نتائج البحث عن ردود العضو :HAKIM MAZAN
عدد النتائج (7)
نتيجة
|
18-03-2018 07:45 مساءً
![]() السلام عليكم اخي اولا لايمكن للقاضي ان يطلق امراة غيابيا وهدا لان المشرع اوجب على القاضي ان يعقد جلسات محاولة الصلح راجع المادة 49 من قانون الاسرة. فلا يعقل ان يقوم القاضي بالحكم بالطلاق دون حضور الزوجة دون تبيلغها فلو فرضنا انه تم تبيلغ لشخص اخر مكانها او انه تم التبيليغ في اخرموطن لها فان القاضي ملزم بجلسات الصلح حسب المادة 49. والله اعلم |
16-03-2018 07:54 مساءً
![]() السلام عليك اخي نعم يمكن الطعن فيالقرار بطرق الطعن العادية اذا لم يتم التبليغ لشخصه طبعا ام اذا بلغ فانه يتبع طرق الطعن الغيرعادية كالاتماس اعادة النظر او اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والله اعلم |
15-03-2018 10:01 مساءً
![]() اخي سيتم الحكم عليك بغرامة على اساس البناء بدون رخصة عليك اخي ان تقوم بتسوية البناء وفقق لقانون 15-08 وسيتم منحك شهادة المطابقة ومن ثمة استخرج رخصة بناء والله اعلم اخي |
15-03-2018 09:56 مساءً
![]() السلام عليكم ردا عن استفساركم يجب عليك ان تقومي برفع شكوى بجرم الاهمال العائلي امام السيد وكيل الجمهورية المختص اقليميا وهذا طبقا لنص المادة 330 من قانون العقوبات وبعدها سيأـي زوجك من اجل الصلح من ثمة يا اما ترجعي لبيت الزوجية او تطلبي الطلاق بالتراضي حفظك الله |
16-12-2017 07:24 مساءً
![]() لم يحكم على السيدة التي اقتحمت مسكنكم بالغرامة وهذا لسبب واحد وهو انك سلكتي في دعوتك الطريق المدني اي القسم العقاري ولم تسلكي الطريق الجزائي لكونه هو الوحيد الذي يقرر الحبس او الغرامة ام بخصوص التعويض فانه من الواجب عليك ان تعيد طلبه امام القاضي الغرفة العقارية وذلك بمذكرة جواب على عريضة الاستئناف مشفوعة باستئناف فرعي وتطلبي التعويض والقاضي يقدره وامر الاخلاء فهو قضية وقت فقط وسيتم طردها من المنزل وشكرا |
31-08-2017 09:36 مساءً
![]() اخي الفاضل من الغير المعقول متابعة الشخص بنفس الوقائع ونفس التهمة وهذا انطلاقا من مبداء لا يمكن متابعة الشخص على نفس التهمة ونفس الوقائع. فا في مثل هذه القضايا لا تحتاج الى الفصل النهائي في القضية بل يكفي صدور حكم قضائي فبالاطلاع عليه - الحكم - يتضح ان هناك تشابه في الوقائع والتهمة فقط. |
31-08-2017 09:19 مساءً
![]() صحيح فالقرار الثاني الذي ادان اخاك بثلاثة سنوات هو في الحقيقة تأيد للحكم المستأآنف وكذا فصل في استئناف النيابة وعليه فانه يجب الطعن في القرار المؤيد للحكم ومن ثمة التقدم بالدفع بسبق الفصل ويقدم القرار الذي قضى على اخاك بعام موقوف التنفيذ والله اعلم, |