قانون 04-20 الوقاية من الاخطار الكبرى
وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى سن قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الفصل الأول
تعاريف وأوصاف
المادة 2 : يوصف بالخطر الكبير، في مفهوم هذا القانون، كل تهديد محتمل على الإنسان وبيئته، يمكن حدوثه بفعل مخاطر طبيعية إستثنائية و/أو نشاطات بشرية.
المادة 3 : يندرج ضمن الوقاية من الأخطار الكبرى، تحديد الإجراءات والقواعد الرامية إلى الحد من قابلية الإنسان والممتلكات للإصابة بالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية، وتنفيذ ذلك.
المادة 4 : يوصف بمنظومة تسيير الكوارث، عند حدوث خطر طبيعي أو تكنولوجي تترتب عليه أضرار على الصعيد البشري أو الاجتماعي أو الاقتصادي و/أو البيئي، مجموع الترتيبات والتدابير القانونية المتخذة من أجل ضمان الظروف المثلى للإعلام والنجدة والإعانة والأمن والمساعدة وتدخل الوسائل الإضافية و/أو المتخصصة.
المادة 5: تعتبر مجموع الأعمال المندرجة ضمن الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث أعمالا ذات النفع العام، ويمكن، بهذه الصفة، استثناؤها من التشريع المعمول به ضمن الحدود المبينة بموجب هذا القانون.
الفصل الثاني
الأهداف والاسس
المادة 6 : ترمي قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث إلى الوقاية من الأخطار الكبرى والتكفل بآثارها علي المستقرات البشرية ونشطاتها و بيئتها ضمن هدف الحفاظ علي التنمية و تراث الأجيال القادمة و تأمين ذلك.
المادة 7 : تهدف منظومة الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث إلى مايأتي :
- تحسين معرفة الأخطار وتعزيز مراقبتها وترقبها، وكذا تطوير الإعلام الوقائي عن هذه الأخطار،
- مراعاة الأخطار في استعملل الأراضي وفي البناء وكذا في التقليل من درجة قابلية الإصابة لدى الأشخاص والممتلكات،
- وضع ترتيبات تستهدف التكفل المنسجم والمندمج والمتكيف مع كل كارثةذات مصدر طبيعي أو تكنولوجي.
المادة 8 : عملا على تمكين المستقرات البشرية والنشاطات التي تأويها، وبيئتها على العموم، من الاندماج ضمن هدف التنمية المستدامة، فإن قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، تقوم على المبادئ الآتية :
- مبدأ الحذر والحيطة :
الذي يجب، بمقتضاه، ألا يكون عدم التأكد، بسبب عدم توفر المعارف العلمية والتقنية حاليا، سببا في تأخير اعتماد تدابير فعلية ومتناسبة ترمي إلى الوقاية من أي خطر يتهدد على العموم، بتكلفة مقبولة من الناحية الإقتصادية.
- مبدأ التلازم :
الذي يأخذ في الحسبان، عند تحديد و تقييم آثار كل خطر أو كل قابلية للإصابة، تداخل و إستفحال الأخطار بفعل وقوعها بكيفية متلازمة،
- العمل الوقائي والتصحيحي بالأولوية عند المصدر:
الذي يجب، بمقتضاه، أن تحرص أعمال الوقاية من الأخطار الكبري، قدر الإمكان، وباستعمال أحسن التقنيات، وبكلفة مقبولة اقتصاديا، على التكفل أولا بأسباب القابلية للإصابة، قبل سن التدابير التي تسمع بالتحكم في آثار هذه القابلية،
- مبدأ المشاركة :
الذي يجب، بمقتضاه، أن يكون لكل مواطن الحق في الاطلاع على الأخطار المحدقة به، وعلى المعلومات المتعلقة بعوامل القابلية للإصابة المتصلة بذلك، وكذا بمجموع ترتيبات الوقاية منالأخطار الكبرى وتسيير الكوارث،
- مبدأ إدماج التقنيات الجديدة :
الذي يجب، بمقتضاه، أن تحرص منضومة الوقاية من الأخطار الكبرى علي متابعة التطورات التقنية في مجال في مجال الوقاية من الاخطار الكبرى و تدمجها كلما دعت الضرورة إلي ذلك.
الفصل الثالث
مجال التطبيق
المادة 9 : تشكل الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة منظومة شاملة تبادر بها وتشرف عليها الدولة، وتقوم بتنفيذها المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية في إطار صلاحياتها، بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والعلميين وبإشراك المواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة 10: تشكل أخطارا كبرى تتكفل بها ترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى، في مفهوم أحكام المادة 5 أعلاه ، الأخطار الآتية :
- الزلازل والأخطار الجيولوجية،
- الفيضانات،
- الأخطار المناخية،
- حرائق الغابات،
- الأخطار الصناعية والطاقوية،
- الأخطار الإشعاعية والنووية،
- الأخطار المتصلة بصحة الإنسان،
- الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات،
- أشكال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري أو المائي،
- الكوارث المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة.
الفصل الرابع
الإعلام والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث
الفرع الأول
الإعلام
للإطلاع علي باقي المواد الخاصة بالقانون رقم 04-20 قم بتحميل الملف أعلي الموضوع..............