امر 03-06 يتعلق بالعلامات الرموز القابلة للتمثيل الخطي
لاسيما الكلمات بمــا فــيــهـــا أســمـاء الأشخاص. والأحرف و الأرقام و الرسومات أو الصور والأشكال.
أمر رقم 03-06 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عــام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق بالعلامات
.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 38 و 52 و 122 و 124 منه ،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمــــتـــضــــمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 والمتعلقة بـحــمــايـة الملكية الصناعية،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 72-10 المؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 والمتضمن الانضمام إلى بعض الاتفاقات الدولية،
- بمقتضى الأمر رقم 75-02 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديـســمــبــر سنـة 1900 وواشنطن في 2 يونيـو سنة 1911 ولاهلي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في. 31 أكتوبر سنة 1958 واستوكهولم في 14 يوليو سنة 1967،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم، - وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399. الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل و المتمم،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404. الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى. عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-85 المؤرخ في 19 رجب عام 1404. الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن انضمام الجزائر إلى معاهدة نيروبي بشأن حماية الرمز الأولمبي المعتمدة في نيروبي في 26 سبتمبر سنة 1981،
- و بعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
- يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الاول التعاريف والالتزامات العامة
المادة الأولى :
يهدف هذا الأمر إلى تحديد كيفيات حماية العلامات.
المادة 2 :
يقصد في مفهوم هذا الأمر بما يأتي :
1) العلامات : كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي ، لاسيما الكلمات بمــا فــيــهـــا أســماء الأشخاص والأحرف و الأرقام و الرسومات أو الصور والأشكال المميزة للسلع أو توضـيـبـهـا والألوان بمفردها أو مركبة، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع خدمات غيره،
2) العلامة الجماعية : كل علامة تستعمل لإثبات المصدر و المكونات و الإنتاج أو كل ميزة مشتركة لسلع أو خدمات مؤسسات مختلفة ، عندما تستعمل هذه المؤسسات العلامة تحت رقابة مالكها،
3) السلعة : كل منتوج طبيعي أو زراعي أو تقليدي أو صناعي، خاما كان أو مصنعاء،
4) الخدمة : كل أداء له قيمة اقتصادية،
5) الاسم التجاري : التسمية أو العنوان الذي يعرف المؤسسة،
6) المصلحة المختصة : المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.
المادة 3 :
تعتبر علامة السلعة أو الخدمة إلزامية لكل سلعة أو خدمة مقدمة ، بيعت أو عرضت للبيع عبر أنحاء التراب الوطني. يجب وضع العلامة على الغلاف، أو على الحاوية عند استحالة ذلك ، إذا لم تسمح طبيعة أو خصائص السلع من وضع العلامة عليها مباشرة.
لا يطبق هذا الالزام على السلع أو الخدمات التي لا تسمح طبيعتها وخصائصها من وضع العلامة عليها وكذلك السلع التي تحمل تسمية المنشأ.
توضح أحكام هذه المادة ، عند الحاجة ، عن طريق التنظيم.
المادة 4 :
لا يمكن استعمال أي علامة السلع أو خدمات عبر الإقليم الوطني إلا بعد تسجيلها أو إيداعطلب تسجيل بشأنها عند المصلحة المختصة.
الباب الثاني الحق في العلامة القسم الأول اكتساب الحق في العلامة
المادة 5 :
يكتسب الحق في العلامة بتسجيلها لدى المصلحة المختصة.
دون المساس بحق الأولوية المكتسب في إطار تطبيق الاتفاقات الدولية المعمول بها في الجزائر تحدد مدة تسجيل العلامة بعشر (10) سنوات تسري بأثر رجعي ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يمكن تجديد التسجيل لفترات متتالية تقدر بعشر (10) سنوات وفقا للأحكام المحددة في النصوص المتخذة لتطبيق هذا الأمر.
يسري التجديد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء التسجيل.
المادة 6 :
مساعدا في حالة انتهاك الحق، فإن العلامة ملك للشخص الأول الذي استوفى الشروط المحددة لصحة الإيداع أو الشخص الذي أثبت أقدم أولوية لإيداعه في مفهوم اتفاقية باريس المذكورة أعلاه.
يحق لأي شخص قام بعرض سلع أو خدمات تحت العلامة المطلوبة أثناء معرض دولي رسمي أو معترف به رسميا، أن يطلب تسجيل هذه العلامة و يطالب بحق الأولوية فيها ابتداءً من تاريخ عرض السلع أو الخدمات تحت هذه العلامة و ذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من انتهاء العرض.
.
لتحميل ملف الأمر رقم 03-06 كاملا بصيغة PDF أعلي الموضوع........