logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-08-2012 07:23 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 333
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

Ix722686


الإستعجال في المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية


ويختص بها قضاء الموضوع بإجراءات سريعة، بسبب وجود حالة استعجالية مشار إليها في المادة (36) من قانون الأحزاب السياسية، وذلك عندما يتعلق الأمر بقرار وزير الداخلية المتضمن تعليق أو منع الأنشطة الح**ية للأعضـاء المؤسسين وغلق المقار، حيث تفصل الجهة القضائيـة الإداريـة في الدعوى في أجل قصير وهو شهر واحد من تاريخ تسجيل الدعوى، وحتى في حالة الاستئناف فإن مجلس الدولة كذلك مقيد بهذا الأجل القصير، نحن هنا أمام قضاء موضوع كون النزاع يتعلق بأصل الحق، ولكن الفصل فيه يتم بإجراءات سريعة نظرا لتوفر حالة استعجال بنص القانون.
وعندما يتعلق الأمر بمخالفات مرتكبة من قبل ح** سياسي معتمد فإن توقيفه أو حله أو غلق مقاره، يكون بحكم قضائي تصدره المحكمة الإدارية لمدينةالجزائرخلالشهرواحدمنرفعالدعوى(م.37)وتستمر هذه المهلةكذلك بالنسبةللاستئناف.إنتقصيرالمهلفيدعوىموضوعهوبسببالحالةالاستعجالية ولابد من الإشارة كذلك إلى استمرار هذا المسلك في منازعات الاعتماد
إن تقصير المهل واستعمال إجراءات سريعة هو من خصائص القضاء المستعجل وليس قضاء الموضوع. إن هذا النوع من القضاء هو في رأينا قضاء من نوع خاص، قضاء وسط، بين قضاء الموضوع وقضاء الاستعجال، ولنقل أنه قضاء موضوع بإجراءات سريعة تستجيب لحالة الاستعجال.

- إن هذا النمط هو مسلك ثابت للمشرع الجزائري في عدة نصوص، وهكذا يتكرر تقصير المهل في منازعات التصريح بعدم قانونية إنشاء الجمعيات غير السياسية، حيث يتعين على المحكمة الإدارية أن تفصل في النزاع خلال شهر من رفع الدعوى إليها، و هذه الأخيرة مقيدة هي الأخرى بميعاد قصير و هي ثمانية أيام من يوم انتهاء مهلة الدراسة (وهي شهرين). فالنزاع يتعلق هنا بأصل الحق وليس بمجرد إجراء تحفظي مؤقت، لكنه يتم وفق إجراءات سريعة، بسبب وجود حالة الاستعجال .

- إن نفس المسلك كذلك نلاحظه في قانون نزع الملكية، حيث تقيد المادة (14) الجهة القضائية بالفصل في دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العمومية بمهلة شهر من تاريخ رفع الأمر إليها، ويستمر تقصير المهل والإجراءات على مستوى الاستئناف حيث تصبح المهلة شهرين ( المادة 14) .
فالدعوى هنا تتعلق بأصل الحق وهو مدى مشروعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية، ولكنه بسبب وجود حالة الاستعجال فان المشرع يقرر الفصل في الدعوى على وجه السرعة، يكمن وجه الاستعجال هنا في وجود مشروع للمنفعة العامة معلق على الفصل في الدعوى.
إن نفس القانون ينص في مكان آخر على حالة استعجال أخرى ولكن هذه المرة بالإعلان صراحة على اختصاص القاضي الاستعجالي . إن الأمر يتعلق بالدعوى التي ترفعها السلطة الإدارية والرامية إلى الإشهاد لها بحيازة الأموال المنزوعة "ويصدر القرار القضائي حينها حسب إجراء الاستعجال" وبالفعل فان الأمر هنا يتعلق بمجرد إجراء تحفظي و هو معاينة و جرد و ربما تقييم هذه الأموال ، من صميم الإجراءات الاستعجالية و ليس إجراء الموضوع.

- و أخيرا فإن هذا المسلك "قضاء موضوع بإجراءات سريعة" قديم نسبيا في عرف المشرع الجزائري، وكنا قد عرفناه في المنازعات الانتخابية المحلية عندما كانت من اختصاص اللجان الانتخابية منذ صدور قانون البلدية وقانون الولاية (في 1967 و1969على التوالي)، ثم قانون الانتخابات سنة 1980 وأخيرا في القانون العضوي رقم 04-01 المؤرخ في 7 فبراير 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 97-07 عندما جعل الاختصاص في مجال منازعات العمليات التحضيرية، للترشح للانتخابات المحلية والتشريعية للمحاكم الإدارية التي تفصل فيها بإجراءات سريعة ومهل قصيرة جدا، مما جعلنا نقرر أننا بصدد قضاء وسط بين قضاء الموضوع وقضاء الاستعجال، أو أن المشرع يتخلى ضمنا عن شرط من الشروط التقليدية للدعوى الاستعجالية وهو ألا تتعلق بأصل الحق، فيقرر إجراءات استعجالية لنزاع يتعلق بأصل الحق كما سيتضح لنا بعد قليل عند دراسة هذا الشرط.

خلاصة
لقد كرس التطبيق العملي في الجزائر نوعين من حالات الاستعجال: حالة استعجال بسيطة وتسمح بنشر دعوى استعجالية تنظر أسبوعيا ضمن جلسات القسم الاستعجالي، وحالة استعجال قصوى تسمح بنشر دعوى استعجالية تنظر "من ساعة إلى ساعة" حيث تعرض العريضة المتعلقة بحالة الاستعجال القصوى على رئيس المحكمة الإدارية الذي إذا ما اقتنع بوجود حالة الاستعجال القصوى يأمر بتسجيلها ونظرها "ساعة بساعة "أي يأمر بتقصير آجال الرد فيها إلى أقصى حد.
ويجب أن نلاحظ إن لهذا العرف القضائي أساس في نصوص القانون الخاصة بالدعوى الاستعجالية في المواد المدنية خلافا للنصوص الإدارية
.

678678
تم تحرير الموضوع بواسطة : Harrir Abdelghani بتاريخ:11-08-2012 05:17 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الإستعجال ، المنازعات ، المتعلقة ، بالأحزاب ، السياسية ،









الساعة الآن 09:44 PM