logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-12-2023 02:21 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 316
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

امر رقم 95-20 يتعلق بمجلس المحاسبة.

تحميل الأمر رقم 95-20 بصيغة PDF


أمر رقم 95 -20 مؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 يتعلق بمجلس المحاسبة.
المادة الأولى :
يحدّد هذا الأمر صلاحيات مجلس المحاسبة، وطرق تنظيمه وسيره، والجزاءات المترتبة عن تحرياته.

المادة 2 :
يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.
وبهذه الصفة يدقق في شروط استعمال الهيئات الموارد والوسائل المادية والأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه، كما هو محدد في هذا الأمر، ويقيم تسييرها، ويتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية، وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.

المادة 3 :
مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إليه. وهو يتمتع بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله.

المادة 4 :
تكون أشغال مجلس المحاسبة ومداولاته وقراراته باللغة العربية.

المادة 5 :
يكون مقر مجلس المحاسبة في مدينة الجزائر.
الباب الأول
صلاحيات مجلس المحاسبة.
المادة 6 :
يكلف مجلس المحاسبة، في ممارسة الصلاحيات الإدارية المخولة إيّاه، برقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته الموارد والأموال والقيم والوسائل الماديّة العمومية، ويقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد. ويوصي في نهاية تحرياته وتحقيقاته بكل الإجراءات التي يراها ملائمة من أجل تحسين ذلك.
وفي مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين ومراجعتها ومراقبة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، تترتب عن معايناته الجزاءات القضائية في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.

المادة 7 :
تخضع لرقابة مجلس المحاسبة، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، مصالح الدولة والجماعات الإقليمية، والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختلاف أنواعها التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية.

المادة 8 :
تخضع أيضا لرقابة مجلس المحاسبة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريًا أو ماليا، والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها، كلّها ذات طبيعة عمومية.

المادة 9 :
يؤهل مجلس المحاسبة، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر، لمراقبة تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات، مهما يكن وضعها القانوني، التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى، جزءا من رأسمالها.

المادة 10 :
تخضع لرقابة مجلس المحاسبة الهيئات التي تقوم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بتسيير النظم الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعيين.

المادة 11 :

يؤهل مجلس المحاسبة المراقبة نتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة، لا سيما في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية، مهما يكن المستفيد منها، وتقييمها.

المادة 12 :
يمكن مجلس المحاسبة أيضا مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات، مهما تكن وضعيتها القانونية، التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية أو الثقافية على الخصوص، وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني.

المادة 13 :
يمكن أن تسند، حسب الشروط التي يحددها التنظيم مراقبة الحسابات ومراقبة تسيير بعض المصالح والهيئات التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس المحاسبة إلى أجهزة تفتيش أو مراقبة متخصصة.
تمارس هذه الرقابة تحت مراقبة مجلس المحاسبة مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 50 من هذا الأمر.

المادة 14 :
يمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة، أو في عين المكان، فجائياً أو بعد التبليغ.
ويتمتع في هذا الصدد بحق الاطلاع وبصلاحيات التحري المنصوص عليها في هذا الأمر.


المادة 15 :
تستثني رقابة مجلس المحاسبة أي تدخل في إدارة وتسيير الهيئات التي تخضع لرقابته وأية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية أو مسؤولو الهيئات التي تمت مراقبتها.

المادة 16 :

يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية. ويبين التقرير السنوي المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك.
ينشر هذ التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يرسل مجلس المحاسبة نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة التشريعية.

المادة 17 :

يمكن رئيس الجمهورية أن يخطر مجلس المحاسبة بكل ملف أو مسألة ذات أهمية وطنية تدخل في نطاق اختصاصات المجلس.
يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بالتفصيل اللازم عن كل ذلك.
يمكن مجلس المحاسبة أن يعلم رئيس الجمهورية باية مسألة تكتسي أهمية خاصة، وتدخل في نطاق اختصاصه، كلما رأى ذلك مفيدا .


المادة 18 :

يستشار مجلس المحاسبة في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية وترسل الحكومة التقارير التقييمية التي يعدها المجلس لهذا الغرض، إلى الهيئة التشريعية، مرفقة بمشروع القانون الخاص بها.


المادة 19 :

يمكن استشارة مجلس المحاسبة في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمالية العمومية.

المادة 20 :

يمكن رئيس الهيئة التشريعية أن يعرض على مجلس المحاسبة، دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية التي تدخل في نطاق اختصاص المجلس.

للإطلاع علي باقي المواد الخاصة بالأمر رقم 95-20 قم بتحميل الملف أعلي الموضوع..............

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
95-20 ، يتعلق ، بمجلس ، المحاسبة ،









الساعة الآن 02:17 PM