مرسوم تنفيذي 97-33 دفع أتعاب محافظي البيع
تحميل مرسوم تنفيذي رقم 97-33 مؤرخ في 11 جانفي سنة 1997،
ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الاتعاب مقابل خدماتهم.
مرسوم تنفيذي رقم 97- 33 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997،
ينظم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الاتعاب مقابل خدماتهم.
إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 – 4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91 - 03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر،
- وبمقتضى الأمر رقم 96 - 02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 – 450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96 -01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91- 270 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي ينظم محاسبة المحضرين ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 291 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : عملا بأحكام المواد 12 و 22 و 23 من الأمر رقم 0296 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه ، ينظم هذا المرسوم محاسبة محافظي البيع بالمزايدة ويحدد كيفيات دفع الأتعاب مقابل خدماتهم.
.
الفصل الأول محاسبة محافظي البيع بالمزايدة
الفرع الأول تنظيم المحاسبة والدفاتر المحاسبية
المادة 2 : يتعين على كل محافظ بيع بالمزايدة مسك محاسبة تسمح بضبط :
أ - الإيرادات والمصاريف النقدية،
ب - ما ورد و ما صدر من قيم لحساب زبائنه.
المادة 3 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة مسك الوثائق الآتية :
1- الفهرس،
2- دفتر الصندوق،
3- دفتر التسجيل والطابع،
4- سجل الأتعاب.
المادة 4 : يجب أن يتضمن الفهرس جميع عمليات البيع وعمليات التقييم التي قام بها محافظ البيع بالمزايدة.
ويجب أن يتضمن على الخصوص البيانات الآتية :
- رقم الترتيب،
- تاريخ البيع و / أو التقييم،
- طبيعة البيع و/ أو التقييم، - اسم ولقب الزبون،
- اسم ولقب الطرف المحجوز عليه في عمليات البيع القضائي،
- تكلفة البيع ولا أو التقييم الذي يحدد قيمة الرسم القضائي للتسجيل وأتعاب محافظ البيع بالمزايدة. يجب أن يقدم هذا الفهرس مرة كل سنة، إلى مفتش التسجيل ليؤشر عليه.
المادة 5 : يجب أن يثبت دفتر الصندوق الإيرادات والمصاريف النقدية.
المادة 6 : يجب أن يثبت دفتر التسجيل والطابع مايأتي :
أ - اسم الزبون،
ب - مبلغ الحقوق المتحصل عليها بعنوان الرسم القضائي الخاص بالتسجيل، ويدرج هذا المبلغ في عمود " القرض ".
يجب أن تدرج قيمة الطوابع التي تحملها العقود المسجلة في عمود " المديونية " .
المادة 7 : يجب أن يتضمن سجل أتعاب محافظ البيع بالمزايدة ما يأتي :
- رقم ترتيبي،
- اسم الزبون،
- تاريخ ومكان التنقل،
- الأتعاب،
- قيمة مصاريف النقل المترتبة عن تنقلات محافظ البيع بالمزايدة.
المادة 8 : يجب أن ترقم وتوقع الوثائق المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم قبل استعمالها، من قبل رئيس المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها مكتب محافظ البيع بالمزايدة.
المادة 9 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يسلّم وصلا مستخرجا من دفتر الأصول مقابل كل مبلغ يقبضه. يعد هذا الوصل في ثلاث (3) نسخ ذات ألوان مختلفة وتقدّم الأولى إلى الزبون وتدرج الثانية في الملف أو العقد ويحتفظ بالثالثة كأصل.
المادة 10 : ينبغي أن يتضمن الوصل المذكور في المادة السابقة ما يأتي :
- تاريخ تلقي الإيرادات،
- لقب واسم وعنوان الزبون،
- مبرر التحصيل.
.
الفرع الثاني مراجعة المحاسبة
المادة 11 : ينبغي أن تتناول عملية مراجعة محاسبة محافظ البيع بالمزايدة مايأتي :
أ - مسك دفاتر المحاسبة والفهرس ومدى تطابق الكتابات مع وضعية الصندوق،
ب - صحة المصاريف والأتعاب التي يطالب بها البائعون والمشترون،
ج - المبالغ الواجب دفعها للبائعين والمحصلة لحسابهم،
د - السجل الخاص بأجور الأعوان والمستخدمين الآخرين ومدى تطابق الأجور المدفوعة مع التنظيم المعمول به.
المادة 12 : تتم عملية مراجعة محاسبة محافظ البيع بالمزايدة مرة في السنة على الأقل من قبل مندوبين تعينهم الغرفة الجهوية.
يتم اختيار المندوبين من بين أعضاء الغرفة الجهوية.
لا يمكن محافظ البيع بالمزايدة رفض هذا الانتداب.
المادة 13 : مهام المندوبين مجانية ولا يترتب عنها إلا تعويض مصاريف السفر والإقامة.
المادة 14 : يمكن المندوبين، دون التنقل، أن يطلبوا تقديم دفاتر المحاسبة ودفاتر أجور المستخدمين والفهارس ومحاضر البيع.
.
للإطلاع علي باقي المواد الخاصة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-33 قم بتحميل الملف أعلي الموضوع..........