logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-06-2012 08:31 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 333
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

كتابة الضبط لدي مجلس الدول
نصت المادة 16 من القانون 98-01 على أن كتابة الضبط هيئة تابعة لمجلس الدولة وتتشكل من :

كاتب ضبط رئيسي :
يعين من بين القضاة ,الا أن المادة لم توضح من أية جهة يتم تعيين القاضي الذي يمارس هذه الوظيفة ولا يعتقد أنهم من بين قضاة مجلس الدولة لأن هؤلاء محدد وظائفهم.

كتاب ضبط مساعدين :

وكل من كتاب الضبط الرئيسي وكاتب الضبط المساعد تحت سلطة رئيس مجلس الدولة ولم يتعرض القانون العضوي 98-01 الى القانون الذي يسري على كتاب الضبط ، مما يقتضي إعمال القواعد العامة بتطبيق القانون ذاته المطبق على كتاب ضبط المحكمة العليا .
 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
كتابة ، الضبط ، لدي ، مجلس ، الدولة ،









الساعة الآن 02:44 PM