قانون رقم 24-03 يعدل قانون الطيران المدني رقم 98-06
تحميل القانون 24-03 بصيغة PDF
قانون رقم 24-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 143 و 144 الفقرة (2) و 145 و 148 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-84 المؤرخ في 5 مارس سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، الموقعة يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وتعديلاتها،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق. 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد الـعـامـة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق. 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
- وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق. 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- بعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :
المادة الأولى :
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم.
المادة 2 :
تعدل وتتمم أحكام المادة 16 مكرر 10 من الفصل الأول مكرر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 16 مكرر 10 : تنشأ وكالة وطنية للطيران المدني تكلف بضبط نشاطات الطيران المدني والإشراف عليها ومراقبتها.
وتكلف بإعداد التعليمات التقنية لتطبيق معايير وتوصيات. منظمة الطيران المدني الدولي وتعديلاتها.
وتكلف أيضا بحماية حقوق المسافرين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
توضع الوكالة الوطنية للطيران المدني تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدني ".
المادة 3 :
تدرج ضمن أحكام القسم الأول من الفصل الثامن من القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والـمـتـمـم ، مــواد 136 مكرر و 136 مكرر 1 و 136 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 136 مكرر : يجب على الناقلين الجويين أن يجمعوا في كل رحلة ، بالطريقة الإلكترونية ، معلومات ومعطيات الحجز والتسجيل والركوب الخـاصـة بـالـركـاب الـمـتـجـهـين أو العابرين أو المغادرين للإقليم الوطني، وكذا المعلومات والمعطيات الخاصة بأعضاء الطاقم والتفاصيل حول وسائل نقلهم، ويرسلونها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب، طبقا للتنظيم المعمول به.
يلزم الناقلون الجوّيون بضمان مطابقة وصحة المعلومات والمعطيات. المذكورة أعلاه قبل إرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
" المادة 136 مكرر 1 : يلزم الناقلون الجويون ، طبقا للتشريع المعمول به بإعلام الركاب بـتـحـويـل الـمـعـلـومــات والمعطيات الخاصة بهم إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
" المادة 136 مكرر 1 : يلزم الناقلون الجويون ، طبقا للتشريع المعمول به، بإعلام الركاب بتحويل المعلومات والمعطيات الخاصة بهم إلى الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب ".
" المادة 136 مكرر 2 : دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يلزم كل ناقل جوي لا يحترم الواجبات المنصوص عليها في المادة 136 مكرر من هذا القانون بدفع غرامة مدنية جزافية قدرها مليون دينار (1.000.000 دج) عن كل رحلة معنية.
تصدر الغرامة المذكورة أعلاه، بموجب مقرر من الهيئة المكلفة بمعالجة معلومات الركاب.
يتم تحصيل مبلغ الغرامة المذكورة أعلاه، من قبل الخزينة العمومية وتصب لصالحها.
وفي حالة العود، يضاعف مبلغ الغرامة المدنية الجزافية ".
المادة 4 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024.
عبد المجيد تبون.