مرسوم تنفيذي 91-185 شروط الالتحاق بمهنة المحضر
تحميل مرسوم تنفيذي رقم 91-185مؤرخ في 1 يونيو سنة 1993.
يحدد شروط الإلتحاق الإلتحاق بمهنة المحضر و ممارستها ونضامها الإنضباطي وقواعد تنظيم المهنة و سير أجهزتها
مرسوم تنفيذي رقم 91 - 185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق اول يونيو سنة 1991 .
يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386. الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية،
- بمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966. المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975. المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني،
- بمقتضى القانون رقم 91 - 03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 - 306 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 الذي يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط.
يرسم ما يلي :
المادة الاولى : عملا بالقانون رقم 91 - 03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط الالتحاق بمهنة المحضر وشروط ممارستها ونظامها الانضباطي، كما يحدد قواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
الفصل الأول
شروط الالتحاق بمهنة المحضر
المادة 2 : تنشأ مكاتب المحضرين بقرار من وزير العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية للمحضرين.
المادة 3 : يكون الالتحاق بمهنة المحضر عن طريق مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها بقرار من وزير العدل وبناء على اقتراح من الغرفة الوطنية للمحضرين. يجب على المترشح للمسابقة أن تتوفر فيه الشروط التالية في اطار المادة الرابعة من القانون رقم 91 - 03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه :
- أن يكون جزائري الجنسية، - أن يبلغ عمره 25 سنة على الاقل،
- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها،
- و أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.
الفصل الثاني
شروط ممارسة مهنة المحضر ونظامها الانضباطي
المادة 4 : يؤدي المحضرون اليمين حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 في الشهر الذي يصدر فيه تعيينهم بقرار من وزير العدل وقبل تنصيبهم ويحرر محضر بذلك.
المادة 5 : يتعين على المحضر الاقامة في دائرة اختصاص مكتبه.
غير أنه يمكن تعديل هذا الالزام حسب الحالات والشروط المحددة في النظام الداخلي المذكور في المادة 34 من هذا المرسوم.
المادة 6 : يمثل كل إخلال من المحضر بواجباته خطأ تأديبيا يمكن أن يؤدي إلى تطبيق عقوبة تأديبية، دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 7 : العقوبات التأديبية هي :
1 - لفت الانتباه،
2 – الانذار،
3 – التوبيخ،
4 - الايقاف المؤقت الذي لاتتعدى مدته ستة أشهر،
5 - العزل أو التنزيل من الرتبة.
المادة 8 : تطبق الاجراء التأديبي الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية التي يلجأ إليها وكيل الجمهورية أو بناء على شكوى يتقدم بها كل شخص له مصلحة في ذلك.
ويمكن كل غرفة بالاضافة الى ذلك أن تتولى الدعوى تلقائيا .
المادة 9 : يحدد الاجراء التأديبي لدى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية عن طريق النظام الداخلي. يجب أن يضمن هذا الاجراء للمحضر المتابع الدفاع عن نفسه أو بواسطة محضر أخر أو أي مدافع يختاره.
المادة 10 : يقرر وزير العدل بناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية الايقاف المؤقت والعزل المنصوص عليهما في المادة 7 المذكورة أعلاه. أما العقوبات الاخرى فتصدرها الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالات.
المادة 11 : يمكن الطعن في قرارات الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 12 : اذا ارتكب المحضر خطأ جسيما سواء أكان الخطأ إخلالا بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهنته فان مرتكب الخطأ يمكن أن يوقفه عن العمل حالا وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية.
يقرر وزير العدل في كل الحالات وبناء على رأي موافق من الغرفة الوطنية كل الاجراءات المتعلقة بالاجراء التأديبي.
المادة 13 : تختار المجالس والمحاكم محضري الجلسات من بين المحضرين المقيمين في مقرها. تحدد الهيئات القضائية بعد استشارة المعنيين بالامر نظام العمل كل سنة خلال الاسبوعين الأولين التاليين للسنة القضائية.
الفصل الثالث
تنظيم المهنة
المادة 14 : يمثل المحضرون وموظفوهم مجموعة تحت رئاسة المجلس الاعلى للمحضرين والغرف الوطنية والغرف الجهوية.
الفرع الاول الاشخاص المستخدمون لدى المحضر
المادة 15 : يمكن المحضر في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال ان يوظف تحت مسؤوليته كل عامل أو مأمور يراه ضروريا لسير المكتب.
يمثل المستخدمون المطلوب منهم مساعدة المحضر مساعدة مباشرة في مهامه مستخدمي مكتب المحضر.
المادة 16 : يتكون مستخدمو مكتب المحضر من أعوان المحضرين المصنفين في ثلاث فئات والذين تحدد مهامهم عن طريق النظام الداخلي.
المادة 17 : يوظف أعوان المحضرين التابعين للفئة الثالثة من بين المتحصلين على شهادة التعليم الاساسي على الاقل، ويمكن ترتيبهم في الفئة الثانية حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
المادة 18 : تحدد كيفيات انتقال الاعوان من الفئة الثانية الى الفئة الأولى في النظام الداخلي.
غير أنه يمكن توظيف أعوان الفئة الأولى مباشرة بهذه الصفة من بين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها.
المادة 19 : يمكن الاعوان من الدرجة الأولى وبعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة أن ينوبوا المحضر في تحرير الوثائق القضائية وغير القضائية ما عدا في مواد تحرير محاضر المعاينة وتنفيذ قرارات العدالة، وفي البيع القضائي.
وفي جميع الحالات، يبقى المحضر مسؤولا عن حالات البطلان والغرامات والاسترجاع والمصاريف والضرر الذي يتسبب فيه أعوانه.
.
للإطلاع علي باقي المواد الخاصة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-185 قم بتحميل الملف أعلي الموضوع..........