logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





نتائج البحث عن ردود العضو :HAKIM MAZAN
عدد النتائج (7) نتيجة
18-03-2018 07:45 مساءً
icon استفسار | الكاتب :HAKIM MAZAN |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 السلام عليكم اخي اولا  لايمكن للقاضي ان يطلق امراة غيابيا وهدا لان المشرع اوجب على القاضي ان يعقد جلسات محاولة الصلح راجع المادة 49 من قانون الاسرة. فلا يعقل ان يقوم القاضي بالحكم بالطلاق دون حضور الزوجة دون تبيلغها فلو فرضنا انه تم تبيلغ لشخص اخر مكانها او انه تم التبيليغ في اخرموطن لها فان القاضي ملزم بجلسات الصلح حسب المادة 49. والله اعلم
16-03-2018 07:54 مساءً
icon ادخال طرف في القضية | الكاتب :HAKIM MAZAN |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 السلام عليك اخي نعم يمكن الطعن فيالقرار بطرق الطعن العادية اذا لم يتم التبليغ لشخصه طبعا ام اذا بلغ فانه يتبع طرق الطعن الغيرعادية كالاتماس اعادة النظر او اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والله اعلم
15-03-2018 10:01 مساءً
icon فيما يخص العقار والاراضي االتابعة للبلدية | الكاتب :HAKIM MAZAN |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 اخي سيتم الحكم عليك بغرامة على اساس البناء بدون رخصة  عليك اخي ان تقوم بتسوية البناء وفقق لقانون 15-08 وسيتم منحك شهادة المطابقة ومن ثمة استخرج رخصة بناء والله اعلم اخي
15-03-2018 09:56 مساءً
icon استشارة قانونية عن الطلاق | الكاتب :HAKIM MAZAN |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 السلام عليكم ردا عن استفساركم يجب عليك ان تقومي برفع شكوى بجرم الاهمال العائلي امام السيد وكيل الجمهورية المختص اقليميا وهذا طبقا لنص المادة 330 من قانون العقوبات وبعدها سيأـي زوجك من اجل الصلح  من ثمة يا اما ترجعي لبيت الزوجية او تطلبي الطلاق بالتراضي حفظك الله
16-12-2017 07:24 مساءً
icon استشارة قانونية من فضلكم | الكاتب :HAKIM MAZAN |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 لم يحكم على السيدة التي اقتحمت مسكنكم بالغرامة وهذا لسبب واحد وهو انك سلكتي في دعوتك الطريق المدني اي القسم العقاري ولم تسلكي الطريق الجزائي لكونه هو الوحيد الذي يقرر الحبس او الغرامة ام بخصوص التعويض فانه من الواجب عليك ان تعيد طلبه امام القاضي الغرفة العقارية وذلك بمذكرة جواب على عريضة الاستئناف مشفوعة باستئناف فرعي وتطلبي التعويض والقاضي يقدره وامر الاخلاء فهو قضية وقت فقط وسيتم طردها  من المنزل وشكرا
31-08-2017 09:36 مساءً
icon حكم حائز لقوة الشئ المقضي | الكاتب :HAKIM MAZAN |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 اخي الفاضل من الغير المعقول متابعة الشخص بنفس الوقائع ونفس التهمة وهذا انطلاقا من مبداء لا يمكن متابعة الشخص على نفس التهمة ونفس الوقائع. فا في مثل هذه القضايا لا تحتاج الى الفصل النهائي في القضية بل يكفي صدور حكم قضائي فبالاطلاع عليه - الحكم - يتضح ان هناك تشابه في الوقائع والتهمة فقط.

اما فيما يتعلق بضرورة ان يقدم الدفع مكتوبا فالمشرع الجزائري لم ينص على ذلك صراحة ولكن من الا فضل ان يكون الدفع مكتوبا لفقط.

اما فيما يتعلق عن الحكم المطعون فيه اهو حائز لقوة الشيئ المقضى فيه ام لا فمن الضروري ان نميز بين شيئ مهم وهو طعن المتهم اوطعن النيابة او طعن الضحية فان كان طعن النيابة والمتهم اة احد منهم فهذا الحكم ليس نهائي اخي اما اذا كانطعن الضحية وحدهبددون النيابة فهو نهائي.

الحكم الحائز لقوة الشيئ المفضى فيه هو الحكم الذي استنفذ جميع طرق الطعن العادية والغير عادية والله اعلم
31-08-2017 09:19 مساءً
icon مشكلة رهيبة بخطأ نادر | الكاتب :HAKIM MAZAN |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 صحيح فالقرار الثاني الذي ادان اخاك بثلاثة سنوات هو في الحقيقة تأيد للحكم المستأآنف وكذا فصل في استئناف النيابة وعليه فانه يجب الطعن في القرار المؤيد للحكم ومن ثمة التقدم بالدفع بسبق الفصل ويقدم القرار الذي قضى على اخاك بعام موقوف التنفيذ والله اعلم,





الساعة الآن 06:14 AM