قانون رقم 24-06 يعدل قانون العقوبات الجزائري
تحميل القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024 بصيغة PDF
إضغط هنـــــا
قانون رقم 24-06 مؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 47 و 61 و 139-7 و 143 و 144 الفقرة (2) و 145 و 148 منه
- وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمــــة المنظمة عبر الوطنية ، المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000 والمصادق عليها، بتحفظ،
- بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 22 ذي القعدة. عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002،
- وبمقتضى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 251-14 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1435 الموافق 8 سبتمبر سنة 2014،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966. والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966. والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-107 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999. والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات ،
- وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار ،
- بعد رأي مجلس الدولة ،
- وبعد مصادقة البرلمان ،
يصدر القانون الآتي نصه :
المادة الأولى :
يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
المادة 2 :
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 مكرر 1 : يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بـهـا بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، لمدة تتراوح بين أربعين (40) ساعة وستمائة (600)ساعة، بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا ، لدى شخص معنوي من القانون العام أو لدى جمعية معترف لها أن نشاطها ذو صالح عام و/أو منفعة عمومية، وذلك بتوفر الشروط الآتية :
1- ألا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة، العمل للنفع العام وأخل بالالتزامات المترتبة عليها،
2- إذا كان المتهم يبلغ من العمر 16 سنة ، على الأقل، وقت ارتكاب الوقائع المجرمة ،
3- إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا ،
................ ( الباقي بدون تغيير ) ................. ".
المادة 3 :
يتمم الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر 1 عنوانه " الوضع تحت المراقبة الإلكترونية "، يتضمن المواد 5 مكرر 7 و 5 مكرر 8 و 5 مكرر 9 و 5 مكرر 10 و 5 مكرر 11 و 5 مكرر 12، ويحرر كما يأتي :
" الفصل الأول مكرر 1 الوضع تحت المراقبة الإلكترونية "
" المادة 5 مكرر 7 : يمكن الجهة القضائية أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بتوفر الشروط الآتية :
1- ألا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. وأخل بالالتزامات المترتبة عليها،
2- إذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا،
3- إذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبسا. يتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه نهائيا ، طيلة مدة العقوبة المحكوم بها عليه، سوارا إلكترونيا يسمح بمعرفة تواجده في المكان الذي يحدده قاضي تطبيق العقوبات والذي يتعين عليه عدم مغادرته إلا بترخيص منه " .
" المادة 5 مكرر 8 : يتعين على القاضي قبل النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إعلام المحكوم عليه بحقه في قبولها أو رفضها.
يتم النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حضور المحكوم عليه وبموافقته ، وينوه عن ذلك في الحكم " .
" المادة 5 مكرر 9 : ينبه القاضي المحكوم عليه إلى أنه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة على عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفذ عليه عقوبة الحبس التي استبدلت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وينوه عن ذلك في الحكم ".
" المادة 5 مكرر 10 : يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك. ويحدد المكان الذي يجب أن يتواجد فيه المحكوم عليه طوال مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ويجب عليه في أي وقت من أوقات تنفيذ هذا الإجراء، تلقائيا أو بناء على طلب المعني، أن يتأكد من أن السوار الإلكتروني لا يضر بصحة المعني. ويمكن قاضي تطبيق العقوبات الترخيص للمحكوم عليه بمغادرة مكان تحديد الإقامة لأسباب جدية، لاسيما اجتياز امتحان أو متابعة العلاج ".
" المادة 5 مكرر 11 : في حالة إخلال المحكوم عليه، دون عذر جدي، بالالتزامات المترتبة على عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لا تخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه. ينفذ المعني في هذه الحالة بقية العقوبة المحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ".
" المادة 5 مكرر 12 : يتعرض الشخص الذي يتملص من المراقبة الإلكترونية، لا سيما عن طريق نزع أو تعطيل الآلية الإلكترونية للمراقبة، إلى العقوبات المقررة لجريمة الهروب المنصوص عليها في هذا القانون ".
المادة 4 :
تعدل وتتمم المواد 9 و 15 و 15 مكرر 1 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : العقوبات التكميلية هي : - المطات من 1 إلى 12 (بدون تغيير) - المنع من الاتصال بالضحية ".
" المادة 15 : المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء. غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة :
1- .......... (بدون تغيير) ......
2- الأموال المذكورة في الفقرات من 1 الى 4 ومن 6 الى 13. من المادة 636 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الباقي بدون تغيير ... "
المادة 15 مكرر 1 : في حالة الإدانة لارتكاب جناية، تأمر المحكمــــة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة.
ويمكن في حالة الإدانة لارتكاب جنحة الأمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة، ما لم ينص القانون على وجوبيتها.
وفي حالة الإدانة لارتكاب مخالفة، يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في هذه المادة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة. ويجب أن تراعى في جميع الحالات حقــوق الـغـيـر حســـن النية ".
المادة 5 :
يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بالمادتين 17 مكرر و 23 ، وتحرران كما يأتي :
" المادة 17 مكرر : يمكن الجهة القضائية، تلقائيا أو بطلب من الضحية. في حالة الإدانة في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف :
1- منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها للمسافة التي يحددها القاضي أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء تطبيق العقوبة المحكوم بها عليه، أو من تاريخ صدور الحكم القضائي إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة.
2- إخضاع المحكوم عليه ، خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لعلاج نفسي ملائم يمكن أن يكون معجل النفاذ، بالرغـــم مـــن استعمال أي طريق من طرق الطعن.
يعد الطبيب المعالج تقريرا واحدا (1)، على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر، عن تطور حالة المحكوم عليه بالعلاج، ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات، ويمكنه اقتراح إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك، وإذا رأى القاضي إنهاء التدبير يعلم الضحية بذلك.
يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في هذه المادة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 من هذا القانون. يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يقوم بتهديد الضحية بهدف إرغامها على سحب شكواها أو الصفح على الفاعل. يضع صفح الضحية حدا لتنفيذ المنع المنصوص عليه في هذه المادة " .
" المادة 23 : يمكن النيابة العامة أو قاضي التحقيق تلقائيا أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها المسافة محددة أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين الـفـصـل في القضية، ما لم تقرر الجهة القضائية خلاف ذلك. تستفيد الضحية من إجراءات حماية الضحايا والشهود المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 6 من هذا القانون، على خرق المنع المنصوص عليه في هذه المادة.
يضع صفح الضحية حدا لتنفيذ المنع المنصوص عليه في هذه المادة ".
لتحميل ملف القانون رقم 24-06 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........