كتابة الضبط لدي مجلس الدول
نصت المادة 16 من القانون 98-01 على أن كتابة الضبط هيئة تابعة لمجلس الدولة وتتشكل من :
كاتب ضبط رئيسي :
يعين من بين القضاة ,الا أن المادة لم توضح من أية جهة يتم تعيين القاضي الذي يمارس هذه الوظيفة ولا يعتقد أنهم من بين قضاة مجلس الدولة لأن هؤلاء محدد وظائفهم.
كتاب ضبط مساعدين :
وكل من كتاب الضبط الرئيسي وكاتب الضبط المساعد تحت سلطة رئيس مجلس الدولة ولم يتعرض القانون العضوي 98-01 الى القانون الذي يسري على كتاب الضبط ، مما يقتضي إعمال القواعد العامة بتطبيق القانون ذاته المطبق على كتاب ضبط المحكمة العليا .