logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-09-2024 06:46 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 330
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

مرسوم تنفيذي 91-254 اعداد شهادة الحيازة و تسليمها.


تحميل المرسوم التنفيذي رقم 91-254 بصيغة  WORD .
إضغط هنــــا

تحميل الملف بصيغة  PDF .
إضغط هنــــا


f7fVaQs



مرسوم تنفيذي رقم 91-254 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها،
المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990والمتضمن التوجيه العقاري.
ان رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
- وبمقتضى الامر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386. الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395. الموافق 16 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم،
- بمقتضى الأمر رقم 75 74 المؤرخ في 8 ذي القعدة. عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، لاسيما المواد 39 الى 46 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90 - 29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير،
- بمقتضى القانون رقم 90 - 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 - 63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل التجاري المعدل والمتمم،
يرسم ما يلي :

المادة الأولى :
يحدد هذا المرسوم كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري.

المادة 2 :
مع مراعاة الشروط المحددة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتولى إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا، بناء على عريضة من الحائز أو الحائزين، تقدم إما بمبادرة منهم أو في اطار جماعي كما هو محدد في المادة 3 أدناه.
لا تقبل العريضة إلا إذا كانت الحيازة ممارسة وفق أحكام المادة 413 من قانون الاجراءات المدنية، منذ سنة على الاقل وكان الأمر متعلقا بأراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، وتقع في بلدية أو جزء من بلدية لم يتم مسح الأراضي فيها.

المادة 3 :
 يجوز الشروع في اجراء جماعي لإعداد شهادات الحيازة في اطار برامج التحديث الريفي أو الحضري ذات المنفعة العامة أو برامج اعادة التجميع العقاري.
يصدر الوالي القرار المتضمن الشروع في الاجراء الجماعي المذكور في الفقرة السابقة، بناء على طلب من السلطة المسؤولة عن تنفيذ برنامج التحديث أو اعادة التجميع.

المادة 4 :
يحدد قرار الوالي المذكور في المادة 3 أعلاه، المجال الترابي المعني، ويكون القرار محل ايداع لدى البلدية، أو أي بلدية معنية، ويعلن عن هذا الايداع عن طريق الملصقات في مقر البلدية المعنية وأماكنها العمومية لمدة شهرين، ونشر ذلك في احدى الجرائد الوطنية أو الجهوية بمعدل أربع نشرات تجدد كل خمسة عشرة (15) يوما.
يبين الاعلان الملصق والمنشور، المدة المحددة وفق أحكام المادة 45 أدناه التي يجوز خلالها تقديم العريضة المشار اليها في المادة 2 أعلاه.

المادة 5 :
كل شخص يمارس الحيازة بلا سند على عقار مملوك ملكية خاصة، واقع في المجال الترابي الذي يحدده قرار الوالي المذكور أعلاه، يلزم، تحت طائلة سقوط حقه، بتقديم العريضة المتعلقة بتسليم شهادة الحيازة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ أول نشر في الصحافة والمشار اليه في المادة 4 أعلاه.

المادة 6 :
تودع العريضة المتضمن اعداد شهادة الحيازة وتسليمها لدى المصلحة المعنية بالبلدية.
 يجب أن تتضمن العريضة كل البيانات المفيدة حول طبيعة العقار محل الحيازة، وقوامه، ومساحته ووضعيته وكذا هوية الحائز أو الحائزين، وتبين عند اللزوم، الحقوق والأعباء التي قد يكون العقار محملا بها مع تعيين المستفيدين.
يجب أن تكون العريضة مرفقة زيادة على ذلك بالوثائق التالية:
1- تصريح شرفي يعد وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم ويتضمن تعيين العقار، وكذا هوية صاحب العريضة أو أصحاب العريضة وتوقيعا مصادق عليه من صاحب ( أو أصحاب ) العريضة، وشاهدين اثنين يثبت فيه الموقعون أنهم يمارسون الحيازة بحسن نية، ويبينون مدة الحيازة وهوية أصحاب الحق عند الاقتضاء، في حالة انتقال الحيازة،
2- شهادات الحالة المدنية لأصحاب العريضة،
3- مخطط يبين حدود القطعة المعنية و وضعيتها،
4- وعند اللزوم، أي وثيقة أو سند يريد أصحاب العريضة الادلاء بهما.


المادة 7 :
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفتح سجلا خاصا يرقمه ويوقع عليه رئيس المحكمة المختصة اقليميا، يسجل فيه تاريخ ايداع العرائض والتسلسل الزمني لتقديمها طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه، ويسلم في نفس اليوم، الى صاحب العريضة وصلا يشير فيه الى بيانات المرجع الذي سجلت فيه العريضة.
ويخطر عند اللزوم، صاحب العريضة، في الايام الثمانية الموالية لتاريخ الايداع، بكل المعلومات الاضافية التي يراها مفيدة.

المادة 8 :
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الايداع المشار اليه في المادة 6 أعلاه، بنشر مستخلص من العريضة عن طريق اعلان يلصق بمقر البلدية وأماكنها العمومية لمدة شهرين، وينشر في جريدة وطنية على نفقة صاحب العريضة.
لا يكون النشر في جريدة وطنية الزاميا اذا كانت العريضة تتعلق بقطعة أرض. تقع في احد أحياء بلدية عدد سكانها أقل من 20.000 ساكن حسب آخر احصاء عام للسكان والاسكان.
يبين الاعلان الملصق، وعند اللزوم النشر في الصحافة، المدة المحددة وفق المادة 11 ادناه التي يجوز أثناءها تقديم الاعتراضات على اعداد شهادة الحيازة المطلوبة.


المادة 9 :
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس مدة الخمسة عشرة يوما. بإخطار رئيس مصلحة الاملاك الوطنية بالولاية لتوضيح الوضعية القانونية للعقار موضوع طلب شهادة الحيازة. من منظور الأحكام التشريعية التي تحكم الاملاك الوطنية.
وتثبت زيادة على ذلك، من أن العقار المعني لا يتبع الأملاك البلدية.


المادة 10 :
يمكن كل شخص لديه حقوق ويريد  أن يستظهر بها على العقار محل طلب شهادة الحيازة ان يقدم كتابيا، اعتراضه وملاحظاته الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني خلال مدة شهرين اعتبارا. من تاريخ نشر البلاغ المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه عن طريق الصحافة.

المادة 11 :
يلزم رئيس مصلحة الأملاك الوطنية بالولاية، تحت طائلة قيام مسؤوليته الشخصية، باطلاع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالوضعية القانونية المطلوبة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ اخطاره بذلك.

المادة 12 :
في حالة الاحتجاج على صفة الحائز أو الحائزين، المقدم في الآجال المنصوص عليها في المادتين 10 و 11، يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي دعوة الأطراف المعنية الى التقاضي لدى الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع.

المادة 13 :
يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما اذا لم يقدم أي اعتراض، سواء من قبل الأشخاص أو من قبل رئيس مصلحة الاملاك الوطنية بالولاية ضمن الآجال المحددة في المادتين 10 و 11 أعلاه بإعداد محضر خلال الثمانية أيام التي تعقب تاريخ انقضاء هذه الآجال، يعاين فيه غياب الاعتراض
 ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بدون تأجيل بإعداد شهادة الحيازة المطلوبة. وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.


المادة 14 :
تعد شهادة الحيازة بصفة فردية لصالح حائز واحد، أو بصفة جماعية لصالح مجموعة من الحائزين على الشيوع، وفي هذه الحالة الأخيرة، تتضمن شهادة الحيازة، اضافة الى ما سبق، الاشارة الى الشخص الحائز عليها باسم مجموع المستفيدين من ضمن مجموع الحائزين على الشيوع.
يجوز للحائز او الحائزين، عند انقضاء الاجل القانوني المحدد في هذا المجال، اثارة مدة الحيازة المشار اليها في الشهادة للاحتجاج بالتقادم المكسب.

المادة 15 :
يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي الى صاحب العريضة. بعد تنفيذ اجراءات التسجيل والشهر العقاري، شهادة الحيازة المعدة.

المادة 16 :
طبقا لأحكام المادة 42 من القانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المذكور أعلاه وفي حالة وفاة الحاصل على شهادة الحيازة أو وفاة أحد الحاصلين عليها، يكون أمام الورثة أو المشتركين الآخرين في الحيازة، ان اقتضى الأمر مدة سنة واحدة، ابتداء من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة حيازة جديدة باسمهم.
تعد شهادة الحيازة الجديدة على أساس فريضة وتسلم الى المستفيدين بعد تسجيلها وشهرها.


المادة 17 :
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991.


سيد احمد غزالي
ـــــــــــــــــــــ


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية ......................................................
بلدية ......................................................


شهادة الحيازة
(تطبيقا للقانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1991 المتضمن التوجيه العقاري)
رقم .......................... من سجل العقود لسنة ......................

ان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية  :

- بمقتضى الامر 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني ، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري.
- بمقتضى القانون 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري،
- و بمقتضى القانون 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق اول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية.
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الذي يسن اجراء اثبات التقادم المكسب، واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية،
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-254 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو. سنة 1991 الذي يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب المادة 39 من القانون. رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري،
- و بمقتضى محضر اثبات غياب الاعتراض على اعداد شهادة الحيازة، المحرر من طرفنا نحن بتاريخ: ..................
- و بمقتضى مخطط العقار المرفق بنسخة من هذه الشهادة،

يقرر ما يلي :

المادة الاولى : 
يعترف بصفة الحيازة للشخص ( أو للأشخاص ) المذكور ( أو المذكورين ) في العمود الأول من الجدول اللاحق، للعقار المذكور في العمود الثاني من الجدول نفسه حسب النسب المذكورة في العمود الثالث.

المادة 2 : 
لا تعدل شهادة الحيازة هذه من الصفة القانونية للعقار.

حرر بـ ......................... في .......................
مكتب: .....................
سجل بتاريخ: ....................  في الجزء ............
الصفحة ............................
الرقم .......................
مفتش التسجيل
المحافظة العقارية ........................
نشر بتاريخ .....................
الرقم ..............................
المحافظ العقاري.

تعيين الاشخاص.                                  تعيين العقار .                          النسب .       



اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مرسوم ، تنفيذي ، 91-254 ، اعداد ، شهادة ، الحيازة ، تسليمها ،









الساعة الآن 12:42 PM