logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





29-06-2012 03:24 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 5
المشاركات : 273
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-11-1980
الدعوات : 4
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

مذكرة مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
الممارسات التجارية غير المشروعة
ممارسة أعمال تجارية دون إكتساب الصفة
البيع المقرون بشرط تمييزي
الممارسات التجارية التدليسية
الممارسات التعاقدية التعسفية
العقوبات الجزائية المقررة لمخالفة قواعد الشفافية
الجزاءات الإدارية و غلق المحلات التجارية
نشر قرار غلق المحلات التجارية
تبليغ المركز الوطني لسجل التجاري بقرارات غلق المحلات التجارية

إعداد الطالب القاضي
زوقاري كريمو


مقدمة :
منذ أن لجأت الدولة الجزائرية إلى تحرير التجارة انحصر دورها في تنظيم السوق التجارية و من ثمة تعين عليها تكييف المنظومة القانونية مع هذه المستجدات والشيء الذي يهمنا من خلال دراسة هذه المنظومة في مجال تنظيم التجارة هو قمع مخالفة القوانين التي سنتها الدولة في هذا المجال أي نتناولها بالدراسة من جانب جزائي محض.
والجدير بالذكر أنه إلى غاية 2003 كانت الممارسات التجارية المخالفة للقانون يحكمها الأمر رقم 95-03 المؤرخ في 1995/01/25 المتعلق بالمنافسة و بعد إلغاء هذا الأمر بموجب المادة 73 من الأمر 03/03 المؤرخ 19-07-2003 المتضمن قانون المنافسة أصبح هذا الأخير يحدد شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي كل ممارسة مقيدة للمنافسة و مراقبة التجمعات الاقتصادية من أجل زيادة الفعالية الاقتصادية و تحسين ظروف معيشة المستهلكين, و أنه طبقا لهذا القانون فإن الممارسات المنافية لقانون المنافسة لا تخضع – كما هو الشأن في ظل الأمر 06/95 إلى الجهات القضائية الجزائية - إنما تخضع لرقابة مجلس المنافسة, أما القواعد المطبقة على الممارسات التجارية و التي تهدف إلى تحديد قواعـــــــــد و مبادئ شفافية و نزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الاقتصاديـــــــــن و بينهم و بين المستهلكين وكذا حماية المستهلك وإعلامه فإن مخالفتها تخضع لاختصاص الجهات القضائية الجزائية وهي مجموعة من القواعد يحددها القانون رقم 04/02 المؤرخ في 23/06/2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
وهنا نقول أن دراستنا هذه لا تتطرق للمخالفات الماسة بقانون المنافسة والتي يعود الاختصاص فيها إلى مجلس المنافسة إنما تقتصر على مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي تخضع لاختصاص القضاء الجزائي, و هذه القواعد هي جملة من الآليات حددها القانون سلفا طبقا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة بدون نص بهدف ضبط الممارسات التجارية للأعوان الاقتصاديين في علاقاتهم مع المستهلك من جهة, وفيما بينهم من جهة أخرى وتهدف هذه القواعد في مجملها إلى فرض الشفافية في ميدان الممارسات التجارية وإضفاء النزاهة عليها وتطبق على نشاطات الإنتاج التوزيع والخدمات, أي يشمل نطاق تطبيقها جميع مراحل النشاط الاقتصادي.
هذه الآليات وضعها القانون 02/04 لكن الباحث في المنظومة القانونية الجزائرية يجد نصوص قانونية أخرى تنظم جانبا من ميدان الممارسات التجارية, من هذه القوانين ما ينظم شروط ممارسة النشاط التجاري في حد ذاته ويتعلق الأمر أساسا بالقانون 08/04 المؤرخ في 14-08-2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية, ومنها ما يدعم القانون 02/04 خاصة فيما يتعلق بقواعد الشفافية كما هو الشأن بالنسبة للأمر 65/75 المؤرخ في 16-07-1976 المتعلق بتسمية المنشأ وقانون الجمارك الذي يضبط المعاملات التجارية في نطاق جغرافي معين, وكذلك الأمر 06/03 المؤرخ في 19-07-2003 المتعلق بالعلامات والمخالفة في ظل أحكام القانون 04/02 يقصد بها المخالفة بالمفهوم الواسع أي مخالفة أحكام هذا القانون, وليس بالمفهوم الجزائي contravention, حيث يطلق مصطلح مخالفة على جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و التي يلاحظ عليها أنها تشكل في جميع صورها جنح.
.
خاتمة :
وفي الأخير نخلص إلى القول أن الهدف الذي يسعى المشرع من خلاله إلى تجريم الخدمات ومدى الخروج عن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية يكمن في جانبان :
الجانب الأول : يتمثل في ضرورة حماية المستهلك من الناحية الاقتصادية
 وذلك بإعلامه بالأسعار و التعريفات و شروط البيع و حمايته من الممارسات التعاقدية التعسفية والمناورات التجارية التدليسية لأن من حق المستهلك الحصول على سلعة أو خدمة تساوي القيمة النقدية التي يدفعها مقابلا لها ، و إلا يكون وقع عليه استغلال يجب رفعه ، وبالتالي يجب حمايته من الممارسات المنافية لروح التجارة و المناورات التي من شأنها المساس بحرية الاختيار لأن مشكلة المستهلك هي الافتقار للخبرة والقدرة على التفريق بين السلع و مطابقتها و جودتها وقيمتها الحقيقية الأمر الذي يمكنه من حماية نفسه وجهله هذا يجعله يقع عرضة لتلاعبات المحترفين هذا من جهة.

ومن جهة أخرى حماية القدرة الشرائية للمستهلك من خلال تقنين أسعار بعض السلع والخدمات الضرورية و كذا تكريس قانون العرض و الطلب من أجل حماية مصلحة المستهلك في الحصول على السلع و الخدمات من خلال منع رفض البيع أو تأدية الخدمات , و من ثمة تكون العقوبات المقررة للخروج عن هذه المخالفات أنجع وسيلة لحماية المستهلك لما تنطوي عليه من ردع للمخالفين
.

الجانب الثاني : يتمثل في حماية الاقتصاد الوطني
و ذلك من خلال فرض رقابة الدولة في هذا المجال, باعتبار أن الدولة انتهجت نظام اقتصاد السوق و تخلت عن ممارسة التجارة و بهدف ضمان وجود السلع و الخدمات على مستوى السوق منعت رفض البيع و تأدية الخدمات ، و تسعى إلى المحافظة على المنافسة النزيهة بين الأعوان الاقتصاديين فجرمت تعدي عون اقتصادي على مصالح عون اقتصادي آخر أو ممارسة نفوذ عليه و فرض قواعد تقوم على أسس المنافسة الشريفة و ذلك من خلال منع المكافآت المجانية و تعمل على تطهير السوق الاقتصادي من التجارة الموازية و ذلك بتجريم ممارسة الأنشطة التجارية دوم اكتساب الصفة.
ومن جهة أخرى فإن الدولة لم تغفل الجانب الجبائي فمنعت تحرير فواتير وهمية أو مزيفة وإتلاف الوثائق التجارية والمحاسبية قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية كما منعت عدم الفوترة, وهذه كلها وثائق تأخذ بها الإدارة الجبائية عند تقديرها للضرائب ومن هنا نجد هذا القانون أخذ في هذه النقطة بمبدأ النفعية من أجل خلق وسيلة تكفل جمع إيرادات الدولة و تجنبها الخسارة التي تلحق خزينتها من خلال الغش الجبائي و ذلك بمعاملة المخالف نقيض قصده بفرض غرامات باهظة على هذا الصنف من المخالفات تطال ذمته المالية.


وما يلاحظ على هذه الطائفة من المخالفات أن الضمير الجماعي لا يتأثر بارتكابها ولا يؤدي ارتكابها إلى رد فعل اجتماعي يثير في نفوس الأفراد ضرورة توقيع العقاب على المخالف كما هو الحال في غيرها من جرائم القانون العام ، فضلا عن ذلك فان الأشخاص المكلفين " الأعوان الاقتصاديين" لا ينفذوا إلتزاماتهم المترتبة بموجب القواعد المطبقة على الممارسات التجارية إلا خشية توقيع العقاب ، وليس لكونها واجبات أخلاقية قبل ذلك ، ومن ثمة يصبح الجزاء وحده غير كافي لردع هذه المخالفات ، ومنه يصبح الدور التحسيسي لازما من طرف جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية والسلطات المعنية بخطورة هذه المخالفات على حقوق المستهلك والاقتصاد الوطني.

look/images/icons/i1.gif مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
  25-06-2017 03:43 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
موضوع مهم تشكرون عليه

look/images/icons/i1.gif مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
  13-07-2017 01:19 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 25-06-2012
رقم العضوية : 16
المشاركات : 1
الدولة : الجزائر
الجنس :
تاريخ الميلاد : 28-12-1973
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
chokran 3alla nachr

look/images/icons/i1.gif مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجارية
  26-08-2023 03:19 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
مخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجارية تشكر علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مخالفة ، القواعد ، المطبقة ، على ، الممارسات ، التجارية ،









الساعة الآن 04:39 AM