المبلغ له من السند التنفيذي ويوقع هذا الأخير بأنه إستلم النسخة التنفيذية، وهذا ما يؤكده القضاء الجزائري في العديد من أحكامه (29).
المطلب الثاني : أثار مقدمات التنفيذ وجزاء الإخلال بها وحالات التنفيذ بدونها الفرع الأول : أثار مقدمات التنفيذ :
الأثار المترتبة على تبليغ السند التنفيذي والتكليف بالوفاء يمكن إجمالها فيما يلي: أولا : قطع مدة التقادم المسقط للحق :
وخاصة عندما يتمثل السند التنفيذي في حكم قضائي، لأن ما يحمي الحكم بالحق من التقادم حسب المادة 630 من ق إ م د، والمادة 344 من ق إ م (30) هو إتخاذ الاجراءات المعتبرة مقدمات للتنفيذ، وحتى ولم يتلوها بدء فعلي للتنفيذ (31)، على إعتبار أن القانون الجزائري لم ينص على تحديد مدة السقوط إذا لم يتخذ أي إجراء من اجراءات التنفيذ بعد إعذار المدين (32). ثانيا : إنقضاء ميعاد التنفيذ :
بعد تبليغ السند التنفيذي إلى المدين وتكليفه بالوفاء، يجب أن تمنح له مدة إمهال حددتها المادة 687 من ق إ م د (33) بخمسة عشر يوما، يتدبر فيها أمره، وينفذ ما عليه اختياريا متجنبا بذلك التنفيذ الجبري ومصاريفه ، وأما المنازعة فيه بالوسائل التي شرعها القانون لذلك (34). وهكذا يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ إعلان السند والتكليف بالوفاء، وهو ميعاد كامل ينبغي أن ينقضي قبل أن تباشر اجراءات التنفيذ، فإذا بدأت اجراءات الحجز قبل ذلك كانت باطلة، إلا أنه بطلان مقرر لمصلحة المدين، باعتبار أن هذه المقدمات شرعت بالأساس لحماية مصلحة هذا الأخير(35). ثالثا : نقد القانون الجزائري ومقترحات للإصلاح التشريعي :
وما يمكن ملاحظته على هذه المدة المشترطة للإعلان والممنوحة للمدين قبل مباشرة اجراءات التنفيذ أنها مدة طويلة تسمح للمدين بتهريب أمواله المنقولة، والتصرف بالبيع أو الهبة في أمواله العقارية(36). وبالرغم أن المشرع الجزائري عند وضعه لقانون الاجراءات المدنية والإدارية الأخير قام بتخفيظها إلى خمسة عشر يوما (37)، وحفاظا على مصلحة الدائن كان ينبغي عليه اشتراط مدة أقل من ذلك، مثلما فعل من قبله المشرع المصري الذي خفضها إلى يوم واحد (38)، أو المشرع المغربي (39) الذي ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير عندما ألغى مدة الإمهال بصفة نهائية، حيث يبلغ الحكم ويكلف المدين بالوفاء، ثم يتعرف على نيته الحقيقية، وعلى ضوء ذلك يتخذ الاجراءات الأولية اللازمة (40). وحتى لا يكون الأجل قصيرا في نظر المحكوم عليه لا يمكنه أن يهيء نفسه لعمليات التنفيذ، وطويلا جدا في نظر المحكوم له (41) يقترح تخفيض المدة إلى أقصى حد ممكن وجعلها تتماشى مع المتوسط الذي اعتمده القانون المقارن، حتى تحفظ وتحمي حقوق الجميع.
الفرع الثاني : جراء عدم إعلان مقدمات التنفيذ أو تخلف بياناته :
بهذا الخصوص نحاول توضيح الجزاء المترتب على إغفال مقدمات التنفيذ، أو تخلف إحدى بيانات محضر الإلزام بالدفع أو خطأ ورد فيها، أو في اجراءات التبليغ، ومن ثم ما هو مصير هذا الإجراء المعيب، وكذا مصير الاجراءات اللاحقة له من حجز وبيع. أولا : حالة عدم إعلان المنفذ ضده وتكليفه بالوفاء :
إذا تم إجراء التنفيذ دون إعلان المنفذ ضده بالسند التنفيذي وتكليفه بالوفاء، يستخلص من نص المادة 612 من ق إ م د أن التنفيذ يكون باطلا (42)، ورغم أن ذات المادة لم تنص على البطلان لعدم مراعاة الميعاد الذي يتعين إنقضائه قبل البدء في التنفيذ، فإنه يترتب على مخالفته بطلان التنفيذ، لعدم تحقق الغاية التي إستهدفها المشرع من فرضها، وهذا البطلان مقرر لمصلحة المنفذ ضده فلا يحكم به إلا إذا تمسك به المدين، ويكون ذلك برفع إشكال وقتي يطلب فيه وقف التنفيذ حتى يكتمل الميعاد (43). ثانيا : حالة بطلان محضر التبليغ والتكليف بالدفع :
إن محضر التبليغ إذا لم يتضمن البيانات الأساسية المشار إليها آنفا يعتبر باطلا،(44) ويكون محضر التبليغ باطلا بطلانا نسبيا بالأساس في الأحوال التالية:
– إذا لم يشتمل على صورة طبق الأصل من السند الم ا رد تنفيذه، أو لم تشتمل هذه الصورة على الصيغة التنفيذية (45)
– إغفال ما يتعلق بتكليف المدين بالوفاء باعتبار أنه يؤكد جدية الإجراء.
– إذا اختلف مقدار الدين في التكليف عن المقدار المبين في السند اختلافا يؤدي إلى تعذر معرفة المبلغ المطلوب (46)
– كذلك من البيانات الجوهرية حسب إحدى قرارات المحكمة العليا (47) عدم اشتمال محضر التبليغ لتاريخ التبليغ وإمضاء المحضر الذي قام به.
– إذا شابه عيب ما طبقا للقواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية، كما لو تم التبليغ بعد الساعة السادسة مساءا أو في يوم عطلة رسمية لأن الليالي والأعياد الرسمية مقررة للراحة، وعليه يجب عدم إقلاق ا رحة الناس وٕازعاجهم إلا بأمر قضائي يسمح بالقيام بالأعمال التنفيذية خارج الأوقات والأيام المسموح بها. ثالثا : البطلان المقرر لذلك :
أن البطلان المقرر جزاء تخلف الإعلان أو تعييبه هو بطلان مقرر لمصلحة المنفذ ضده (48)، فله أن يتنازل عنه فيكون التنفيذ صحيحا (49) والتنازل يمكن أن يستفاد من سكوت المدين، فيفترض تنازله عن حقه في التمسك بالبطلان المقرر لصالحه أو التمسك به وذلك بإثارة منازعة في التنفيذ (50) يتأسس فيه مثلا على عدم علمه بالسند، أو عدم احتواء الإعلان على البيانات الضرورية أو عدم احترام طريقة التبليغ (51)، وقد يحكم ببطلان مقدمات التنفيذ وكذلك كل الاجراءات اللاحقة له عملا بقاعدة ما بني على باطل فهو باطل (52) وللمحضر القضائي أن يعيد الاجراءات من جديد، وبذلك ينتفع المدين بالفترة الزمنية الفاصلة بين إثارة المشكل التنفيذي وصدور الحكم أو الأمر القضائي، وذلك باستثمار الأموال التي كانت ستخرج من ذمته المالية لفائدة الدائن.
– حالة تخلف صفة الضابط العمومي المكلف بالتبليغ، هناك راي ((53) يذهب بالقول أن البطلان المترتب عن ذلك هو بطلان مطلق ويبرر ذلك بأن صفة المحضر القضائي هي التي تعطي لمحضر التبليغ الصيغة الرسمية.
الفرع الثالث : الحالات التي يجوز فيها التنفيذ بدون مقدمات :
أن التبليغ والإعذار شرط أساسي للتنفيذ الجبري، إلا أن هناك حالات استثناها القانون (54)، أجاز فيها التنفيذ الجبري دون حاجة لإتمام تلك المقدمات (55)، وعملا بنص المادة 614 من ق إ م د تتمثل هذه الحالات في الاتي : -1 إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي : حيث تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ويكون ذلك في المواد المستعجلة أو في غيرها من الأحوال التي يكون فيها التأخير ضارا بالمحكوم له، في هذه الحالة فإن التنفيذ يتم بمقتضى المسودة وقبل تسجيل الأمر، ولإعمال ذلك يشترط أن يكون الحكم صادرا في مادة مستعجلة سواء كان صادرا من قاضي الأمور المستعجلة أو من قاضي الموضوع في طلب وقتي رفع إليه بالتبعية. -2 إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل : لا يشترط أن يطلب أحد الخصوم (56)، بل باستطاعة القاضي لما له من سلطة تقدير أن يأمر به من تلقاء نفسه، إذ يعتبر ذلك مطلوبا منه ضمنيا. -3 ويضيف الفقه حالتين هما : أولا حالة تنفيذ حكم رسو المزاد (57) إذ لا يلزم إعلان الحكم في مواجهة المشتري الذي رسا عليه المزاد، وثانيا حالة الحجز التحفظي سواء كان محله في حيازة المدين أو في حيازة الغير، إذ لا يلزم فيه التبليغ، وعلة ذلك حتى يفاجئ الدائن مدينه فلا يتمكن هذا الأخير من تهريب أمواله (58).
خاتمة :
يعد موضوع التنفيذ أمرا في غاية الأهمية حيث لا فائدة من الحصول على سند تنفيذي؛ لا يتم تنفيذه. وقد أوجز الفاروق عمر بن الخطاب هذا الأمرء في رسالته المشهورة إلى أبى موسى الأشعري التي يوصيه فيها بالقضاءء بقوله : "... فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ به ...".
فالتنفيذ هو تجسيد لما يتضمنه التصرّف القانوني أو ما يتضمنه السند التتفيذي على أرض الواقع. فلا تبقى الحقوق مجرّدٍ حبر على ورق وهو بهذا يبت المراكز القانونية لأصحابها وفق الطرق والإجراءات المحددة قانونا .
يتضح لنا مما سبق أنه وفي غير هذه الحالات يستوجب على المحضر أن يبادر بإتخاذ مقدمات التنفيذ، عند التنفيذ الجبري لجميع السندات ومهما كانت طبيعة الأموال المراد الحجز عليها.
الهوامـــــش :
1- عمارة بلغيث : التنفيذ الجبري وٕاشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وٕاجراءاته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار. عنابة 2004 ، ص 90.
2- أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحديث، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة بدون تاريخ وبدون عدد ، ص 221
3- وجدي راغب: نظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية القاهرة 1973 ، ص 33
4- ومنهم: الدكتور نجيب أحمد عبد الله : قانون التنفيذ الجبري في المسائل المدنية والتجارية، دراسة للتنفيذ المباشر وغير المباشر طبقا لقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم 40 لسنة 2002 الطبعة الثالثة، منشورات مكتبة مركز الصادق، صنعاء الجمهورية اليمنية 2006 ، ص 159
5- المادة 612 من القانون الجديد تتطابق في محتواها مع المادة 330 من القانون الحالي، إلا أنها خفضت في مدة الإعذار من عشرين يوما إلى خمسة عشر يوما.
6- عباس العبودي: شرح أحكام قانون التنفيذ، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان 2004 ، ص 104 . وكذلك وجدي راغب في مرجعه السابق، ص 139 ولحسين بن شيخ: مقدمات التنفيذ الجبري” بحث منشور بمجلة بحوث في القانون ، دار هومة للطباعة والنشر. الجزائر 2003 ، ص 234 و أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة في التنفيذ: الجزء الأول قاضي التنفيذ، السند التنفيذي، تنفيذ الأحكام الأجنبية، محل التنفيذ، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط الرابعة، القاهرة. 2005 ،.295
7- محمد حسنين: طرق التنفيذ في قانون إجراءات المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1982 ، ص 81.
8- إلا أنه قد يحدث أن يتم إعلان السند التنفيذي دون أن يتضمن التكليف بالوفاء، في هذه الحالة يجب أن يشير في التكليف إلى سبق إعلان السند التنفيذي مع إعطاء بيان واضح عنه، هذه الطريقة من الناحية العملية تكاد تكون منعدمة، والفرض الوحيد لاستقلال التبليغ عن التكليف بالوفاء، يكون فقط في حالة تبليغ السند الابتدائي القابل للطعن بالمعارضة أو الاستئناف، وعدم الطعن فيه، وبعد فوات الأجال القانونية يصبح نهائيا، ومنه وبالضرورة يكون التكليف مستقلا عن التبليغ.
9- أنظر :
- لحسين بن شيخ: المرجع السابق، ص 236
– حسن علام: موجز القانون القضائي الجزائري، الجزء الثاني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1975 ،ص 88
10- وعلى ذلك تنص المادة 611 من ق إ م د ” يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين، بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أو من يمثله القانوني أو الإتفاقي”.
11- وهذا حتى يتأكد من أن طالب التنفيذ تتوفر فيه شروط المادة 459 من ق إ م، المادة 13 من ق إ م د، وهي المصلحة والصفة وأهلية التقاضي.
12- بوشهدان عبد العالي : إجراءات التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الجزائري،(بدون دار الطبع وتاريخه ، ص 84
13- يعرف محضر التبليغ بأنه ذلك المحضر الذي يحرره المحضر القضائي والذي بموجبه يشهد بأنه بلغ الحكم أو السند في التاريخ المعين في المحضر، وهو وثيقة رسمية كونها محررة من ضابط عمومي، وهو من أهم وأخطر المحاضر التي يحررها المحضر القضائي، هذا التعريف للنقيب أحمد ساعي: ” تبليغ الأحكام والقرارات القضائية والسندات”، نشرة المحامي، منظمة المحامين ناحية سطيف، العدد الخامس، مارس 2007 ، ص 2
14- فهي شكلية لأن الكتابة شرط لوجود هذه المحاضر، وهي رسمية لأنها تحرر بواسطة ضابط عمومي يثبت فيها ما تم على يديه في حدود سلطته واختصاصه.
15- أنظر :
– أحمد ساعي: تبليغ الأحكام والقرارات القضائية والسندات”، نشرة المحامي، منظمة المحامين ناحية
سطيف، العدد الخامس، مارس 2007 ، ص 2.
– أحمد خلاصي: قواعد وٕاجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش، الجزائر)الطبعة بدون تاريخ( ، ص 274
16- تنص المادة 613 من ق إ م د على ما يلي: ” يجب أن يشمل التكليف بالوفاء، تحت طائلة القابلية للإبطال، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يأتي:
-1 اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعا أو معنويا، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في د ائرة إختصاص
محكمة التنفيذ.
-2 إسم ولقب وموطن المنفذ عليه.
-3 تكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي، خلال أجل أقصاه خمسة عشرة ( 15 ) يوما، وٕالا نفذ عليه جبرا.
-4 بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه.
-5 بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين.
-6 توقيع وختم المحضر القضائي”.
17- أحمد ساعي: المقال السابق، ص2.
18- أنظر :
– محمد ظهري محمود يونس: النظرية العامة لإشكالات التنفيذ الوقتية ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1994 ، ص 392 ، وفي نفس المعنى أنظر كذلك:
– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري”، مجلة التحكيم والقانون مركز الدكتور عادل خيري للقانون والتحكيم القاهرة، العدد السادس، سنة 1999 ، ص 395
– أبو الوفاء : إجزاءات التنفيذ، ص 281
– يوسف نجم جبران: طرق الاحتياط والتنفيذ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1981 ، ص 466
– بوشهدان عبد العالي: المرجع السابق، ص 84
– وجدي راغب: المرجع السابق، ص 142
– الأنصاري حسن النيداني: التنفيذ المباشر للسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2001 ، ص 186
– لحسين بن شيخ: المرجع السابق، ص 237
19- أنظر: – نجيب أحمد عبد الله : قانون التنفيذي الجبري في المسائل المدنية والتجارية دراسة للتنفيذ ، المباشر وغير المباشر طبقا لقانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم 40 لسنة2002 الطبعة الثالثة، منشورات مكتبة مركز الصادق، صنعاء 2006 ، ص 162.
– أحمد مليجي: المرجع السابق، ص 298.
20- إذا حدث وأن تم تبليغ السند التنفيذي دون أن يتضمن التكليف بالوفاء، يمكن القيام بالإعذار بموجب عمل مستقل لاحق.
21- أنظر: السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 174
– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 281
– لحسين بن شيخ: المرجع السابق، ص 237
– وجدي راغب: المرجع السابق، ص 141
22- عملا بالمادة 613 ف 1 من ق إ م د.
23- ومن ثم لا يجوز تبليغ السند التنفيذي في الموطن المختار في الخصومة التي إنتهت بالحكم المراد تنفيذه، أو في الموطن المختار الثابت في العقد الرسمي المطلوب تنفيذه، كما لا يجوز أيضا التبليغ في موطن الوكيل في خصومة الدعوى التي إنتهت بصدور الحكم، وللتوضيح أكثر أنظر: بوشهدان عبد العالي في مرجعه السابق، ص 83 ، و أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 271
24- أنظر :
– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ: ص 281
– أحمد خلاصي : المرجع السابق، ص 271
– مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة . والنشر، الجزائر 2005 ، ص 112
– الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 245
25- والقصد من ذلك هو إحاطة الورثة علما بوجود الحكم الذي يجهلونه وٕاعطائهم الفرصة ليؤدوا ما على المورث في حدود التركة، ويتفادوا التنفيذ الجبري.
26- عباس العبودي: المرجع السابق، ص 105 ، وأحمد ساعي: المرجع السابق، ص 2
27- قرار قضائي رقم 54914 مؤرخ في 14 ماي 1989 صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، منشور بالمجلة القضائية، العدد الأول، سنة 1994 ، ص 134
28- أنظر : نجيب أحمد عبد الله: المرجع السابق، ص 164
– حسن علام موجز القانون القضائي الجزائري، الجزء الثاني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 1975 ، ، ص 85
29- يؤكد ذلك القرارين القضائيين التاليين:
القرار الاول : صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 11 جوان 1988 رقم 52820 ، منشور بالمجلة القضائية العدد الرابع، سنة 1990 ، ص 27
القرار الثاني : صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 18 أكتوبر 2000 رقم 254572 ، منشور بالمجلة القضائية، العدد الثاني سنة 2000 ص96.
30- تنص المادة 630 من القانون الجديد على ما يلي: ” تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمضي خمسة عشر15سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ، يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ”، بينما القانون الحالي وفي المادة 344 تتقادم فيه السندات بمرور 30 سنة كاملة.
31- أنظر : عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 397
– مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص 113
– لحسين بن شيخ: المرجع السابق، ص 238
32- القانون الجديد تطرق إلى سقوط أمر الحجز إذا لم يبلغ أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين من تاريخ صدوره وذلك في المادة 690 منه، كما أشار إلى إمكانية بطلان الحجز والإجراءات التالية له إذا لم يتم البيع خلال أجل ستة أشهر إبتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه، ما لم يكن قد تم إيقاف البيع بإتفاق الخصوم أو بحكم قضائي، عملا بحكم المادة 703 من ق إ م د.
33- تنص المادة 687 من ق إ م د على أنه: ” إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد إنقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات..”.
34- أنظر: – عزمي عبد الفتاح قواعد التنفيذ الجبري، ص 399
– عبد الكريم مبارك: المرجع السابق، ص 138
– أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 276
– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 181
– حسن النيداني : التنفيذ . المباشر للسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2001 ، ص 188
– السيد صاوي: المرجع السابق، ص 175.
35- حيث تظهر الحكمة من هذه المهلة في عدم مباغتة المدين بالتبليغ والتكليف والتنفيذ فورا وٕانما تمكينه من دراسة الموضوع واتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا، وهو من هذه الناحية يشبه ميعاد الحضور بالنسبة لإجراءات التقاضي، أنظر: وجدي راغب: المرجع السابق، ص 145.
36- تمثل أهم الانتقادات الموجهة للمشرع الجزائري والتي نالت إجماع شراح قانون الإجراءات المدنية ويأتي على أرسهم الأستاذ:لحسين بن شيخ في مرجعه السابق، ص 241 ، وكذا المحضرين القضائيين المتدخلين في اليوم الد ا رسي حول القضاء الإستعجالي المنظم من قبل منظمة المحامين سطيف، مجلس قضاء بجاية، والغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق، وذلك بتاريخ 28 جوان 2007 بجامعة بجاية.
37- لا يزال المشرع التونسي يشترط مدة عشرون يوما، عملا بالفصل 287 من قانون عدد 130 سنة 1959 المؤرخ في 05 أكتوبر 1959 المتعلق بإدارج مجلة الم ا رفعات المدنية والتجارية.
38- تنص المادة 281 ف 4 من قانون الم ا رفعات المدنية والتجارية المصري على أنه” لا يجوز إج ا رء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي”.
39- وذلك عملا بنص الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه” يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه، الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضي به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه.
إذا طلب المدين أجالا أخبره العون الرئيسي الذي يأذن بأمر بحجز أموال المدين تحفظيا إذا بدا ذلك ضروريا للمحافظة على حقوق المستفيد من الحكم.
إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه عن ذلك اتخذ عون التنفيذ الإجراءات المقررة في الباب المتعلق بطرق التنفيذ أنظر:
– الدكتور عبد الكريم الطالب : قانون المسطرة المدنية وفق تعديلا 2002 ، نشر المعرفة، مراكش 2003
40- الطيب برادة: المرجع السابق، ص> 243
41- حتى وٕان كان بإمكان المحكوم له الذي يخشى فقدان ضمان حقوقه أن يسارع إلى طلب توقيع حجز تحفظي أو إتخاذ حق تخصيص.
42- المادة 612 جاءت بالصيغة التالية: ” يجب أن يسبق التنفيذ الجبري التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي…”.
43- نبيل إسماعيل عمر : التنفيذ الجبري في النظام القضائي السعودي”. مجلة الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، العدد 74 ، السنة الحادية والثلاثون، أفريل 1992 ، ص 249
44- أنظر :
– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 281
– يوسف نجم جبران: المرجع السابق، ص 466
45- نجيب أحمد عبد الله : المرجع السابق، ص 165 ، وذلك ما يؤكده قرا ر المحكمة العليا الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2000 الذي سبقت الإشارة إليه.
47- السيد صاوي: المرجع السابق، ص 176
48- وذلك ما تضمنه القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 28 أكتوبر 1989 رقم 53790 منشور بالمجلة القضائية، العدد الرابع سنة 1990 ، ص 102
– أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 281
– نجيب أحمد عبد الله: المرجع السابق، ص 166
– أحمد ساعي: المرجع السابق، ص 2
49- مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص 114
50- أحمد هندي: التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2005 ، ص 226 وكذلك محمد ظهري محمود يونس: النظرية العامة لإشكالات التنفيذ الوقتية ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1994 ، ص 390
51- رضا الوسلاتي: الإشكال التنفيذي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، . 1995 ، ص 28 ،III جامعة تونس.
52- ولمزيد من التعمق في جزاء مراعاة شكليات التبليغ بالسند التنفيذي أنظر أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ ص 281 ، وكذلك أحمد هندي: التمسك بالبطلان، ص 230.
53- هذا الراي للنقيب أحمد ساعي : المداخلة السابقة، ص 2
54- تنص المادة 614 من ق إ م د على ما يلي : ” يجوز إجزاء التنفيذ الجبري، بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة الأجال المنصوص عليها في المادة 612 أعلاه فيما يأتي :
-1 إذا كان التنفيذ بموجب أمر استعجالي.
-2 إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل.
55- إلا أن هناك من يرى بأنه يجب أن يصدر الأمر بناءا على طلب صاحب المصلحة في ذلك وٕالا أعتبر قاضيا بما لم يطلب منه، قال بهذا الرأي أحمد أبو الوفاء في مؤلفه إجراءات التنفيذ، ص 281 وأيده في ذلك الدكتور هداية الله في أطروحته قواعد القضاء المستعجل الموضوعية والإجرائية في التشريع المغربي، ص 649 ، أشار إليها الطيب برادة: في مرجعه السابق، ص 252
56- هذا الرأي قال به كل من: لحسين بن شيخ في مراجعه السابق، ص 239 وحسب تقديرنا هو الرأي الذي نرجحه ونعتمد في ذلك على صياغة المادة 188 من ق إ م التي تتطابق مع المادة 303 ف 2 من ق إ م د التي جاءت كالأتي: ” في حالة الإستعجال القصوى، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله”.
57- ولمزيد من الإطلاع أنظر :
– مروك نصر الدين : المرجع السابق، ص 115
– حسن النيداني : المرجع السابق، ص 188
– أبو الوفاء : إجراءات التنفيذ، ص 281
– نجيب أحمد عبد الله: المرجع السابق، ص 172
58- أنظر :
– أحمد خلاصي : المرجع السابق، ص 272
– أحمد مليجي : المرجع السابق، ص 308
– السيد صاوي : المرجع السابق، ص 178
– أبو الوفاء : ما قبله، ص 28