قانون 81-08 يتعلق بالعطل السنوية.
قانون رقم 81-08 مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتعلق بالعطل السنوية.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ولاسيما المواد 63 و 151 و 154 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ولاسيما المواد 75-77 الى 81 ومن 83 الى 87 منه،
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
يصدر القانون التالي نصه :
الفصل الاول الهدف والقواعد العامة.
المادة الاولى :
يهدف هذا القانون الى تحديد الاحكام المتعلقة بنظام العطل السنوية للعمال في جميع قطاعات النشاط .
يستثنى من أحكام هذا القانون العمال الذين يشتغلون لحسابهم الخاص.
المادة 2 :
تخصص العطلة السنوية لتمكين العامل من الاستجمام، قصد الحفاظ على صحته واستعادة قدرته على العمل .
المادة 3 :
لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الاجر من طرف الهيئة صاحبة العمل .
ويتساوى في هذا الحق صغار العمال، من سن 16 سنة الى سن الرشد المدنى مع كبار العمال، على أساس التساوى في فترة العمل الفعلى المؤدى .
ويعد كل تنازل من طرف العامل عن عطلته كلها أو جزء منها، باطلا وعديم الاثر .
المادة 4 :
لا يجوز للعامل أن يمارس أي نشاط مدفوع الاجر أثناء عطلته السنوية.
المادة 5 :
تقاس العطلة المدفوعة الاجر على أساس يومين ونصف عن الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين يوما عن السنة الواحدة للعمل .
وعندما يكون عدد شهور العمل ناقصا تخول الحصص الواقعة بين ثمانية أيام وخمسة عشر يوما الحق في يوم واحد من العطلة، وتعد الحصص التي تتجاوز خمسة عشر يوما كشهر كامل .
المادة 6 :
تعد مماثلة لشهر واحد من العمل الفعلى لاجل تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الاجر،
الفترات المساوية لاربعة أسابيع أو 24 يوما من العمل.
وتكون هذه الفترة مساوية لـ 120 ساعة بالنسبة للعمل الموسمى أو المتناوب.
المادة 7 :
يمكن تمديد مدة العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يمارسون نشاطات تبلغ درجة عالية من الارهاق الفكرى أو البدني، أو العصبي أو من الخطر أو من الضرر بالصحة وكذا المستخدمين فى بعض ولايات الجنوب، أو في مناصب وأماكن للعمل معزولة أو في مناطق محرومة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة 8 :
تعتبر كفترات عمل فعلى لتحديد مدة العطلة السنوية .
- فترات العمل الفعلى المؤدى،
- فترات العطلة السنوية،
- فترات الغيابات الخاصة المرخص بها أو المدفوعة الأجر وفقا لاحكام المواد 75 و 77 و 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ،
- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 81 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، - فترات الغيابات بسبب الامراض وحوادث العمل،
- فترات الابقاء أو التجنيد ثانية في الجيش . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب مرسوم .
المادة 9 :
لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن تخول عطلة المرض الطويلة الامد الحق في أكثر من شهر واحد للعطلة السنوية، وذلك أيا كانت مدة عطلة المرض.
المادة 10 :
توقف العطلة السنوية اثر وقوع مرض أو حادث، وفقا لشروط وكيفيـات تحــدد بموجب مرسوم .
المادة 11 :
يمكن استدعاء العامل وهو في عطلة لضرورة ملحة للخدمة وفقا لشروط تحدد بموجب مرسوم .
المادة 12 :
تمنح العطلة السنوية على أساس العمل المحقق خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة حتى 30 يونيو من سنة العطلة.
المادة 13 :
يجب أن يتم منح العطل السنوية المدفوعة الاجر،
وفقا لبرنامج لاخذ العطل،
يتم اعداده، بعد مشاورة ممثلى العمال،
وبمراعاة متطلبات الخدمة والمصلحة العامة،
والانتاج والانتاجية، وكذا مصالح العمال.
و للازواج العاملين فى المؤسسة الواحدة الحق في أخذ العطلة السنوية فى وقت واحد ان طلبوا ذلك .
المادة 14 :
يجب اشعار كل عامل بتاريخ عطلته السنوية قبلها بشهر على الاقل.
ويتم اعداد سند للعطلة يقيد فيه تاريخ ابتداء العطلة الممنوحة و مدتها ويسلم للعامل .
المادة 15 :
لا يجوز نقض علاقة العمل أو ايقافها اثناء العطلة السنوية .
المادة 16 :
يجب أن يمسك لدى كل هيئة صاحبة عمل سجل للعطل المدفوعة الاجر يقيد فيه :
- فترة العطل السنوية،
- تاريخ توظيف كل عامل،
- مدة العطلة السنوية لكل عامل،
- تاريخ بداية العطلة بالنسبة لكل عامل،
- تاريخ عودة كل عامل .
ويجب أن يوقع السجل من قبل مسؤول الهيئة صاحبة العمل، وكذا ممثل العمال،
ويوضع في متناول مفتشية العمل عند الضرورة ويحفظ مدة ثلاث سنوات بعد ختمه .
.
للإطلاع علي باقي المواد الخاصة بالأمر رقم 96-98 قم بتحميل الملف أعلي الموضوع..............