شروط الاستفادة من صندوق النفقة الجديد
المادة 3 و 4 و 5 من القانون 24-01 شروط الاستفادة من المستحقات المالية المحكوم
بها للمرأة المطلقة و الطفل أو الأطفال المحضونـين بعد الطلاق.
المادة 3 :
يتم دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في المادة أعلاه، إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين عن دفع النفقة، أو عجزه عن ذلك، أو لعدم معرفة محل إقامته أو توقفه عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد الشروع فيه. يثبت عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي بموجب محضر يحرره محضر قضائي.
المادة 4 :
دفع المستحقات المالية في إطار تطبيق أحكام هذا القانون لا يسقط التزام المدين بدفع النفقة.
المادة 5 :
الاستفادة من أحكام هذا القانون لا تحول دون المتابعة الجزائية. ضد المدين عن جنحة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
.
شرح حالات الاستفادة من صندوق النفقة :
باستقراء المادة 3 من قانون 24-01 فإن المشرع حصرها في حالات أربع :
1-إمتناع المنفذ عليه عن تسديد النفقة :
لقد حددت المادة 3 من قانون 24-01 الحالة الأولى التي توجب حق الاستفادة من صندوق النفقة بنصها " يتم دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في المادة أعلاه، إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين عن دفع النفقة ،..... ".
و المقصود بالمدين بالنفقة حسب ما جاء في المادة 2 فقرة 4 " .. بأنه والد الطفل أو الأطفال المحضونين المحكوم لهم قضاء بالنفقة أو الزوج السابق،...." .
فإن امتناع المدين بالنفقة عن دفعها رغم صدور حكم قضائي يلزمه بها و تبين قدرته المادية. من تسديد مبالغ النفقة و هنا تقوم جريمة الامتناع عن دفع النفقة المقررة قضاء، فبثبوت عنصر العمد فللزوجة أن تقدم شكاية إلى وكيل الجمهورية في محكمة موطن الدائن بالنفقة و بعد تحريك الدعوى و إصرار الزوج الامتناع عن تسديد النفقة و صدور حكم سالب للحرية حسب المادة 331 من قانون العقوبات و الذي عقوبته تتراوح مابين الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و غرامة من 50,000 دج إلى 300,000 دج و يكون الحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.
ففي تلك الحالة يمكن للمرأة الحاضنة أو المطلقة المحكوم لها أو للطفل بالنفقة تقديم طلب الإستفادة من المستحقات المالية إلى صندوق النفقة ، وقد يكون تعذر الوفاء جزئي كأن يتعذر المدين بدفع جميع مبالغ النفقة المحكوم بها أو أن يتعذر عليه الاستمرار في دفع نفقة الطفل المحضون لأي سبب فإنه أيضا تحل الدولة محله فيما يتعلق بهذه المبالغ و عليها أن تعود عليه بقيمة هذه المبالغ لاحقا نظرا لما تمتاز به من سلطة و وسائل ضغط من أجل إجباره على الوفاء بالتزاماته اتجاهها .
2- عجز المدين عن تسديد النفقة :
الحالة الثانية التي توجب الاستفادة من صندوق النفقة نصت عليها. المادة 3 هي حالة عجز المدين وعسره بنصها :
" ... أو عجزه عن ذلك ،.....".
و حالة عسر أو عجز المدين بالنفقة عن تسديدها لا بد من إثبات العجز و ذلك عن طريق استظهار محضر امتناع و استحالة التنفيذ لعدم وجود ما يحجز عليه من عقار أو منقول منجز من قبل المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ المباشر فإذا أثبت العجز حقيقة يتم اللجوء إلى صندوق النفقة عن طريق إجراءاته .
3- عدم العثور على المنفذ عليه :
و الحالة الثالثة ذكرتها المادة 3 بنصها : " ... أو لعدم معرفة محل إقامته… " .
و هذه الواقعة تتحقق من خلال إشارة المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ إلى ما يفيد عدم العثور على المنفذ عليه بعنوانه الموجود في الحكم محل التنفيذ أو العنوان المحدد من قبل طالبة التنفيذ و ذلك بعد التردد على عنوانه عدة مرات تجنبا لإمكانية التحايل أو الخطأ المادي.
و تجدر الإشارة إلى التمييز بين غيبة المنفذ عليه وعدم العثور عليه في محل إقامته فالمنفذ عليه في الحالة الأولى يقطن بعنوان موضوع الاستدعاء لكنه غائب غيبة متصلة، أما في الحالة الثانية. فإنه يعد غير معروف بالعنوان محل الاستدعاء وذلك لتنقله لمكان آخر مجهول .
لكن النتيجة في كلتا الحالتين واحد وهي عدم وجود المنفذ عليه أي المدين بالنفقة. و في حالة استحالة التنفيذ يتخذ المحضر القضائي إجراءات التنفيذ عن طريق التعليق استنادا لمقتضى مواد. من 406 إلى 416 قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
4- توقف المدين عن تسديد النفقة بعد شروعه في دفعها :
و الحالة الرابعة ذكرتها المادة 3 بنصها : " ... أو توقفه عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد الشروع فيه… ".
و يقصد به توقف الأب المدين عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي. بالنفقة بعد الشروع فيه وعلي الطالب بالإستفادة من صندوق النفقة أن يثبت توقف المدين بتنفيذ الحكم أو الأمر القاضي بها بكل الطرق.
إجراءات الاستفادة من صندوق النفقة :
يُقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي المختص، ورقيا أو إلكترونيا،
ملف الإستفادة من صندوق النفقة يتضمن ما يأتي :
1- نسخة من الحكم القاضي بالطلاق أو نسخة من الأمر أو الحكم. الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك،
2- محضر عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة ، يعده محضر قضائي،
3- شيك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطوب عليه إذا اختار هذا الأخير هذه الطريقة للدفع،
4- كل وثيقة من شأنها التعريف بالدائن والمدين بالنفقة.
- يُخطر القاضي المختص وكيل الجمهورية بالطلب، قصد تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد المدين من أجل جنحة عدم دفع النفقة.
- يمكن وكيل الجمهورية إجراء الوساطة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
- ينشأ مكتب لدى كل محكمة يسيّره أمين ضبط، يتولى استلام طلبات الاستفادة من المستحقات المالية والملفات المرفقة بها وتحييناتها، ومتابعتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
.
أهداف القانون رقم 24-01
يهدف القانون الجديد إلى تحديد التدابير الخاصة التي تضمن للأطفال المـحضونين والنساء المطلقات الحصول على النفقة المـحكوم بها قضاء لصالحهم.
ويخص القانون حالات عجز الزوج عن دفع النفقة أو بسبب امتناعه أوعدم معرفة مكان إقامته، بينما يتم دفع مستحقات النفقة من طرف الدولة لا يُسقط التزام المدين بدفعها ولا يحول دون متابعته أمام العدالة.
كما أن الاستفادة من مبلغ النفقة المقدمة من طرف الدولة يتم بعد إيداع طلب مرفق بوثائق ثبوتية.
نص القانون على ان إيداع طلبات الحصول على النفقة للمطلقات من طرف الدولة يتم على مستوى مكتب مخصص للغرض بكل محكمة،
- يفصل القاضي المختص في طلب الحصول على النفقة من طرف الدولة في آجال أقصاها 5 أيام.
- تتم عملية صرف النفقة المخصصة من طرف الدولة عبر صندوق النفقة المخصص للغرض، في أجل أقصاه 25 يوما.
- يبلغ هذا الأمر، عن طريق أمانة الضبط، إلى كل من المدين والدائن بالنفقة والأمين العام بالمجلس القضائي، في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ صدوره.
- يستفاد من مبلغ النفقة بشكل دوري كل شهر إلى حين صدور أمر بسقوطها أوتعديلها.
.
يتكون القانون الجديد من ثلاثة محاور أساسية :
المحور الأول :
يتعلق بمجال تطبيق القانون رقم 24-01 وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
.
المحور الثاني :
إنه يتعلق بصندوق النفقة, حيث أن الدولة تتكفل بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة.
.
المحور الثالث :
خصص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي. عبر وضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية.