لتحميل الملف بصيغة PDF
أو
لتحميل الملف بصيغة doc
إضغط هنـــا
قانون رقم 83 - 12 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتعلق بالتقاعد.
- بناء على الميثاق الوطني ولاسيما الباب السادس - خامسا، 7 منه،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 157 و 154 و 153 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 28 - 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1998 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ولا سيما المواد 1 و 9 و 10 و 126 و 109 و 746 و 152 و 187 ومن 192 إلى 199 ومن 212 إلى 216 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تأسيس نظام وحيد للتقاعد.
المادة 2 : يقوم النظام الوحيد للتقاعد على المباديء التالية :
- توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الحقوق،
- توحيد القواعد المتعلقة بتقدير الامتيازات،
المادة 3 : يشكل معاش التقاعد حقا ذا طابع مالی و شخصی يستفاد منه مدى الحياة.
المادة 4 : يؤول الحق في الاستفادة من هذا القانون للاشخاص المشار اليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 83 -11 المؤرخ في 12 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 5 : تتمثل الحقوق الممنوحة للتقاعد فيما يلى :
1 ـ معاش مباشر يمنح على أساس نشاط العامل بالذات ويضاف اليه زيادة عن الزوج المكفول.
ا - معاشا الى الزوج الباقي على قيد الحياة،
المادة 6 : تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش التقاعد على استيفاء الشرطنين التاليين :
- بلوغ ستين سنة من العمل على الاقل بالنسبة للرجل وخمس وخمسين سنة بالنسبة للمرأة.
- قضاء خمسة عشر سنة في العمل على الأقل.
ينبغي أن تكون المدة الدنيا، المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون خلال الفترة تساوى على الاقل نصف تلك المدد قد استوجبت القيام بعمل فعلى ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي من طرف العامل، حتى يتسنى الاستفادة من معاش التقاعد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 7 : يستفيد العمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر من المعاش قبل بلوغهم السن المنصوص عليها في المادة 6 إعلاة وتحدد قائمة المناصب المشار اليها أعلام وكذا الاعمار المناسبة والمدة الدنيا الواجب الضارها في هذه المناسب، بموجب مرسوم.
المادة 8 : تستفيد العاملات اللائي ربيينا ولدا واحدا أو عدة أولاد طيلة تسع سنوات على الاقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة على كل ولد وذلك في حدود ثلاث سنوات.
والمقصود بالاولاد المشار اليهم في الفقرة أعلاه الاولاد المكفولون كما جاء تعريفهم في المادة 8 من القانون رقم 83 المؤرخ في 23 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتامينات الاجتماعية.
المادة 9 : لا يطلب استيفاء شرط السن المنصوص عليه فى المادة 6 أعلاه، مع العامل المصاب بالعجز التام والنهائي من العمل عندما لا يستوفى الشروط للاستفادة من معاش العجز من باب التأمينات الاجتماعية.
وفي هذه الحالة،لا يجوز أن يتل عدد الحقب السنوية التي تعتمد لحساب المعاش عن العشرين (20).
المادة 10 : للعامل الذي يستوفي الشروط المشار اليها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه الحق في الإحالة على التقاعد.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقرر وحده احالة عامل على التقاعد مالم يبلغ العامل السن التي تخول له الحق في معاش التقاعد مزيداً بخمس سنوات اذا كان قد عمل مدة تقل عن خمس عشرة (15) سنة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإقرار بالاحالة على التقاعد مالم يتم منح الحصة الأولى من المعاش.
المادة 11 : تكون في حكم فترات عمل :
1- كل فترة تقاضى خلالها المؤمن له تعويضات يومية للتامينات على المرض والولادة وحوادث العمل والامراض المهنية.
2- كل فترة انقطاع مع العمل بسبب مرض عندما يكون المؤمن له قد استنفد حقوقه في التعويض شريطة أن تعترف هيئة الضمان الاجتماعي بالعجن البدني عن مواصلة العمل أو استئنافه.
3- كل فترة استفاد خلالها المؤمن له من معاش العجز أو ريع عري حادث عمل يناسب معدل عن نسبته 50 % على الأقل.
4- كل فترة عطلة قانونية مدفوعة الاجر.
5- كل فترة أدى خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنية.
6- كل فترة أديت خلالها التميئة العامة.
المادة 12 : يحدد مبلغ المعاش. بالنسبة لكل سنة معتمدة، بنسبة 2,5 % من الأجر الشهري في المنصب. كما حدد في المادة 195- الفقرة 2 من القانون رقم 78 - 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل والمحسوب.
وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.
المادة 13 : يساوى الاجر المعتمد أساسا لحساب المعاش :
- اما أجر المنصب الشهري المتوسط المتقاضي في السنة الاخيرة السابقة للاحالة على التقاعد.
- واما أجر المنصب الشهري المتوسط المقدر على أساس السنوات الثلاث (3) حيث يبلغ أجر المعنى بالاس اقصاء خلال حياته المهنية اذا كان هذا الأجر أحسن نفعاً له.
المادة 14 : مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 20 من هذا القانون لا يجوز اعتماد سوى السنوات أو الثلاثيات التي قضى منها على الاقل 180 أو 45 يوما من العمل حسب مقتضى الحال.
غير أنه يجوز إجراء مقاصة بين مجموع السنوات أو الثلاثيات المقضية في العمل.
المادة 15 : للمتقاعد الذي يكفل زوجا أو أكثر الحق في الاستفادة من زيادة في معاشه يحدد مبلغها السنوى بقدر 600 مرة قيمة معدل الساعات في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
لا يجوز منح صاحب المعاش الواحد أكثر من زيادة واحدة من الزوج المكفول.
المادة 16 : لا يجوز أن يقل المبلغ السنوى للمعاش من قدر أدنى قيمته 2300 مرة قيمة معدل الساعات في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 17 : لا يجوز أن يتعدى المبلغ السنوى الصافي للمعاش المزيد يملاوة عن الزوج المكفول نسبة 80 % من أجر المنصب السنـوى الاجمالى الذى يقتطع منه مسبقا قسط الاشتراك للضمان الاجتماعي والضريبة كما هو محدد في المادة 195 - الفقرة 2 من القانون رقم 78 - 12 .المؤرخ في 5 غشت 1978 و المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.
غير أنه يجوز إضافة 2% عن كل سنة الى النسبة المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه، وذلك بعد تجاوز العمر الذى ينشيء الحق في معاش التقاعد وفي حدود خمس (5) سنوات لصالح العامل الذي يبقى في منصب عمله.
المادة 18 : يمكن للمتقاعدين بمقتضى المادة 9 اعلاء الاستفادة عند الاقتضاء، من الزيادة على الغير المدفوعة للعجزة بمقتضى التشريع الخاص بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 19 : يحدد تاريخ بداية المتمتع بالمعاش في اليوم الأول من الشهر الذي يبلغ فيه المعنى بالامر سن التقاعد وذلك عند استيفاء الشروط المنشئة للحقوق.
المادة 20 : طبقا لاحكام المادة 198 من القانون الاساسي العام للعامل، يستفيد المجاهدون كما جاء تعريفهم في التشريع، من أحكام خاصة.
المادة 21 : تخفض السن المطلوبة للاستفادة من الحق في معاش التقاعد بخمس (5) سنوات.
و تخفض السن ومدة الخدمة المطلوبتين بالنسبة للعجزة من جراء حرب التحرير الوطني، بسنة من كل قسط نسبة 10 % من العجز، وكل قسط نسبة 5% من العجز يحسب بمثابة ستة أشهر.
وتحسب التخفيضات من العجز المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، لنشأة الحق في معاشي التقاعد ولتصفيته على حد سواء.
المادة 22 : تحسب سنوات المشاركة الفعلية في حرب التحرير الوطني، يضعف مدتها وذلك لنشأة الحق في معاش التقاعد ولتصفيته على حد سواء.
وتؤخذ في الاعتبار بمقتضى هذه الاحكام الفترات التي قضاها المجاهدون في صفوف الجيش الوطني الشعبي ولم تعتمد في اطار النصوص التي تحكم المعاشات العسكرية كسنوات غير مضاعفة.
المادة 23 : تقدر التخفيضات عن العجز المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 22 اعلاه، وكذا فترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة بضعفها كما تم عليها في الفقرة الاولى من المادة 22 أعلاه، بنسبة 3.5% من كل استحقاق مستوى قابل للتصفية.
تقدر الخدمات غير التي جاء ذكرها في الفقرة السابقة على أساس نسية 2.5% من كل استحقاق سنوى قابل للتصفية.
المادة 24 : تحول النسبة القصوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 17 من هذا القانون إلى 100 % لقائدة المجاهدين.
ويجوز للمجاهدين الذين حصلوا على عدد من الاقساط السنوية التى تخول لهم الحق في الاستفادة مع معاش التقاعد يساوى نسبة 100 % من أجر المنصب الشهري وبناء على طلب منهم أن يحالوا على التقاعد مع التمتع الفورى، وذلك بغض النظر من شروط السن.
المادة 25 : لا يمكن أن يقل المبلغ السنوى لمعاشات التقاعد الممنوحة للمجاهدين بمقتضى هذه الاحكام من مرة ونصف من مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 26 : تراجع المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حين التطبيق وفقا الاحكام هذا الفصل.
المادة 27 : يمكن الجمع بدون تحديد بين معاشات التقاعد والمعاشات المدفوعة بمقتضي التشريع المتعلق بالمجاهدين.
المادة 28 : تتوقف الاستفادة من أحكام هذا الفصل على قضاء فترة من العمل الفعلي تساوي نصفه الفترة المطلوبة في المادتين 6 و 59 من هذا القانون ما عدا اذا حصلت الوفاة قبل استيفاء هذا المشرط.
المادة 29 : تكون الاشتراكات المستحقة على أصحاب العمل والاجور من باب التخفيضات عن السن وفترة المشاركة في حرب التحرير الوطني المحسوبة، بضعفها على نفقة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المستخدمة.
تعتمد مجانا التخفيضات والفترات التي لا يمكن التكفل بها طبقا لاحكام الفقرة أعلاه.
لا يكون منح معاش التقاعد مرهونا بالدفع المرجعي والمسبق لأقساط الاشتراك المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 30 : اثر وفاة صاحب المعاش أو العامل يستفيد كل من ذوى حقوقه مع معاش منقول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 31 : يعتبر دوی حقوق كل من :
- الزوج
- الاولاد المكفولين كما جاء تعريفهم في المادة
67 من القانون رقم 63 - 13 المؤرخ في 4 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتامينات الاجتماعية
- الاصول المكفولون.
المادة 32 : تتوقف وجوبا استفادة الزوج من معاش منقول على زواجه الشرعي من الهالك.
المادة 33 : لا تجوز المطالبة بمعاش منقول إلا للاولاد الذين ولدوا قبل الوفاة أو خلال الخمسة والثلاثمائة (305) يوما التالية لتاريخ الوفاة على الأكثر.
المادة 34 : يحدد مبلغ كل معاش مع معاشات ذوى الحقوق على النحو التالي :
- عندما لا يوجد لا ولد ولا أحد من الأصول، يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج الذي بقى على قيد الحياة بنسبة 75 % من مبلغ معاش الهالك.
- عندما يوجد إلى جانب الزوج، ذو حق (ولد أو أحد الاصول يحدد مبلغ المعاش المنقول للزوج بنسبة 50% مع المعاش المباشر، والمعاش المنقول لذوى الحق الآخر بنسبة 30 %.،
- وعندما يوجد الى جانب الزوج اثنان أو أكثر من ذوى الحقوق ) أولاد أو أصول أو الكل معا ( يحدد مبلغ المعاش المدفوع للزوج بنسبة 50 % من مبلغ المعاش المباشر، ويقتسم بالتساوى ذوو الحقوق الآخرون 40% الباقية من مبلغ هذا المعاش المباشر،
- وعندما لا يوجد زوج يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون معاشا يساوى 90 % من مبلغ معاش الهالك وهذا ضمن حد أقصى يبلغ بالنسبة لكل ذي حق ما يلى :
- 45 % مع المعاش اذا كان ذو الحق مع أبنائه،
- 30 % من المعاش اذا كان ذو الحق من أصوله،
لا يجوز أن يتعدى المبلغ الاجمالي لمعاشات ذوى الحقوق 90 % من مبلغ معاش الهالك، واذا تجاوز مجموع المعاشات هذه النسبة يجرى تخفيض مناسب على المعاشات.
المادة 35 : تراجع النسب الواردة في المادة السابقة كلما تغير عدد ذوى الحقوق.
المادة 36 : لا تخضع الاستفادة من المعــــــاش المنقول لزوج الهالك أو لاحد الاصول لشرط السن.
المادة 37 : يجوز كذلك لاولاد الهالك من زوجات سابقات المطالبة بمعاش منقول.
المادة 38 : في حالة تعدد الارامل، يقسم المعاش المنقول بينهم بالتساوي.
المادة 39 : اذا ما توفى الزوج يقسم مبلغ المعاش المنقول بين اليتامى المكفولين بالتساوي.
المادة 40 : في حالة تزوج الارملة من جديد يلغى المعاش المدفوع لها وينقل مبلغ هذا المعـاش الى الاولاد الذين عهدت حضانتهم الى اشخاص أخرين .
المادة 41 : اذا كان الهالك غير متمتع بمعاش تحسب معاشات ذوى الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يحصل عليه عند : تاريخ وفاته كما لو كان بذلك التاريخ يستوفي شرطي العمر ومدة العمل، وذلك دون أن يقل عدد السنين المعتمدة في حساب المعاش عن العشرين.
المادة 42 : يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاشات ذوى الحقوق فى اليوم الاول من الشهر الذي يلى تاريخ الوفاة.
غير أنه يتم دفع المستحق من معاش الهالك الذي حل أجله بعد تاريخ الوفاة الى ذوى الحقوق على قدر الفترة الواقعة بين تاريخ هذا الاستحقاق وتاريخ أول مستحق مع الامتيازات المنقولة.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
المادة 43 : تراجع الاجور المعتمدة كأساس الحساب المعاشات وكذا المعاشات التي تمت تصفيتها حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة لحساب الاجر الأساسي للعمال.
المادة 44 : يجوز الجمع بين المعاش المنقول للزوج الباقى على قيد الحياة مع معاش مباشر يتقاضاه عن نشاطه الذاتي.
المادة 45 : لا يجوز منح معاش الاصول الا في حالة ما اذا كانت الموارد السنوية للمعنى بالامر بما فيها المعاش لا تتجاوز مبلغ الحد الادنى المشار اليه في المادة 16 أعلاه.
المادة 46 : تدفع المعاشات المجزأة في اطار هذا الباب شهريا وعند حلول أجل الاستحقاق.
المادة 47 : تؤسس منحة تقاعد لصالح العمال البالغين من العمر 65 سنة على الاقل والذين لا يستوفون في هذه السن شرط مدة العمل و بامكانهم اثبات خمس سنوات على الاقل أو عشرين ثلاثيا .
يجوز لذوى حقوق صاحب منحة تقاعد متوفى المطالبة بمنحة تقاعد منقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب.
تطبق على هذه المادة أحكام المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 19 و 43 و 44 و 45 و 46 و 51 من هذا القانون.
المادة 48 : يتم تمويل نفقات التقاعد اعتمادا على قسط اشتراك اجباري محدد بموجب مرسوم على نفقة أصحاب العمل وكذا المستفيدين المشار اليهم في المادة 4 من هذا القانون.
يخضع التمويل المشار اليه أعلاه إلى أحكام المادتين 75 - 76 من القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
الباب الرابع
التسيير
المادة 49 : تسير الاداءات المنصوص عليها في هذا القانون من طرف هيئات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 50 : تحدد صلاحيات الهيئات المشار اليها في المادة السابقة وتنظيمها الاداري والمالي وكذا سيرها بموجب مرسوم.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
المادة 51 : تعد معاشات ومنح التقاعد قابلة للتنازل عنها وللحجز في نفس الشروط المحددة للأجور.
المادة 52 : تطبق على هذا القانون أحكام المواد 82 و 85 و 89 و 90 و لا من القانون رقم 83 المؤرخ في 25 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 53 : لا يجوز دفع المعاشات والمنح المنصوص عليها في هذا القانون خارج التراب الوطني الا اذا قضت بذلك أحكام وردت في اتفاق التعامل بالمثل أبرم مع الجزائر وفي معاهدات دولية صادقت عليها الجزائر.
المادة 54 : ينتهي العمل بأنظمة التقاعد المعمول بها اعتبارا من تاريخ دخول احكام هذا القانون حين التطبيق.
المادة 55 : يمنع انشاء صناديق للتقاعد التكميلي مهما كانت طبيعتها.
الباب السادس
أحكام انتقالية
المادة 56 : تعتمد فترات العمل أو ما في حكمها المؤداة في اطار نظام أو عدة أنظمة للتقاعد يعلل العمل بها من طرق الهيئات المشار اليها في المادة 40 أعلاه، وفقا لاحكام هذا القانون بالنسبة للمعاشات التي لم تتم تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 57 : تسرى أحكام المادتين 16 و 43 اعلام على المعاشات التي تمت تصفيتها عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 58 : تبقى منحة المعمال الاجراء المسنين وكذا الاسعاف العمري المجريان عند دخول هذا القانون حيز التطبيق جاريين على نفقة الهيئات المنصوص عليها في المادة 49 أعلاه، وفقا لنفس الشروط ومع مراعاة أحكام هذه المادة.
يحدد مبلغ منحة العمال الاجراء المسنين بقيمة المبلغ الادنى المشار اليه في المادة 16 أعلاه.
ويحدد مبلغ الاسعاف العمري، بنسبة 75 % من مبلغ منحة العمال الاجراء المسنيع.
المادة 59 : تخفض مدة الخمس عشرة سنة المشار اليها في المادة 6 أعلاه إلى عشر سنوات لصالح العمال الذين كانوا تابعين للنظام العام أو للنظام الفلاحي، وذلك على وجه انتقالي ولمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
و تطبق أحكام هذه المادة أيضا على العمال الذين كان في امكانهم طلب تصفية معاشهم على أساس مدة عمل تقل عن 15 سنة وذلك بحكم انتمائهم إلى نظامهم التقاعدي الخاصي.
المادة 60 : تعتمد مجانا فترات العمل المؤدى قبل دخول الانظمة السابقة للتأمين على الشيخوخة أو التقاعد حيز التطبيق.
لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يرفع اعتماد الفترات المشار اليها في الفقرة اعلاه، عدد السنوات المعتبرة لانشاء الحق وحساب المعاش الى اكثر من خمس عشرة سنة أو عشر سنوات أثناء الفترة الانتقالية المشار اليها في المادة السابقة.
المادة 61 : دون الاخلال بأحكام المادة السابقة يسكن المستفيدى الثورة الزراعية أن يستفيدوا مجانا من اعتماد بعض فترات العمل وفقا للشروط التالية :
- تعد بمثابة خمس سنوات من العمل السنتان الأوليان من الانضمام الى التعاونية الانتاجية.
- وتؤخذ في الحسبان كذلك كل سنوات العمل في القطاع الفلاحي التي لا يمكن اعتمادها من باب التقاعد والمؤداة قبل تاريخ الانضمام الى التعاونية.
المادة 62 : يحدد الوعاء الذي يؤسس عليه حساب الاشتراكات والمعاشات ونسب اعادة تقييم المعاشات بموجب مرسوم وذلك لمرحلة انتقالية ريثما تصدر النصوص التطبيقية للقانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بتصنيف مناصب العمل وتحديد أجر المنصب.
الباب السابع
أحكام نهائية
المادة 63 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم.
المادة 64 : تحدد الشروط الخاصة لتطبيق هذا القانون على الاشخاص المشار اليهم في المادة 4 من القانون رقم 83 - 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية بموجب مرسوم.
المادة 65 : في اطار المادة 126 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعليق بالقانون الاساسي العام للعامل تحدد الشروط والكيفيات الخاصة بمنح معاشات التقاعد للاطارات السامية للامة، بموجب مرسوم.
المادة 66 : تستمد الاحكام المتعلقة بالعسكريين والملحقين بهم فيما يخص معاشات التقاعد من هذا القانون.
المادة 67 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 68 : يدخل هذا القانون حيز التطبيق اعتبارا من أول يناير سنة 1984.
المادة 69 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق پوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد