تحميل مرسوم تنفيذي رقم 22-383 يحدد
شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
لتحميل مرسوم تنفيذي 22-383 بصيغة PDF
إضغط هنـا
أو
هنــــــا
مرسوم تنفيذي رقم 383-22 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022
يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة .
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصناعة ،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 112-5 و 141 )الفقرة 2 (منه ،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 79-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وإزالتها ،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المعدل ،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الني يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014 لا سيما المادة 52 المعدلة ،
- وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 لاسيما المادتان 49 و 59 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-153 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-05 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع.
يرسم ما يأتي :
الفصل الأول
الموضوع والتعاريف
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 24 و25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
المادة 2 : يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم. بما يأتي :
مركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع. بما فيها المحرك الكهربائي، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تجرء مركبة سياحية ونفعية خفيفة ومركبات صناعية ودراجات نارية وآلة متحركة ومركبات ذات استعمالات خاصة.
تعد مركبة جديدة المركبة :
- التي لم تكن موضوع إجراء تسجيل على الإطلاق في أي بلد كان.
- التي يجب ألا يتجاوز الفرق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا.
- التي يجب ألا تتجاوز المسافة المقطوعة بها :
* مائة (100) كلم، للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة.
* ألفا و خمسمائة (1.500) كلم، للمركبات الصناعية.
مركبة سياحية : هي مركبة خاصة ذات محرك مصممة لنقل تسعة (9) أشخاص أو أقل, بمن فيهم السائق، باستثناء المركبات الخاصة المصممة للتنقل فوق الثلج أو فوق أرضيات ملاعب الغولف والمركبات المشابهة.
مركبة نفعية خفيفة : هي مركبة خاصة ذات محرك مخصصة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة لا يتجاوز 3,5 طن : عربة نقل وعربة نقل صغيرة وعربة بيك آب.
مركبة صناعية : تتضمن الجرارات ومركبات لنقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر، بمن فيهم السائق. ومركبات لنقل البضائع والمقطورات ونصف المقطورات.
جرار : هو مركبة ذات محرك بالعجلات المخصصة لجر أو دفع آلات أخرى، مركبة أو حمولة، من كل الأنواع ولكل الاستعمالات (جرارات فلاحية و جرارات غابية وجرارات طريقية و جرارات للأشغال العمومية و جرارات جرافة الخ.....(
مركبة لنقل عشرة (10) أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق : هي حافلة نقل خارج المدينة و حافلة نقل داخل المدينة وتروليبيس وجيروبيس.
مركبة لنقل البضائع : هي مركبة ذات محرك مخصصة لنقل كل أنواع البضائع : شاحنة وشاحنة صغيرة من كل الأنواع.
مقطورة ونصف مقطورة : هي مركبة غير ذاتية الحركة ، ذات عجلتين أو أكثر مخصصة لنقل البضائع مصممة لتُجر بواسطة مركبة ذات محرك، التي يتجاوز و زنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طن.
دراجة نارية : مركبة ذات محرك بعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات : دراجة نارية كلاسيكية. سكوتر. دراجة رباعية العجلات باستثناء تلك المجهزة بمحرك كهربائي.
آلة متحركة : هي كل آلة ذاتية الدفع، ذات هيكل أو لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع عبر الطريق، مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي و/أو هيدروجيني لا سيما الآلات الفلاحية وتلك المستعملة في الأشغال الغابية والأشغال العمومية وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات.
مركبات ذات استعمالات خاصة : هي مركبات ذاتية الحركة غير مصممة لنقل الأشخاص أو البضائع. المجهزة خصيصا بنظام أو تجهيزات مختلفة تجعلها متخصصة بأداء وظائف محددة غير وظيفة النقل البحت.
الوكالة : هي عقد يتنازل بموجبه المصنع مانح المركبات الجديدة، للوكيل عن حق تسويق نوع أو عدة أنواع من مركباته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنع المانح : هو المصنّع، بصفته الشركة الأم الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي.
نشاط الوكيل : كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل إعادة بيعها على الحالة. على أساس عقد إمتياز يربط الوكيل بالمصنع المانح.
نشاط الموزع المعتمد : كل نشاط بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع المعتمد بالوكيل.
الموزع المعتمد : عميل موزع للمركبات الجديدة في إطار عقد يربطه بالوكيل.
شبكة التوزيع : تتكون من الوكيل وموزعيه المعتمدين.
المادة 3 : يخصص نشاط وكلاء المركبات الجديدة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها، مفتوح للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، والحائزين على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالصناعة. وشهادة احترام الشروط والكيفيات المطلوبة لممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، يسلمها الوزير المكلف بالتجارة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
الفصل الثاني
شروط ممارسة نشاط الوكيل
المادة 4 : تخضع لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد.
كما يشترط لممارسة هذا النشاط احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط الملحق به.
المادة 5 : يخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته.
ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط.
المادة 6 : يتكون الملف المطلوب للحصول على الر خصة المسبقة على ما يلي :
- طلب الحصول على الرخصة المؤقتة.
- دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد، المؤشرين والمؤرخين والممضيين من طرف المستثمر المكتتب ويحمل عبارة " قرئ و صودق عليه " ،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط الوكيل،
- تصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم
- عقد أو بروتوكول اتفاق وكالة حصري مبرم بين المصنّع المانح والمكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات،
يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة مقابل تسليم وصل إيداع.
المادة 7 : تحدد مدة صلاحية الرخصة المسبقة باثني عشر (12) شهرا.
....... باقي المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.