مقدمة تعتبر أمانة ضبط رئاسة المحكمة من أهم المصالح حيث يتولى تسيير هذه المصلحةموظف تابع لسلك أمناء الضبط يختاره رئيس المحكمة بحيث يعمل تحت إشرافه و إشراف رئيس أمناء الضبط و تضطلع أمانة ضبط رئاسة المحكمة بمهام عديدة و متنوعة و هذا على أساس الدور المنوط برئيس المحكمة سواء في إطار الأعمال القضائية التي خوله القانون إياها بالإضافة إلى الأعمال الولائية و الأعمال الإدارية و نشير إلى أن دور أمين الضبط الذي يشرف على هذه المصلحة يتجلى بصفة عامة في تنظيم مكتب رئيس المحكمة.
دور أمين ضبط رئاسة المحكمة في العمل القضائي لرئيس المحكمة: بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد 08/09 و الذي أوكل النظر في القضايا الإستعجالية لرئيس كل قسم فأصبح رئيس المحكمة مختص بالنظر في بعض القضايا الإستعجالية منها الإشكالات في التنفيذ وكذلك إصدار أوامر الأداء.
بالنسبة لإشكالات التنفيذ: و نميز بين نوعين من قضايا الإشكال في التنفيذ : أولا : القضايا التي يحرر بموجبها المحضر القضائي محضر الإشكال في التنفيذ (وفقا للمادة 631 من قانون 08/09 ) و التي تسجل في سجل خاص يسمى سجل الإشكالات في التنفيذ . ثانيا :
قضايا الإشكال في التنفيذ التي يرفعها الأطراف أمام رئيس المحكمة "القسم الإستعجالي " وفقا للمادة 632 من قانون 08/09 و تسجل في سجل خاص بها و هو سجل قيد الدعاوى بالقسم الإستعجالي .
ملاحظة : قضايا الإشكال في التنفيذ التي يرفعها ذو الشأن يفصل فيها من ساعة إلى ساعة و ذا طبقا لنص المادة 632/02 من قانون 08/09. و يتمثل دور أمانة الضبط في هذا الشأن في استلام العريضة من المعنى وإحالتها إلى رئيس المحكمة ليقوم هذا الأخير بتحديد جلسة للنظر في موضوع الدعوى ، و يقوم المعني بعد ذلك بتسجيل دعواه لدى مصلحة رفع الدعاوى ثم يكلف خصمه بالحضور أمام رئيس الجهة القضائية – رئيس المحكمة – من أجل النظر في موضوع الدعوى و عليه بعد قيد الدعوى في السجل القيد العام على مستوى مصلحة رفع الدعاوى و دفع الرسوم القضائية المحددة ب (1000دج) تحال إلى أمانة الضبط رئاسة المحكمة لتقيد في السجل السابق الذكر.
و إلى جانب سجل قيد الدعاوى بالقسم الإستعجالي توجد كل من السجلات التالية : - سجل جدولة القضايا الإستعجالية : سجل المرافعة : تسجل فيه التصريحات الشفوية في الجلسة و كذا المرافعات و الملاحظات مع ، الملاحظة أن هذا السجل إجباري في كل الفروع , يفهرس في سجل الفهرسة و تجدر الإشارة إلى انه بعد توحيد الفهارس المدنية و فإن جميع الأحكام الصادرة عن الأقسام المدنية تفهرس في سجل واحد و يحتوي هذا السجل .
- سجل تداول الملفات في قضايا الإستعجالية :
يستعمل هذا السجل في كل من الحالات التي يسلم فيها أمين الضبط الملفات لرئيس المحكمة لتحييثها أو إمضائها .
بالنسبة لأوامر الأداء : على كل من يريد استصدار أمر أداء أن يتقدم إلى رئيس المحكمة بعريضة حيث يقوم أمين ضبط رئاسة المحكمة بتلقيها و مراقبة المستندات و الوثائق المرفقة ثم يسلمها إلى رئيس المحكمة قصد التأشير على ذيل العريضة ، و بعد ذلك يقومأمين الضبط بتسليم الأمر إلى المعني بعد أن يسلمه هذا الأخير طابع بقيمة 500دج ليقوم بتبليغ الأمر إلى مدينه ، و يقوم أمين الضبط بقيد أوامر الأداءفي سجل خاص يعرف " سجل طلبات أوامر الأداء " و نشير إلى أن الاعتراض على أمر الأداء يتم في شكل دعوى عادية ترفع أماممحكمة الموضوع و تقيد في سجل العام لقيد الدعاوى ، أما في حالة ما إذا لم يقع اعتراض خلال المهلة المحددة قانون ب15 يوم فإنه و بعد أن يحصل المعنيعلى شهادة عدم الاعتراض من رئاسة أمانة الضبط مرفق بمحضر تبليغ الأمر يطلبالصيغة التنفيذية من رئيس المحكمة حيث يقوم هذا الأخير بالتأشير على الأمر بالتنفيذ .
دور أمين ضبط رئاسة المحكمة في العمل الولائي لرئيس المحكمة : إن معيار التمييز بيم الأعمال القضائية و الأعمال الولائية هي المنازعة حيثيهدف العمل القضائي إلى إزالة العقبة المادية التي يضعها الشخص و التي تحول دون التطبيق التلقائي للقاعدة القانونية على ع** الأعمال الولائية فإنها تهدف إلى إزالة العقبة القانونية التي يضعها المشرع أمام إرادة الشخصلمنعه من إبرام بعض التصرفات القانونية و يقصد بالأعمال الولائية لرئيس المحكمة كل الأوامر و العقود المختلفة التي يختص بإصدارها و هي ما يلي :
بالنسبة للأوامر: المقصود من الأوامر هي كل ما ورد الاختصاص بإصداره لرئيس المحكمة بموجب نصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد في شكل أمر على ذيل العريضة ، ونخص بالذكر , أمر بالحجز التحفظي المادة 647 ق. 08/09 , أمر حجزما للمدين لدى الغير المادة 667 ق. 08/09 , أمر بالحجز التنفيذي المادة 687 ق 08/09 أمر بالإيداع و التخصيص المادة640 قانون 08/09 , الأمر بالحجز الإستحقاقي المادة 658 ق 08/09 , و غيرها من الأوامر.
بالنسبة للعقود: يقصد بها كل ما ورد الإحتصاص بإصداره لرئيس المحكمة بموجب نصوص قانونية و نخص بالذكر : – عقد الترشيد لمزاولة التجارة المادة 5 من القانون التجاري – الترخيص ببيع أموال القصر ورخصة مغادرة التراب الوطني و غيرها من العقود المختلفة و ينحصر دور أمانة ضبط رئاسة المحكمة في هذا الشأن في تلقي الطلب و إخطار رئيس المحكمة به بعد قيده في " سجل طلبات الأوامر المختلفة " و عند موافقة رئيس المحكمة على الطلب يتولى أمين الضبط تحرير الأمر و العقدحيث يوقع على أصله إلى جانب توقيع الرئيس و يسلم نسخة طبق الأصل موقعة منطرف أمين الضبط المعني ، و عند صدور الأمر أو العقد يتم فهرسته في السجل الخاص به حسب الحالة.
أولا : سجل فهرس الأوامر على العرائض ثانيا : سجل فهرس العقود المختلفة ثالثا : سجل الإشعار بالملاحقة
تجدر الإشارة إلى أن هذا السجل كان يمسك على مستوى القسم الإستعجالي .
دور أمانة ضبط رئاسة المحكمة في إطار الأعمال الإدارية لرئيس المحكمة : هناك مجموعة من المهام الإدارية يضطلع بها رئيس المحكمة إلى جانب الأعمال القضائية و الولائية و التي يلعب أمين الضبط من خلالها دورا لا يقل أهمية عن ما سبقت الإشارة إليه و سنتناول في هذا الشأن ما يلي :
دور أمين الضبط في الاستقبالات : يختص رئيس المحكمة باستقبال المواطنين و يخصص لأجل ذلك يوم في الأسبوع ( يوم الاثنين في محكمة تيسمسيلت ) من أجل النظر في انشغالات المواطنين و توجيههم و فق ما يمليه القانون ، و يقوم أمين الضبط بقيد اسم المعني و موضوع الزيارة ضمن " سجل الاستقبالات " و نشير إلى أن أمين الضبط يحضر جلسات الاستقبال و يدون التوجيهات التي يعطها الرئيس للمعنى ضمن السجل .