logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-11-2023 10:02 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 334
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

البيع بالإيجار قرار 30 غشت 2021

قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
SQQ7ml5
إن وزير السكن والعمران والمدينة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991و المتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدّد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة المعدل والمتمم.
يقرر ما يأتي  :

المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم.

المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من القرار المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي  :

البيع بالإيجار قرار 30 غشت 2021

" المادة 9 :تبلغ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المكتتبين بالطرق الإلكترونية أو برسالة موصى عليها، قرار القبول أو الرفض المعلن من قبل اللجنة، أو كل وثيقة أخرى معدة من طرف مصالحها.
يجب على كل صاحب طلب اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار زيارة الموقع الإلكتروني www.aadl.com.dz  مرة واحدة في الشهر، على الأقل.
تثبت الوثائق المرسلة بالطرق الإلكترونية، تلقائيا بوصل استلام إلكتروني أثناء تفحص الموقع الإلكتروني و / أو تحميلها من طرف المرسل إليه يبين تاريخ وتوقيت الاستلام وكذا الآجال النهائية.
يجب على المكتتبين تسديد دفعة أولى لا تقل عن 25 % من ثمن المسكن طبقا للكيفيات المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه ".

البيع بالإيجار قرار 30 غشت 2021

المادة 3 : تعدل أحكام المادة 10 من القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي  :
" المادة 10 : يترتب على دفع القسط الأخير من مبلغ المساهمة الأولية عند استلام المستفيد مسكنه إعداد عقد البيع بالإيجار بين هذا الأخير والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وذلك لدى موثق، وفق نموذج يعد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن ".

المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021.

محمد طارق بلعريبي.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
البيع ، بالإيجار ، قرار ، 2021 ،









الساعة الآن 07:09 PM