logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-08-2024 11:02 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 316
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

الجهة المكلفة بتحصيل الغرامات و المصاريف القضائية
وفق للتشريع الجزائري ، تم منح الجهات القضائية صلاحيات أكبر في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية . وقد تم إنشاء آلية وطنية لهذا الغرض توضع تحت تصرف الجهات القضائية والمصالح المختصة بوزارة المالية.
yOrmVMO
بحيث أوكلت مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية للجهات القضائية بدلا من وزارة المالية. بموجب قانون المالية لسنة 2017 حيث نصت المادة 107 منه على ما يلي : تعدل وتمم المادة 597 من للأمر 66- 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966  المتضمن قانون الجراءات الجزائية وتحرر كما يأتي :
{ تتولى المصالح المختصة التابعة للجهات القضائية. تحصيل مبلغ الغرامات والمصاريف القضائية، في أجل ستة (6) أشهرمن تاريخ تبليغ الاشعار بالدفع للمعني } .
.
الجهة المكلفة بالتحصيل :
بعد أن كانت إدارة المالية هي الجهة التي تتولى تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. المتمثلة في المبالغ المالية المحكوم بها لصالح الخزينة العمومية، وتكون على عاتق المتهم المدان أوالمسؤول المدني وفقا لنص المادة 367 من قانون الاجراءات الجزائية، وقد حدد القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديممبر 2002 المتضمن قانون المالية لمنة 2003 في مادته 35 قيمة الرسم القضائي المنصوص عليه في المواد 213 و 265 مكرر من قانون التسجيل علي النحو التالي :
أمام المحاكم :
في قضايا المخالفات 500 دج، في قضايا الجنح 800 دج،
أمام المجالس القضائية :
في قضايا المخالفات 700 دج، في قضايا الجنح 1000 دج، في القضايا الجنائية 1500 دج ، بموجب نص المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون الجراءات الجزائية المعدل والمتمم، و التي جاء نصها كالتالي : تتولى إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك في قوانين خاصة.
يتم تعيين امناء ضبط رئيسيين من قبل وزير العدل حافظ للأختام بموجب قرار، تلقوا تكوينا في المجال المحاسبي لهم صفة المحاسب العمومي لتحصيل هذه الغرامات بعد فتح حساب بالخزينة العامة لتلقي هذه الأموال، ويباشر هؤلاء وظائفهم تحت إشراف النيابة العامة، ويساعدهم في أداء مبامهم موظفون.
.
و هذا ما تضمنته المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-120، المؤرخ في 22-03-2017، الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، وتجدر لاشارة أن مهمة التحصيل قواعدها مشتركة بين المحاكم والمجالس القضائية وهذا ما أكدت عليه المواد 107-108-133 من الأمر 66-155، المؤرخ في 08 يونيو1966، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، ج رعدد 48 لسنة 1966، المعدل والمتمم، وقانون المالية 2017 ،المؤرخ في: 29-12-2016 ج رعدد 77 لسنة 2016، التي عدلت وتممت المواد 597،597 مكرر و مكرر1 و مكرر2، أي أن وزير العدل حافظ لأختام يعين أمين ضبط رئيمي وموظفين مساعدين له بكل مجلس قضائي يضطلع بمهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، وآخر يساعده هو الآخر مجموعة من الموظفين بكل محكمة من محاكم الجمهورية يضطلع بمهمة التحصيل بنفس الطريقة وبنفم الاجراءات.
.
مبررات تغيير الجهة المكلفة بالتحصيل :

أ- فشل إدارة المالية في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية :
إن السبب الرئيسي في إسناد مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية للجهات القضائية بموجب قانون المالية لمنة 2017 والمرموم التنفيذي رقم 17-120 المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية هو فشل إدارة المالية في تحصيل هذه الغرامات، إذ أحصت وزارة العدل قبل تعديل قانون المالية سنة 2017 ما يزيد عن مبلغ 7600 مليار دينار جزائري من الغرامات الغير محصلة، والتي اعتبرها وزير العدل حافظ الاختام خمارة لقطاع العدالة في خطاب له ألقاه في ولاية وهران في 05-11-2018 بمناسبة تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء وهران بمسبب عدم تركيز الحكومة في استراتيجيتها على تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل القضاء وتركتها تتراكم بمرور السنين، وأن هذا التغير جاء في إطار تسريع وتيرة العصرنة لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاء على البيروقراطية .
.
ب- تحصيل الغرامات :
يعد تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية الغاية القصوى التي يسعى من خلالها المشرع الجزائري تفعيل إجراءات التنفيذ الاختياري للغرامات والمصاريف القضائية، وذلك عن طريق إسناد مبمة التحصيل للجات القضائية بدلا عن إدارة المالية، ومنح المحكوم عليهم عدة امتيازات من شأنها تشجيعهم على الامتثال لإجراءات التنفيذ الاختياري.على اعتبار أن الغرامة تعد أهم الموارد الاساسية للخزينة العامة التي تماعد الدولة على تغطية نفقاتها العامة لاسيما إذا تعلق الأمر بدولة لا تمتلك ثروات طبيعية، وتمثل زيادة في الموارد المالية للخزينة العامة، الشيء الذي يماعد الدولة في تمويل مشاريع عامة يمتفيد منها جميع المواطنين بدون تمييز أواستثناء (عادل خليل، سليمان اللوزي، 1999).
.
ج- تجسيد فكرة السرعة في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية :
من أهم الأسباب التي جعلت المشرع الجزائري يسند مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية للجهات القضائية بدلا من إدارة المالية هو تجميد فكرة المرعة في التحصيل، وذلك من خلال منح المحكوم عليهم مجموعة من الامتيازات تحفزهم من خلالها باللجوء إلى التنفيذ الاختياري للغرامات والمصاريف القضائية، وبذلك تساعد في تحصيل الغرامات المستحقة في أسرع وقت ممكن، الشيء الذي يجعل من تفعيل إجراءات التحصيل الاختياري للغرامات والمصاريف القضائية تساعد في تحقيق المرعة في تنفيذ الأحكام القضائية وبالنتيجة تحقيق المرعة في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الجهة ، المكلفة ، بتحصيل ، الغرامات ، المصاريف ، القضائية ،









الساعة الآن 09:24 PM