مرسوم تنفيذي 24-279 يحدد سعر القهوة في الجزائر
تحديد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المــادتـــــان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 799-2017 المؤرخ في 26 شعبان عام. 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام. 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-102 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام. 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام. 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام. 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام. 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام. 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام. 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام. 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام. 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام. 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-99 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام. 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام. 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
المادة 2 : تحدد الأسعار القصوى للقهوة مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك، كما يأتي :
مادة 3 :
يسقف هامش الربح الأقصى المطبق عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة لإعادة البيع على الحالة بنسبة ثلاثة بالمائة (3%) ، يحسب على أساس القيمة لدى الجمارك.
المادة 4 :
يسقف هامش الربح الأقصى المطبق على المنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة الموجهة للتحويل بنسبة أربعة بالمائة (4%)، يحسب على أساس سعر التكلفة.
المادة 5 :
تلزم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بنشر أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الأسواق العالمية، بصفة دورية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، وبكل وسيلة أخرى ملائمة.
يجب على المتعاملين المعنيين، من أجل الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة 8 أدناه ، الاستناد إلى أسعار الشراء المرجعية المذكورة أعلاه.
يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أن يقدم وثائق إثبات عن ذلك تخضع لتقدير لجنة التعويض المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.
وفي حالة ما إذا كانت الإثباتات المقدمة غير مؤسسة يرفض طلب التعويض.
لتحميل ملف مرسوم تنفيذي رقم 24-279 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........