logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-08-2024 09:20 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 321
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

عقوبة استهلاك ليريكا في الجزائر
lyrica prégabaline


ماهي لريكا أو بريغابالين :
هي مادة صيدلانية تستخدم كمضاد للصرع و مهدئ لآلام الاعصاب و تستخدم كدواء إضافي في علاج الصرع الجزئي سواء اذا كان يتمدد ليصبح منتشرا في كامل الجسم او إذا بقي محصورا في منطقة واحدة من الجسد، يعتبر من الأدوية التي من النادر ان تستخدم لغايات الإدمان و في حالات قليلة قد تسبب الإدمان في حال تعاطي جرعة عالية و يصنف الدواء كمادة مراقبة تحت الفئة الخامسة .

tXQeaTQ

المادة 12 من القانون 23-05 يعدل و يتمم القانون 04-18 :

{ يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة }.

.
المادة 187 من القانون 18-11 المتعلق بالصحة :
تعتبر شبيهة بممارسة غير شرعية للمهنة، كل عملية بيع الأدوية أو تخزينها أو إيداعها أو عرضها أو توفيرها على الطريق العمومي أو في أماكن أخرى غير مرخص بها من قبل الوزير المكلف بالصحة، يقوم بها أي شخص ولو كان حائزا شهادة صيدلي.

.
المادة 242 قانون العقوبات المعدلة بــ ( القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) :

{ كل من تدخل، بغير صفة، في الوظائف العمومية، المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يكون الفعل جريمة أشد }.


شــــــــــــرح :
إذا تم ضبط شخص وهو يوزع او يبيع او يعرض اقراص ليريكا يمكن اعتباره ممارسا غير شرعي لمهنة الصيدلية، وبالتالي فهو منتحل لهذه الصفة، ويمكن تطبيق المادة 242 من قانون العقوبات عليه والتي تنص على :
كل من تدخل بغير صفة، في الوظائف العمومية، المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، ما لم يكون الفعل جريمة أشد .



أركان جريمة إستهلاك المخدرات :

إن التطرق إلى جريمة المخدرات كأي جريمة أخرى لا يمكن أن تقوم إلا بتوافر أركان تــحدد بنــيانها القانوني، و جريمة المخدرات لا تكون كذلك إلا بتوافر الأركان التقليدية المعروفة في أيـة جـريـمة كـانت وهي: " الـركن الشرعي و المادي والمعنوي".

1 - الركن الشرعي :

يقصد بالركن الشرعي هو أن يجرم الفعل قانونا و محدد له جزاء جنائيا و هذا تطبيقا لمبدأ الشرعية الذي نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات.
 و جريمة المخدرات تستمد شرعيتها من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها المؤرخ في 2004.12.25 تحت رقم 04-18 المعدل و المتمم بالقانون رقم 23-05.

2- الركن المادي :

إن الأعمال الناجمة عن المخدرات تعتبر كلها جرائم في نظر القانون المقارن. ومن بين هذه القوانين نجد القانون الجزائري، والركن المادي يتمثل في ارتكاب السلوك المجرم قانونا.
فجريمة المخدرات كغيرها من الجرائم الأخرى،لابد أن تقوم على الركن المادي للاعتداد بها كجريمة قائمة بذاتها، يقصد بالركن المادي الفعل آو الامتناع الذي بواسطته تكتشف الجريمة و يكتمل جسمها، و الركن المادي في القسم العام من قانون العقوبات يتكون من ثلاثة عناصر هي :
السلوك، النتيجة و العلاقة السببية بين السلوك و النتيجة و ينقسم الركن المادي في جريمة المخدرات كما يلي :


أ‌- الأفعال المادية :

الأفعال المادية في جريمة المخدرات تأخذ صورا و أشكالا مختلفة، فقد تكون في صور البيع أو الاستراد أو الزراعة أو الصناعة أو التنازل أو الاستهلاك و أن ينصب هذا الفعل على نباتات أو مواد مخدرة ممنوعة الاستعمال و التداول بقصد جنائي.
و قد ضمن القانون 04-18 جملة من الأفعال المادية و أخضعتها للعقاب. متى اتصلت بمخدر أو المخدرات و من صور هذه الأفعال :
- حيازة و استهلاك المخدرات،   
- تسليم أو العرض على الغير بهدف الاستعمال الشخصي،
- عرقلة أو منع الأعوان المكلفين بمعاينة الجرائم،
- تسهيل للغير أو وضع مخدرات في مواد غذائية،
- تقديم وصفة طبية صورية أو على سبيل المحاباة و تسليم مخدرات. مع العلم بالطابع الصوري للوصفة أو محاولة الحصول غلى مؤثرات قصد البيع بواسطة وصفة صورية،
- إنتاج أو صنع أو حيازة أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول و شراء. قصد البيع أو التخزين أو تحضير أو تزيغ أو تسليم أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور،
- تسيير أو تنظيم أو تمويل استيراد مخدرات،
- التصدير أو الاستيراد بطريقة غير مشروعة،
- الزرع،
- صناعة أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات إما بهدف. استعمالها في زراعة المخدرات أو إنتاجها إما مع علمه باستعمالها في هذا الغرض.


ب‌- المواد المخدرة :

- النباتات المخدرة بكل أنواعها.
- المستحضرات الطبية ( الأقراص و الحبوب )
- المواد الطيارة ( الغراء- البنزين- ...).


3- الركن المعنوي :

كل فعل مادي يصدر من أي شخص لم يرخص له القانون. بالاتصال بالمخدرات يعد فعلا عمديا.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عقوبة ، استهلاك ، ليريكا ،









الساعة الآن 09:37 PM