الحجز الاستحقاقي في القانون الجزائري
تعريف الحجز الاستحقاقي
لفظ الاستحقاق يدل على أنه استرجاع و استرداد حق ما من يد حائزه، إن الحجز الإستحقاقي نوع من أنواع الحجوز التحفظية الخاصة، و بالتالي أجازه القانون لصاحب الحق من أجل استرداد حقه من يد حائزه .
هو مجموعة من القواعد الإجرائية التي بموجبها يتم ممارسة حق التتبع في الأموال المنقولة.
يعتبر إجراء قانوني يسمح لصاحب الحق العيني على منقول، باسترداده من يد حائزه دون انتظار صدور حكم قضائي نهائي
الهدف منه منع الحائز من التصرف فيها تصرفا يضر بمن له الحق عليها، مثل مستأجر لمنقولات من التصرف فيها تصرفا يضر بمن له الحق عليها.
القصد من الحجز الاستحقاقي هو الإبقاء على ذات العين المُدعى بها ، وتمكين مدعي الاستحقاق من استردادها حال ثبوت دعواه.
يختلف الحجز الاستحقاقي عن الحجز التنفيذي في أن غايته. ليست بيع الأموال المحجوزة لأجل وفاء دين الحاجز، بل إعادة المال إلى صاحب الحق.
في هذا النوع من الحجوز لا يرتكز الحاجز في طلبه على دين نقدي مترتب له بذمة المدين، بل يرتكز فقط على حق الملكية او حق التتبع على العين المنقولة المطلوب حجزها، وهذا استثناءا من المبدأ القائل بأن الحجز التحفظي لا يلقى الا ضمانا لدين نقدي، و استثناءا من قاعدة ان الحجز يكون على الأموال المملوكة للمحجوز عليه لا الحاجز.
شروطه الحجز الإستحقاقي :
- أن يكون طالب الحجز صاحب حق عيني على المنقول.
- أن يكون المنقول موجودًا تحت يد شخص آخر غير مالكه.
- و أن يخشى طالب الحجز من تصرف الحائز في المنقول أو إخفائه.
.
إجراءات الحجز الاستحقاقي
1- يقدم طالب الحجز عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية. يطلب فيها الحجز الاستحقاقي.
2- يحدد رئيس المحكمة جلسة للنظر في طلب الحجز.
3- إذا اقتنعت المحكمة بوجود شروط الحجز. تصدر أمرًا بالحجز الإستحقاقي.
4- يقوم المحضر القضائي بتنفيذ أمر الحجز.
5- يُمكن للحائز الاعتراض على الحجز خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه به.
6- تُفصل المحكمة في الاعتراض خلال جلسة.
.
حالات توقيع الحجز الاستحقاقي
يجوز توقيع الحجز الاستحقاقي في جميع الحالات التي يجوز فيها الإدعاء بحق تتبع المنقولات المادية، غير أن مجال تطبيق هذا الحجز ضيق ذلك أن التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول. سند الملكية يضع عائقا في مواجهة طالب الاسترداد، ومن ثم فإن توقيع الحجز الاستحقاقي محصور في حالات خاصة أهمها :
أولا : دعوى استرداد المنقولات المسروقة أو الضائعة :
تنص المادة 836 من القانون المدني على انه يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله. إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن النية,وذلك في أجل 3 سنوات من وقت الضياع أو السرقة.
إذا كان الشيء الضائع أو المسروق قد وجد في حيازة من اشتراه بحسن النية. في السوق بالمزاد العلني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فإن له أن يطلب ممن يسترد الشيء أن يرد الثمن الذي دفعه.
وتطبيقا لهاته المادة يجوز لمالك المنقول إذا فقده أو سرق منه أن يسترده. من الحائز له حتى ولو كان حسن النية يجهل واقعة السرقة او الضياع وهذا استثناء. من القاعدة التي تعتبر حيازة المنقول بحسن نية سند الملكية، وتمنع المالك الأصلي من استرداده، أو توقيع حجز استحقاقي عليه ويشترط للاسترداد في هذه الحالة ما يلي :
- خروج المنقول من يد المالك بسبب السرقة أو الضياع، فإذا خرج منه بسبب آخر فإن من حاز المنقول يستطيع أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية في مواجهة المالك متى كان حسن النية.
- استرداد المنقول خلال ثلاثة سنوات من وقت السرقة أو الضياع، فرغم منح المشرع الجزائري. للمالك الحق في استرداد المنقول المسروق أو الضائع ممن حازه حتى ولو كان حسن النية إلا أنه لم يترك له حق استرداده متى أراد، وإنما حدد مدة رفع دعوى الاسترداد بثلاثة سنوات تحسب من تاريخ وقوع السرقة. او الضياع ويكون لمالك المنقول قبل رفع هاته الدعوى أن يوقع حجزا تحفظيا استحقاقيا عليه عند حائزه.
ومتى كان الحائز سيء النية او كان هو نفسه السارق أو الشخص الذي وجد الشيء الضائع، فإنه لا يكسب المنقول بموجب قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، و يظل للمالك حق استرداده في هاته الحالة منه دون مراعاة. المدة المحددة قانونا مادام لم يكسب ملكيته بالتقادم.
وإذا كان حائز الشيء المسروق أو الضائع قد اشتراه بحسن نية من سوق. أو من مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله فإن له أن يطلب ممن يسترده أن يرد له الثمن الذي دفعه، ويقع عليه عبء إثبات ذلك، أما في غير هذه الحالة فلا يكون له الرجوع إلا على من. تلقى منه المنقول وفقا لأحكام العقد الذي تلقاه بموجبه.
ثانيا : دعوى الاسترداد ضد الحائز سيء النية :
يضع المشرع الجزائري حسن نية حائز المنقول كشرط لاحتجاجه بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وعليه متى كان حائز المنقول حسن نية فإن مالك المنقول أو من له حق حبسه لا يملك استرداده، ولا توقيع الحجز الاستحقاقي عليه أما إذا انتفى هذا الشرط لدى الحائز، فإن لطالب الاسترداد حق استرداد ماله وذلك ضد أي شخص يحوزه مهما كان السبب الذي أدى إلى وجود هذا المال في حيازته.
ثالثا : دعوى استحقاق الأشياء المنقولة دون رضا المؤجر :
تنص المادة 501 من القانون المدني الجزائري على انه يحق للمؤجر ضمانا لحقوقه الناشئة. عن الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة. مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. يجوز للمؤجر أن يعترض نقلها وإذا نقلت رغم اعتراضه أو دون علمه. جاز له استردادها من الحائز ولو كان حسن النية، ولهذا الأخير المطالبة بحقوقه. وتنص المادة 995 من القانون المدني الجزائري في فقرتها الأولى والخامسة على أنه :
" يكون الأجرة المباني، والأراضي الزراعية لسنتين أو لكامل مدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة و مملوكا للمستأجر. من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة. على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقي الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون أن يضر ذلك الحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما. ولو أضر بحق الغير. لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الأجل القانوني ".
وتنص المادة 655 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري. على انه يجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبنى أو المزرعة إذا نقلت من مكانها. بغير رضا المؤجر والتي له عليها حق الامتياز المنصوص عليه. في القانون ما لم يكن قد مضى على نقلها مدة 60 يوما ".
الحجز الاستحقاقي في القانون الجزائري
وعليه وتطبيقا لهاته النصوص القانونية يمكن استنتاج أن لمؤجر العقار ضمانات خاصة ينفرد بها عن سائر الدائنين لضمان تسديد ديونه الناتجة عن عقد الإيجار, و المتمثلة أساسا في بدل الإيجار و كل حق آخر له بمقتضى هذا العقد, و من أهم هاته الضمانات نجد حق المؤجر في حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ضمانا للأجرة، و توقيع حجز استحقاقي عليها اذا ما خرجت من العين المؤجرة دون علمه او رضاه.
فتطبيقا للمادة 501 من القانون المدني الجزائري يجوز للمؤجر ضمانا لحقوقه الناشئة عن عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة بالعين المؤجرة بشرط أن تكون مثقلة بحق امتيازه ، حتى ولو كانت غير مملوكة للمستأجر.
ومادام للمؤجر حق حبسها ، فإنه له كذلك حق تتبعها إذا نقلت من العين المؤجرة رغم اعتراضه أو دون علمه، واستردادها من الحائز ولو كان حسن النية، وتوقيع الحجز الاستحقاقي عليها إلا إذا كان المستأجر قد نقل من العين المؤجرة ما تقتضيه حرفته كالبضائع التي يبيعها لحسابه، أو ما يقتضيه المألوف من شؤون الحياة العادية كالحقائب التي تشتمل على الملابس التي يحتاج اليها في السفر و كالسيارة التي يستعملها للركوب أو كانت المنقولات التي أبقيت في العين المؤجرة, او التي طلب استردادها تفي ببدل الإيجار،ومن ثم يكون للمستأجر أن ينقل ما زاد من المنقولات ما دام الباقي منها،أو الباقي مع ما استرده المؤجر من المنقولات التي أخرجت كافيا لضمان الأجرة والحقوق الأخرى التي للمؤجر بموجب عقد الإيجار .
وتطبيقا للمادة 995 من القانون المدني الجزائري فإن حق امتياز المؤجر. يبقى قائما على المنقولات المثقلة بالامتياز التي نقلت متى أخرجها المستأجر دون علمه أو بالرغم من معارضته بحيث لا يبقى في العين المؤجرة ما يكفي لضمان حقوقه الممتازة.
فإذا ثبت أن للغير حسن النية حق على هذه المنقولات ، كأن اشتراها مشتر حسن النية لا يعلم بحق الامتياز الذي يثقلها ، فلا يخلو الأمر من أحد الفرضين :
الفرض الأول :
أن يقوم المؤجر بتوقيع حجز استحقاقي عليها في خلال 60 يوما من يوم نقلها, وهنا يبقى حق الامتياز قائما لمدة 3 سنوات من يوم النقل ، وتنتقل ملكية المنقولات إلى المشتري مثقلة بهذا الحق ويعلل ذلك بأن المنقولات التي أخرجت من العين المؤجرة خلسة أو بالرغم من معارضة المؤجر تكون في حكم المنقولات المسروقة وهذا ما يسمى بسرقة الرهن والمعروف أنه لا محل للتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية في حالة المنقولات المسروقة ، وذلك ما لم يكن المشتري قد اشتراها من سوق عام أو في المزاد العلني أو ممن يتجر في مثلها ، فعندئذ يجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري.
الفرض الثاني :
أن لا يوقع المؤجر على المنقولات حجزا استحقاقيا, أو يوقعه بعد انقضاء الميعاد،وفي هذا الفرض تخلص للمشتري ملكية المنقولات خالية من أي امتياز. وفي الأخير نخلص إلى أنه من حق المؤجر توقيع الحجز الاستحقاقي على منقولات المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة إذا نقلت من مكانها دون موافقته، متى كان له عليها حق امتياز، بشرط أن لا يمضي ستين يوما على نقلها.
.
حالات التي لا يجوز فيها الحجز الاستحقاقي
- إذا كان المنقول قد حجز عليه تنفيذيًا.
- إذا كان المنقول قد تم حجزه تحفظيًا.
- و إذا كان المنقول مرهونًا.
كيفية توقيع الحجز الإستحقاقي :
لم ينص المشرع الجزائري على كيفية توقيع الحجز الاستحقاقي لأنه تطرق إلى هذا الحجز من خلال مادة وحيدة تكلمت فقط عن ضرورة إصدار أمر الحجز دون تفصيل كيفية ذلك ومادام الحجز الاستحقاقي هو نوع من أنواع الحجز التحفظي فإننا لا بد أن نرجع الى القواعد العامة التي تحكم هذا الأخير بما فيها كيفية توقيعه لتطبيقها في هاته الحالة.
استصدار أمر بالحجز :
تبدأ إجراءات توقيع الحجز الاستحقاقي على المنقول بتقديم طلب توقيع هذا الحجز من طرف من يريد استرداده, سواء تعلق الأمر بمالك المنقول او من له حق حبسه ويقدم الطلب إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن الحائز أو مقر تواجد الأموال المطلوب حجزها بناء على عريضة مسببة ، موقعة ، مؤرخة من نسختين تشمل على بيانات معينة أهمها ما يلي :
- تحديد المحكمة المرفوع أمامها طلب الإذن بإجراء الحجز.
- اسم ولقب وموطن طالب الحجز.
- اسم ولقب وموطن حائز المنقول (المحجوز عليه).
- عرض موجز للوقائع والتي نستخلص منها توافر شروط توقيع الحجز الاستحقاقي.
- ذكر الأسباب التي يستند إليها طالب الحجز لتبرير طلبه بتوقيع الحجز الاستحقاقي على المنقولات الموجودة لدى الحائز.
- تحديد المنقولات المراد الحجز عليها.
- الإشارة إلى المستندات والوثائق المؤيدة للطلب.
- التماس العارض من رئيس المحكمة منحه أمرا بتوقيع الحجز الاستحقاقي. على الأموال المحددة في العريضة.
- توقيع طالب الحجز في آخر العريضة.
يتولى رئيس المحكمة المختصة بعد ذلك فحص العريضة والوثائق المرفقة بها مع تمتعه بسلطة تقديرية في قبول طلب الحجز أو رفضه فإذا وجد أن شروط الحجز الاستحقاقي متوفرة، وتأسيس الدائن في طلب الحجز الاستحقاقي قانوني،فإنه يصدر أمرا بالحجز في آخر العريضة، أي انه يؤشر بالأمر بالحجز في ذيل العريضة، أما إذا لم تتوفر شروط توقيعه فإن لرئيس المحكمة الحق في رفض الطلب.
ويتضمن أمر الحجز :
- اسم القاضي الذي أصدره وصفته، اسم المحجوز عليه ولقبه وموطنه، اسم ولقب المحضر القضائي والمحكمة التي يعمل في دائرة اختصاصها.
- تاريخ إصدار الأمر و رقم تسجيله في كتابة ضبط المحكمة.
- ذكر الأسباب والنصوص القانونية التي استند إليها رئيس المحكمة لإصدار أمره، كأن يذكر أن الأمر قد صدر بعد الإطلاع على العريضة المقدمة من طرف طالب الحجز الحاجز, وبعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بها، مع تعدادها، وأن الأمر قد صدر بناء على التأسيس القانوني والمتمثل في اطلاعه وتطبيقه للمادة 658 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- تحديد منطوق الأمر والمتضمن توقيع الحجز الاستحقاقي على المنقولات. محل الحجز والموجودة لدى الحائز مع ضرورة تعيينها والرجوع إلى رئيس المحكمة في حالة وجود إشكال في التنفيذ.
- توقيع القاضي مصدر الأمر وختمه بالختم الرسمي للجهة القضائية التي يصدر منها.
.
تنفيذ أمر الحجز :
بعد حصول الحاجز على أمر بتوقيع الحجز الاستحقاقي على المنقولات التي له عليها حق التتبع والموجودة لدى الحائز، يقوم المحضر القضائي الذي تم تحديده في أمر الحجز، أو أي محضر قضائي آخر يختاره طالب الحجز بشرط أن يعمل في دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعة له المحكمة التي أصدرت الأمر,بتبليغه إلى المحجوز عليه شخصيا, أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه إذا كان شخصا طبيعيا. وإلى الممثل القانوني أو الاتفاقي إذا كان شخصا معنويا (م 688 ق ا م ا ج).
ويقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال وتعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها وتحرير محضر حجز وجرد لها, وإلا اعتبر الحجز باطلا وهذا تطبيقا للمادة 659 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية مع ضرورة أن تسلم نسخة من هذا المحضر إلى المحجوز عليه ، وإذا رفض هذا الأخير استلام النسخة ينوه بذلك في المحضر وفي كل الأحوال. يجوز للمحضر القضائي الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الاقتضاء. هذا و يلاحظ أن حجز الاستحقاق ينتج نفس أثار الحجز التحفظي من حيث السماح للمحجوز عليه باستعمال. المال المحجوز مع منعه من التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية او إتلافه او تبديده, حيث يبقى لديه الى ان يحكم بتسليمه الى مالكه الحقيقي, او صاحب الحق في حبسه الذي ظهرت صحة دعواه .
.
دعوى صحة الحجز الاستحقاقي
لم ينص المشرع الجزائري صراحة على ضرورة رفع دعوى تثبيت الحجز الاستحقاقي ولكن مادام هذا الأخير يعد تطبيقا من تطبيقات الحجز التحفظي فإنه يخضع لنفس إجراءاته إلا ما استثني بنص صريح بما فيها ضرورة رفع دعوى تثبيته, وهذا تطبيقا للمادة 662 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية والتي نصت على انه : " يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبيت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ صدور أمر الحجز وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين".
وبالتالي على الحاجز أن يرفع دعوى موضوعية باعتباره المدعي يطلب فيها. الحكم له بصحة إجراءات الحجز الاستحقاقي وباسترداد المنقول محل الحجز حسب القواعد العامة. لرفع الدعاوى وذلك أمام المحكمة الكائن بدائرة اختصاصها موطن المحجوز عليه وهو حائز المنقول باعتباره المدعى عليه.
وترفع دعوى تثبيت الحجز الاستحقاقي بنفس إجراءات رفع الدعوى القضائية في أجل أقصاه 15 يوما. من يوم صدور أمر الحجز والا كان الحجز باطلا,وذلك بعريضة مكتوبة,موقعة مؤرخة من طرف المدعي الحاجز أو وكيله أو محاميه, على أن تودع أمانة الضبط المحكمة المختصة بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف، ويجب أن تتضمن بيانات معينة وإلا قام القاضي برفضها شكلا.
يقيد أمين الضبط العريضة بعد دفع الرسوم المحددة قانونا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها. مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ، ورقم القضية وتاريخ أول جلسة، على أن يتم تسجيل رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية مع تسليمها للمدعي بغرض تبليغها. رسميا للخصم يتولى المحضر القضائي تسليم التكليف بالحضور للخصم و تحرير محضر بذلك.
الحجز الاستحقاقي في القانون الجزائري
و على الخصوم الحضور في التاريخ المحدد في التكليف شخصيا أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم . ويعرض النزاع على القاضي حيث يدافع المدعي على طلباته المتمثلة في طلب. الحكم بصحة إجراءات الحجز الاستحقاقي وباسترداد المنقول محل الحجز من الحائز مع تقديم الأدلة. التي تثبت امتلاكه للمنقول أو تثبت أنه صاحب الحق في حبسه.
أما المدعي عليه حائز المنقول فيحاول تقديم دفوعه الموضوعية والتي تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم كتمسكه بقاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سند الملكية، او دفوعه الشكلية والتي تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات ويكون ذلك في جلسة أو في عدة جلسات ، حيث يتبادل الخصوم العرائض والمقالات ، ليتم في الأخير إقفال باب المرافعة وإحالة القضية على المداولات ، على ان يتم النطق بالحكم في الحال أو في تاريخ لاحق يحدده القاضي ويبلغ به الخصوم، ويكون مضمونه إما الحكم بصحة الحجز وباسترداد المدعي الحاجز للمنقول ، أو رفض الدعوى ورفع الحجز إذا لم يثبت الحاجز حقه العيني على الشيء المحجوز .
ومتى صار الحكم بصحة الحجز نهائيا فانه ينفذ عينا باسترداد الشيء المحجوز. وبذلك فان الحجز الاستحقاقي لا ينتهي ببيع المنقول المحجوز, وإنما ينتهي باسترداده ولذلك سمي استحقاقيا.
.
ملاحظة :
ان الحجز التحفظي الاستحقاقي يختلف عن الحجوز التحفظية الأخرى، من ناحية أن جميع الحجوز الأخرى إنما يقصد منها حجز المنقول تمهيدا لبيعه واستفاء حق الحاجز من حصيلة البيع، أما هذا الحجز فلا يقصد منه ذلك ، بل يقصد منه أن يتسلم الحاجز المنقولات المحجوزة بصفته صاحب الحق في تسلمها ، حيث يكون التنفيذ لا بالبيع وإنما بتسليم المحجوزات.
يمكن أن يكون إذن موضوع الحجز الاستحقاقي شيء ضائع أو مسروق. وموجود بين يدي حائز عادي أو حائز سيء النية. كذلك يمكن أن يكون موضوعه دعوى البائع مع الأداء في الحال. ضد المشتري الذي تسلم الشيء المباع دون أداء ثمنه بنية الإضرار بالبائع.
فمتى حصل الحاجز على حكم نهائي بصحة الحجز ، توجب عليه اتخاذ مقدمات التنفيذ ثم تنفيذ الحكم الصادر بصحة الحجز وباسترداد المنقول تنفيذا مباشرا ، وذلك بإجبار المحكوم عليه على تسليم المنقول الذي في حوزته بواسطة المحضر القضائي الذي يتولى عملية التنفيذ وتسليم المنقول للحاجز .
مع مراعاته للقواعد الخاصة بدخول المساكن حتى لا يسأل تأديبيا أو جنائيا.
.
أثاره
- يمنع الحجز الاستحقاقي الحائز من التصرف في المنقول.
- يُمكن لصاحب الحق استرداد المنقول من يد الحائز.
- يُمكن للحائز المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الحجز.