اجراءات التقاضي امام المحكمة التجارية المتخصصة في الجزائر
إختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة
صلاحيات رئيس المحكمة التجارية المتخصصة
ملاحضة :
المشرع الجزائري جسد فكرة التوجه نحو قضاء تجاري متخصص. من خلال إنشاء
محاكم تجارية متخصصة تعنى بنزاعات خاصة.
1- الصلح إجراء وجوبي يسبق رفع الدعوى.
2- إسناد إجراء الصلح الى قاضي خلال مدة 03 أشهر.
3- إمكانية الاستعانة بأشخاص مؤهلين لإجراء الصلح.
4- عدم قبول الدعوى شكلا امام المحكمة التجارية المتخصصة. في حالة عدم ارفاق محضر عدم الصلح.
مقدمة :
نصت الفقرات ، 1 ، 2 ، 8، 9، 10 من المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 على أن المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام، يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية والإفلاس والتسوية القضائية والمنازعات المتعلقة بالبنوك. ومنازعات الملكية الفكرية والمنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات.
تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم، تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية. من ثلاثة قضاة، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.
إذا هاته المادة أي 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) مكنت من استحداث وإنشاء المحكمة التجارية المتخصصة بموجب القانون رقم 22-13 المؤرخ في 12 جويلية 2022 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 09-08، ضمن القسم الثاني من الفصل الرابع الباب الأول من الكتاب الثاني؛ وجاء في عرض الأسباب إلى أن المشرع الجزائري لفت إلى أن الغرض من إنشاء صلاحيات رئيس المحكمة التجارية المتخصصة واجراءات التقاضي أمامها محاكم تجارية متخصصة يكمن في جعل القضاء يلعب دورا أكثر فعالية في ميدان التجارة والاستثمار. ومن أجل تكريس الأمن القانوني المطلوب في مجال تحسين مناخ الأعمال والتجارة.
ولقد جاء الإسراع في تنصيب هاته المحاكم تبعا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 16 أكتوبر 2022 لتدعيم حركية الاستثمار والتجارة التي ميزها صدور القانون المتعلق بالاستثمار في جويلية 2022. الذي يهدف إلى وضع حماية وضمانات أكثر للمستثمر مع رفع العراقيل التي تواجهه.
وبالرجوع للقانون رقم 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية يتضح أنه تم من خلاله تحديد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية المتخصصة بذكر النزاعات التي تفصل فيها. وكذا إجراءات التقاضي أمامها.
إذا فما هي هاته النزاعات والإجراءات؟ وماهي صلاحيات رئيس المحكمة التجارية المتخصصة ؟
سيتم الإجابة عن هذه التساؤلات ضمن المحاور التالية :
المحور الأول : إجراءات التقاضي أمام المحكمة التجارية المتخصصة :
نصت الفقرة 3 من المادة 536 مكرر 4 من
قانون 22-13 على أنه في حالة فشل محاولة الصلح ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بعريضة افتتاح الدعوى. طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون مرفقة تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا بمحضر عدم الصلح.
وبالرجوع للمادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعنوان عريضة افتتاح الدعوى يتضح أنها نصت بأن الدعوى ترفع أمام المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة. تودع بأمانة الضبط من قبل المدعى أو وكيله أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف، ونصت المادة 15 من نفس القانون على البيانات الواجب توفرها في عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا، من بينها ذكر الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، وبالتالي وجب على الخصوم ذكر بأن الدعوى ترفع أمام المحكمة التجارية المتخصصة من خلال عريضة افتتاح الدعوى، التي تقيد في سجل خاص بالمحكمة التجارية المتخصصة مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.
يسبق قيد الدعوى المرفوعة أمام المحكمة التجارية المتخصصة إجراء الصلح، يتم كما ذكر أعلاه بطلب يقدم من أحد الخصوم إلى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، الذي يعين خلال مدة 05 أيام بموجب أمر على عريضة أحد القضاة للقيام بإجراء الحكم في أجل لا يتجاوز 03 أشهر، ويبلغ طالب الصلح باقي أطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح.
الطلب الخاص بإجراء الصلح يقدم من طرف أحد الخصوم على شكل عريضة من نسختين
يجب أن تكون معللة، تتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها ما دام أن تعيين أحد القضاة لإجراء الصلح سيكون بموجب أمر على عريضة طبقا لمقتضيات المادة 311 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما يجب على الخصوم تبيان وذكر ضمن طلب إجراء الصلح عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي أسس عليها الطلب. من أجل تحديد موضوع النزاع وتكييف التصرفات التكييف القانوني الصحيح للتأكد. من توفر الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية المتخصصة من طرف رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، ومنه قبول طلب إجراء الصلح أو رفضه.
في حالة قبول طلب إجراء الصلح المقدم من طرف أحد الخصوم، يصدر رئيس المحكمة التجارية المتخصصة أمر على عريضة بتعيين قاضي لإجراء الصلح. ويتم تحديد جلسة الصلح ويجب على طالب الصلح تبليغ باقي أطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح.
يتم التبليغ رسميا بموجب محضر يعده المحضر القضائي طبقا للمادة 406. وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بعقود التبليغ الرسمي.
في حالة عدم التزام الخصوم بإحضار محضر التبليغ الخاص بجلسة الصلح أو عدم حضور أحد الخصوم للجلسة، يحرر القاضي المكلف بإجراء الصلح محضر بعدم الصلح لفشل محاولة الصلح يوقع من طرف القاضي وأمين الضبط، وفي حالة العكس أي يتم إجراء الصلح يحدد محضر بالصح. وكلا المحضرين يجب إرفاقهما بعريضة افتتاح الدعوى المقيدة أمام المحكمة التجارية المتخصصة.
من بين الإجراءات المتبعة أمام المحكمة التجارية المتخصصة إمكانية القاضي المعين لإجراء الصلح الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا لمساعدته لإجراء الصلح. طبقا للفقرة 02 من المادة 536 مكرر 04 من القانون 22-13. المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وبالنسبة لإجراءات انعقاد المحكمة التجارية المتخصصة
فإنها تنعقد بتشكيلة تتكون من قاض رئيس و 04 مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية، وتنعقد بصفة صحيحة في حالة غياب أحد المساعدين. وفي حالة غياب مساعدين إثنين 02 أو أكثر. يتم استخلافهم على التوالي بقاضي 01 أو قاضيين 02.
وفي الأخير نصت المادة 536 مكرر 5 من القانون رقم 22-13 على أنه يتم الفصل في الدعوى. أمام المحكمة التجارية المتخصصة بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المحور الثاني : إختصاصات المحكمة التجارية المتخصصة :
شملتها المادة 536 مكرر من القانون رقم 22-13. إذ نصت وحددت على سبيل الحصر نوعية القضايا المعنية بالقضاء التجاري المتخصص. بحيث تشمل المنازعات المعقدة وذات الطابع التقني والدولي وهي :
منازعات الملكية الفكرية ؛
منازعات الشركات التجارية لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات؛
التسوية القضائية والإفلاس؛
منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار؛
المنازعات البحرية والنقل الجوي ؛ ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري؛
وعليه وتبعا لذلك فإن المحكمة التجارية المتخصصة تكون مختصة نوعيا إذا ما طرح عليها أحد النزاعات المذكورة أعلاه بموجب المادة 536 مكرر، وفي حالة عدم توفرها تصرح بعدم اختصاصها النوعي، وكذلك بالنسبة للقاضي الذي يترأس القسم التجاري بالمحكمة العادية، يصرح بعدم اختصاصه النوعي إذا ما تبين له أن موضوع النزاع المطروح أمامه يتعلق بأحد النزاعات التي تختص المحكمة التجارية المتخصصة النظر فيها المذكورة في المادة 536 مكرر من القانون رقم 22-13 تطبيقا للمادة 531 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدلة، التي تنص على أن القسم التجاري يختص بالنظر في المنازعات التجارية باستثناء تلك المذكورة في المادة 536 مكرر من هذا القانون.
الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائية تلقائيا. في أية مرحلة كانت عليها الدعوى طبقا للمادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تحديد موضوع النزاع بدقة وتكييف الوقائع والتصرفات. محل النزاع تكييفا صحيحا من طرف القاضي دون التقيد بتكييف الخصوم. لضبط الاختصاص النوعي لكل من القسم التجاري بالمحكمة العادية والمحكمة التجارية المتخصصة.
المحور الثالث : صلاحيات رئيس المحكمة التجارية المتخصصة :
فإنه بالرجوع إلى القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم لقانون. الإجراءات المدنية والإدارية يتضح أن صلاحيات رئيس المحكمة التجارية المتخصصة تتمثل فيما يلي :
أ- تعيين خلال مدة 05 أيام بموجب أمر على عريضة أحد القضاة للقيام بإجراء الصلح في أجل لا يتجاوز 03 أشهر
بناء على طلب إجراء الصلح يقدم من أحد الخصوم إلى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، على أن يبلغ طالب الصلح باقي أطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح، تطبيقا لأحكام المادة 536 مكر 04 من القانون 22-13، كما يمكن لرئيس المحكمة التجارية المتخصصة رفض طلب إجراء الصلح بموجب أمر على عريضة أيضا، إذا تبين له أن موضوع النزاع لا يعد صلاحيات رئيس المحكمة التجارية المتخصصة واجراءات التقاضي أمامها من بين النزاعات التي تختص بها المحكمة التجارية المتخصصة المذكورة في المادة 536 مكرر من القانون رقم 22-13 المذكورة سابقا، ويكون الأمر بالرفض شأنه شان الأوامر على العرائض التي يصدرها رئيس المحكمة العادية قابلا للاستئناف. أمام رئيس المجلس القضائي خلال أجل 15 يوما من تاريخ أمر الرفض طبقا المادة 312 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ب- يمارس كل الصلاحيات الموكلة لرئيس المحكمة العادية في المنازعات التجارية
وبخصوص صلاحيات رئيس المحكمة التجارية المتخصصة كذلك نصت المادة 536 مكرر 05 من القانون 3-22-13 على أن رئيس المحكمة التجارية. المتخصصة يمارس كل الصلاحيات الموكلة لرئيس المحكمة العادية في المنازعات التجارية، وبالتالي فإنه يختص أي رئيس المحكمة التجارية المتخصصة بإصدار أوامر الأداء في المنازعات التجارية فقط، أي إذا توفرت شروط أمر الآراء المنصوص عليها في المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص بأنه : خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوي يجوز للدائن بدين من النقود مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لاسيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة المؤشر عليها من المدين. تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين... إلخ.
ويفصل الرئيس في الطلب بأمر خلال أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ إيداع الطلب سواء بقبوله أو رفضه، والأمر بالرفض غير قابل لأي طعن طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وعليه فإنه يتعين القول في هذا الصدد بأن أوامر الآراء التي يصدرها رئيس المحكمة التجارية المتخصصة يجب أن تكون في إطار النزاعات التي تختص فيها المحكمة التجارية المتخصصة. الواردة في المادة 536 مكرر من قانون 22-13 لكونها اختصاصات نوعية بحتة.
من صلاحيات رئيس المحكمة العادية إصدار الأوامر على العرائض، وبالتالي يكون رئيس المحكمة التجارية المتخصصة من صلاحياته أيضا إصدارها. بشرط أن تكون لها علاقة بالنزاعات المختصة بالفصل فيها، ونصت المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأن الأمر على عريضة أمر مؤقت يصدر دون حضور الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف. إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل 03 أيام من تاريخ إيداع الطلب.
أما فيما يخص الإجراءات المؤقتة أو التحفظية المتخذة عن طريق الاستعجال للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإجراءات المدنية والإدارية والنصوص الخاصة. فإنها من صلاحيات رئيس قسم بالمحكمة التجارية المتخصصة. طبقا للفقرة 2 من المادة 536 مكرر 6 من قانون 13-22 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية.
ج- بالإضافة إلى الصلاحيات القضائية الموكلة لرئيس المحكمة التجارية المتخصصة المذكورة أعلاه فإن له صلاحيات إدارية تتمثل في ما يلي :
يحدد رئيس المحكمة التجارية المتخصصة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية عدد الأقسام بالمحكمة بموجب أمر حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي طبقا للمادة 536 مكرر 03 من قانون 22-13، وبموجب أمر كذلك يحدد عدد المساعدين حسب عدد أقسام المحكمة وحجم نشاطها على أن لا تتجاوز في جميع الأحوال 20 مساعدا طبقا للفقرة الثانية من المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 23-52 المؤرخ في 14 جانفي 2023. الذي يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة.
خاتمة :
وختاما لما تم ذكره نقول أن المحكمة التجارية المتخصصة اختصاص نوعي جديد يتعزز به القضاء الجزائري لتحديد المشرع نوعية القضايا أو النزاعات التي تفصل فيها المحكمة، ولما كانت هاته النزاعات معقدة وثقيلة وتقنية تم تكريس إجراء الصلح كقيد على رفع الدعوى يجرى من طرف أحد القضاة التابعين للمحكمة التجارية المتخصصة، وهو إجراء يهدف إلى حسم الخصومة دون استصدار حكم قضائي، ومن بين أحد الطرق البديلة لحل النزاعات الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى جانب الوساطة والتحكيم التي تهدف كلها إلى تخفيف عبئ إجراءات التقاضي عن المتقاضين المتسمة بالتعقيد والمشقة وطول الوقت والمصاريف المالية الباهضة، بالإضافة إلى جعل المشرع تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة تتكون من قاضي رئيس و 04 مساعدين ممن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية، ويكون لهم رأي تداولي.
كل ذلك تم استحداثه تماشيا وتكيفا مع واقع التجارة والاستثمار في الجزائر كضمان قانوني ولتبسيط الإجراءات القضائية للمستثمرين سواء المحليين. أو الأجانب وتشجيعهم على الاستثمار من خلال توفير مناخ مناسب لهم.