logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





17-11-2023 03:43 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-12-2012
رقم العضوية : 88
المشاركات : 68
الجنس :
الدعوات : 10
قوة السمعة : 10
المستوي : بكالوريا
الوظــيفة : طالب

قانون الصفقات العمومية الجزائر.
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 16 سبتمبر 2015 يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.

FqBFtmT
لتحميل المرسوم الرئاسي 15-247 بصيغة PDF.


إن رئيس الجمهورية،
بناء على تقرير وزير المالية،
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 -8 و 125 (الفقرة الأولى) منه.
وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل،
وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم،
بمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990.والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ 7 في ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، المعدل،
وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.
.
المرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 16 سبتمبر 2015.
وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
وبمقتضى الأمر رقم 06-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30ديسمبر سنة 1996. والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 لا سيما المادة 62 منه.
بمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998. والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002 المعدل والمتمم،
.
وبمقتضى القانون رقم 99-52 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999. والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 09 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003. والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المعدل،
بمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004. الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
.
بمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31ديسمبر سنة 2005 . والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لاسيما المادتان 41 و 42 منه،
وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،
بمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
.
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 16 سبتمبر 2015 .
بمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادتان 29 و 77 منه،
وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
وبمقتضى القانون رقم 12- 07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
بمقتضى المرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد. أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات، المعدل والمتمم،
وبمقتضى المرسوم رقم 84-116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي،
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين،
.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 الذي يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم،
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. الذي يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة،
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية.
مضمون مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 16 سبتمبر 2015 .
وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادتان 29 و 77 منه،
وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
بمقتضى القانون رقم 12- 07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
وبمقتضى المرسوم رقم 68-652 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968. والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن للأفراد. أن يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقودا أو صفقات تتعلق بالدراسات، المعدل والمتمم،
بمقتضى المرسوم رقم 84-116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن إحداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين،
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992. الذي يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم،
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992. والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدل والمتمم،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993. الذي يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة،
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
القانون رقم يتضمن الصفقات العمومية في الجزائر.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-67 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء صندوق ضمان الصفقات العمومية وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04- 14 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-139 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014. الذي يوجب على المؤسسات ومجموعات المؤسسات وتجمعات المؤسسات. التي تعمل في إطار انجاز الصفقات العمومية لبعض قطاعات النشاطات. ان تكون لها شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين،
.
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يتم تطبيق سياسة إعداد وإبرام وتنفيد ومراقبة الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي تبرمها على التوالي المصالح المتعاقدة. والسلطات المفوضة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم.
الباب الأول أحكام تطبق على الصفقات العمومية
الفصل الأول أحكام تمهيدية.

القسم الأول تعاريف ومجال التطبيق.
المادة 2 : الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم، لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات.
المادة 3 : تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيد الخدمات.
المادة 4 : لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه، حسب الحالة :
مسؤول الهيئة العمومية،
الوالي،
رئيس المجلس الشعبي البلدي،
المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية.
ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين، بأي حال، بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
قانون يتضمن الصفقات العمومية في الجزائر
المادة 5 : لضمان نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعى في الصفقات العمومية. مبادى حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم.
المادة 6 : لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على الصفقات العمومية محل نفقات :
الجماعات الإقليمية،
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي
يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية.
وتدعى في صلب النص " المصلحة المتعاقدة  " .
المادة 7 : لا تخضع لأحكام هذا الباب، العقود الآتية :
المبرمة من طرف الهيشات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فيما بينها،
المبرمة مع المؤسسات العمومية المنصوص عليها في المطة الأخيرة من المادة 6 أعلاه. عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة،
المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشاريع،
المتعلقة باقتناء أو تأجير أراض أو عقارات،
المبرمة بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقات الدولية، عندما يكون ذلك مطلوبا،
المتعلقة بخدمات الصلح والتحكيم،
المبرمة مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل،
المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام هذا الباب، وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة.

المادة 8 : يتعين على المؤسسات المنصوص عليها في المطة الأخيرة من المادة 6 أعلاه . عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات الإقليمية. أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة.
ويتعين على سلطة الوصاية لهذه المؤسسات العمومية أن تضع جهازا لمراقبة صفقاتها، وتوافق عليه. طقا لأحكام المادة 159 من هذا المرسوم.
المادة 9 : لا تخضع المؤسـسـات الـعـمـومـيــة الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في هذا الباب.
ومع ذلك يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب ، خصوصياتها، على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المرشحين وشفافية الإجراءات، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية.
المادة 10 : تخضع الصفقات العمومية المبرمة من طرف صاحب مشروع منتدب باسم ولحساب صاحب مشروع تطبيقا لاتفاقية إشراف منتدب على مشروع، لأحكام هذا الباب.
المادة 11 : كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية ولأحكام هذا المرسوم، مهما كان وضعها القانوني تستعمل أموال عمومية بأي شكل كان، ملزمة بإعداد إجراءات إبرام الصفقات، على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المرشحين وشفافية الإجراءات والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة.
.

القسم الثاني الإجراءات الخاصة
القسم الفرعي الأول إجراءات في حالة الاستعجال الملح.

المادة 12 : في حالة الإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان أو وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة. أو الأمن العمومي ولا يسعه التكيف مع أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال و أن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها ، يمكن مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أن يرخص، بموجب مـقـرر معلل، 
بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية.
ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط حالة لمواجهة الضروف المذكورة أعلاه.
وترسل نسخة من المقرر المذكور في الفقرة السابقة المعد حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزير المكلف بالمالية (سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والمفتشية العامة للمالية ).
عندما لا يسمح الاستعجال الملح بإعداد الصفقة قبل الشروع في بداية تنفيذ الخدمات، يثبت اتفاق الطرفين عن طريق تبادل الرسائل ومهما يكن من أمر، فلا بد من إبرام صفقة عمومية على سبيل التسوية، خلافا لأحكام المادة 3 أعلاه، خلال ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المذكور أعلاه، إذا كانت العملية تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 13 أدناه، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية.
.
القسم الفرعي الثاني الإجراءات المكيفة
المادة 13 : كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون دينار (12.000.000 دج). أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم وستة ملايين دينار (6.000.000 دج) للدراسات أو الخدمات، لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا الباب.
وبهذه الصفة تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإبرام هذه الطلبات. وعندما تختار المصلحة المتعاقدة أحد الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا المرسوم، فإنه يجب عليها مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا الإجراء.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القسم الفرعي عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 14 : يجب أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه محل إشهار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين. كتابيا لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.
وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الاقتصاديين. الذين بإمكانهم الاستجابة لها، مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا المرسوم.
يعلن عن عدم جدوى الاستشارة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 52 من هذا المرسوم.
يعلن عن عدم جدوى الاستشارة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 52 من هذا المرسوم.
المادة 15 : تعفى الصفقات العمومية المبرمة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من هذا المرسوم، من الاستشارة.
المادة 16 :
في حالة الخدمات ذات النمط العادي والطابع المتكرر . يمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة 27 أدناه.
إذا تم تجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه. فإنه لا يمكن الالتزام بأي نفقة مماثلة بالرجوع لتجانس الحاجات فيما يخص طلبات اللوازم والدراسات والخدمات. وبالرجوع لنفس عملية الأشغال بالنسبة لطلبات الأشغال دون اللجوء للإجراءات الشكلية، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.

المادة 17 :
في حالة طلبات الأشغال التي لا تتطلب شهادة تصنيف وتأهيل. يمكن المصلحة المتعاقدة أن تستشير الحرفيين، كما هم معرفين بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 18 :
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تبرم ملحقا بالصفقة العمومية محل الطلب الأولي، المبرم طبقا للإجراءات المكيفة حسب الشروط المحددة في المواد 135 إلى 139 من هذا المرسوم، باستثناء تلك المتعلقة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية ويبرم الملحق في الآجال المنصوص عليها في هذه الأحكام. إذا تم تجاوز المبالغ المذكورة في المادة 13 أعلاه خلال السنة المالية الواحدة، في إطار ميزانية سنوية أو خلال سنة مالية أو أكثر، في إطار ميزانية متعددة السنوات، تبرم حينئذ صفقة تدرج فيها الطلبات المنفذة سابقا وتعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية.


إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة عمومية، طبقا للفقرة السابقة، وعرضها على هيئة الرقابة الخارجية المسبقة خلال السنة المالية المعنية بالنسبة للعمليات المقيدة في ميزانية سنوية، تبرم صفقة تسوية، بصفة استثنائية خلال السنة الموالية.
وتقيد هذه النفقات في الاعتمادات المتعلقة بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 19 :
يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الالتزام بالنفقة بتقرير تقديمي مفصل يبرر فيه الاستشارة وكيفية اختيار المتعامل الاقتصادي الذي رست عليه الاستشارة.

المادة 20 :
يجب أن تكون الطلبات المبرمة طبقا للإجراءات المكيفة محل سندات طلب أو في حالة الضرورة، عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم. وفيما يخص خدمات الدراسات، فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب.

المادة 21 :
لا تكون محل استشارة وجوبا، الطلبات التي تقل مجموع مبالغها، حسب طبيعتها، أشغالا أو لوازم أو دراسات أو خدمات، خلال نفس السنة المالية، عن مليون دينار (1.000.000 دج) فيما يخص الأشغال أو اللوازم، وعن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) فيما يخص الدراسات أو الخدمات. وتحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل ميزانية على حدة.
ويبقى اختيار المتعاملين الاقتصاديين خاضعا للمتطلبات التي ترتبط باختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل الاقتصادي عندما يمكن تلبية تلك الخدمات من طرف متعاملين اقتصاديين آخرين إلا في الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي.

المادة 22 :
تحسب المبالغ المذكورة في المادتين 13 و 21 أعلاه باحتساب كل الرسوم، ويمكن تحيينها، بصفة دورية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وفق معدل التضخم المسجل رسميا.

القسم الفرعي الثالث الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية
التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار
المادة 23 :
تعفى من أحكام هذا الباب، لا سـيـمـا ما يتعلق منها بطريقة الإبرام الصفقات العمومية لاستيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها ومدى توفرها، وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها والتي لا تكون مكيفة مع هذه الصفقات.
تستطيع تحميل باقي المواد إظغط الملف أعلي الموضوع.


look/images/icons/i1.gif قانون الصفقات العمومية
  24-02-2024 02:22 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
قانون الصفقات العمومية شكرا لك علي المساهمة.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، الصفقات ، العمومية ،









الساعة الآن 01:14 PM