logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-02-2024 02:11 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 168
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

عقوبة بيع المخدرات

المادة 17 من القانون 23-05 المعدل و المتمم للقانون 04-18 { يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 50.000.000 دج. كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين، أو  استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم، بأي صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور، أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالسجن المؤقت من عشرين (20) إلى ثلاثين (30) سنة. إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتکاب الجريمة. أو من مهنيي الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان. أو عضوا في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات  العقلية.
ويقصد بالموظف العمومي، في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصباً تشريعياً أو  تنفيذياً أو قضائياً أو إداريًا أو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائماً أو مؤقتاً، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته. وكل شخص آخر معرّف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. بالسجن المؤبد عندما ترتكب من قبل جماعة إجرامية منظمة.
ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها. في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة }.
.
YDHgwDa


يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة المرتكبة
.
الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية :

لقد حظر القانون 23-05 لا سيما في المادة 17 منه كل صور التعامل و الاتجار في المخدرات و المؤثرات العقلية، و يلاحظ أن قانون مكافحة إستهلاك المخدرات يستعمل مصطلح "التعامل و الاتجار" و لكن الصور التي نص على حظرها تكاد تستغرق كل حالاته.
و يقصد بالتعامل كل تصرف يراد به إنشاء حق عيني على المخدر و انقضاؤه.
.
و تشمل صور التعامل التي ورد حظرها في المادة 17 من قانون 23-05 في :
إنتاج، صنع، حيازة، وضع للبيع أو حصول و شراء قصد البيع آو التخزين أو استخراج آو نحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.


صور الإتجار بالخدرات :
يقصد بالاتجار بالجوهر المخدر أن يقوم الشخص لحسابه الخاص بمزاولة عمليات تجارية متعددة، قاصدا أن يتخذ منها حرفة معتادة، فلا يكف لإثبات الاتجار عملية واحدة و لا عدة عمليات متفرقة في أوقات منقطعة لا اتصال فيها، و إنما يلزم عند تعدد العمليات أن ينظمها غرض واحد هو أن يكون نشاط الجاني المعتاد هو العمل والارتزاق و العيش منه.
.

المشرع استعمل بعض المصطلحات القانونية لصور الاتجار بالمخدرات هي :
البيع : و هو عقد يلتزم من خلاله البائخ بأن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي مقابل مبلغ نقدي.
الاستخراج : هو تحليل مادة قائمة بطريق عزل عناصرها و الإبقاء على الجزء المخدر منها.
التحضير : هو القيام بعدد من العمليات من التاجر و وزن الكمية المباعة و تشمل التقطيع و التغليف و غيرها.
الإنتاج : خلق المادة الخدرة و إبرازها للوجود.
النقل : قبام شخص بنقل الخدر لصالح شخص أو أشخاص آخرين مقابل أو دون أجر، و النقل كمصطلح وحيد يعني به نقل البضاعة داخل الإقليم الجزائري، و النقل للعبور هو نقل المخدرات عبر الأراضي الجزائرية بهدف تسويقها لدول أخرى.
السمسرة : و تعني التدخل بين طرفي التعامل يلتزم مقابل أجر و بموجب وكالة بالعمل كوسيط لإبرام عقود بين طرفي التعامل و التوسط.


ملاحظة :
نص المادة 17 من القانون رقم 04-18 المعدل بالقانون رقم 23-05 عوض المادة 243 من القانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، و ما يلاحظ هو آن النص الجديد وسع من مفهوم و صور التعامل و الاتجار بالمخدرات وتدارك بعض الصور التي لم تكن منصوص عليها، فضلا عن رفع قيمة الغرامة المالية بالنسبة لحدها الأقصى والأدنى، هذا التوسع يضفي طابع الصرامة في مكالة الاتجار الغير مشروع للمخدرات.


أركان جريمة بيع المخدرات :
تقوم الجريمة على ركثين أساسمين :
الركن المادي في جريمة بيع المخدرات :
يتحقق بتوافر أحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون رقم 23-05، أي توافر صورة من الصور المنصوص عليها :
إنتاج أو صنع أو حيازة أو عرض للبيع أو حصول أو شراء قصد البيع أو  تخزين أو استخراج أو نحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
الركن المعنوي في جريمة بيع المخدرات :
هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بأنه مجرم.
جنايات التعامل بالخدرات و المؤثرات العقلية :
نص عليها القانون رقم 23-05 بالمادة 17 فقرة 2 و ما يليها و تأخذ عدة أنواع مختتلفة :


جناية‏ الاتجار بالمخدرات بواسطة جماعة إجرامية منظمة :
لقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 17 من القانون المذكور أعلاه على آنه تتحول كافة الجنح الخاصة بالتعامل والمتاجرة بالمخدرات إلى جنايات في حالة وجود جماعة إجرامية منظمة.
فحسب المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن فإنه لكي توصف جماعة بأنها إجرامية منظمة لا بد أن بكون :
أ- جماعة محددة البنية :
و يقصد بذلك جماعة غير مشكلة عشواتيا لفرض الارنكاب الفوري لجريمة ما، و لا يلزم أن تكون لأعضائها آدوار محددة رسميا أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة،
ب- مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو اكثر :
لا بد أن يكون عدد أعضائها ثلاثة فاكثر، بمعنى أن الجماعة المتكونة من شخصان لا تعد جماعة إجرامية منظمة.
ج- تمتاز بديمومة معينة :
يشترط أن تكون هذه الجماعة الإجرامية غبر مؤقتة، بحيث لابد أن تكون مشكلة بصفة دائمة نسبيا،
د- أن ترتكب جرائم خطرة :
نصت الفقرة ،(أ) من المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة على أن الجماعة الإجرامية المنظمة. تهدف إلى ارتكاب جراثئم خطيرة، و قد عرفت الفقرة (ب) الجرائم الخطيرة بأنها كل سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة قصوى لا تقل عن أربعة سنوات أو بعقوبة أشد.
السيد كور طارق
رئيس القطب الجزائي المتخصص قسنطينة.


look/images/icons/i1.gif عقوبة بيع المخدرات
  22-02-2024 07:13 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
عقوبة بيع المخدرات تشكر علي الموضوع.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقوبة ، المخدرات ،









الساعة الآن 09:40 PM