logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-03-2024 05:53 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 09-03-2016
رقم العضوية : 4922
المشاركات : 174
الجنس :
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : متربص

قانون 24-04 قواعد الوقاية من أخطار الكوارث

تحميل القانون رقم 24-04 بصيغة PDF

إضغط هنـــــا

قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
PXoiX97
إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 21 و 91 و 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 (الفقرة 2) و 144 و 145 و 148 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 1423 المؤرخ في 10 صفر عام 1445. الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صـفـر عـام 1386. الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام. 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة. عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 08-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411. الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411. الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية،
- بمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991. والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني. عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- بمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة. عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424. الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425. الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- بمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- بمقتضى القانون رقم 14-05 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتضمن قانون المناجم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-07 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالموارد البيولوجية،
- وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المعدل،
- بمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بـالـصـحـة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 19-02 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع،
- بمقتضى القانون رقم 19-05 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية،
- وبمقتضى القانون رقم 19-06 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالنشاطات الفضائية،
- وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار،
- بمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية،
- وبمقتضى القانون رقم 23-18 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 والمتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها،
- بمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
يصدر القانون الآتي نصه :

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى :
يهدف هذا القانون إلى سن قواعد الوقاية والتدخــــل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.

المادة 2 :
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي  :
- المخاطر :
عملية أو ظاهرة أو نشاط بشري يمكن أن يسبب خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة أو يحدث أثارا أخرى ضارة بالصحة أو أضرارا بالممتلكات أو اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو تدهورا للبيئة.
- الإنذار :
مجموعة من القدرات اللازمة لإنتاج ونشر في الوقت المناسب والمفيد، نشرات تحذيرية تسمح في حالة وجود تهديد بخطر بالاستعداد والتصرف بشكل مناسب و في الوقت المناسب للحماية والتقليل من مخاطر الضرر أو الخسائر.
- الكارثة :
اضطراب خطير في أداء السكان على نطاق واسع بسبب أحداث خطرة تؤدي إلى خسائر وتأثيرات بشرية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية، وتتطلب تفعيل مخطط تنظيم النجدة (ORSEC).
- خطر الكارثة :
أي تهديد محتمل للإنسان وبيئته قد ينشأ بسبب مخاطر طبيعية أو تكنولوجية استثنائية و/أو بسبب أنشطة بشرية ويحتمل أن يتسبب في أضرار بشرية و / أو مادية أو بيئية كبيرة.
- التنمية المستدامة :
مفهوم يهدف إلى التوفيق بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدائمة وحماية البيئة، من خلال دمج الـبـعـد الـبـيـئــي في التنمية التي تهدف إلى تلبيـــة احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
- التحديات :
كل الأشخاص وجميع البنى التحتية والمساكن والقدرات الإنتاجية وخدمات النظام الإيكولوجي والأصول البشرية الملموسة الأخرى المعرضة في مناطق الخطر.
- التنبؤ :
بيان أو تقدير إحصائي محدد بخصوص احتمالية وقوع حدث أو حالة معينة لـمـنـطـقـة مــحــددة خلال فترة زمنية معينة.
- الصمود :
قدرة نظام أو مجموعة أو مجتمع على مقاومة واستيعاب والتكيف وتصحيح آثــار الـمـخـاطــر في الوقت المناسب وبطريقة فعالة ، من خلال على الخصوص، الحفاظ وإعادة تأهيل هياكله الأساسية ووظائفه وفائدته.
- الهشاشة :
درجـة مـن تـعـــرض السكان والممتلكات للمخاطر تتضمن توافر شروط تتعلق بـعـوامــل أو عمليات مادية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية تضعف من مقاومة هؤلاء السكان وممتلكاتهم.
.
المادة 3 :
تعتبر أخطار كوارث بمفهوم هذا القانون  :
- أخطار الزلازل،
- الأخطار الجيولوجية،
- أخطار الفيضانات،
- الأخطار المناخية القصوى،
- أخطار حرائق الغابات،
- الأخطار الصناعية والطاقوية،
- الأخطار الفضائية،
- و الأخطار الإشعاعية والنووية،
- الأخطار الماسة بصحة الإنسان،
- الأخطار الماسة بصحة الحيوان والنبات،
- أخطار التلوث الجوي والبحري والمائي،
- أخطار التجمعات البشرية الكبرى،
- و أخطار التصحر،
- أخطار الجفاف،
- أخطار تعرية السواحل وارتفاع مستوى البحر،
- الأخطار السيبرانية،
- أخطار الجراد،
- أخطار التكنولوجيا الحيوية.



الفصل الثاني المبادئ والأهداف

المادة 4 :
الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث وتدعيم القدرة على الصمود أولوية وطنية.
وبهذه الصفة، تضمن الدولة التمويل اللازم لكل العمليات ذات الصلة.
.
المادة 5 :
لتمكين المستقرات البشرية والنشاطات التي تأويها وبيئتها بصفة عامة من الاندماج ضمن أهداف التنمية المستدامة، يجب أن تقوم قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث على المبادئ الآتية  :
- مبدأ الحيطة والحذر :
الذي يجب بمقتضاه الا يكون عدم التأكد، جراء عدم توفر المعارف العلمية والتقنية المحينة ، سببا في تأخير اعتماد تدابير فعلية ومتناسبة ترمي إلى الوقاية من أي خطر يهدد الأشخاص والممتلكات والبيئة بصفة عامة وبتكلفة مقبولة اقتصاديا.
- مبدأ التلازم :
الذي يأخذ في الحسبان، عند تحديد وتقييم آثار أي خطر من المخاطر أو أي هشاشة، تداخل واستفحال الأخطار بفعل وقوعها بكيفية متلازمة.
- و مبدأ العمل الوقائي والتصحيحي بالأولوية عند المصدر :
الذي يجب بمقتضاه الحرص قدر الإمكان، وباستعمال أحسن التقنيات، وبكلفة مقبولة اقتصاديا، على التكفل أو لا بعوامل الهشاشة قبل سن أي تدبير.
- مبدأ المشاركة :
الذي يجب بمقتضاه أن يكون لكل مواطن الحق في الاطلاع على الأخطار والمخاطر المحدقة به، وعلى المعلومات المتعلقة بعوامل الهشاشة المتصلة بذلك، وكذا بمجموع الترتيبات ذات الصلة.
- مبدأ إدماج التقنيات الجديدة :
الذي يجب بمقتضاه الحرص على متابعة التطورات التقنية ودمجها كلما دعت الضرورة لذلك، من أجل تأدية المهام على أكمل وجه.
.
المادة 6 :
تهدف قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث إلى الوقاية والتكفل بآثار هذه الأخطار على المستقرات البشرية وأنشطتها وبيئتها بغرض الحفاظ على التنمية والتراث وتأمينهما لصالح الأجيال القادمة.
المادة 7 :
تتمثل الأهداف الاستراتيجية للوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث فيما يأتي :
- خفض عدد الوفيات المترتبة عن الكوارث،
- خفض عدد الأشخاص المتضررين من الكوارث،
- و خفض الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي،
- خفض الاضطرابات فيما يخص الخدمات القاعدية والأضرار الناجمة عن الكوارث التي تلحق بالبنى التحتية الأساسية، بما في ذلك المؤسسات الصحية أو التعليمية من خلال تعزيز مقاومتها،
- تحسين ولوج المواطنين إلى أنظمة الإنذار المبكر وإلى المعلومات المتعلقة بأخطار الكوارث.
لتحميل ملف القانون رقم 24-03 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........







اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قانون ، 24-04 ، قواعد ، الوقاية ، أخطار ، الكوارث ،









الساعة الآن 09:53 AM