جلسة التخصيص في القانون الجزائري
تخصيص و صرف مبلغ مالي.
هي تتويج للإجراءات التي يقوم بها المحضر القضائي بدءا من الحجز التنفيذي علي حساب مالي ملك للمدين حتي إستفاء مبلغ الدين لصاح الدائن الحاجز عن طريق جلسة التخصيص ، وذلك بتخصيص مبلغ من المال للدائن الحاجز.
نص المادة 684 ق إ م إ :
{ عندما يباشر
الحجز على أموال المدين لدى الغير بسند تنفيذي على مبلغ مالي أو دين ، يكلف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه بالحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي ، لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز .
إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين ، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود أصل الدين والمصاريف المترتبة عليه ، وأمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك .
إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين ، بقي المدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي المبلغ .
و إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين ، يصرف الدائن الحاجز إلى ما يراه مناسبا .
إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته ، بعد التبليغ الرسمي وإلى غاية جلسة التخصيص ، يلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله ، وله في هذه الحالة حق الرجوع على المدين بما دفعه }.
.
الشــــــرح حول جلسة التخصيص :
في الحجز التنفيذي و بعد توقيع الحجز على مبلغ نقدي ، ننتقل في الإجراءات إلي مرحلة أخرى في التنفيذ، يعقد لأجلها جلسة أمام رئيس المحكمة بتاريح محدد مسبقا يُحصل عليه يوم تسجيل طلب إستصدار أمر التخصيص في المحكمة تسمى جلسة التخصيص ( تخصيص و صرف مبلغ مالي ) .
تكون الجلسة بحضور جميع الأطراف :
1- الدائن الحاجز،
2- المدين المحجوز عليه،
3- الغير المحجوز لديه غالبا ما يكون ( بنك او مؤسسة مالية ) .
.
أولا : إستصدار أمر بالحجز وتبليغه :
إذا لميقم المدين بالوفاء خلال مهلة 15 يوما المحددة في التكليف بالوفاء الذي تم تبليغه به رسميا، فإن الدائنصاحب السند التنفيذي يجوز له أن يستصدر أمرا بالحجز على جميع المنقولات أو الأسهم أو حصص فيالأرباح أو الشركات أو السندات المالية بموجب أمر على ذيل عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرةاختصاصها الأموال المراد الحجز عليها أو موطن المدين.ويتم تبليغ أمر الحجز للمدين تبليغا رسميا إلى المدين شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمينمعه إذا كان شخصا طبيعيا أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي إذا كان المنفذ عليه شخصا معنويا.
.
ثانيا : جلسة التخصيص :
تسجل في المحكمة بعد أن يكون أو يصبح الرصيد المالي الموجود في حساب المدين المحجوز عليه كافي ، لإستفاء حق الدائن الحاجز.
- في الغالب تبرمج جلسة التخصيص بعد 20 يوم من تسجيل طلب إستصدار. أمر على عريضة من أجل تخصيص و صرف مبلغ مالـي محجوز لدى المحكمة المختصة.
.
ملف تسجيل طلب إستصدار أمر على عريضة من أجل تخصيص و صرف مبلغ مالي ( أصول + نسخ ) :
1- الحكـم الصادر بتاريخ : ... عن قسـم شـؤون الأسـرة ، لمحكمة .... ، مجلـس قضـاء .... ، رقم الجدول : 24/001 ، رقم الفهرس : 24/003
2- السنـد التنفيذي المتمثل في القرار الصادر بتاريخ : ... عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء ت..... ، رقم القضية : 24/002 ، رقم الفهرس : 24/004 ، الممهور بالصيغة التنفيذية رقم : 24/005 المسلمة بتاريخ : 01-03-2024.
3- محاضر تبليغ رسمي لسند تنفيذي ، تكليف بالوفاء و تبليغ رسمي للتكليف بالوفاء المحررة بتاريخ : 14-02-2024 من طرف الأستاذ : ..... .
4- محضر إمتناع عن التنفيذ المحرر بتاريخ : 04-04-2024 .
5- أمـر بتوقيع حجز تنفيذي صادر بتاريخ : 15-06-2024 عن رئيس محكمة ..... ، تحت رقم الترتيب : 24/43221 .
6- محاضر تبليغ رسمي لأمر بتوقيع حجز تنفيذي على ما للمديـن لـدى الغيـر . و محضـر حجــز تنفيذي على ما للمدين لدى الغير إلى المحجوز لديه .... ، الممثل بممثله القانوني بتاريخ : 21-06-2024 .
7- محضر تبليغ محضر حجـز على ما للمدين لدى الغير مرفق بأمـر الحجز بتاريخ : 26-06-2024 .
8- شهادة كفاية الرصيد الصادرة بتاريخ : 24-07-2024 : 24/10224 من طرف المحجوز لديه .......... ، الجزائر .
.
ملاحظة :
أثناء جلسة التخصيص إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين. يصدر رئيس المحكمة أمرا بتخصيص المبلغ المالي المطلوب في حدود أصل الدين و المصاريف المترتبة عليه و أمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك.