قرار 23 يوليو 2001 شروط البيع بالإيجار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
ان وزير السكن والعمران
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991. والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، لاسيما المادتان 15 و 16 منه.
يقرر ما يأتي :
الباب الأول قرار 23 يوليو 2001 شروط البيع بالإيجار أحكام عامة
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 15 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط معالجة طلبات شراء المساكن وفق صيغة البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
المادة 2 : يقدم طلب الشراء المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه لدى الهياكل التي تعينها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والتي تدعى في صلب النَّص " الوكالة " بعد تحريره على مطبوع يلحق نموذجه بهذا القرار.
يسلم الطلب لدى الشبابيك التي تفتحها الوكالة لهذا الغرض.
يرفق الطلب بالوثائق المذكورة في المطبوع النموذجي. يقدم الطلب بمجرد الإعلان عن افتتاح الاكتتاب لدى الوكالة من أجل شراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به في هذا المجال.
الباب الثاني قابلية الطلب
المادة 3 : يجب ان يقدّم الطلب وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، حتى يكتسب صفة القابلية.
المادة 4 : تسجل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني، فور استلامها في سجل يرقمه ويوقعه المدير العام للوكالة أو ممثله المعين قانونا لهذا الغرض.
تعالج الطلبات من طرف لجنة على أساس ترتيب مسجل قانونا.
تعاد الطلبات التي تنقصها معلومات والتي لم ترفق بالوثائق المطلوبة إلى أصحابها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي استلامها مع الإشارة إلى سبب إعادتها.
الباب الثالث قرار 23 يوليو 2001 شروط البيع بالإيجار معالجة الطلب
المادة 5 : تتشكل لجنة معالجة الطلبات التي يرأسها المدير العام للوكالة او ممثله الموكل قانونا من :
- مدير السكن والتجهيزات العمومية بالولاية المعنية ببرنامج السكنات الموجهة للبيع بالإيجار،
- ممثل موكل قانونا من طرف المدير العام للصندوق الوطني للسكن، يمكن، زيادة على ذلك، توسيع هذه اللجنة، عند الضرورة إلى أعضاء آخرين، لاسيما ممثل الوزير المكلف بالسكن. تضبط تشكيلة هذه اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 6 : في حالة ما إذا فاق عدد الطلبات التي تستوفي الشروط التأهيلية والتي تم قبولها من طرف اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، عدد مساكن البرنامج المقرر يبلغ المترشحون غير المقبولين كتابيًا مع توضيح رتبة طلباتهم. ودعوتهم إن رغبوا في ذلك إلى التمسك باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية المخصصة للبيع بالإيجار.
في هذه الحالة يتعين على صاحب الطلب تأكيد طلبه الأول على البرامج السكنية المستقبلية المنجزة من طرف الوكالة برسالة موصى عليها .
المادة 7 : تتوج أشغال اللجنة بمحضر يوقعه جميع أعضائها. يجب أن يبين المحضر أسماء وألقاب المترشحين الذين عولجت ملفاتهم، مع تبيان ما يأتي لكل واحد منهم :
- تاريخ التسجيل عند قبول طلبه،
- قيمة المساهمة الأولية المقترحة،
- أجل تسديد القيمة المتبقية من ثمن السكن،
- نوعية المسكن المخصص وموقعه على الخصوص في العمارة. ترسل نسخة من المحضر الى الوزير المكلف بالسكن.
المادة 8 : يجب تسجيل المستفيدين في بطاقية وطنية خاصة بهذه العملية تفتح على مستوى المديرية العامة للوكالة. تعد كشوفات إحصائية، كل ثلاثة أشهر ، على أساس العناصر المدونة في السجلات.
وفي البطاقية الوطنية المنصوص عنها، من أجل تحليل مدى تلبية الطلب. من خلال البرامج المنجزة والمخصصة للبيع بالإيجار.
ترسل هذه الكشوف الإحصائية مع التحاليل المترتبة عنها إلى الوزير المكلف بالسكن في نهاية كل ثلاثة أشهر.
الباب الرابع إجراءات قرارات البيع بالإيجار
المادة 9 : تعلم مصالح الوكالة المستفيدين الذين قبلتهم اللجنة بقرار القبول برسالة موصى عليها .مع دعوتهم إلى دفع 10% من ثمن المسكن كالتزام نهائي بالشراء.
يدفع مبلغ 15% المتبقى من 25 % المشروطة التي تمثل المساهمة الأولى، عند توقيع عقد البيع بالإيجار، كما هو منصوص عليه في المادة 10 أدناه. يجب أن يودع وصل دفع 10% من ثمن المسكن لدى مصالح الوكالة ليرفق بملف المستفيد.
المادة 10 : قبل تسليم مفاتيح المسكن للمستفيد، يجب إعداد عقد البيع بالإيجار بين هذا الأخير. وبين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره لدى مكتب توثيق وفق النموذج المعد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 11 : عند استلام المستفيد المسكن، يجب أن تنظم زيارة حضورية للمكان بين المعني. والمصالح التقنية للمتعهد بالترقية العقارية تتوج بمحضر تسليم يوقعه الطرفان.
الباب الخامس أحكام ختامية
المادة 12 : كل اعتراض على قرار اللجنة يمكن رفعه في شكل طعن. أمام اللجنة الخاصة المنشأة بمقرر من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 13 : يمكن أن يترتب عن عدم شغل مسكن لمدة تفوق ثلاثة (3) أشهر. بعد تسليم المفاتيح مراجعة قرار البيع بالإيجار واتخاذ التدابير الرامية الفسخ العقد.
المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد المجيد تبون