logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-06-2012 08:31 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 329
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

كتابة الضبط لدي مجلس الدول نصت المادة 16 من القانون 98-01 على أن كتابة الضبط هيئة تابعة لمجلس الدولة وتتشكل من :
-كاتب ضبط رئيسي
:
يعين من بين القضاة ,الا أن المادة لم توضح من أية جهة يتم تعيين القاضي الذي يمارس هذه الوظيفة ولا يعتقد أنهم من بين قضاة مجلس الدولة لأن هؤلاء محدد وظائفهم

-كتاب ضبط مساعدين :
وكل من كتاب الضبط الرئيسي وكاتب الضبط المساعد تحت سلطة رئيس مجلس الدولة ولم يتعرض القانون العضوي 98-01 الى القانون الذي يسري على كتاب الضبط ، مما يقتضي إعمال القواعد العامة بتطبيق القانون ذاته المطبق على كتاب ضبط المحكمة العليا .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
مهام أمين الضبط خلال الجلسات lalla
2 61743 جمال
مرسوم تنفيذي رقم 90 ـ 231 يتضمن القانون الأساسي الخاص لموضفي أمانات الضبط lalla
2 6333 آفاق المستقبل
حجية إثبات محاضر الضبطية القضائية lalla
3 21748 nasro20043
بحث حول هيئات الضبط الاداري الأفق الجميل
0 1650 الأفق الجميل
مرسوم تنفيذي رقم 08-409 المتضمن القانون الأساسي المطبق على موظفي أمانات الضبط lalla
2 12110 إبراهيم

الكلمات الدلالية
كتابة ، الضبط ، لدي ، مجلس ، الدولة ،









الساعة الآن 04:20 PM