امر 03-07 براءات الاختراع شروط و وسائل حماية الاختراعات
أمر رقم 03-07 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق ببراءات الاختراع
.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 38 و 52 و 122 و 124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمــــتــــضـــــمن انضمــام الـجـمـهـوريـة الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل و المتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-02 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في. 14 ديسمبر سنة 1900، وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولا هاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر سنة 1958 واستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967 ،
- بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شــعــبـــان عــام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانسون الجمارك، المعدل و امتمم،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 7 ديسمبر سنة 1993 والمتعلق بحماية الاختراعات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-92 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن المصادقة بتحفظ على معاهدة التعاون بشأن البراءات المبرمة في واشنطن بتاريخ 19 يونيو سنة 1970 و المعدلة في 28 سبتمبر سنة 1979، وفي 3 فبراير سنة 1984، وعلى لائحــتــهــا التنفيذية،
- بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول الهدف والتعاريف
المادة الأولى :
يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط حماية الاختراعات كما يحدد وسائل هذه الحماية وآثارها.
المادة 2 :
يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي :
- الاختراع : فكرة لمخترع ، تسمح عـمـلـيــا بـإيـجـاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية،
- البراءة أو براءة الاختراع : وثيقة تسلم لحماية اختراع،
- المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
الباب الثاني أحكام عامة القسم الأول شروط أهلية الاختراع للحصول على البراءة
المادة 3 :
يمكن أن تحـهـمـى بواسطة براءة الاختراع، الاختراعات الجديدة والناتجة عن نشاط اختراعي والقابلة للتطبيق الصناعي. يمكن أن يتضمن الاختراع منتوجا أو طريقة.
المادة 4 :
يعتبر الاختراع جديدا إذا لم يكن مدرجا في حالة التقنية، وتتضمن هذه الحالة كل ما وضع في متناول الجمهور عن طريق وصف كتابي أو شفوي أو استعمال أو أي وسيلة أخرى عبر العالم وذلك قبل يوم إيداع طلب الحماية أو تاريخ مطالبة الأولوية بها. لا يعتبر الاختراع في متناول الجمهور بمجرد ما تعرف عليه الجمهور خلال الإثني عشر شهرا التي تسبق تاريخ إيداع البراءة أو تاريخ الأولوية إثر فعل قام به المودع أو سابقه في الحق طبقا للمادة 14 أدناه أو جراء تعسف من الغير إزاء المودع أو إزاء سـابـقـه في الحق.
المادة 5 :
يعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي إذا لم يكن ناجما بداهة من حالة التقنية.
المادة 6 :
يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي إذا كان موضوعه قابلا للصنع أو الاستخدام في أي نوع من الصناعة.
المادة 7 :
لا تعد من قبيل الاختراعات في مفهوم هذا الأمر :
1) المبادئ والنظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي وكذلك المناهج الرياضية.
2) الخطط والمبادئ والمناهج الرامية إلى القيام بأعمال ذات طابع ثقافي أو ترفيهي محض،
3) المناهج ومنظومات التعليم والتنظيم والإدارة أو التسيير،
4) طرق علاج جسم الإنسان أو الحيوان بالجراحة أو المداواة وكذلك مناهج التشخيص،
5) مجرد تقديم المعلومات،
6) برامج الحاسوب،
7) الابتكارات ذات الطابع التزييني المحض.
.
لتحميل ملف الأمر رقم 03-07 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........