دور أمين الضبط
القانون المنضم لمهام أمناء الضبط
دور أمين الضبط
كتاب أقسام الضبط.
رؤساء أقسام كتاب الضبط
كتاب الضبط
مستكتبو الضبط.
إعداد السيد خلفوني مجيد
ﺇﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻜل ﺠﻬﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺒﺸﺭﻴﻴﻥ ﻫﻤﺎ القاضي ﻭ ﺃﻤﻴﻥ الضبط، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ الفصل ﻓﻲ القضايا المطروحة ﺃﻤﺎﻡ القضاء ﻤﻥ المهام التي ﺘﻨﺎﻁ بالقاضي ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺃﻤـﻴﻥ الضبط ﺩﺍﺨل الهيئة القضائية ﺃﻤﺭﺍ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺠﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭ لهﺩﻭﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ العمل القضائي.
لتحميل المحاضرة بصيغة PDF
أو
الجمهورية الجحزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة رأس الوادي
محاضرة بعنوان : دور أمين الضبط.
من إعداد السيد/ رئيس محكمة رأس الوادي
في إطار مساهمة القضاة في برنامج تكوين
موظفي كتابة الضبط بمقر محكمة برج بوعريريج.
إن نشاط كل لية يرتكز على عنصرين بشريين هما القاضي و أمين الضبط، إذا كان الفصل في القضايا المطر وحة أمام القضاء من المهام التي تناط بالقاضي فإن دور أمين الضبط داخل الهيئة القضائية أمرا لا يستهان به لأنه يعتبر عجلتها الأساسية و له دور فعال في حسن أداء العمل القضائي.
القانون المنظم لمهام أمناء الضبط :
القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية يكمن في المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 28-07-1990، ولقد استند هذا المرسوم على مجموعة من الأوامر و النصوص التنظيمية من بينها الأمر رقم 66-133المؤرخ في 02-07-1966 المعدل و المتمم و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و مجموع النصوص المتخذة لتطبيقه والمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23-03-1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارة العمومية، ومن خلالهما يتبين بأن أمناء ضبط الجهات القضائية يخضعون لقانون الوظيف العمومي و تربطهم بالإدارة العامة علاقة لائحية من حيث المتابعات التأديبية ومن حيث الحقوق و الواجبات عموما، وفي هذا المعضى تشير المادة الأولى من المرسوم رقم 90-231 المذكور أعلاه.
على أنه تطبيقا للمادة 04 من المرسوم 59-89 المؤرخ في 23-03-1985 فإن هذا المرسوم يحدد الأحكام الخاصة التي تطبق على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك كتابات الضبط و يحدد مدونة مناصب العمل و الوظائف المطابقة لهذه الأسلاك و شروط الالتحاق بها وتضيف المادة 4 من المرسوم نفسه 90-231 على أنه يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم إلى الحقوق و الواجبات المنصوص، عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985.
دور أميين الضبط :
أدوار أمين الضبط عديدة و متنوعة لم تحصر في إطار المرسوم رقم 90-231 المؤرخ في 28-07-1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية.
و قد ذكر هذا المرسوم مهام أمناء الضبط بموجب المواد 22 ، 23 ، 28 ، 29 ، 30 كما أوردت بقية النصوص التشريعية مهامه أيضا كما هو الحال بالنسبة لقانون الإجراءات المدنية.
فبالرجوع إلى هذه المواد يتبين أن:
مسؤولون عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها و يكلفون بتحرير النسخ المطابقة للأصل و النسخ التنفيذية للأحكام القضائية و إصدارها تقييد التصرفات المتضمنة الرهن الحيازي، متابعة تكوين موظفي كتابات الضبط و كذا مساعدة رؤساء كتاب أقسام الضبط و الإحلال محلهم عند الاقتضاء.
02- رؤساء كتاب أقسام الضبط :
مسؤولون عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها، يكلفون بمتابعة تحضير جلسات محكمة الجنايات ، يحضرون اجتماعات رؤساء الجهات القضائية و الاجتماعات المتعلقة بإدارة الجهات القضائية و دورية الجلسات و العطل القضائية و كذا توزيع المهام بين موظفي كتابة الضبط.
مكلفون بحضور الجلسات والتحقيقات القضائية على مستوى مكاتب التحقيق ، تحرير أصول الأحكام و حفظها، كما يكلفون بمهام الأمانة بالضرب على الآلة الراقنة ويساعدون رئيس كتاب الضبط و الإحلال محلهم عند الاقتضاء في القيام بمختلف المهام التي هي من اختصاص الجهة القضائية.
إن أمناء ضبط الجهة القضائية ملزمون بالسهر و حسن أداء مهامهم في إطار المصلحة التي كلفوا بتسييرها، و هم ملزمون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن السادة الرؤساء فيما يتعلق بالانضباط و سلوك سيرة الموظف الأمين وأداء الأعمال الموكلة لهم، من بينها مسك السجلات بعناية فائقة و بصفة منظمة حضور الجلسات و عدم مغادرتها قبل رفعها باعتباره موثق لكل ما يدور داخلها، طبع الأحكام و تسجيل الطعون في السجلات المخصصة لها،
عدم إفشاء الأسرار المهنية، حضور الجلسات والتحقيقات القضائية على مستوى مكاتب التحقيق، تحرير أصول الأحكام وحفظها، كما يكلفون بمهام الأمانة بالضرب على الآلة الراقنة، الانتقال رفقة قاضى التحقيق للمعاينة و التفتيش طبقا للمادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية و كذلك الانتقال معه لأجل إعادة تمثيل الجريمة، و كذا الانتقال رفقة القاضي المدني للمعاينة طبقا للمادة 59 من قانون الإجراءات المدنية، ويساعدون رئيس كتاب الضبط والإحلال محلهم عند الاقتضاء في القيام بمختلف المهام التي هي من اختصاص الجهية القضائية.
مكلفون بهمام الأمانة و الضرب على الألة الراقنة ، مسك ملفات المتقاضين و تنظيمها، مساعدة كتاب الضبط و الإحلال محلهم عند الاقتضاء في القيام بمختلف المهام التي هي من اختصاص الجهة القضائية.