دفع الغرامات القضائية بالتقسيط المادة 597 مكرر 2 قانون اجراءات جزائية
{ يجوز تقسيط الغرامة بأمر غير قابل للطعن من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامة المحكوم عليه، بناء على طلب مبرر من المعني وبعد استطلاع رأي النيابة العامة.
في حالة عدم احترام جدول التسديد كما هو محدد في الأمر القضائي المذكور أعلاه، تسهـر الـنـيـابـة الـعـامـة عـلى تحصيل المبلغ الواجب دفعه للخزينة العمومية كاملا وبدون أجل }.
المادة 6 من
مرسوم التنفيذي رقم 17-120 يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية تنص : { يمكن المحكوم عليه أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته أن يدفع الغرامة بالتقسيط طبقا لأحكام المادة 597 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية }.
.
تشكيل ملف الدفع بالتقسيط :
- طلب خطي بدفع نصف المبلغ موجه إلى السيد النائب العام.
- شهادة الميلاد.
- شهادة الإقامة.
- نسخة من الحكم الجزائي.
- نسخة من القرار الجزائي.
- شهادة عدم الطعن.
- قرار المحكمة العليا في حالة الطعن.
- نسخة من الراتب الشهري أو شهادة عدم العمل.
- الإشعار بالدفع.
.
أولا- الأحكام العامة للتحصيل :
الأحكام القضائية المعنية بهذا الإجراء هي الأحكام و القرارات القضائية. الحائزة على قوة الشيء المقضي به (التي استنفذت طرق الطعن العادية المعارضة و الاستئناف و غير العادية و تتمثل في الطعن بالنقض).
تقوم مصلحة تنفيذ العقوبات بإعداد مستخرجات الأحكام و القرارات و الأوامر النهائية التي استوفت أجال الطعن القانونية و التي تكون قابلة للتحصيل و التي تتضمن
غرامات و مصاريف ثم تقوم بإرسالها الى الموظف المكلف بعملية التحصيل. يقوم أمين ضبط الجهة القضائية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها مكان إقامة المحكوم عليه و المكلف بالتنفيذ بإرسال إشعار بالدفع الى المعني غير أنه يمكن للمعني أن يقوم بالدفع لدى أي جهة قضائية على مستوى الإقليم الجزائري.
للمحكوم عليه مهلة ستة أشهر للتنفيذ تسري من تاريخ توصله بالإشعار بالدفع.
إذا قام المحكوم عليه بالوفاء خلال 30 يوما من من تاريخ تبليغه بالإشعار بالدفع يخول له الحق في الاستفادة من تخفيض قدره 10 بالمائة من قيمة الغرامة المحكوم بها في حالة تسديده باختياره خلال 30 يوما.
يمكن دفع الغرامة بالتقسيط بناء على طلب المعني إذا كان له ما يبرره بناء على أمر من رئيس الجهة القضائية المختصة بالتحصيل و في حال عدم احترام جدول التسديد تقوم النيابة العامة بتحصيل المبلغ كاملا و بدون أجل فإذا كان التحصيل أمام المحكمة يتم توجيه الطلب الى رئيس المحكمة و إذا كان التنفيذ أمام المجلس القضائي وجه الطلب الى رئيس المجلس القضائي.
.
ثانيا- بعض الأحكام الخاصة بالتحصيل
مستخرج الحكم بالعقوبة يسمح بمتابعة استخلاص الأداء بكل الطرق من مال المحكوم عليه بما فيها الحجز و الإكراه البدني.
لا يمكن طلب رد الاعتبار إلا بعد دفع المصاريف و الغرامات و التعويضات المدنية. التي قضى بها الحكم القضائية على المحكوم عليه.
لا يجوز تنفيذ الاكراه البدني على المحكوم عليه بالمصاريف القضائية إذا كان المبلغ يقل عن عشرين ألف (20.000 دج ).
يجوز للمحكوم عليه بالمصاريف القضائية أن يوقف تنفيذ الاكراه البدني. بعد أن يثبت لدى النيابة عسره المالي و بأي وسيلة كانت.
.
ملاحظة :
قانون الإجراءات الجزائية تمم بموجب المادة 108 من
القانون رقم 16-14. و الذي يتضمن قانون المالية لسنة 2016 والتي أضافت كل من المواد 597 مكرر ، 597 مكرر 1 ، 597 مكرر2.