دور أمين الضبط بالنسبة لإجراءات التجنس و تغيير اللقب العائلي1- التجنس تقدم الطلبات المتعلقة بالتجنس بالجنسية الجزائرية و كذا تلك المتعلقة بتغيير اللقب العائلي إلى وزارة العدل – المديرية العامة لحقوق الإنسان – مديرية الشؤون المدنية – المديرية الفرعية للحالة المدنية و الجنسية لتقوم الوزارة بعد ذلك بإحالة الطلب إلى النيابة العامة لدى المجلس القضائي الواقع في دائرة اختصاصه مقر إقامة المعني و تحيله هذه الأخيرة بدورها إلى النيابة العامة بالمحكمة فيخطر و كيل الجمهورية رئيس المحكمة بذلك الذي ينحصر دوره عموما – بالنسبة لطلبات التجنس في تشكيل الملف الذي يشمل الوثائق التالية : - شهادة الإقامة رقم 04 - شهادة الميلاد - صحيفة السوابق القضائية - شهادة عدم الفقر - شهادة طبية - شهادة عمل - البطاقة المهنية - نسخة من عقود الميلاد للأولاد القصر - شهادة الجنسية للزوجة - مستخرج من الضرائب
و هنا يبرز دور أمين الضبط في استدعاء المعنى و طلب الوثائق الناقصة وتقديم الملف إلى رئيس المحكمة بعد إن يقوم بملأ النماذج المرسلة من الوزارة و يتم سماع الطالب أمام رئيس المحكمة بحضور أمين الضبط الذي يحرر محضر بذلك و يرسله إلى النائب العام مع الملف هذا الأخير يتولى مهمة إرسالهإلى النائب العام مع الملف هذا الأخير يتولى مهمة إرساله إلى وزارة العدل
مصلحة الجنسية: مصلحة تابعة لرئاسة المحكمة تتولى استلام طلبات شهادة الجنسية الجزائرية منالمواطنين وفقا لنص المادة 06 من قانون الجنسية المعدل و المتم بموجب الأمر رقم 05 – 01 المؤرخ في 27 فيفري 2005
و يختلف ملف الجنسية حسب كل حالة و هي كالتالي: أولا : الجنسية الأصلية تمنح الجنسية الجزائرية الأصلية بعد تعديل 2005 على أساس الدم ( من جهة الاب أو من جهة الأم ) و على أساس الإقليم - من جهة الأب : على الطالب تقديم الوثائق التالية : - شهادة ميلاد المعني بالأمر الأصلية - شهادة ميلاد الأب الأصلية - شهادة ميلاد الجد الأصلية
من جهة الأم على الطالب تقديم الوثائق التالية : - شهادة ميلاد المعني بالأمر الأصلية - شهادة ميلاد الأم الأصلية - شهادة ميلاد أب الأم - شهادة ميلاد جد الأم
- إذا كان الولد مولود من أبوين مجهولين في هذه الحالة يتكون الملف من شهادة ميلاد المعني فقط و في جميع الحالات يجب تقديم طابع جبائي بقيمة 20دج و يمسك على مستوى هذه المصلحة سجل يدعى " سجل الجنسيات
الجنسية المكتسبة : يحتوي ملف طلب استخراج الجنسية المكتسبة الوثائق التالية : - شهادة ميلاد المعني - نسخة من مرسوم التجنس ( صادر عن وزارة العدل) و تجد الإشارة إلى أنه في حالة عدم وجود شهادة ميلاد الجد .
2- تغيير اللقب العائلي بالنسبة لتغيير اللقب العائلي فيتمثل دورها في سماع المعني في محضر عنسبب التغيير ومصلحته منه ثم يقوم المعني بنشر التغيير في جريدة يومية ويقدم نسخة من النشر لرئاسة المحكمة التي تشكل الملف وترسله إلى وزارة العدل بمعرفة النيابة العامة .
و نشير إلى انه في حالة موافقة الوزارة على طلبات التجنس أو تغيير اللقب العائلي، فإن ذلك يتم بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية ثم تخطر الوزارة النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات أمام مصلحة الحالة المدنيةبالبلدية و تخصص أمانة ضبط رئاسة المحكمة سجلا خاصا " بطلبات التجنس "و سجل خاص باختيار اللقب العائلي .