logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-08-2024 09:30 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 318
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

مرسوم تنفيذي 17-120 تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
تحميل مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017،
يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.

لتحميل الملف بصيغة PDF
إضغط هنــــا
EyN7DsH
إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية. عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 597 و 597 مكرر و 597 مكرر1 و 597 مكرر 2 منه،
- بمقتضى الأمر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصار يف القضائية،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396. الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل واHتممs
- وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396. الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396. الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411. الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417. الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429. الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- بمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436. الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438. الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 133 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418. الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائيةوكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11. المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
.
يرسم ما يأتي :
.
المادة الأولى :
تطبيقا لأحكام المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية .
.
المادة 2 :
يتولى موظف من أمانة الضبط للجهة القضائية يعين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
ويوضع تحت تصرفه موظفون يقومون بمساعدته في أداء المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم.
المادة 3 :
يتلقى الموظف المكلف بالتحصيل مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات النهائية المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات.
.
المادة 4 :
يقوم الموظف المكلف بالتحصيل بمجرد تلقيه مستخرج الأمر الجزائي أو الحكم أو القرار، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد مبلغ الغرامة والمصاريف القضائي،
مادة 5 :
يتضمن الإشعار بالدفع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، تذكير المحكوم عليه، بأنه يمكنه أن يستفيد من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع، وينبهه أنه في حالة عدم الدفع سيلجأ إلى التحصيل بكل الوسائل القانونية بما فيها الحجز والإكراه البدني.
المادة 6 :
يمكن المحكوم عليه أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته، أن يدفع الغرامة بالتقسيط طبقا لأحكام المادة 597 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية.
.
المادة 7 :
يمكن المحكوم عليه تسديد المبالغ المطالب بها أمام أي جهة قضائية بتقديم الإشعار بالدفع.
وإذا تم التسديد إلى جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة.
المادة 8 :
يتم الدفع على مستوى أمانة ضبط الجهة القضائية طبقا للتشريع المعمول به، ويسلم المعني وصلا بذلك.
يحدد وصل التسديد المنصوص عليه في هذه المادة الجهة القضائية المصدرة للاشعار وهوية المعني والبيانات المتعلقة بالحكم الصادر ضده والمبلغ المسدد وتاريخ التسديد وتوقيع وختم الجهة القضائية التي تم التسديد أمامها.
المادة 9 :
يقوم الموظف المكلف بالتحصيل بإيداع مبالغ الغرامات والمصاريف القضائية التي تم تحصيلها، لدى أمين الخزينة الولائية المختص، مرة واحدة في الأسبوع، على الأقل.
.
المادة 10 :
يلزم الموظف المكلف بالتحصيل بمسك محاسبة تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وبإيداع الحسابات المتعلقة بها، وبحفظ الوثائق المحاسبية طبقا للتشريع المعمول به.
المدة 11 :
في حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يقوم الموظف المكلف بالتحصيل، بناء على طلب النيابة العامة، بإرسال إشعار بالدفع إلى المحكوم عليه لتسديد المبلغ المتبقي فورا، تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية.
الملدة 12 :
في حالة عدم تسديد المحكوم عليه المبالغ المستحقة، يباشر التحصيل الجبري ضده وفقا للتشريع المعمول به، بعد تنبيه المعني .
.
المادة 13 :
في حالة تعذر تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية في ستة (6) أشهر من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع إلى المحكوم عليه، ترسل الملفات إلى إدارة المالية.
وترسل الملفات ضمن جداول إرسال مرفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها.
غير أنه لا تحول إلى مصالح إدارة المالية المختصة، طبقا للتشريع المعمول به، الملفات التي شرع فيها في التسديد بالتقسيط .
المادة 14 :
تنشأ، لدى وزارة العدل، قاعدة معطيات وطنية آلية تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، توضع تحت تصرف الجهات القضائية، والمصالح المختصة لوزارة المالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
.
المدة 15 :
يستفيد الموظفون العاملون في أسلاك العدالة المكلفون بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من العلاوة المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه.
تحدد كيفيات توزيع هذه العلاوة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 16 :
يحدد نموذج الإشعار بالدفع وكذا وصل الدفع المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب مقرر من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 17 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017.
عبد المالك سلال


اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 17-120 ، تحصيل ، الغرامات ، والمصاريف ، القضائية ،









الساعة الآن 12:35 AM