شرط التظلم الإداري هو شرط جوهري و و كذا هذا الشرط كان بموجب قانون افجراءات المدنية القديم (الساري المفعول اي الأمر 154/66) ان يكون رئاسيا قبل ان يكون ولائيا و عالجها قانون الإجراءات المدنية في نص المواد الاتيـــة :
المادة 275: لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الإداري التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدرت القرار نفسه.
المادة 278: إن الطعن الإداري المسبق والمنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره.
المادة 279: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن ثلاثة أشهر، عن الرد على طلب الطعن التدريجي أو الإداري، يعد بمثابة رفض له. وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية، فلا يبدأ ميعاد الثلاثة أشهر في السريان، إلا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب.
المادة 280: يرفع الطعن أمام المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عنه في المادة 279 في حالة سكوت السلطة الإدارية عن الرد.
و أما في ضل قانون الاجراءات المدنية و الادارية 08-09
فقد الغي التظلم الاداري المسبق شرط جوازي اختياري و عوضه باجراء الصلح و عالجه بنص المواد 830 منه
يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه.
يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين (2)، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم.
وفي حالة سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين (2)، لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين (2) المشار إليه في الفقرة أعلاه.
في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الرفض.
يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضة.
و من خلال الاستقراء لهذه المادة يلاحظ مقارنة بما سبق
1- أن التظلم الإداري المسبق و لائـــي فقط أمام مجلس الدولة
المادة 907: عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من 829 إلى 832 أعلاه