عقوبة السب في القانون.
عقوبة جنحة السب في القانون تكون عند كل اعتداء على كرامة الغير أو شرفه إن السب و الشتم. يشتمل على إسناد واقعة معينة يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار بالنتيجة له. وهو كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره. ويقصد به كذلك كل تعبير به التجريح والاحتقار واللفظ القبيح إلى شخص ما.
وأن لا ينطوي هذا التعبير على واقعة محددة وهناك من يطلق على السب اسم القدح.
التعريف القانوني للسب العلني
عرفها المشرع الجزائري في :
المادة 297 من قانون العقوبات رقم (06-23) المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 على انه (( يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة )).
المادة 297 : يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد واقعة.
ومن خلال نص المادة يقصد بالسب في معناه القانوني كل ما من شأنه أن يشكل تحقيرا أو قدحا بشرف وسمعة واعتبار الأشخاص من عبارات مشينة. السب يقوم أساسا على التعبير بغض النظر عما إذا كان السب قد وقع بالطرق التقليدية أو بالوسائل النقنية الحديثة. فالمادة لم تشر إلى ذلك.فالسب هو الإسناد العمدي لواقعة غير معينة إلى المجني عليه خادشة لشرفه واعتباره.
وذلك بإلصاق صفة عيب أو لفظ جارح أو كلام مشين إلى المجني عليه دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة كمن يصف أخر بأنه ماجن.
عقوبة جنحة السب في القانون الجزائري
العقوبة المقررة لها قانونا :
تنص المادة 296 من قانون العقوبات رقم (06-23) المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 على انه : (( يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به.أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئةويعاقب على نشر هذا الادعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك.أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة. أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة )).
تنص المادة 298 من قانون العقوبات على أنه :
(( يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى ستة أشهر (6) وبغرامة من 25.000 دج. إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية.
ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم ألى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين. بالحبس من شهر (1) إلى سنة (1) وبغرامة من 10.000دج إلى 100.000دج . أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان )).
تنص المادة 298 مكرر على أنه : (( يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر. بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين بالحبس. من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 5.000 دج إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين)).
أركان جريمة السب في القانون
اولا : الركن المادي :
جريمة السب لها ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي يتحقق الركن المادي لجريمة السب. باسناد صفة او عيب او لفظ مشين الى شخص محدد وذلك علانية.
1-النشاط الخادش للشرف او الاعتبار (فعل السب)
ان عبارة السب والتي تؤدي بنا إلي البحث عن عقوبة السب في القانون الاكثر عنفا هي تلك التي تتضمن التحقير والقدح نظرا لما تحتويه من اعتداء وكلام بذيء.ان التعبير المشين. هو كل ما من شانه الحط من قدر المجني عليه والنيل من شرفه اما القدح فهو كل تعبير قبيح يمس بشرف او اعتبار المجني عليه.
ان تقدير عبارة السب يرجع الى القاضي باعتماده على الظروف المكانية والزمانية وذلك راجع ، الى ان العبارة قد تعد سبا في مكان معين او منطقة معينة ، ولا تكون كذلك في مكان اخر او منطقة اخرى. ويستوي الامر بالنسبة للزمان فقد يكون الكلام الذي كان يعتبر بديئا في وقت مضى قد اصبح مالوفا في الوقت الحاضر .
هذا ويجب ان تكون عبارات السب والشتم محددة حتى يمكن القول بتحقق جريمة السب. كم يجب ان تحدد هذه العبارات في الحكم القاضي بالادانة. وبناء على هذا قضت المكحمة العليا بنقض القرار المطعون فيه وذلك بموجب القرار الصادر بتاريخ 14/03/2000 تحت رقم 193556.
2-تحديد الشخص المجني عليه
لتتحقق جريمة السب لابد ان يكون موجها الى شخص او اشخاص معينين سواء كانوا طبعيين او معنويين. ولا يشترط ان يكون التحديد دقيقا بل يكفي ان يكون في استطاعة الافراد او البعض منهم معرفة الشخص المقصود من عبارات السب بسهولة .
ان القضاء الفرنسي يشدد في العقوبة عندما يكون السب موجها الى شخص او مجموعة من الاشخاص بسبب اصلهم او بسبب انتمائهم او عدم انتمائهم الى عرق معين وقد تم النص على ذلك في قانون 29-07-1981في المادة 33 فقرة 3 منه والمعدل بالقانون رقم 72-546 المؤرخ في 01-07-1972 اذ ورد في هذه المادة تشديد العقوبة اذ جعلها 06 اشهر وتصل الغرامة فيها الى 150000فرنك فرنسي.
03-الاسناد في السب
تتمثل ميزة السب في ان التعابير البذيئة التي يشتمل عليها لا تتضمن اسناد واقعة معينة الى المجني عليه. لانه لو كان الامر كذلك فكل قذف يتضمن في الوقت نفسه سبا. وبالتالي فمن شروط السب ان يتم دون اسناد واقعة معينة الا انه قد يتحقق باسناد عيب معين دون تعيين واقعة كمن يقول عن شخص اخر انه سكير او مجرم .الا ان عدم تعيين الواقعة لا يعني ان السب يمكن ان يكون في عبارات عامة دون تحديد المجني عليه ذلك ان السب كالقذف يجب ان يحدد بوضوح الشخص الموحه اليه والا كان ذلك حجة للافلات من العقاب.
04-العلانية
ان المشرع الجزائري لم يشترط في المادة 297 صراحة ان يقترن فعل السب بالعلانية الا انه وبالرجوع الى المادة 463 فقرة 2 قانون العقوبات. نجد انه لا يعاقب على مخالفة السب اذا لم يقترن بالعلانية الامر الذي يعنب بمفهوم المخالفة. ان المشرع يشترط لقيام جنحة السب المنصوص عليها في المادة 297 من قانون العقوبات العلانية.
تتحقق جريمة السب بمجرد الجهر والعلانية بالألفاظ الخادشة للشرف أو الاعتبار مع العلم لمضمونها ومعناها ولا عبرة بعد هذا بالبواعث.
فما دام السب قد وقع علنا فلا يكون للمتهم أن يدفع بأن المجني عليه هو الذي ابتدره بالسب واستفزاز المجني عليه، سواء حصل على مسمع من المارة بحضور المجني عليه أو في غيابه. المهم أنه يؤدي على تحقيره عند أهل قومه وبلده على مسمع عدد من الجمهور فردا أو عدة أفراد. فالجهر بألفاظ السب على باب منزل المجني عليه بصوت عال يسمعه سكان المنزل يوفر ركن العلانية بها جريمة السب.
ثانيا الركن المعنوي :
القصد الجنائي للتعرف علي عقوبة السب في القانون
يتخذ الركن المعنوي او القصد الجنائي في جريمة السب صورة القصد الجنائي العام اذ لا يشترط توافر القصد الجنائي الخاص. ويتمثل الركن المعنوي في جريمة السب في الجهر بالالفاظ المشينة مع العلم ان تلك العبارات تلحق ضررا بالمجني عليه وقد ذهب القضاء الفرنسي. الى انه في جريمة السب لابد من توافر نية الاضرار.
جريمة السب هي جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي القصد الجنائي وهو قصد عام على عنصري العلم والإرادة. فيتعين علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه إدراكه ما يتضمنه المعنى من خدش لشرف المجني عليه.
واعتباره وأن يعلم المتهم بعلانية نشاطه وأن تتجه إرادته إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة أو إلى إذاعة عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس.
وما دام السب قد وقع علنا فلا يكون للمتهم أن يدفع بأن المجني عليه هو الذي استفزه ومتى كانت الألفاظ شائنة ومعيبة ومحقرة فإن قصد الإسناد يفترض، و القصد الجنائي هنا لا تكتمل عناصره إلا بانصراف إرادة الجاني إلى إذاعة ما يصدر منه ماسا ومحقرا اعتبار وشرف المجني عليه.