أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

الاستعجال في مادة الضرائب



10-08-2012 07:06 مساءً
lalla
معلومات الكاتب


الاستعجال في مادة الضرائب نصت على هذه الحالة المادة (948 ق.إ.م.إ) وأحالت في إجراءاتها على قانون الإجراءات الجبائية.

وبالرجوع إلى هذه الأخيرة نلاحظ أنه يشير إلى حالة الاستعجال المتعلقة بالغرامة التهديدية، حيث نصت المادة (103 ق.إ.ج) على اختصاص "المحكمة الإدارية التي تبت في القضايـا الاستعجالية" بتوقيع الغرامة التهديدية على أساس عريضة يقدمها مدير الضرائب بالولاية ضد كل شخص أو شركة منع حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق التي يتعين عليها تقديمها لأعوان إدارة الضرائب وفقا للتشريع، أو تقوم بإتلافها هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المقررة لحفظها.

كما استقر الاجتهاد القضائي على حالة استعجالية أخرى تتعلق بوقف تحصيل الضريبة، حيث اعتبرها من اختصاص القضاء الاستعجالي طالما كانت دعوى الموضوع منشورة، ولو أن قانون الإجراءات الجبائية لا يشير إلى حالة استعجال خاصة بوقف التحصيل الضريبي مكتفيا بالنص على إمكانية إفادة الإدارة المدعي بإرجاء دفع المبلغ المتنازع فيه إذا طلب في عريضة افتتاح دعواه الاستفادة من ذلك، وكانت له ضمانات (م. 114، 198. ق.إ.ج).
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ: 28-02-2016 10:43 مساءً




الكلمات الدلالية






الساعة الآن 10:50 AM