logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-11-2022 06:39 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-11-2022
رقم العضوية : 30653
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-6-2003
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

التاجـر Le commercant
يعرف المشرع الجزائري التاجر في المادة الأولى من القانون التجاري بأنّه كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له، مالم يقض القانون بخلاف ذلك .
يعّرف القانون التجاري على أنّه ذلك القانون الذي يطبق على طائفة معينة من الأشخاص هي طائفة التجار.
ويخضع التجار دون سواهم لنظام الإفلاس، ولالتزام القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية. ولذلك، ندرس شروط اكتساب صفة التاجر في الفصل الأول، ثم الالتزامات التي يخضع لها التاجر في الفصل الثاني.

شروط اكتساب صفة التاجر
يشترط لاكتساب صفة التاجر احتراف الأعمال التجارية، وأن تكون ممارسة الأعمال التجارية باسم ولحساب التاجر، كما يجب أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية التجارية.
1- احتراف الأعمال التجارية
لكي يكتسب الشخص صفة التاجر، يجب أن يباشر عملا تجارية وأن يتخذه مهنة معتاد له، أي احترافه القيام بالأعمال التجارية. ويقصد بالاحترام توجيه الشخص نشاطه إلى القيام بالعمل التجاري. ويقتضي الاحتراف تكرار القيام بالعمل التجاري بصفة منتظمة ومستمرة، بقصد تحقيق الكسب من ورائه.
ولا يشترط في الاحتراف أن يكون بشكل علني، بل أنّ احتراف بعض الأشخاص التجارة بشكل خفي للتهرب من الالتزامات القانونية أو لمخالفة القوانين، لا يحول دون اكتساب هذا الشخص صفة التاجر. كما لا يوجد فرق بين نشاط تجاري هام ونشاط تجاري غير هام، فكل من يحترف عملا تجاريا كيف ما كان يكتسب صفة التاجر.
وتجدر الإشارة، إلى أن الاحتراف ينطبق على الشخص المعنوي كما ينطبق على الشخص الطبيعي. فكل شخص معنوي يحترف الأعمال التجارية بصفة معتادة يكتسب صفة التاجر. وهو ما يعرف بالشركة التجارية، ويحدد الطابع التجاري للشركة إمّا بموضوعها أو بشكلها. والشركات التجارية بحسب شكلها حددتها المادة 544 من القانون التجاري، وهي شركات التضامن وشركات التوصية (البسيط وبالأسهم) والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة.
2- قيام التاجر بالأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص
لا يكفي لاكتساب صفة التاجر احتراف الأعمال التجارية، بل يجب القيام بها باسمه ولحسابه الخاص، أي على وجه الاستقلال، فإذا قام شخص بأعمال تجارية لحساب الغير، فلا يكتسب صفة التاجر. كما لا تنطبق صفة التاجر على العمال أو المستخدمين الذين يستعين بهم التاجر في ممارسة تجارته. وكذلك، المسير في الشركة التجارية، فإنّه لا يمارس التجارة باسمه ولحسابه الخاص بل لحساب الشركة، باستثناء أعضاء مجالس الإدارة والرقابة بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسيرها، وبذلك تنص المادة 31 من القانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت 1990 والمتعلق بالسجل التجاري على أنّه " تكون لكل أعضاء مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسييرها. وتكون للأشخاص الأجانب الأعضاء في مجالس الإدارة والرقابة في الشركات التجارية، والأعضاء في أجهزة التسيير والإدارة صفة التاجر بعنوان الشخصية المعنوية التي يضطلعون نظاميا بإدارتها وتسيرها، بغض النظر عن موطن إقامتهم، عندما يعملون لحساب الشخصية المعنوية التي يمثلونها، وتحدد عن طريق التنظيم كيفية تسليم الأشخاص السالف ذكرهم بطاقة التاجر".
وبالنسبة لشركاء الشركات التجارية لا يعتبرون تجارا، باستثناء شركاء شركة التضامن والشركاء المتضامنين في شركات التوصية.
3- الأهلية التجارية
مبدئيا، يشترط في الشخص الذي يريد ممارسة التجارة أن يكون كامل الأهلية، إلاّ أنّ القانون التجاري لم يحدد شروط اكتمال الأهلية، مما يستوجب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. وتنص المادة 40 منه على أنّ " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة " وتنص المادة 42 من نفس القانون على ما يلي" لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته أو جنون يعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة ".
أمّا فيما يخص القاصر، وهو الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، فقد أورد المشرع بشأنه حكما خاصا به لممارسة التجارة وهو نص المادة 5 من القانون التجاري والتي تنص " لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن أعمال تجارية:
- إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب والأم،
- ويجب ان يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري ".
وبذلك، يشترط في القاصر الذي يريد مزاولة التجارة بلوغ من العمر ثمانية عشر سنة والحصول على إذن وليه والترشيد من المحكمة، مع قيد الإذن في السجل التجاري للإشهار. وبتوافر هذه الشروط يجوز للقاصر ممارسة التجارة المرخص له بها، كما يجوز له أن يرتب التزاما أو رهنا على عقاراته، غير أنّ التصرف فيها سواء كان اختياريا أو جبريا، لا يتم إلا باتباع الإجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر وعديمي الأهلية.
- ممارسة المرأة المتزوجة التجارة :
لم يكن يسمح للمرأة المتزوجة ممارسة التجارة في ظل القانون التجاري الفرنسي القديم، وبهذا أخذت بعض التشريعات العربية. أمّا المشرع الجزائري وعند إصداره للقانون التجاري سنة 1975 لم يأخذ بهذا الشرط وإنما نص في المادة 7 منه على أنه " لا تعتبر المرأة المتزوجة تاجرة إذا كان عملها ينحصر في البيع بالتجزئة للبضاعة التابعة لتجارة زوجها"، غير أنّه عدّل هذه المادة بموجب الأمر رقم 96-27 لتنص حاليا على أنّه " لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه. ولا يعتبر تاجرا إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا"، إلاّ أنه وطبقا للمادة 8 من نفس القانون تلتزم شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها. ويكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصية لحاجات تجارتها كامل الأثر بالنسبة للغير.
- التعارضات القانونية والإسقاطات :
يتعلق الأمر بالمنع من ممارسة التجارة الذي ينص عليه المشرع بالنسبة لبعض الأشخاص نظرا لمهنتهم. فالتجارة تتعارض مع وضعية الموظفين العموميين بما فيهم القضاة وكتاب الضبط وأعضاء الجيش والإطارات الاسمية للدولة، طالما استمروا في وظائفهم. كما تتعارض التجارة مع ممارسة المهن الحرة، ويترتب على مخالفة المنع عقوبات تأديبية تتراوح بين الإيقاف والشطب بغض النظر عن إمكانية تطبيق عقوبات جزائية.
كما منع المشرع الأشخاص الذين تعرضوا لبعض العقوبات الجزائية من ممارسة التجارة، وبهذا الصدد تنص المادة 8 من القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية : " لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح في مجال:
. حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
. إنتاج و/أو تسويق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجة للاستهلاك
. التفليس
. الرشوة
. التقليد و/أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
. الاتجار بالمخدرات
وبذلك، لا يحق لهؤلاء الأشخاص ممارسة التجارة إلاّ بعد أن يرد لهم اعتبارهم، باتباع إجراءات رد الاعتبار.
جامعة الجزائر 1
كلية الحقوق بن يوسف بن خدة
طالب صيدون ياسر سيف الدين

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التاجر ،









الساعة الآن 10:44 PM