logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





23-12-2023 12:28 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 318
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور في الجزائر
مؤرخ في 26 فيفري 2024



قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق  26 فبراير سنة 2024 يتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 1397-7 و 141 الفقرة  (2) و 143 و 144 الفقرة (2) و 145 و 148 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 الذي يؤسس الوكالة القضائية للخزينة، المعدل،
- و بمقتضى القانون رقم 64-123 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتعلق بخاتم الدولة،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 9 م 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفـر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفـر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر،
- وبمقتضى القانون رقم 15-20 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،
- وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعـبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية،
- وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ،
- وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 1923 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتضمن القانون النقدي والمصرفي،
- وبمقتضى القانون رقم 33-21 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان.
 
يصدر القانون الآتي نصه  :
 
 
الفصل الأول
أحكام عامة.
 
المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى مكافحة التزوير واستعمال المزور ويهدف، على الخصوص، إلى ما يأتي  :
- المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة،
- القضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما يكن نوعها،
- المعالجة العميقة والردعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عن التزوير واستعمال المزور، قصد تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات،
- تكريس المساواة أمام القانون،
- الحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات،
- ضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الحقيقيين،
- تحديد الجرائم المتعلقة بالتزوير واستعمال المزور والعقوبات المطبقة عليها.
 

المادة 2 :
يطبق هذا القانون على :
- تزوير الوثائق والمحررات،
- التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات،
- تزوير النقود والسندات المالية،
- تقليد أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات،
- شهادة الزور واليمين الكاذبة،
- انتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء أو إساءة استعمالها.
 
 
المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي  :
- التزوير : كل تغيير للحقيقة عن طريق الغش في أحد المحررات أو الوثائق أو الدعائم المنصوص عليها في هذا القانون، بأي وسيلة، من شأنه إحداث ضرر، ويهدف أو من شأنه أن يترتب عليه إقرار حق أو صفة أو واقعة ترتب آثارا قانونية.
ويشمل التزوير، التقليد و التزييف المنصوص عليهما في هذا القانون.
 
- المحرر : كل مكتوب ورقي أو إلكتروني يسمح بمعرفة الشخص الذي صدر عنه ويتضمن ذكر واقعة أو تعبير عن الإرادة من شأنه إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه أو إثباته، سواء أعد المحرر لذلك أساسا أو ترتب عليه هذا الأثر بقوة القانون.
 
- المحرر الرسمي : كل محرر يـثـبـت فـيـه مـوظـف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته واختصاصه، وكل محرر يعطيه القانون هذا الشكل.
- المحرر العرفي : كل محرر صادر ممن كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه وفقا للشروط المحددة في التشريع الساري المفعول.
 
- الوثيقة : المراسلات والمحررات والمستندات بما فيها التاريخية التي أنشأتها أو تحصلـــــت عليـهــــا الـدولـــــة ومؤسساتها وهيئاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية والإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل مؤسسة تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها أو كل مـؤسـسـة تقــدم خـدمـــة عمومية، أثناء ممارسة نشاطها وتلك الصادرة عن الأشخاص المعنوية التابعة للقانون الخاص أو عـن دولـــة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية.
 
الفصل الثاني
التدابير الاحترازية
 
المادة 4 : يجب على السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تأمين الوثائق والمحررات الصادرة عنها، لا سيما عن طريق وضع مواصفات تقنية تصعب عملية تزويرها وفرض ضوابط للولوج إلى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة.
 
المادة 5 : تتعاون مصالح الدولة المكلفة بالرقابة وتتبادل المعلومات فيما بينها ومع مختلف الإدارات العمومية مباشرة أو عبر المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض أو من خلال استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق للتأكد من صحتها في حينها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
 
المادة 6 : تتخذ الدولة من خلال مختلف الأجهزة والمصالح المكلفة بمكافحة الجريمة والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور،
لا سيما من خلال  :
- اعتماد آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها،
- وضع آليات لرقابة الوثائق والمحررات،
- تطوير تقنيات وأساليب معاينة وكشف التزوير بمختلف أشكاله واستغلال الوسائل الإلكترونية في ذلك،
- تحديد مقاييس وطرق مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور وتطوير الخبرة الوطنية في هذا الميدان،
- متابعة وتقييم مختلف آليات مكافحة جرائم التزوير واستعمال المزور ووضع حيز التنفيذ أي تدبير أو إجراء لتحسين فعاليتها،
- وضع قواعد توجيهية للتصدي لهذا النوع من الإجرام على مستوى الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- وضع الآليات التي تسمح بمراقبة ومتابعة الوجهة المخصصة للإعانات والمساعدات العمومية ومختلف أشكال الإعفاءات وتطور حالة المستفيدين ووضعيتهم،
- تعميم استعمال التوقيع والتصديق الإلكترونيين والتطبيقات المعلوماتية على مستوى جميع الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية،
- وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات إعلامية بهدف الإعلام بمخاطر جرائم التزوير واستعمال المزور وإشراك المجتمع المدني في ذلك،
- ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم التزوير واستعمال المزور،
- وضع قاعدة بيانات وطنية حول جرائم التزوير و استعمال المزور والطرق والتقنيات المستعملة في ارتكابها واستغلالها في تحديد التدابير الواجب اتخاذها في مجال الوقاية منها ومكافحتها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
 
المادة 7 : تسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير احترازية ضد جرائم التزوير واستعمال المزور على الصعيدين الوطني والمحلي.
 
المادة 8 : يتعين على الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها، عدم طلب وثائق ومحررات يمكنها الحصول عليها من إدارة أخرى عبر تطبيقاتها الإلكترونية غير أنه يمكن طلب الوثائق والمحررات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عندما يستلزم الأمر القيام بتحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميين.
 
المادة 9 : يجب أن تتأكد الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمصالح التابعة لها، بكل الوسـائـل، مـن صـحة المحررات والوثائق المقدمة أمامها، ولا سيما من خلال استغلال قواعد البيانات المتعلقة بها لدى الجهة المصدرة لها.
 
المادة 10 : يتعين على كل إدارة وكل ضابط أو موظف عموميين وكل مؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة يصل إلى علمها، أثناء مباشرة مهامها، ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إبلاغ النيابة العامة بغير توان، وموافاتها بكل المعلومات والمستندات المتعلقة بها.
 
المادة 11 : يجب على البلديات والممثليــات الـدبـلـومـاسـيـة أو القنصلية التي سجلت لديها وفاة صاحب وثيقة بيومترية، إبلاغ سلطة الإصدار بغرض جعل هذه الوثيقة غير قابلة للاستعمال والحيلولة دون استغلالها في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
 
الفصل الثالث
القواعد الإجرائية.
 
المادة 12 : زيادة على قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي ترتكب خارج الإقليم الوطني إضرارا بالجزائر و / أو بمؤسساتها و/أو بمواطنيها.


لللإطلاع علي كامل المواد قم بتحميل الملف أعلي الموضوع.....

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، مكافحة ، التزوير ، واستعمال ، المزور ،









الساعة الآن 06:51 AM