المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 مكرر من الأمر رقم 71 -57 المؤرخ في 5 غشت سـنة 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات دفع أتعاب المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.
المادة 2 : يتقاضى المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية أتعابا حسب طبيعة النزاع والجهة القضائية المختصة.
تحدد الأتعاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في ملحق هذا المرسوم.
المادة 3 : تضاعف الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم، إذا تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.
المادة 4 : تخفض أتعاب المحامي المنصوص عليها في هذا المرسوم بنسبة 30% ، إذا تعلق الأمر بمجموعة من القضايا تعالج مسائل متشابهة.
يقصد بالمسائل المتشابهة القضايا التي تتناول نزاعات ذات نفس الوقائع والادعاءات والطلبات.
المادة 5 : إذا تم استخلاف المحامي أثـنـاء سـيـر الاجراءات، لأعذار مشروعة، تقسم الأتعاب بين المحاميين (2) حسب مساهمة كل منهما.
وفي حالة عدم الاتفاق، يحدد النقيب الجهوي للمحامين، أتعاب كل واحد منهما.
إذا كان المحاميان لا ينتميان إلى نفس المنظمة الجهوية، يتولى نقيبا المنظمتين الجهويتين المعنيتين تحديد أتعاب كل منهما بصفة مشتركة.
المادة 6 : تتولى المنظمات الجهوية للمحامين إعداد قائمة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية وتبلغها دوريا إلى النيابة العامة أو محافظة الدولة المختصة إقليميا للتأشير عليها.
تتضمن القائمة البيانات الآتية :
- اسم ولقب ومقر الإقامة المهنية للمحامين،
- عدد ونوع القضايا المعينين فيها،
- عدد القضايا التي تعالج مسائل متشابهة.
المادة 7 : ترفق القائمة المذكورة في المادة 6 أعلاه بالوثائق الآتية :
- نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا التي عينوا فيها،
- نسخة مسجلة من عريضة الطعن بالنقض أو من مذكرة الرد إذا تعلق الأمر بالمساعدة القضائية أمام المحكمة العليا،
- ما يثبت تنقل المحامي على مسافة تساوي 300 كلم أو تزيد عنها من مقر الجهة القضائية المختصة.
المادة 8 : يتولى الأمر بالصرف للجهة القضائية المعنية دفع الأتعاب المستحقة للمحامي.
المادة 9 : تقتطع الأتعاب المنصوص عليها في هذا المرسوم من ميزانية تسيير وزارة العدل.
المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-244 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 2 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد مبلغ المكافأة المالية التي يتقاضاها المحامي المكلف بالمساعدة القضائية وشروط وكيفيات منحها.
المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1432 الموافق 12 نوفمبر سنة 2011.
أحمد أويحيى
الملحــــق
قضايا مدنية 10.000 دج
قضايا عقارية 12.000 دج
قضايا الأحوال الشخصية 10.000 دج
قضايا تجارية وبحرية 12.000 دج
قضايا استعجالية 9.000 دج
قضايا اجتماعية 10.000 ج
قضايا الجنح 12.000 دج
قضايا المخالفات 7.000 دج
قضايا الأحداث 11.000 دج
الإجراءات الولائية والتحفظية 6.000 دج.
طبيعة النزاع الجهة القضائية قيمة الاتعاب
قضايا إدارية المحكمة الإدارية 14.000 دج
قضايا مدنية المجلس القضائي 12.000 دج
قضايا عقارية 14.000 دج
قضايا الأحوال الشخصية 12.000 دج
قضايا تجارية وبحرية 14.000 دج
قضايا استعجالية 10.000 دج
قضايا اجتماعية 11.000 دج
قضايا جزائية 14.000 دج
قضايا الأحداث 12.000 دج
قضايا جنائية محكمة الجنايات 25.000 دج
قضايا المحكمة العليا المحكمة العليا 25.000 دج
قضايا مجلس الدولة مجلس الدولة 25.000 دج
قضايا محكمة التنازع محكمة التنازع 25.000 دج