logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





26-04-2025 01:08 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-06-2021
رقم العضوية : 28094
المشاركات : 8
الجنس :
قوة السمعة : 10

التبليغ الرسمي و اجال المعارضة والاعتراض و الاستئناف و الطعن بالنقض.
التبليغ الرسمي المواد من 406 الى 416 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.

التبليغ هو الإجراء الذي يتم بمقتضاه إيصال واقعة معينة إلى علم المبلغ له، الهدف منه تحقيق مبدأ الوجاهية في القانون، و هي مبدأ أساسي يضمن للخصوم الحق في معرفة جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها في قضاياهم، ويتمكنون من الدفاع عن أنفسهم، حيث الهدف منها ضمان العدالة والمساواة بين الخصوم.
.
المبحث الأول : التبليغ الرسمي : 
المطلب الأول : تعريف التبليغ الرسمي :
هو عمل أو واقعة قانونية مولد لأثر إجرائي يتم بواسطة محضر يعده المحضر القضائي يمكن أن يتعلق بـ : عقد قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار.
يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية والغير قضائية والسندات التنفيذية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يقوم المحضر القضائي بتبليغ الرسمي بناء على الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الاتفاقي.
يكون التبليغ الرسمي إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.
.
المطلب الثاني : أهمية التبليغ الرسمي :
يكتسي التبليغ الرسمي أهمية خاصة 
1- بواسطته تنعقد الخصومة وبدونه يصبح العمل الإجرائي منعدما،
2- به يبدأ حساب مواعيد الطعن وغيرها من الآثار القانونية المترتبة عليه، فمن غير المقبول قانونا أن تقام دعوى ويتم السير في إجراءاتها والمدعى عليه لم يبلغ رسميا،
3- هو الوسيلة لوصول المعلومة للخصم بموجب الاجراءات المتخدة وهذا بهدف منحه الفرصة للدفاع عن نفسه وتقديم دفاعه ،
4- يعتبر قرينة قاطعة على العلم بالاجراء ولا يقبل الدفع بالجهل فيمواجهته، فعن طريق التبليغ تصل الاجراءات إلى علم الخصوم فالورقة لاتعتبر معلومة لدى الخصم الا بعد تبليغهاوهو مايسمح من التأكد من العلم اليقيني للاطراف.
.
نص المادة 406 : { يقصد بالتبليغ الرسمي .التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.
يمكن ان يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي او عقد غير قضائي او امر او حكم او قرار يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية و غير القضائية و السندات التنفيذية بتسليم نسخة منها الى المطلوب تبليغه اينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني او ممثله القانوني او الاتفاقي و يحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الاشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا.
لا يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم يكون التبليغ الرسمي صحيحا الى الشخص الذي يقيم في الخارج اذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر }.
.
نص المادة 407 :
{  يجب ان يتضمن محضر التبليغ الرسمي في اصله و نسخة البيانات الاتية :
- اسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و توقيعه و ختمه.
- تاريخ التبليغ بالحروف و ساعته.
- اسم و لقب طالب التبليغ و موطنه.
- اذا كان طالب التبليغ شخصا معنويا تذكر تسميته و طبيعته و مقره الاجتماعي و صفة ممثله القانوني او الاتفاقي.
- اسم و لقب و موطن الشخص الذي تلقى التبليغ و اذا تعلق الامر بشخص معنوي يشار الى طبيعته و تسميته و مقره الاجتماعي و اسم و لقب و صفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.
- توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ و بيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها و تاريخ اصدارها و اذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر يجب عليه وضع بصمته.
- الاشارة الى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي الى المبلغ له واذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار اليها اعلاه يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل اثارته لاي دفع او دفاع }.
.

نص المادة 408 :
{ يجب ان يتم التبليغ الرسمي شخصيا.
ويعتبر التبليغ الرسمي الى الشخص المعنوي شخصيا اذا سلم محضر التبليغ الى ممثلة القانوني او الاتفاقي او لاي شخص تم تعينه لهذا الغرض.
يتم التبليغ الرسمي الموجه الى الادارات و الجماعات الاقليمية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الى الممثل المعين لهذا الغرض و بمقرها.
يتم التبليغ الرسمي الموجه الى شخص معنوي في حالة تصفية الى المصفي }.
.
المادة 409 : 
{ اذا عين احد الخصوم وكيلا فان التبليغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة }.
.
المادة 410 :
{ عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه فان التبليغ يعد صحيحا اذا تم في موطنه الاصلي الى احد افراد عائلته المقيمين معه او في موطنه المختار.
يجب ان يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالاهلية و الا كان التبليغ قابلا للابطال }.
.
المادة411 :
{ اذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا استلام محضر التبليغ الرسمي او رفض التوقيع عليه او رفض وضع بصمته يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي
و ترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة  مضمنة مع الاشعار بالاستلام.
و يعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي و يحسب الاجل من تاريخ ختم البريد }.
.
المادة 412 :
{ اذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الاجراءات التي قام بها و يتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الاعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدية التي كان له بها اخر موطن اذا رفض الاشخاص الذين لهم صفة تلقى التبليغ الرسمي استلام محضر التبليغ تطبق احكام الفقرة الاولى اعلاه.
و علاوة على ذلك يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام الى اخر موطن له يثبت الارسال المضمون و التعليق بختم ادارة البريد او تاشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي او موظف مؤهل لذلك او تاشير رئيس امناء الضبط حسب الحالة.

و اذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة الف دينار 500.000 دج يجب ان نشير مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية باذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ و على نفقة طالبه
و في جميع الاحوال يسري اجل التبليغ الرسمي من تاريخ اخر اجراء حصل وفق هذه الطرق و يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي }.
.
نص المادة 413 :
{ اذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا اذا تم بمكان حبسه }.

.
المادة 416 :
{ لا يجوز القيام باي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا و لا بعد الثامنة مساء و لا ايام العطل الا في حالة الضرورة و بعد اذن من القاضي }.
--------------------
.
المادة 405 :
{ تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ، ولايحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.
يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها .
تعتبر أيام عطلة بمفهوم هذا القانون ، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل . إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي }.
.
المادة 404 :
{ تمدد لمدة شهرين (2) آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون ، للأشخاص المقيم ين خارج الإقليم الوطني }.
.
المبحث الثاني : الطعن بالمعارضة 
المطلب الأول : في الاحكام المدنية :
المعارضة هي طريق الطعن العادي المتاح للطرف الذي صدر ضده حكم غيابي. عن طريق المعارضة يمكن لهذا الطرف أن يطلب من المحكمة مراجعة حكمها.

الطعن بالمعارضة يقدم إذا أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. وهذا التعريف ورد بإيجاز في المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
" تهدف المعارضة من قبل الخصم المتغيب،إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي".
يجب طبعا على من يرفع معارضة أن يثبت أن له مصلحة في ممارسة هذا الطعن، أي أن الحكم الذي ينوي معارضته قد ألحق به ضررا. هذا بالإضافة طبعا إلى إثبات الصفة.

أي أنه كان طرفا في الخصومة الأصلية. وكذا إثبات أهلية التقاضي. 
وإما الغير فيمكنه فقط مباشرة طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصوم.
.
أجل المعارضة في الأحكام المدنية :

يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة في أجل 1 شهر واحد يسري من تاريخ التبليغ الرسمي المادة 329 ق إ م إ.
ويمدد أجل المعارضة لمدة شهرين بالنسبة للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني المادة 404 ق إ م إ .
وأجل المعارضة يحتسب كاملا كما هو الشأن لكل آجال الأعمال الإجرائية.
فيوم التبليغ ويوم انقضاء الأجل لا يحسب مادة 405 ق إ م إ  ويجوز طبعا رفع المعارضة دون انتظار تبليغ الحكم.
.
شروط قبول المعارضة :
الأحكام القابلة للمعارضة
ما عدا الحالات التي نص فيها القانون صراحة على منع المعارضة. فإنه يجوز الطعن بطريق المعارضة في كل الأحكام الغيابية سواء صدرت ابتدائيا أو ابتدائيا نهائيا أو نهائيا.
توجد حالات استثنائية منع فيها القانون المعارضة في الحكم الغيابي، ومثال ذلك عدم قابلية الأوامر الاستعجالية الصادرة عن المحكمة للمعارضة (م.303 ف.2 ق.إ.م.إ).
في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم ساد نوع من التردد حول قابلية القرارات الاستعجالية الصادرة عن المجالس القضائي للطعن فيها عن طريق المعارضة. هذا التردد كان راجعا لعدم وجود نص صريح يعالج هذه المسألة، ولكن قضاء المحكمة العليا استقر على مبدأ جواز المعارضة حتى في ظل هذا القانون القديم.
.
قرار المحكمة العليا بتاريخ 21 أكتوبر 1987.
ملف رقم 50287، م.ق. 40.3.1990 غ.إ 9 مارس 1999، ملف رقم 204932، م.ق.112.1.2000). قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
نص صراحة عن جواز المعارضة في القرارات الاستعجالية الصادرة غيابيا عن المجالس القضائية إذ تنص المادة 304 : " تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخر درجة، قابلة للمعارضة".

لا تقبل كذلك المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات الغيابية التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق (م.81 ق.إ.م.إ).
بالنسبة للأحكام الصادرة في القضايا التجارية، فإن القانون يمنع المعارضة في البعض منها، ومثال ذلك الأحكام الفاصلة في الطعون الموجهة ضد الأوامر الصادرة من القاضي المنتدب المكلف بمراقبة أعمال وإدارة التفليسة.
أو الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري (م.232 ق.ت).
و يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم. و هو غير قابل للمعارضة من جديد (331 ق إ م إ ).
.
المطلب الثاني : في الاحكام الجزائية :
تعتبر المعارضة طريقا من طرق الطعن العادية التي تهدف إلى منع الحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه و ذلك في حالة صدور الحكم في غياب المتهم.
إن المتهم الذي لم يحضر إجراءات المحاكمة لم يتمكن من تقديم دفاعه و بالتالي لم تستمع المحكمة إلى حججه و يمكن أن يكون سبب تخلفه خارجا عن إرادته و من ثم فان الحكم لا يخضع إلى مبدأ حضورية الإجراءات و مادام التخلف عن الحضور خارجا عن إرادة المتهم فان القانون يرخص له مواجهة هذا الحكم بالمعارضة.

.
أجل المعارضة في الأحكام الجزائية :
تقبل المعارضة في مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الحكم للمتهم.
و تمدد هذه المدة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني المادة 411 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية.
.
مجال المعارضة :
إن مجال المعارضة هو الجنح والمخالفات أما في مجال الجنايات فان المعارضة يحل محلها إعلان إجراءات التخلف عن الحضور ويحق للمتهم المعارضة في الحكم الصادر ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية . المادة 409 من قانون الإجراءات الجزائية
أما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية. المادة 413 فقرة 02 من قانون الإجراءات الجزائية.
متى يعتبر الحكم غيابيا ؟
تقتضي المعارضة ألا يكون المتهم قد امتنع عن الحضور بإرادته ويعتبر الحكم غيابيا في حالتين:
- إذا تم تبليغ المتهم و لكن لا يوجد دليل يفيد بتلقيه التبليغ.
- إذا تلقى المتهم التبليغ و قدم عذرا مقبولا لعدم الحضور.
تنص المادة 407 من قانون الإجراءات الجزائية على : كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا و تخلف عن الحضور يحكم عليه غيابيا.

إجراءات رفع المعارضة :
يطعن بالمعارضة بتقرير كتابي أو شفوي لكتابة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي في مهلة 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم كما تبلغ هذه المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يعهد إليها بإشعار المدعي المدني بها و ذلك برسالة مضمنة الوصول و في حالة ما إذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرةبها هذا طبقا لنص المادة 410 و 411 من قانون الإجراءات الجزائية.
أثار المعارضة :
للمعارضة أثرين هما :
الأثر الموقف :
و مفاده أن المعارضة توقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيها إلا في حالة وحيدة ذكرتها المادة 357 فقرة 02 و 03 بقولها :
و تحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية و لها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة كما أن لها السلطة إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف.
الأثر الملغي :
و مفاده أن المعارضة تلغي ما قضي به الحكم الغيابي المادة 413 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن الجهة التي أصدرت الحكم الغيابي تفصل من جديد في القضية فإذا حضر المتهم إلى الجلسة المحددة فان محاكمته تعتبر حضورية وتسترجع المحكمة حريتها نتيجة إلغاء الحكم السابق بالمعارضة و يمكن لها إلغاء ما قضت به سابقا أو تخفيفه أو تشديده أما إذا لم يحضر المتهم بالجلسة المعلنة فان معارضته تعتبر كأن لم تكن المادة 413 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية.
المعارضة توقف نضر الإستئناف المرفوع من الخصوم.
إعادة النضر في الدعوى امام المحكمة.
.
المبحث الثالث : الطعن بالإستئناف :
المطلب الأول : الإستئناف في الأحكام المدنية :
تعريف الطعن بالإستئناف :
هو عملية قانونية يتم فيها طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر عن المحكمة ( أول درجة ) وذلك لدى المجلس القضائي (ثاني درجة) يعرف أيضا بنظام التقاضي علي درجتين و هو من المبادئ الاساسية لترسيخ العدالة. نص عليها الدستور الجزائري في المادة 165 فقرة 3 :
{ يضمن القانون التقاضي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقه }. بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية و الادارية رقم 08-09 المادة 332 تنص علي أنه : { يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة }.
أجال الطعن بالإستئناف في الأحكام المدنية :
المادة 336 ق إ م إ : 
{ يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
و يمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار .
لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة }. شــرح :يحدد أجل الطعن بشهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته ويمدد هذا الأجل إلى شهرين إذا تم التبليغ في موطنه الحقيقي أو المختار ولم يتسلمه بصفة شخصية المادة 336 فقرة 1 و 2  ق إ م إ.
وإذا كان الحكم الابتدائي غيابي فإنه يجوز استئنافه أيضا ولا يسري أجل الاستئناف إلا بعد انقضاء أجل المعارضة المادة 336 فقرة 3 ق إ م إ.
.
شروط الطعن بالاستئناف :
أ- الحكم المستأنف فيه :
يشترط في الحكم المستأنف فيه أن يكون ابتدائيا صادرا من قاضي الدرجة الأولى وأن يكون هذا الحكم فاصلا في موضوع النزاع فإن كان فاصلا في جزء من الموضوع أو أمر بإتخاد إجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت فإنه لا يقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك المادة 334 ق إ م إ.
ب- الشخص القائم بالاستئناف :
حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم كما يجب للأشخاص اللذين ثم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى بسبب نقص الأهلية ممارسة الاستئناف إذا زال السبب ، ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى المادة 335 ق إ م إ.
 .
  
المطلب الثاني : الإستئناف في الأحكام الجزائية :
 يعد طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة من المحاكم يجوز إستعماله من طرف الأشخاص المخولين قانونا القيام به.
 إذ يسمح بإعادة طرح الدعوى على الجهة القضائية الأعلى درجة لمراجعة الحكم الذي سبق أن أصدرته الجهة الأقل درجة بغية تصحيحه أو إلغاءه أو تعديله و الهدف منه هو عرض القضية مجددا من أجل رقابة الحكم و تقدير مدى سلامته و تطابقه مع القانون، و ليس الهدف منه إبداء دفاع المتهم أمام القضاء كما هو الشأن في المعارضة.
أجل الطعن بالإستئناف في الأحكام الجزائية :

نص المادة 418 :
يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري.
غير أن مهلة الاستئناف لا تسرى إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و347 (فقرة 1 و 3) و 350.
وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف .

أ- بالنسبة للخصوم :
أولا : يرفع الاستئناف في مهلة 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري طبقا لنص المادة 418 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية .
نص المادة 418 : { يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري .
غير أن مهلة الاستئناف لا تسرى إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن و إلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و347 (فقرة 1 و3) و 350.
وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون. للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف}.

ثانيا : يرفع الاستئناف في مهلة 05 أيام إضافة إلي 10 أيام المقررة. للإستئناف إذا قام أحد الخصوم بإستئناف فرعي طبقا لنص المادة 418 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية.
فهو حق يتقرر لخصم في الدعوى بناءا على استئناف أحد الخصوم الآخرين في الميعادلأن أحد الخصوم قد يرضى بالحكم، إلا أنّه يُفاجأ بأنّ خصمه قد رفع استئنافا في الميعادالقانوني المقرر له، وفي هذه الحالة فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 418 من قإ ج للخصوم الآخرين أن يرفعوا استئنافهم في خلال مهلة إضافية محددة بخمسة أيام.
ب - في طلب الإفراج المؤقت :
يرفع الاستئناف في مهلة 24 ساعة :
تنص المادة 426 أنه إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128 129 130 تعين رفع الاستئناف في مهلة 24 ساعة.
و يظل المتهم محبوسا ريثما يفصل في استئناف وكيل الجمهورية وذلك في جميع الأحوال حتى تستنفذ مهلة ذلكالاستئناف.
.
د- في أوامر قاضي التحقيق :
يرفع الاستئناف في أوامر قاضي التحقيق في ظرف 03 أيام . من تبليغ الأمر إلى المتهم و يتم ذلك أمام غرفة الاتهام.
أنواع الإستئناف :
1-الاستئناف الأصلي :
يقصد به ذلك الاستئناف الذي يقدمه الطاعن الأول من الخصوم. المذكورين في الحكم المستأنف في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 418 الفقرة الأولى من ق إ ج.
2 - الاستئناف الفرعي :
هو حق يتقرر لخصم في الدعوى بناءا على استئناف أحد الخصوم الآخرين في الميعاد ذلك أن أحد الخصوم قد يرضى بالحكم، إلا أنّه يُفاجأ بأنّ خصمه قد رفع استئنافا. في الميعاد القانوني المقرر له، و في هذه الحالة فقد أجاز المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 418 من ق إ ج للخصوم الآخرين أن يرفعوا. استئنافهم في خلال مهلة إضافية محددة بخمسة 05 أيام.
من له حق الإستئناف ؟
نص المادة 417 :
يتعلق حق الاستئناف : {
1- بالمتهم،
2- والمسؤول عن الحقوق المدنية،
3- ووكيل الجمهورية،
4- والنائب العام،
5- والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية،
6- والمدعي المدني.
وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف. بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية.
ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط }.
.
المبحث الرابع : الطعن بالنقض
المطلب الأول : في الاحكام المدنية :
تعريف الطعن بالنقض :
من التعاريف البسيطة والمختصرة للطعن بالنقض هو أنه طريق غير عادي للطعن يلجأ إليه لإصلاح ما شاب الحكم أو القرار من مخالفة للقانون أو بطلان سواء. في ذات الحكم او القرار المطعون فيه أو في الإجراءات التي أسس عليها .
إن الطعن بالنقض مقصده مخاصمة =
1- الحكم لا أطرافه.
2- القانون المطبق لا وقائعه.
أي يعتبر الطعن بالنقض وسيلة مراقبة حسن. تطبيق القانون في مجاليه الإجرائي والموضوعي.
شــــرح :
إن المحكمة العليا تتواجد في أعلى الهرم القضائي لكنها ليست درجة من درجات التقاضي. بل تسهر على تقويم القرارت والأحكام القضائية والحرص على التطبيق السليم للقانون ، وتوحيد فهم النصوص القانونية.
وحرص المحكمة العليا من أجل تحقيق هذه الغاية. فهي تسهر على مراقبة مراقبة عمل القضاة من جانبين .   
الأول  : Le contrôle normatif.
يتمثل في مراقبة التطبيق الصحيح للقانون وهو ما يسمى بالمراقبة المعيارية.
الثاني : Le contrôle disciplinaire
يتمثل في مراقبة إنضباط القضاة في تسبيب الأحكام والقرارات ، أي سلوك القاضي في التسبيب .
وعليه فالمحكمة العليا تراقب الطعن بالنقض بدأ من شكلياته والإجراءات المتبعة إلى غاية الوصول إلى اوجه الطعن بالنقض ، وهذا ما سوف نتناوله في هذا العرض الذي نأمل أن يكون إضافة لكل المتخصصين من قضاة محامين وحتى طلبة القانون .
.
آجال الطعن بالنقض :
منح القانون لمن يريد أن يستعمل حقه في الطعن بالنقض مدة نصت عليها المادة 354  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتتمثل في شهرين كاملين أي لا يحسب اليوم الأول للتبليغ ولا اليوم الأخير من نهاية الأجل ، و تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المطعون فيه إذا تم شخصيا ، أو ثلاثة أشهر إذا تم التبليغ في الموطن الحقيقي أو المختار
نص المادة 354 : { يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين (2) يبدأ من تاريخ. التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا .
و يمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة (3) أشهر. إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار}.
.
ملاحضة :
- تمدد المدة بشهرين (2) للأشخاص المقيمين بالخارج ( المادة 404 ق إ م إ ).
- ننوه بأن كل الآجال تحسب كاملة فلا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم إنقضاء الأجل - اليوم الأول للتبليغ واليوم الأخير لا يدخلان في حساب الأجل – وتحسب أيام الأعياد إذا وقعت داخل الأجل ( المادة 405 ق إ م إ ).
- يتوقف وجوبا ميعاد الطعن بوفاة المبلغ له ، وكذلك بفقدان الأهلية ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ولا يزول الوقف إلا بتبليغ الحكم أو القرار من جديد إلى من يقوم مقام المتوفي،  الورثة  أو من حل محله أو من زالت عنه الصفة أو الأهلية .
- بالنسبة لأجل الطعن المتعلق بالأحكام والقرارات الغيابية فإن حساب المهلة القانونية للشهرين المذكورين أعلاه لا تسري إلا من اليوم الذي يصبح فيه الطعن بالمعارضة غير مقبول ، أي بعد إنقضاء مهلة أو ميعاد الطعن بالمعارضة في الحكم أو القرار الغيابي.
- إن المعارضة في حكم أو قرار غيابي يؤدي إلى إعادة النظر في القضية شكلا وموضوعا من جديد ، ويصبح الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن ، وهذا ما كرسته المادة 327 فقرة 2 من ق إ م إ. وبالنتيجة لا يجوز الطعن بالنقض في حكم أو قرار غيابي.
.
إستنتاج :
1- الطعن بالنقض هو طريق قانوني يلجا اليه الاشخاص في حالة. صدور احكام قضائية تشوبها عيوب قانونية قصد اصلاحها.
2- يجب ان تتوفر في هذه الاحكام وكذلك في الاطراف مجموعة. من الشروط على سبيل الحصر، وقد استثنى المشرع بعض المقررات القضائية من الطعن بالنقض.
3- لا يمكن رفع الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا. إلا عن طريق محامي معتمد لديها.
4- يمارس الطعن بالنقض في حدود الاجال التي ينص عليها ق.إ.م.إ.
5- يؤسس الطعن بالنقض و يبنى على ثمانية عشر وجها على سبيل الحصر ولا تقبل اوجه طعن جديدة.
6- ليس للطعن بالنقض أثر موقف لتنفيذ الحكم او القرار المطعون فيه. ماعدا الحالات التي ينص عليها القانون.
7- المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وتكون.كذلك استثناء عند الطعن بالنقض للمرة الثالثة.
المطلب الثاني : في الاحكام الجزائية :
يتم الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى ويتعلق بإصلاح الأخطاء القانونية التي ارتكبت أمام المحاكم الدنيا.ويختلف الطعن بالنقض عن الاستئناف من حيث أن المجلس الأعلى غير مختص بإعادة النظر في الوقائع التي استند إليها الحكم المطعون فيه ولا يملك كذلك سلطة إجراء التحقيق أو سماع شهود و إنما يجب عليه فقط البحث عما إذا كان الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون وذلك تطبيقا لمبدأ أن محكمة النقض (المحكمة العليا). محكمة قانون و ليست محكمة وقائع وأنها لا تشكل درجة ثالثة من التقاضي.
الفرع الأول : حق وشروط وإجراءات و ميعاد رفع الطعن بالنقض :

إن الطعن بالنقض طريق من طرق الطعن الغير العادية يهدف إلى منع الحكم من حيازة حجية الشيء المقضي فيه ومن ثم فمجاله بعض الحالات المحددة في القانون فطبقا لنص المادة 495 من قانون الإجراءات الجزائية :
يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا :
في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية. في أحكام المحاكم و المجالس القضائية الصادرة آخر درجة. أو المقتضي بها بقرار مستقل في الاختصاص.
لا يجوز الطعن بالنقض :

في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة وفي أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات إلا إذا قضى الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعد لها غير
انه يجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض عليها إذا ما كانت قد قضت إما في التعويضات التي طلبها الشخص المقضي ببراءته أو في رد الأشياء المضبوطة أو في الوجهين معا و لا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضي طبقا لنص المادة 496 من قانون الإجراءات الجزائية.

الحق في الطعن بالنقض :

يتعلق بالنيابة العامة.المحكوم عليه أو محاميه أو وكيل مفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص المدعي المدني أو محاميه.المسؤول مدنيا طبقا لنص المادة 497 من قانون الإجراءات الجزائية.
و فضلا عن الاستثنائين المنصوص عليهما في المادة 496 السابقة الذكر فانه. يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتهام.
إذا قررت عدم قبول دعواه إذا قررت أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية إذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية إذا سها عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كان القرار من حث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته. و في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات و ذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة.
شروط الطعن بالنقض :
تكون قابلة للطعن بالقض تلك الأحكام والقرارات الصادرة. عن آخر درجة ويترتب على ذلك ما يلي :
لا يقبل الطعن في القرار القابل للاستئناف ولو أن الاستئناف لم يرفع.
لا يقبل الطعن بالنقض إذا كان القرار أو الحكم قابلا للمعارضة.
بصفة عامة حتى يمكن مباشرة طرق الطعن الغير العادية. يجب أولا مباشرة طرق الطعن العادية أي احترام درجات التقاضي.
إجراءات رفع الطعن بالنقض :
يرفع الطعن بتقرير لدى قلم كاتب الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه ويجب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب و الطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع و في الحالة الأخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب و إذا كان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك وترفق نسخة من المحضر وكذا التقرير بملف القضية ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج غير أنه يشترط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة 498 يصدق على الطعن محامي معتمد يباشر عمله في الجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما.
ويترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط و إذا كان المتهم محبوس فيجوز رفع الطعن إما بتقرير يسلم إلى قلم كتاب المحكمة العليا بمعرفة رئيس السجن. الذي يتعين عليه أن يصادق على تاريخ تسليم الكتاب إلى يده (1).
.
ميعاد الطعن بالنقض :
مهلة الطعن بالنقض 08 أيام بالنسبة لجميع الأطراف.
تسري هذه المهلة من يوم النطق بالقرار إذا كان القرار حضوري و تسري هذه المهلة من تاريخ التبليغ إذا كان القرار غيابي أو بمثابة حضوري (حضوري اعتباري). تمد المهلة هذه إلى شهر إذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج (2).

(1) المادة 504 من قانون الإجراءات الجزائية
(2) المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية.
الفرع الثاني : في أوجه طرق الطعن :

حددت المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية الأوجه التي يبنى عليها الطعن بالنقض وهي :
• عدم الاختصاص.
• تجاوز السلطة.
• مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
• انعدام أو قصور الأسباب.
• إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة.
• تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة. أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار.
• مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه.
• انعدام الأساس القانوني.
و يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر.
الحكم في موضوع الطعن بالنقض :
إذا كان الطعن بالنقض جائزا و مقبولا شكلا فان المحكمة العليا تفصل في موضوعه بأحد القرارين :
• قبول الطعن ونقض الحكم :
إذا صدرت المحكمة العليا قرار بقبول الطعن موضوعا فانه يقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا
آخر أو إلى جهة قضائية أخرى من نفس درجة الجهة التي أصدرت القرار المنقوض.
• الحكم بالا وجه للفصل في الطعن :
إذا رأت المحكمة العليا أن الطعن بالنقض غير مؤسس قانونا فإنها تصدر قرار بالا وجه للفصل فيه (1).
الفرع الثاالث : أثر الطعن بالنقض :
للطعن بالنقض أثران :
أثر موقف للتنفيذ هذا ما نصت عليه المادة 499 فقرة 01 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها :
يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض و إذا رفع الطعن فإلي أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن و ذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية.

و أثر غير موقف و هذا ما نصت عليه المادة 499 فقرة 02 و 03 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها :
و بالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضي ببراءته أو إعفائه أو أدانته بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.
و كذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
.
(1) المادة 526 من قانون الإجراءات الجزائية.
تنص المادة 474 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية ما لي :
ولا يكون للطعن بالنقض أثر موقف لتنفيذها إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضي بها تطبيقا للمادة 50 من قانون العقوبات.
.
الفرع الرابع : الطعن بالنقض لصالح القانون :
تعرض المشرع للطعن بالنقض لصالح القانون في المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث خول القانون صلاحية الطعن بالنقض لصالح القانون فقط للنائب العام لدى المحكمة العليا من تلقاء نفسه أو بناء على تعليمات وزير العدل.
.
شروط الطعن بالنقض لصالح القانون :
حددت المادة 530 من قانون الإجراءات الجزائية شروط الطعن لصالح القانون كما يلي:
• أن يكون الطعن متعلقا بحكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي.
• أن يكون الحكم أو القرار مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية.
• ألا يكون الخصوم قد طعنوا فيه في الميعاد المقررة.
إذا توفر شرط من هذه الشروط فان النائب العام لدى المحكمة العليا ملزم بأن يعرض هذا الأمر بعريضة على المحكمة العليا.
.
آثار الطعن بالنقض لصالح القانون :
إذا انقض الحكم فلا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.
و إذا قضى المجلس الأعلى (المحكمة العليا) ببطلان الحكم يستفيد المحكوم عليه منه ولكنه لا يؤثر في الحقوق المدنية.
 
  

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المعارضة ، والاعتراض ، الاستئناف ، بالنقض ،









الساعة الآن 02:13 PM