قانون رقم 23-19 يتعلق بالصحافة المكتوبة و الالكترونية.
قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023،
يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
الباب الأول
أحكام عامة.
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وحرية ممارسته.
المادة 2 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القانون، بما يأتي :
- نشاط الصحافة المكتوبة : كل نشر وإنتاج لأحداث ورسائل وآراء وأفكار ومعارف عبر الصحف أو المجلات، موجهة للجمهور أو لفئة منه.
- نشرية دورية : صحف ومجلات بمختلف أنواعها تصدر في فترات منتظمة.
- ونشرية دورية للإعلام العام : كل نشرية تعالج أخبارا تتناول أحداثا وطنية ودولية موجهة للجمهور.
- نشرية دورية متخصصة : كل نشرية تعالج أخبارا ذات صلة بميادين متخصصة موجهة لفئات من الجمهور.
- نشرية دورية محلية أو جهوية : كل نشرية تعالج أخبارا تتناول أحداثا محلية أو جهوية و/أو وطنية ودولية موجهة للتوزيع محليا أو جهويا.
- ملحق نشرية دورية : كل نشرية ملحقة ومكملة للنشرية الأصلية، وتعد جزءا لا يتجزأ منها ولا يمكن بيعها منفصلة عنها.
- عدد خاص لنشرية دورية : كلّ نشرية مكتوبة تعرض للجمهور استثنائيا خارج الصدور العادي بمناسبة حدث مهم أو تظاهرة مهمة.
- نشاط الصحافة الإلكترونية : كل إنتاج ونشر متعدد الوسائط لمضمون أصلي موجه للصالح العام يجدد بصفة منتظمة ويحتوي على أخبار ذات صلة بالأحداث الوطنية والدولية، تكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي.
تستثنى من هذا التعريف النشريات الورقية عندما تكون النسخة عبر الإنترنت والنسخة الأصلية متطابقتين.
- الصحافة الإلكترونية : كل خدمة اتصال متعددة الوسائط، للإعلام العام أو متخصصة، موجهة للجمهور أو لفئة منه وتنشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يتحكم في محتواها الافتتاحي.
- المؤسسة الناشرة : كل شخص طبيعي أو معنوي ينشر نشرية دورية و/أو صحيفة إلكترونية.
المادة 3 : يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالإعلام وبأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4 : يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية من طرف وسائل الإعلام التابعة :
- للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي،
- للجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها.
- للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
وتكون الأسهم المذكورة في هذه المطة، اسمية.
تخضع ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إلى حيازة الأشخاص المذكورة في المطة الثالثة (3) من هذه المادة، لرأسمال وطني خالص.
الباب الثاني
نشاط الصحافة المكتوبة.
الفصل الأول
إصدار النشريات الدورية.
المادة 6 : يخضع إصدار كل نشرية دورية لتصريح يوقعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يسلم فورا.
يسلّم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور.
وصل إيداع التصريح غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال.
ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل الإيداع والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المذكورة في المادة 42 من هذا القانون.
المادة 7 : يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 6 أعلاه، العناصر الآتية :
- عنوان النشرية ودورية صدورها،
- موضوع النشرية ومكان صدورها
- لغة أو لغات النشرية
- اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر،
- الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة،
- اسم ولقب وعنوان المالك أو المساهمين أو الشركاء للمؤسسة الناشرة،
- مكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره،
- المقاس والسعر.
يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.
لتحميل القانون رقم 23-19 المتعلق بصحافة المكتوبة و الإلكترونية بصيغة PDF.