logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





نتائج البحث عن ردود العضو :أمازيغ
عدد النتائج (121) نتيجة
12-01-2025 08:37 صباحاً
icon بحث حول يناير السنة الأمازيغية | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: المملكــة السعوديــــــة
 
اسقاس امقاس 2795

ⴰⵙⴻⴳⵡⴰⵙ ⴰⵎⴻⴳⴳⴰⵣ
22-07-2024 07:24 مساءً
icon مذكرة المسؤولية العقدية | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: القانون الـمدني
 مذكرة حول المسؤولية العقدية شكرا لك علي المشاركة.
01-03-2024 10:00 مساءً
icon التعليق علي المادة 10 من الدستور الجزائري | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: القانون الدستوري
 تم بحمد الله الإنتهاء من تحليل المادة 10 من الدستور الجزائري.
25-12-2023 08:58 مساءً
icon احتاج تعليق على المواد مستعجل رجاااااء | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
18-11-2023 05:20 مساءً
icon بحث حول جريمة الرشوة | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: الجنائي الخاص وعلم الإجرام
 الركن الثاني: الركن المادي :
كما أسلفنا الذكر أن الركن المادي للجريمة عبارة عن المظهر الخارجي للنشاط  الجاني والمتمثل في السلوك الإجرامي للجريمة إضافة إلى وجوب نشاط مادي معين ويختلف هذا النشاط من جريمة إلى أخرى حسب طبيعتها ونوعها وظروفها وعليه آنت عناصره في جريمة الرشوة على النحو التالي :

العنصر الأول : النشاط بمعنى السلوك المادي للموظف
وهو نشاط معين يبذله المرتشي والمتمثل في القبول أو الطلب أو هو تغيير صادر عن الإدارة المنفردة للموظف العام المختص يطلب فيه مقابلا لأداء عمله  الوظيفي أو الامتناع عن أدائه وعليه فالاستجابة الصادرة من جانب صاحب المصلحة عن طريق الإعطاء للعطية تقابله اخذ لها من جانب الموظف العام أو عن طريق الوعد لإعطاء من جانب الراشي الذي يقابله قبول من طرف المرتشي.
وفي هاتين الحالتين تعتبر جريمة الرشوة قائمة على أساس الأخذ والقبول  أما إذا لم تكن هناك استجابة من صاحب الحاجة على طلب الموظف فهناك رأيان رأي ذهب إلى اعتبار طلب الرشوة من جانب الموظف العام وعدم استجابة صاحب الحاجة إليه شروعا فيها باعتباره بدا في التنفيذ بالنسبة للأخذ والقبول والرأي الثاني وهو الراجح نظرا لمسايرته التشريع في تجريم الرشوة ويعتبر مجرد إيجاب الموظف.
هو عمل تنفيذي وذلك باعتبار أن الطلب يعد عنصرا أساسي من عناصر الركن المادي للرشوة متى وصل الطلب إلى علم صاحب الحاجة أو وسيلة وحتى ولو حالة أسباب غير إرادية في عدم وصوله أي (الطلب) فانه رغم ذلك يعتبر شروعا أو بدءا في تنفيذه وهو بذاته يشكل جريمة تامة في القانون.

أ-الطلب :
والشيء الملاحظ هنا أن الطلب لا يشترط فيه شكل خاص فقد يكون شفاهه أو كتابة  أو صراحة أي اللفظ أو الكتابة أو الإشارة، وقد يكون الطلب ضمنا كان يفتح الموظف درج مكتبه أمام صاحب المصلحة بما يوحي رغبته في وضع مبلغ النقود فيه وقد يكون ذلك بإماءة لصاحب الحاجة باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية نظير ما يقدمه له من مال.
ومن الأمور التي لا تأثير لها أيضا على الطلب هو أن يكون الطلب للموظف نفسه أو غيره حيث يستوي ذلك في التجريم والعقاب بين الطلب الموظف العمومي  الرشوة لنفسه أو لغيره ومن ثم فلا مصلحة للمتهم. كما لا يهم أن يكون الطلب محددا لقيمة الفائدة أو الوعد بها حيث يكفي أن يطلب الموظف ثمنا للعمل المراد منه تاركا تحديد قيمة هذا الثمن أو أشكاله  لتقدير صاحب الحاجة.


ب-القبـول :
هو اتجاه إرادة الجاني أو المرتشي إلى الرضي بتلقي المقابل في المستقبل ايجابيا أو عرضا من صاحب الحاجة يعبر فيه عن إرادته بتعهده بتقديم الوعد إذا ما قضى له المصلحة فهو دفع مؤجل ولا يشترط في القبول أن يتم بصف معينة فقد يتحقق بالكلام والكتابة أو الإشارة صريحا أو ضمنيا أو بأي شيء آخر يدل عليه، وتقع جريمة الرشوة بمجرد تلاقي قبول الموظف مع إيجاب صاحب الحاجة.
سواء نفذ الراشي وعده أو يعدل عن التنفيذ بإرادته أو نتيجة لظروف خارجة عن  إرادته، فالشرط إذن يجب أن يكون عرض الراشي جديا في ظاهره على الأقل فيجب أن يكون قبول الموظف جديا حتى إذا ما تلاقى مع الإيجاب الجدي لصاحب الحاجة يتحقق الاتفاق الذي تقوم به ماديات جريمة الرشوة ويكشف عن معنى الاتجار  بالوظيفة العامة واستغلالها.


العرض التلقائي من جانب صاحب الحاجة
فيتظاهر الموظف العام بقبوله لمجرد  تمكين السلطة العامة أو المراقبين مثلا من ضبطه متلبسا بجريمة عرض الرشوة وبما أن القبول هنا ليس جادا فبالتالي جريمة الرشوة غير قائمة من جانب  الراشي. وفي هذا المجال نجد الحالة التي يقوم فيها عرض الرشوة من جنب احد ممثلي السلطة العامة وليكن احد أعوان الشرطة مثلا على الموظف بقصد الإيقاع به والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو مدى مشروعية هذا الإجراء وهل تتحقق مسؤولية المحرض؟
اختلفت الآراء والأحكام القضائية في هذا المجال فعلى سبيل المثال جاء في حكم المحكمة النقض المصرية (أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة  تدبير ضبط الجريمة إذ لم يكن الراشي جادا في عرضه على المرتشي متى كان  عرضه الرشوة جديا في ظاهره وكان الموظف قد قبله على انه جدي مستهدفا العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي أو لمصلحة غير ).
مثال آخر استقر القضاء الأمريكي على عدم مساءلة الجاني الذي يرتكب جريمته  بناء على تحريض الشرطة باعتبار أن الجريمة في هذه الحالة تكون ثمرة للنشاط  القائمين على تنفيذ القانون ومن جهة أخرى فان تحريض رجال الشرطة للأفراد من اجل القبض عليهم أثناء أو بعد ارتكاب الجريمة يعتبر عملا غير مشروع لا يتفق مع واجبهم في الحرص على حسن تطبيق القانون ومن ثم تكون الإجراءات  المتخذة في هذا المجال باطلة ولا يعتمد بها في إدانة المتهم.


المتفق عليه
بالنسبة لمسؤولية المحرض صوري إذا كان رجل شرطة فلا تقوم  مسؤوليته بناء على قواعد الغلط في الإباحة لأنه مرخص له قانونا بالتحريض أو بالتدخل في الجرائم بقصد ضبطها والقبض على مرتكبها ومنه فان مشروعية فعل  القصد الجنائي واثبات القبول جائز بكافة طرق الإثبات رغم كونه من أصعب صور لنشاط إثباتا باعتباره إرادة ومنه فالقاضي عليه أن يكون حذرا في إثبات القبول ولاسيما حين يكون ضمنيا فمجرد سكوت الموظف لا يعد قبولا.
لان السكوت حتى يدل على الرفض أو التردد وإنما يلزم في أن يكون هذا السكوت ملابسا ومحاطا بعدد من القرائن والأدلة التي توحي بإيجاد إرادة الموظف لقبول.
كذلك السكوت المصاحب لأداء العمل العادي للموظف بصرف النظر عن إرادة صاحب الحاجة وتجاهل عرضه فالقاضي عليه أن يستكشف الحقيقة في كل واقعة على حدي وعند الشك يكون تفسيره لما فيه مصلحة المتهم كذلك يجوز أن يكون القبول معلقا على شرط ومع ذلك تقع الجريمة تامة بصرف النظر عن الشرط ولا يؤثر في قيامها (الرشوة) رفض الراشي ما وعد به المرتشي أو رجوع هذا الأخير عن قبوله بسبب عدم إيفاء صاحب الحاجة بوعده.


جـ -الأخـذ :
هو التلقي وهي الصورة العادية لجريمة الرشوة حيث تسليم الشيء موضوع الرشوة من الراشي إلى المرتشي وعليه فلا يثور الشك في تجريم افعل الأخذ للهدية أو  المنفعة وان كان قد سبقه طلب من الموظف وقبول من صاحب الحاجة ثم قام هذا الأخير بالتسليم الفعلي إلى الموظف المرتشي كما لا يوجد شك حول تجريم فعل  الأخذ إذا كان لاحقا أو معاصرا لقبول الموظف للهدية أو المنفعة التي عرض عليه صاحب الحاجة.
وفي هذه الحالة يكون الموظف  قد قبض فعلا ثمن اتجاره بوظيفته ولذا يطبق عليه الرشوة المعجلة وهي مادية  ولا عبرة بمظهر الأخذ فقد يتخذ شكل التسليم إذا كانت الفائدة ذات طبيعة إذ تدخل الفائدة إلى حيازة المرتشي بإرادته بمجرد تسليمها وقد يتم الأخذ عن غير تسليم كان ترسل العطية عن طريق البريد فالجريمة تتحقق عندئذ بمجرد  احتفاظ الموظف بها مع عمله بالغرض من إرسالها.


العنصر الثاني: محل نشاط الرشوة :
ويقصد بمحل النشاط في جريمة الرشوة هو الموضوع الذي ينصب عليه نشاط المرتشي  ويكون في صورة هدية أو وعد أو منافع أو فوائد أخرى والفائدة في المحل الذي  يرد عليه طلب المرتشي أو قبوله لها معنى واسع يشمل كل ما يشبع الحاجة  والنفس أيا كان اسمها ونوعها وسواء كانت الحاجة مادية أو غير مادية ومع ذلك فان هناك قيود يفرضها المنطق القانوني وتقتضي بها طبائع الأشياء في تحديد تلك الفائدة وهذه الأخيرة لها معنى واسع لتشمل صورا عديدة فقد تكون نقودا أو أوراقا مالية أو سندات أو غيرها أو أشياء أخر له قيمة.
كما تأخذ شكل  الحصول على وظيفة أو ترقية للموظف أو غيره أو تأخذ شكل بيع وشراء عقار اقل  من ثمنه مثلا وليس هاما أن تكون الرشوة صريحة أو مقنعة ولا اعتداد بالشكل  الذي تأخذه وكما يستوي أن تكون فائدة مادية والتي يمكن تقويمها عادة بالمال أو أن تكون الفائدة غير مادية وهي التي لا تقوم بالمال وإنما تكون خدمة  يقدمها طالب الحاجة إلى المرتشي مقابل امتناع هذا الأخير عند القيام بعمل من أعمال وقيامه به في غير محله فالفائدة الغير مادية تؤدي هي أيضا إلى  العقاب فالموظف يقوم بأداء عمل أو الامتناع عنه مقابل حصوله على مقابل غير مقوم بالمال متمثل في حصوله هو أو أحد أقاربه على وظيفة أو ترقية أو غير ذلك من صور الترقية.


حقيقة الرشوة
تتمثل في الهدف الذي اخذ من اجله المقابل  لا في قيمة هذا المال أو تناسبه مع ما قام به الموظف من إخلال أو قيام أو  امتناع عن أداء عمل وظيفي تابع له من اجل الحصول على هذا الأخير، فإذا  كانت الهدية أو الوعد في نظر الموظف العام المرتشي مقابلا أو سببا في القيام أو الامتناع أو الإخلال بواجباته الوظيفية تحققت جريمة الرشوة مهما  صغرت أو انخفضت قيمة الهدية أما إذا كانت الهدية أو الوعد ليست مقابلا أو سببا في قيام المرتشي بالعمل أو الامتناع أو الإخلال انتفت جريمة الرشوة  مهما ارتفعت قيمة الهدية أو المقابل.
وعلى هذا الأساس ينتفي مقابل الرشوة إذا كان ما حصل عليه الموظف المرتشي  مجرد سداد الدين خال فيشترط إذا أن تكون الفائدة التي يتلقاها الموظف غير  مستحقة له والملاحظ هنا انه لا يشترط لتحقيق جريمة الرشوة أن تكون فائدة في  ذاتها مشروعة بل تتحقق حتى إذا كانت الفائدة هي ذاتها غير مشروعة كالأشياء المسروقة والشيك بدون رصيد وغيرها. إضافة إلى هذا الحد انه لا يشترط تقديمها إلى المرتشي نفسه بحيث يمكن  تقديمها إلى شخص أخر يعينه هو ويستوي كذلك تقديمها لشخص آخر لم يعينه  المرتشي وان علم به فيما بعد ولم يعترض عليه وسواء أكانت له مصلحة في ذلك أو لا ولقاضي الموضوع سلطة في ذلك.
لقد وردت الأفعال التي يقوم عليها الركن المادي لهذه الجريمة في قانون العقوبات الجزائري بعبارة هدية أو وعد أو هبة أو أية منافع أخرى (فيعد مرتشيا كل من يطلب أو يقبل هدية أو وعد أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع  أخرى).


المادة 127 من قانون عقوبات جزائري
(…كل مستخدم أو مندوب باجر أو مرتب أو  أية صورة كانت طلب أو قبول عطية أو وعد أو طلب أن يتلقى هبة أو هدية أو  جعلا وخصما أو مكافأة بطريق مباشر أو عن طريق وسيط…).
فهاتان الفقرتان من المادتين السابقتين الذكر جاءت من السعة والعموم بحيث  تضمنت جميع صور الاتجاه والعبث والإهلال بالوظيفة أو بأعمالها أو الشروع في ذلك، فلم يشترط القانون في جريمة الرشوة أن يتسلم الموظف المال أو الوعد  أو الهدية بالفعل كما لا يشترط أيضا أن يوجد اتفاق سابق بين الراشي والوسيط  والمرتشي فقد جعل القانون من مجرد القبول أو الطلب جريمة تامة لان من يعرض  وظيفته لمن يدفع أكثر لا يقل خطورة وإجراما عمن يتم الصفقة بالفعل وفيما  يتعلق بالمقابل أو الفائدة محل الرشوة.
والفقه الإسلامي يرى بان الأصوب في زماننا عدم القبول مطلقا لان الهدية  تورد إذلال المهدي إليه في ذلك ضرر للقاضي ودخول الفساد عليه وقيل أن  الهدية تطفئ نور الحكمة وقد قال أحد الفقهاء الإسلاميين إياك والهدية فإنها  ذريعة الرشوة وكان النبي (ص) يقبل الهدية وهذا من خواصه لأنه معصوم مما يتقي على غيره منها ولما رد عمر بن عبد العزيز الهدية قيل له كان الرسول (ص) يقبلها قال (كانت له هدية ولنا رشوة لأنه كان يقترب إليه لنبوته لا  لولايته ونحن يقترب لنا للولاية ).


العنصر الثالث : الغرض من نشاط الرشوة :
من استطلاعنا للعناصر السابقة للركن المادي في الرشوة نرى انه لا يكفي  لقيامه أن يأخذ موظفا عموميا امن في حكمه فائدة غير مستحقة له أو أن يقبل  وعدا بها لنفسه أو لغيره وإنما يلزم ويشترط أن يكون مقابل هذه الفائدة أداء  عمل وممكن من الناحية الواقعية فان كان مستحيلا استحالة مطلقة فلا تقوم  الجريمة فصاحب الحاجة حين ما قدم المنفعة او وعد بها إنما يستهدف غرضا معينا من الموظف ويتمثل هذا الغرض في قيام الموظف بالعمل الذي له فيه مصلحة، والأصل أن يحدد العمل الوظيفي بشكل عام.
وهو الذي يحدد تفصيلاته بناء  على مصلحة صاحب الحاجة هذا ويستوي أن يكون العمل واحدا أو مجموعة الأعمال وان يكون قابلا للتحديد بحيث يكون للموظف سلطة على وظيفته يستطيع بها تحقيق  مصلحة صاحب الحاجة فإذا ما انتفت هذه الشروط عن العمل الذي يريده الراشي انتفت بدورها فكرة الرشوة ذاتها لان العمل الذي ينتظره صاحب المصلحة يمثل  المحل في الاتفاق.


ويكون إما في صورة أدار العمل أو الامتناع عنه وهي الصورة  الأكثر غلبة لتحقيق الغرض من الرشوة، فان كان العمل يباشره الموظف أو  يستطيع مباشرته بحكم وظيفته ويدخل في اختصاصه القانوني وسواء أكان هذا  العمل حقا أو غير حق، عادلا أم ظالما فهي حالة قيام الموظف بعمل مخالف لواجبات وظيفته إلى الحالة التي ترتكب فيها الرشوة لأداء عمل تفتضيه واجبات الوظيفة.


تتحقق جريمة الرشوة إذا قبل الموظف وعدا من آخر أو أخذ منه هدية أو غيرها
ليقوم له بعمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا، فمثلا يعد مرتشيا ضابط  البوليس أو الشرطة الذي يقبل وعدا أو عطاء ليحرر محضر عن جريمة توجب عليه  وظيفته تحرير محضر عنها كذلك تتحقق الرشوة إذا قبل الموظف وعدا أو أخذ هدية أو غيرها للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو ظهر له أنه غير حق وظلم.
مثلا كالامتناع عن تحرير محضر من طرف ضابط الشرطة بالإضافة إلى حالة ما إذا  شرع الموظف بعمله وتقبل عطاء أو وعدا بالامتناع عن إتمامه وفي هذه الحالة  نجد أنه يعفى من جريمة الرشوة وإذا وقع تحت تأثير الإكراه مثلا : إذا دفع  الرشوة ليخلص من عمل ظالم قام به الموظف أو شرع في القيام به لا ينبغي بذلك شراء ذمة الموظف و إنما يريد الخلاص من شر محيق به ودفع مضرة لا يبررها  القانون.


وفي اغلب الحالات يجتمع الامتناع والإخلال بواجبات الوظيفة
باعتبار أن امتناع الموظف عن عمل تفرضه عليه واجبات وظيفته هو إخلال واضح بها أو في صورة الإخلال بواجبات الوظيفة فأدى الموظف عملا وظيفيا أو امتنع عنه مخالفا بذلك القواعد التنظيمية التي تحكم النشاط الوظيفي وليس لهذا التعبير دلالة خاصة فهو مطلق من التقليد و يتسع مدلوله لا ستعاب كل عبث يمس الأعمال التي يقوم بها الموظف وكل سلوك أو تصرف ينسب لهذه الأعمال يعد من واجبات أدائها على الوجه السوي.
الذي يكفل لها دائما أن تجري سنن قويمة وقد نص التشريع المصري على الوجه السوي الذي يكفل لها دائما أن تجري على سنن  قويمة وقد نص التشريع المصري على أن المخالفة واجبات الوظيفة بعد من صور  الرشوة مدلولا عامل وأوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين و اللوائح و التعليمات بحيث يشمل أمانة الوظيفة ذاتها وعليه فهو يشير إلى أمانة الوظيفة بصفة عامة وليس إلى عمل وظيفي محدد في ذاته أو في جنسه هي كذلك واجبات تستلهم من المصلحة العامة التي هي الهدف الوحيد الذي تتجه إليه أعمال الوظيفة وتطبيقا لذلك فإن الرشوة تقوم و يشدد عقابها إذا ما تقاضى  الموظف المقابل هذا دون أن تنتفي عن العمل الوظيفي صفة التحديد التي سبق  التطرق إليها و التي تطلبها فكرة الرشوة.


وكذلك في صورة يكون العمل متطابقا ومع تلك المقتضيات للوظيفة أو غير متطابق
ويرتكب الرشوة إذا تلقى المقابل كي يقوم بعمل يلزمه به القانون كما  يرتكب الرشوة إذا تلقى المقابل كي يمتنع عن عمل يلزمه القانون بالامتناع  عنه، فرجل الشرطة يرتكب الرشوة إذا طلب مالا كي يمتنع عن تحرير محضر سواء  أكان ثمة موجب أم لا و الملاحظة التي يكمن إضافتها هنا هي الفرق بين عدم الاختصاص وعدم مطابقة  العمل للقانون .
فالموظف قد يكون مختصا لكن عمل في حدود اختصاصه غير مطابق  للقانون كالقاضي الذي أدان برئ أو برء شخصا لا يستحق ذلك و أهمية هذه  التفرقة أن خروج العمل من اختصاص الموظف ينفي أحد أركان الرشوة في حين كونه غير مطابق للقانون لا يفقد الرشوة شيء من أركانها ومنها فغرض الرشوة على درجة من الأهمية لأنه يعتبر عنصرا أساسيا لتقرير وقوعها أو عدم وقوعها فمتى ثبت أن أداء الموظف للعمل أو امتناعه عنه كان نتيجة فائدة حصل عليها فإنه مرتكبا لجريمة الرشوة.


وقد حددت المادة 126 من قانون العقوبات الجزائري
في الفقرات 2-3-4 ، نوع العمل الذي يعتبر عرض للرشوة ويتمثل في :
- إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده
- اتخاذ قرار لصالح أحد الأطراف أو ضده
- التقرير كذبا بوجود أو إخفاء وجود مرض أو عاهة أو حمل أو إعطاء بيانات كاذبة عن مصدر مرض أو عاهة عن سبب الوفاة .
و نجد هذا التحديد لنوع العمل قد  أتت به المادة على سبيل المثال لا الحصر، فيجب أخذه بالمدلول الواسع حتى تشمل أي عمل يقوم به الموظف مقابل فائدة غير مستحقة له.


الركن الثالث : الركن المعنوي :
الرشوة جريمة عمدية أو قصدية يتطلب قيامها توفر القصد الجنائي لدى المرتشي. أو ما يطلق عليه الفقهاء أحيانا بالنية الجرمية في الجريمة أو ركن الخطأ القصدي ونظرا لكون جريمة الرشوة. واحد فإن قصد الراشي والرائش يتجه إلى  الاشتراك في الجريمة فحسب.
وأيا كانت التسمية للقصد الجنائي فإنه يستبعد نهائيا قيام الرشوة غير القصدية أو الرشوة. عن طرق الخطأ أو الإهمال والقصد الجنائي هو انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها. كما يتطلبها القانون فهو إذن بيت القصيد للمسؤولية الجنائية في هذه الجرائم و يتكون القصد من عناصر تتمثل في العلم و الإرادة.
ويتجسد القصد الجنائي في جريمة الرشوة و يتحقق بتوفر هذين العنصرين. و هما أولا إرادة تحقيق السلوك المادي الذي يتمثل في طلب الموظف أو قبول أو أخذه  العطية أو الوعد بها. نظير أداء عمل من أعمال الوظيفة و ثانيا علم الموظف بكافة العناصر الواقعية (أركان الجريمة) التي يشملها النموذج القانوني. للجريمة حسب ما تستخلص من نص التجريم وعلم الجاني بتوفر أركان الجريمة كما يتطلبها القانون.


معناه إدراك الأمور على نحو صحيح مطابق للواقع
حيث يتعين أن يعلم الجاني بأن أركان الواقع  الإجرامية متوفرة وأن القانون يعاقب عليها. و لذلك فإن القصد الجنائي ينتفي إذا تخلف عنصر العلم ومما تقدم فالجانب في جريمة الرشوة. عليه أن يعلم بتوافر أركان الجريمة جميعا فيجب أن يعلم الموظف المرتشي بالعناصر الواقعية أو المادية. التي تمنحه في الحقيقة صفة الموظف العام، وبالتالي فالشخص الذي  لم يعلم بعد بصدور قرار تعيينه في الوظيفة العامة. وكذلك الموظف الذي يعتقد بأنه عزل من منصبه بقرار مزور.
يعتبر جاهلا بعنصر واقعي يتطلب نص تجريم الرشوة لقيام قصده الجنائي فان طلب مثل هذا الشخص. أو قبل أو حصل على فائدة ما نظير وعد بأداء ما لصاحب مصلحة لا يعد مرتشيا وإن كان من الجائز اعتباره مرتكبا لجريمة الاحتيال فيما لو توفرت شروطها. وبالإضافة إلى العلم بالعناصر الواقعية المكونة لصفة الموظف العام فلا بد من توفر علم هذا الأخير. بأن ما يطلبه أو يقبله أو يأخذه من فائدة أنما  لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته، فعلم  الموظف بالارتباط الغائي بين موضوع الرشوة (المقابل) و بين سببها (العمل) . ضروري لقيام قصده الجنائي و إلا تخلفت نيته الإجرامية و انتفى قيام  الجريمة قانونا في حقه.


و أمثلة انتفاء العلم بهذه الصلة الغائية متعددة :
فالموظف الذي يقبل هدية  لنفسه أو لغيره ضنا منه أنها مرسلة إليه من أحد أقربائه أو أصدقائه ثم يكتشف فيما بعد أن مرسلها. ليس إلا أحد أصحاب المصلحة في أمر يخص عمله الوظيفي لا يمكن اعتباره مرتشيا لانتفاء ركن العلم لديه حتى و لو لم يقم برد الهدية. لان الرشوة كما سوف نرى أنها من الجرائم الوقتية التي يتم فيها تقدير قيان القصد الجنائي لحظة تحقيق السلوك المادي. و هو ما يعرف بمعاصرة القصد لماديات الجريمة كما لا قيام للقصد الجنائي لانتفاء ركن العلم إذا كان ما تلقاه الموظف. من فائدة يعد تنفيذا لعلاقة تعاقدية بين الموظف وصاحب الحاجة كالموظف الذي يحصل أول كل شهر. على قيمة إيجار شقة أو محل من أحد أصحاب المصلحة الوظيفة.


ومع ذلك يجب مراعاة
أن ما يحصل عليه الموظف من صاحب المصلحة بمقتضى علاقة قانونية متينة الصلة بالوظيفة. قد يخفي في طياته رشوة مقنعة كما لو إبتاع  الموظف من صاحب المصلحة ملابس أو أية أشياء أخرى بثمن هزلي. أو يستأجر لديه منزلا بقيمة إيجارية بخسة أو الأمر متروك في كافة الأحوال لتقدير قضاة الموضوع .لاستخلاص قيام القصد الجنائي واستجلاء ركن العلم لدى الموظف حسب ما يتضح من الظروف و الملابسات.
إلا أن هذا يكفي لتوافر القصد الجنائي  لاكتفاء بالعلم بتوفر أركان الجريمة كما يتطلبه القانون و إن ما يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة فإذا إنتفت هذه الإرادة إنعدمت المسؤولية الجنائية وهذا الإنعدام سواء في الجرائم العمدية أم الجرائم  الغير العمدية.


فيجب إذا أن تتجه إرادة الموظف إلى الطلب أو القبول وفقا للمعنى الذي سبق تحديده
وعليه لا تقوم جريمة الرشوة إلا إذا علم الموظف بأركانه وتظاهر أنه يريدها. للايقاع بالراشي بناء على ترتيب من جانب السلطات العامة أو من تلقاء نفسه وتطبيقا لذلك لا تتوفر الإرادة.
و تنتفي تبعا لذلك  القصد الجنائي لدى الموظف في حين هذا لا يمنع من مسائلة صاحب الحاجة. عن جريمة عرض الرشوة بالإضافة إلى ذلك نجد أن القصد بعناصره السابقة جميعا. يجب أن يكون قائما وقت الطلب و الأخذ أو القبول مثلا كأن يكون الموظف الطالب يستهدف عرضا بريئا. فإذا بمن أجابه إلى طلب طلبه يطمع في مأرب من وراء وظيفته.
أو كان الموظف القابل أو الاخذ واضعا موضع الاعتبار غرضا بريئا فإذا بالغرض الحقيقي للعارض أو المعطي يتكشف. بعد إذن عدم البراءة فيه فإن الرشوة لا  تعتبر متحققة مدام القصد الجنائي فيها و هو العلم باستهداف العمل الوظيفي غير متوفر . عند الموظف قبل تمام الركن المادي للجريمة أي قبل أن يصبح الطلب أو القبول أو الاخذ أمرا واقعا و مع التسليم جدلا. بان ثمة إلتزام برد العطية ينشأ بعد اكتشاف الغرض الغير بريء منها و أن ثمة مراعاة الواجب الوظيفي ينشأ في ذمة الموظف. رغم أنه استهلك العطية قبل اكتشاف ذلك الغرض.
فإن عدم الوفاء بهذا الالتزام ليس هو الذي يحقق جريمة الرشوة لأنه ليس الركن المادي المكون لها حسب نموذجها في قاعدة تجريمها فجريمة الرشوة من  الإجرام الوقتية كما سبق الذكر ويثار التساؤل في الفقه حول ما إذا كان  القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتمثل في مجرد القصد العام لدى الموظف أم لا بد من ضرورة توفر القصد الخاص .


ويرى معظم الفقه قيام القصد الجنائي لدى الموظف
وبالتالي توفر جريمة الرشوة  قانونا استنادا إلى محض القصد العام لا الخاص فالموظف يرتكب الجريمة. كما  هي واردة في النموذج القانوني بمجرد طلبه أو قبوله أو أخذه فائدة غير مستحقة ولو لم تتوافر لديه نية الاتجار بالوظيفة. بينما نرى جانب فقهي آخر إن القصد الجنائي في جريمة الرشوة يتطلب بالإضافة للقصد العام قصدا خاصا. مضمونة اتجاه نية الموظف الاتجار بأعمال الوظيفة أو إستغلالها فالقانون وفقا لهذا الرأي. لا يعاقب على مجرد تلقي الفائدة لذاته وإنما بإعتباره  للعمل الوظيفي.
وبالتالي يخلص هذا الرأى إلى أنه إذا كانت نية الموظف متجهة  حين أو وقت تلقي الفائدة إلى القيام بعمل أو الامتناع عن العمل الذي يدخل  في دائرة إختصاصه أو يعتقد خطأ بدخوله والذي طلب منه كمقابل للفائدة تحققت لديه نية الاتجار أما إذا كانت نية الموظف متجهة حين تلتقي الفائدة إلى عدم  تنفيذ ما طلبه منه عمل وظيفي كمتقابل الفائدة فلا تقوم عنه نية الإتجار.


فجريمة الرشوة إذا من جرائم القصد الخاص
التي يتطلب القانون بشأنها إلى جوار القصد العام نية الإتجار بأعمال الوظيفة. أو نية إستغلالها ويترتب على ذلك عدم قيام الجريمة قانونا إذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة المقدمة إليه. للعبث بأعمال وظيفته بتمكين السلطات من القبض على الراشي لإنتقاء نية الإتجار ونية الإستغلال عنده. و إنتفاء القصد الجنائي وبالتالي والحق فيما يبدوا أن الرشوة من جرائم القصد الخاص أما القصد العام . فلا يكفي وحده اقيام  القصد الجنائي لدى الموظف المرتشي.
إذ هو يتمثل فحسب في مجرد توجيه إرادة الفاعل نحو إرتكاب السلوك المادي. مع علمه بالنتيجة المترتبة على هذا السلوك فالقصد العام على هذا النحو لا يكفي لإنعقاد جريمة الرشوة فلا يعتبر مرتشيا الموظف. الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ فائدة ما متى كانت هذه الفائدة متينة الصلة بعمله الوظيفي. أي متى إنتفت لديه نية الإتجار بأن كان لا ينوي  القيام بالعمل مقابل الرشوة.

المطلب الثاني : في إجرام الرائش و الراشي :
تناولنا في الجزء السالف الجريمة السلبية بمعنى إجرام الموظف المرتشي باعتبار إجرامه. هو الجرم الحقيقي في الرشوة بمعناها الدقيق فالجريمة إنما هي جريمة الموظف بصفة رئيسية باعتبار ما فبها من الأعمال الوظيفية. أما  الراشي والرائش فقد يساهم كل منهما في وقوع الرشوة باعتبارهما شركاء فيها. فالرشوة الإيجابية هي التي تقع من صاحب الحاجة سواء في صورة استجابة لطلبات الموظف. أو في صورة التجائه إلى التعدي و التهديد و الوعد أو العطايا أو  الهبات و غيرها.


الصفة المفترضة :
لا يشترط القانون في الراشي أن يكون ذا صفة خاصة كما هو الحال عليه بالنسبة للمرتشي. فهو أي إنسان يريد منفعة ما من الموظف ويسعى جاهدا لذلك الغرض بطرق غير مشروعة (الرشوة ). فقد يكون موظفا وقد يكون فردا عاديا ولا يشترط أن يكون الراشي هو صاحب المصلحة. بل يمكن أن تكون زوجته أو إبنه أو حتى شخص آخر، ومنه فالفاعل في هذه الجريمة هو مقدم الرشوة وهي تتحقق رغم عدد تحقق  آخر. ومنه فالفاعل في هذه الجريمة هو مقدم الرشوة وهي تتحقق رغم عدد تحقق الوقائع المادية للرشوة السلبية.


والشيء الملاحظ هو أنه
في التشريعات التي تأخذ بنظام وحداوية الرشوة التي ترا في الراشي بأنه مجرد فاعل آخر. ولازم وضروري لقيام الرشوة كجريمة فاعل متعدد وعلى هذا الأساس فإن الراشي. لا يصبح فاعلا اخر في جريمة الرشوة إلا إذا تحققت الوقائع المادية للرشوة اصلا. من جانب الموظف العام وساهم الراشي فيها بفعل مادي وتوفر لديه القصد الجنائي هذه الحالة و حالة أخرى لا تقوم فيها الجريمة. من جانب الموظف وإنما من جانب صاحب الحاجة في صورة عرضه الرشوة على الموظف ولم يستجب له وهي تعرف بجريمة العرض الحائب للرشوة. ولقد إعتبر المشرع الجزائري الرشوة الإيجابية جريمة خاصة ومستقلة عن جريمة الموظف.


أما الرائش والذي كما قلنا الشخص الذي يتوسط المرتشي و الرائش
الذي أصبح دوره في الحياة العملية خطرا جدا لما له من تأثير مباشر. على عقد صفقات الرشوة وتقريب وجهات النظر بين الجنات كما وقد يتخذه الموظف العام ستارا له. يتعامل باسمه ولحسابه مع الراشين وعليه وطبقا للمبادئ العامة والإجتهادات الفقهية. يعتبر الوسيط شريكا لمن تعامل معه فهو شريك للمرتشي إذا تعامل معه وشريك للراشي إذا إقتصر تعامله معه.
فالرائش أو الوسيط هو كذلك لا يشترط فيه أي صفة خاصة فهو واحد من الناس يقوم بالتوسيط بين الموظف وصاحب الحاجة  أو يعمل لحساب أحدهما إلا أنه أو القيام بفعل معنوي كتقريب وجهات النظر بينهما والقانون اللبناني نجد أنه المتدخل فيه يخضع للقواعد العامة حسب المادة 226 من القانون اللبناني.


المبحث الثالث : عقوبات جريمة الرشوة في قانون العقوبات الجزائري
لقد أخذ المشرع الجزائري بنظام ثنائية الرشوة على غرار القانون الفرنسي. باعتباره مصدرا تاريخيا له فقد حافظ على نفس الترتيب ونفس المحتوى أو مضمون المواد بل نجده أحيانا يقرر نفس العقوبة. المماثلة للمواد المنصوص عليها في قانون الفرنسي.
ولم يغير المشرع الجزائري منذ صدوره للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966والمتضمن قانون العقوبات. الجزائري الأحكام الواردة في المواد 126- 134ع جزائري والمتعلقة بعقوبة الرشوة في حين قام بتعديلات هامة. والمشرع الجزائري قد اصطلح على تسمية الجريمة الأولى السلبية. بالرشوة السلبية من جانب الموظف العام ومن في حكمه.


وأما الثانية ايجابية من جانب صاحب المصلحة
وقد اصطلح على تسميتها الرشوة  الايجابية حيث أن الجريمتان مستقلتان عن بعضهما. في التجريم والعقاب اذ لا يعتبر سلوك الراشي اشتراكا في جريمة المرتشي وانما سلوك كل منهما مستقل في جريمته .
بحيث يتصور أن يكون لكل من الراشي والمرتشي شركاء في جريمته غير شركاء الآخر. كما يتصور كذلك أن تتوافر احدى الجريمتين دون الأخرى أو أن يكون لكل منهما صور شروع خاصة بها.


المطلب الأول : عقوبة الرشوة السلبية
بادئ بدء يجب علينا ملاحظة أن الشريعة الاسلامية تعتبر الرشوة من جرائم  القزيز . وهي الجرائم التي لم يقرر لها الاسلام عقوبات مقدرة ومحددة كالحد  والقصاص. بل يترك تقدير عقوبتها لولي الأمر أو القاضي المجتهد . يتقرر في  شأنها عقوبة جنايات أو جنح أو مخالفات وذلك حسب كل زمان ومكان وحسب تغير  وتبدل مصالح الناس وأحكامهم التي يسيرون عليها فيضع لها العقوبة المناسبة  والرادعة . أما المشرع الجزائري فقد قسم العقوبات على جريمة الرشوة الى أصلية وتكميلية دون الاخلال بالعقوبات التأديبية التي توقع على الموطن في قطاع وظيفته .


الفرع الأول : العقوبات الأصلية
اذا ارتكب الموظف العام أم من في حكمه المذكورين في م 126 قانون العقوبات. جريمة الرشوة مستكملة لبنياتها القانوني على النحو الذي أوضحناه في ما سلف .
كل مستحق للعقوبة الأصلية التي قررتهعا المادة نفسها والمتمثلة. في الحبس من نستين الى عشر سنوات .
ونلاحظ أنم هذه العقوبة تفوق العقوبة التي قررها المشرع اللبناني. والمقدرة بالحبس من ثلاث أشهر الى ثلاث سنوات.
كما أنها  تقل عن العقوبة التي قررها المشرع المصري والمتمثلة في الأشغال الشاقة المؤبدة. وتتساوى مع العقوبة المقررة في التنشريع الفرنسي .



1-تشديد العقوبة الأصلية
تشدد عقوبة الرشوة في ق العقوبات الجزائري بالنظر الى صفة الجاني أو الغرض من الرشوة. أو نتيجتها التشديد اذا كان الجاني قاضيا أو كاتب ضبط. فنظرا لخطورة دور القاضي شدد قانون العقوبات. العقوبة في م 126 مكرر 1 والمضافة بموجب القانون رقم 90-15 المؤرخ في 14 يوليو 1990 .
فهنا يعاقب القاضي بالسجن المؤقت من 5 سنوات الى 20 سنة وغرامة من 3000 الى 30.000 أما. اذا كان مرتكب الرشوة كاتب ضبط فيعاقب بالسجن المؤقت من 5 سنوات الى 10 سنوات. وغرامة من 3000 الى 30.000 م 126 مكرر 2.


أما في حالة ما اذا كان غرض الرشوة ارتكاب جناية
فقد نصت م 130 ق ع على أنه  في حالة ما اذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو أداء فعل بصفة. القانون بأنه جناية فان العقوبة المقررة لهذه الجناية هي التي تطبق على  مرتكب الرشوة أو لاستغلال النفوذ.
واذا ارتكب موظف جريمة رشوة من أجل ارتكاب الجناية التي يعاقب عليها م 61 ق  ع بالاعدام فتكون العقوبة الاعدام هذه هي التي تطبق على هذا الموظف. أما اذا ترتب على الرشوة الحكم بعقوبة جناية فقرر المشرع في م 131 من ق ع تشديد العقوبة على القاضي أو العضو المحلف أو عضوان. لهيئة قضائية الذي يرتكب جريمة الرشوة ويترتب على ذلك الحكم بعقوبة جناية ضد أحد المتهمين فيطبق العقوبة .المقررة لهذه الجناية على مرتكب الرشوة.



2-تخفيف العقوبة
لا تطبق العقوبة الأصلية المقررة على الموظف العام أو من في حكمه على مرتكب الرشوة. في القطاع الخاص وذلك لأن الرشوة في هذا القطاع نقل خطورة عن الرشوة في القطاع العام. فقرر لها المشرع في م 127 عقوبة الحبس من سنة الى 5 سنوات.


الفرع الثاني : العقوبات التكميلية :
الى جانب العقوبة الأصلية قرر المشرع عقوبات تكميلية هي الغرامة. والمصادرة والحرمان من الحقوق الوطنية.


1-الغرامة :
الغرامة عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال ولهذه الغرامة. كما  تقتضي م 126 من ق ع حد أدنى ثابت خمسمائة (500) دينار جزائري أيضا يقدر بـ  خمسة آلاف (5000 ) دينار جزائري. وتطبق هذه الغرامة أيضا على المرتشي من  القطاع الخاص . أما عن تشديد عقوبة الغرامة فحسب نص م 126 مكرر ا ق عقوبات تشدد الغرامة لتصبح 5000 دج .كحد أدنى و خمسون ألف (50.000) دينار جزائري كحد أقصىاذا كان مرتكب الرشوة قاضيا .
كما تشدد الغرامة لتصل الى قيمة ثلاثة آلاف 3000 دج كحد أدنى وثلاثون ألف 30.000 دج كحد أقصى. اذا كان مرتكب الرشوة كاتب ضبط. والملاحظة أن تشديد الغرامة متعلق بصفة الجاني وخطورة المهام المناطة. بكل من القاضي وكاتب الضبط وحسن فعل المشرع الجزائري رغم أن مقدار الغرامة المشدد لم يفرق بعد الى الحد الذي يردع المرتشين.


2-المصادرة :
وهي عقوبة تكميلية يجب على القاضي الحكم بها في جميع الأحوال. وتنص م 133 عقوبات بأنه << لا يقضي مطلقا بأن ترد الى الراشي الأشياء التي يسلمها أو تؤدي له قيمتها بل يجب أن يقضي. في الحكم بمصادرتها وباعتبارها حقا مكتسبا للخزينة >>.
وتقع المصادرة كعقوبة تكميلية على ما دفعه الراشي أو الوسيط الى المرتشي. من فائدة مادية تقبل الحكم بمصادرتها كالنقود أو المجوهرات أو غير ذلك.
وبصفة عامة تشتمل المصادرة كافة صور الأموال << أيا كان نوعها أو طبيعتها  >> التي يكون الراشي قد سلمها الى المرتشي يسوي في ذلك أن يكون التسليم قد تم للموظف المرتشي نفسه. أم شخص آخر عينه لذلك أو اذا كان التسليم قد تم حقيقة أم بصورة رمزية , وجاء على ذلك فلا محل للمصادرة .


في الأحوال التالية :
- اذا كانت الرشوة محض فائدة يصعب تقويمها بالمال أو اذا كانت. ذات طبيعة مادية لكنها استهلكت أو هلكت.
- لا محل للمصادرة منطقا ان لم يكن ثمة شيء الى الموظف . كقبول الأخير بوعد عطية أو طلبه شيئا كذلك.
- لا مجال للمصادرة اذا كان الحكم بها يشكل اخلالا محقوق الغيرب حسني النية .
كأن يكون موضوع الرشوة سيارة مسروقة قدمت الى المراشي لا تصح مصادرتها .
بل يكون لمالكها حق استرادها حتى اعتبر من قبيل الغير حسن النية .
وهو  يكون كذلك حتى كان أجنبيا عن مشروع الرشوة ولم يساهم فيه .


3-الحرمان من الحقوق الوطنية :
تنص المادة 134 عقوبات على أنه في حالة التي يقضي فيها بعقوبة جنحة فقط. بمقتضى احدى مواد هذا القسم فانه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق. الواردة في م 14 من هذا القانون لمدة سنة  على الأقل وخمس سنوات على الأكثر.
فعقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية في جريمة الرشوة هي عقوبة تكميلية. لعقوبة أصلية هي عقوبة الجنحة فقط فلا يمكن تطبيقها في الحالات التي يقضي فيها بعقوبة جناية.
واذا عدنا للمادة 14 نجدها تنص على أنه يجوز للمحكمة عند قضائها في الجنحة. وفي الحالات التي يحددها القانون أن تخطر على المحكوم عليه ممارسة حق أو  أكثر من الحقوق. المشار اليها في م 08 لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.


فالمادة 14 تحيلنا الى م 08 والتي تنص على أن :
الحرمان من الحقوق الوطنية ينحصر في : عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السامية. في الحزب حق الانتخابات والترشيح وعلى العموم كل الحقوق الوطنية وفق حمل أي وسام.


المطلب الثاني : عقوبة الرشوة الايجابية
تنص م 129 عقوبات على أنه كل من يلجأ الى التعدي أو التهديد أو الى الوعد أو العطايا أو الهبات أو الهديا ...يعاقب بذات العقوبات المقررة في تلك المواد ضد المرتشي. المشرع الجزائري اذا قرر الرشوة الايجابية نفس العقوبة التي قررها للرشوة السلبية. لهذا سوف تتم الاشارة الى العقوبة بايجاز لسبق تناولها في جريمة الرشوة السلبية .

الفرع الأول : العقوبة الأصلية
اذا ارتكب صاحب المصلحة أو الراشي جريمة الرشوة الايجابية مستكملة لأركانها على النحو الذي أوضحناه سلفا . كان مستحقا للعقوبة الأصلية التي أشارت اليها م 129 عقوبات والتي هي عقوبة المرتشي نفسها .
وبالرجوع الى عقوبة  المرتشي نفسها و وبالرجوع الى عقوبة المرتشي الأصلية. نجد م 126 تنص على أنها الحبس من سنتين الى عشر سنوات.


1- تشديد العقوبة الأصلية
تشدد العقوبة الأصلية للرشوة الايجابية للأسباب نفسها التي تشدد. بها العقوبة الأصلية للرشوة السلبية وهي :
أولا : اذا كان الراشي
قبل أو هدف الى رشوة قاضي أو كاتب ضبط فيعاقب بنفس العقوبة المقررة على القاضي المرتشي. وكاتب الضبط المرتشي بموجب م 126 مكرر وهي السجن من خمس سنوات الى عشرين سنة. اذا كان من عرضت عليه الرشوة أو من قبل الراشي عرضة للرشوة قاضيا أما اذا كان كاتب الضبط . فيعاقب الراشي بالسجن من خمس سنوات الى عشر سنوات.
ثانيا : اذا كان الغرض من الرشوة
هو أداء فعل بصيغة القانون بأنه جناية فان العقوبة المقررة لهذه الجناية. هي التي تطبق على الراشي وهذا ما قضت به م 130 ق ع .
ثالثا : اذا ترتب على الرشوة
القاضي أو العضو المحلف أو عضو هيئة قضائية صدور حكم بعقوبة جناية هذا أحد المتهمين. فان هذه العقوبة تطبق على  الراشي أنظر م 131ق ع.


2- تخفيف العقوبة الأصلية
اذا هدف الراشي الى رشوة عامل أو مستخدم أو مندوب بأجر أو راتب أو قبل عرض هذا الأخير. برشوة يعاقب بذات العقوبة على المرتشي وهي الحبس من سنة الى خمس  سنوات .


الفرغ الثاني : العقوبات التكميلية :
هي ذاتها المطبقة على المرتشي وهي الغرامة والمصادرة الا أن العقوبة التأديبية. التي يتعرض لها الموظف المرتشي أو من قطاع عمله لا تلحق الراشي.
أ-الغرامة :
اذا كان المرتشي او من قبل الراشي عرضه للرشوة من الاشخاص المذكورين بالمادة 126 كانت المقدرة. على الراشي تتراوح بين خمسمائة  500 دينار جزائري و خمسة الاف 5000 دج .
تشديد عقوبة الغرامة : تشدد الغرامة لتصل الى خمسة الاف 5000 دينارج لحد  ادنى و خمسين الاف 50000 دينار جزائري. لحد اقصى اذا كان من عرضت عليه  الرشوة او من قبل الراشي عرضه للرشوة اعتبر من قبيل الغير حسن النية.
و هو يكون كذلك حتى قاضيا . واذا كان كاتب ضبط تشدد العقوبة ايضا لتصل الى قيمة ثلاث الاف 3000دج لحد اقصى.
ب-المصادرة :
نصت م 133 من ق العقوبات : لا يقضي مطلقا بان ترد الى  الراشي الاشياء التي سلمها او تؤدى لها قيمتها بل يجب ان يقضى في الحكم  بمصادرتها و اعتبارها حقا مكتسبا للخزينة. و ينطبق على المصادرة هنا ما قيل عنها عند الحديث عن عقوبة المرتشي .
ج-الحرمان من الحقوق الوطنية :
تنص م 134 ق ع في الحالة التي يقضي فيها بعقوبة جنحة فقط لمقتضى احدى مواد هاذا القسم. فانه يجوز علاوة على ذلك ان يحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق الواردة في م 14من هاذا القانون. لمدة سنة على الاقل و خمس سنوات على الاكثر و يطبق في هاذا  الشان ما قيل عن المرتشي .


المطلب الثالث : العقوبات التاديبية :
جريمة الرشوة هي جريمة جنائية و جريمة تاديبية في الوقت نفسه فقد نص عليها ق  العقوبات. كما انها تمثل اخلالا بواجبات الوظيفة وينطوي عليه من سلوك مخالف للفعاليات الواجب مراعاتها .
وما تجدر الاشارة اليه ان الجرائم التاديبية لا يمكن حصرها. و تحديدها لكن لها ركنان سنلاحظ انهما ينطبقان على جريمة  الرشوة
الركن المادي :
و يظهر في العمل الذي يرتكبه الموظف او الامتناع من جانبه عن اداء العمل الذي يدخل في اطار وظيفته و يجب ان يكون لهاذا السلوك. ظاهر ملموس لا مجرد تفكير و النوايا و الملاحظ ان هاذا الركن ينطبق على الركن المادي لجريمة الرشوة.
الركن المعنوي :
و يتمثل الادارة الائمة و ادراك الخطا او المخالفة و  القصد بين (التعمد في احداث الفعل )و هو قصد عام. فيكفي ان يتم العمل الموجب للمسؤولية عن ادارة واعية يصرف النظر عما اذ كان الفاعل قد قصد ما ترتب على هذا العمل. من نتائج و بصرف النظر عما اذا كانت نيته اتجهت الي الاضرار والاساءة و هذا ينطبق على جريمة الرشوة .

العقوبة التاديبية :
لقد حصر المشرع الاداري العقوبات التاديبية و ترك السلطة المختصة لتوقيع الجزاء تقدير. ملائمة الجزاء المناسب على الفعل المكون للجريمة التأديبية و هذه العقوبات :
1- عقوبات من الدرجة الأولى :
كالانذار والتوبيخ.
2-عقوبات من الدرجة الثانية :
الشطب من قائمة الترقية , التنزيل من درجة  الى ثلاث درجات النقل التلقائي. التنزيل في الرتبة الاحالة على التقاعد  تلقائيا , العزل دون الغاء الحقوق في المعاش.
عقوبات الدرجة الأولى يتم اتخاذها بموجب قرار مسبب دون استشارة اللجنة متساوية الأعضاء. وعقوبات الدرجة الثانية : تتخذ بموجب قرار مسبب بعد أخذ اللجنة المذكورة .
أما العزل فلا يمكن أن يقرر البناء على رأي موافق من تلك اللجنة أي أن العزل. لا يتم الا اذا وافقت اللجنة متساوية الأعضاء عليه فاذا رفضت فلا  يجوز عزل الموظف .


وقد أصدر الوزير المشرف على ادارة الوظيفة العامة
وزير  الداخلية – القرار رقم 08 لسنة 1969 الصادر في 01 مايو 1969 تضمن بعض  الأفعال التي ارتكبها الموظف لسلطته . اختلاس الأموال العامة , القيام بأعمال تجارية غير مشروعة . التزوير في الأوراق الرسمية الاحصول على  الرشوة  و أي فعل يكون جريمة جنائية بمفهوم قانون العقوبات.
فاذا كان الفعل الذي أوقف الموظف من أجله يكون جريمة جنائية تمتد مدة الوقف. الى أن يفصل القضاء في الموضوع. فاذا فصل بادانة الموظف بهذه الجريمة يتم عزله نهائيا عن العمل.


المطلب الرابع : عقوبة رشوة الوسيط و المستفيد
لم يخصص لها نصا ضمن أحكام الرشوة المصورة في م (126-134 ق ع ج) فجريمة الرشوة. تتحقق أيضا عن طريق أطراف أخرى الى جانب الراشي والمرتشي كالوسيط الذي يلعب. دور الرسول لأحد الأطراف أو للطرفين الاثنين معا.
من أجل تقريب وجهات نظر كل من الراشي والمرتشي فيقوم بهذا الدور. مقابل منفعة أو خدمة أو  عمولة يتقاضاها باتفاق من يخدم مصلحته.


الفرع الأول : دفتر الشروط :
يعد الوسيط رسولا في جريمة الرشوة فيتدخل اما لصالح المرتشي أو الراشي. أو كلاهما معا ويطلق عليه لفظ " الرائش " أحيانا.
وقد ورد اسم الوسيط عرضا في م 127 مما يحملنا التساؤل :
جعل أغفل قانون  العقوبات جريمة الوسيط في الرشوة ؟
علما أن دور الوسيط في الحياة  العملية أصبح اليوم خطيرا جدا. لما له من تأثير مباشر على عقد صفقات الرشوة. وتقريب وجهات النظر بين الجناة كما وقد يتخذه الموظف العام. ستارا له يتعامل باسمه ولحسابه مع الراشين فاذا لم تسعفنا النصوص بهذا الشأن ولابد من تطبيق المبادئ العامة. فطبقا للمبادئ العامة والاجتهادات الفقهية يعتبر الوسيط شريكا لمن تعامل مع . فهو شريك للمرتشي اذا كان تعامله مع الراشي .


ولقد أحسن صنعا في ذلك اذ أن الوسيط
في الواقع ليس من عمل مستقل فهو شريك لمن كلفه بالوساطة. وبالتالي يخضع لأحكام الاشتراك طبقا للمادة 42 ع ج و 127 ع ج .
وفي نفس الوقت تطبيق لمسلك المشرع فيما يتعلق بالاشتراك كاحدى النتائج. المترتبة عن عدم أخذه بنظرية استعارة التجريم , فدور الوسيط في الواقع هو القيام بدور المساعدة أو المعاونة لأحد أطراف الجريمة. سواء كان الراشي أو المرتشي وبمعنى آخر يعد شريك بالمساعدة.
وقد عرفت الفقرة الثالثة من المادة 42 ع ج الشريك بالمساعدة بأنه كل من ساعد بكافة الطرق أو عاون أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية او  المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك. ولم تحدد الفقرة الثالثة من م المذكورة طرق المساعدة وهذا يعني أنا تقع بأية طريقة من طرف المساعدة أو المعاونة.


ويترتب على ذلك ليصح تجريم الوسيط بعقوبة الرشوة أن يقوم :
بفعل ايجابي يتمثل في العمل على التوفيق بين الطرفين بغرض تنفيذ الرشوة. ويثور التساؤل حول ما اذا كان الوسيط رسولا صاحب الحاجة الى الموظف عارضا عليه العطية أو الهبة أو الهدية أو أية منفعة أخرى. ورفض الموظف هذا العرض بعد عملية التبليغ فما هو الأساس الذي بموجبه يتحدد به عقاب الوسيط في هذه  الحالة ؟
لقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء نظر الفقهاء في ذلك. وانقسموا الى قسمين فالبعض يعتبره فاعلا أصليا .
والبعض الآخر يرى أنه ماهو الا شريك بالمساعدة.
و أساس الاختلاف يمكن من حيث أن الوسيط لا يمكن. القول بأنه فاعل أصلي  استنادا الى حجتين اثنين هما :

أ- أن جريمة الرشوة لم تقم في الوجود برفض الموظف قبول الهدية أو الهبة ...الخ.
ب-لايمكن القول بأنه فاعل أصلي في جريمة تحريض موظف على الرشوة لأن الفعل الوحيد المكون للجريمة. وهو عرض أو اعطاء الهدية أو العطية صدر من الراشي وانحصر دور الوسيط في تبليغ هذا العرض فحسب. وتأسيسا على ذلك اعتبر البعض عمل الوسيط اشتراكا في الجريمة بالمساعدة. ومن ثم يتعين عقابه وفقا للقواعد العامة في الاشتراك.
في حين اعتبر البعض  الآخر عمل الوسيط فاعلا أصليا في هذه الحالة وتثور هذه المسألة في ظل قانون العقوبات الجزائري بصورة خاصة نظر المضمون م 42 فقرة 2 التي تقتصر على أن الشروع في الاشتراك معاقب عليه في حالة التحريض فقط دون الصور الأخرى بمعنى دون الاشتراك الوارد في الفقرة الثانية من م 42 ع ج ولم ينشأ المشرع الجزائري أن يفرق أثناء تقريره للعقوبة المقررة للوسيط ما اذا كان وسيط للمرتشي أو للراشي.


اذ أحال م 129 ع ج والمتعلقة بالرشوة الايجابية الى العقوبة الواردة في م 126 ع ج
لكن تختلف العقوبة المقررة للوسيط في جريمة الرشوة ما اذا كان توسط في رشوة. ضمن نطاق الوظيفة العامة أو ضمن نطاق الرشوة في القطاع الخاص .
ففي الحالة الأخيرة يعاقب بعقوبة جنحة مخففة (بخلاف الأولى ) وهي الحبس من سنة الى 5 سنوات وبغرامة من 500 الى 50.000دج . هذا فضلا عن عقةوبة المصادرة التي يجب الحكم بها طبقا للمادة 132 وبعقوبة تكميلية تتمثل بحرمانه من أحد الحقوق  الواردة في م 14ع ج طبقا لنص م 134 ع ج.


الفرع الثاني : رشوة المستفيد :
جاء ق العقوبات الجزائري من النص على جريمة المستفيد من الرشوة على غرار جريمة الوسيط. ويستفاد من ذلك ان المشرع ترك أمر إجرامه الى القواعد العامة ويعد المستفيد. طبقا للقواعد العامة شريكا بالمساعدة أو المعاونة طبقا لنص  فقرة 2 من م 42 ق ع .
وقد سبق أن أوضحنا قصور المادة 46 ع ج والى ما انتهينا اليه من تحليل فقرة 2 من م 42 ع ج . بأن الشروع في الاشتراك معاقب عليه الى جانب الشروع في التحريض الذي نص عليه قانون العقوبات صراحة.
ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمجرد أخذ الفائدة أو الدية التي قدمها  الراشي اليه. بحيث يستوي أن يكون المرتشي قد عين المستفيد باتفاق مع الراشي , وهي الصورة الغالية عملا.


وتحقق جريمة رشوة المستفيد
دون الموظف كأخذ زوجة الموظف الفائدة وهو يجهل فعل زوجته أو يعلم به ولكنه لا يقره .
فان تلقت الزوجة الهدية عالمة بسببها ولم تخبر زوجها بذلك أو أخبرته فلم يوافق على تصرفها . فتعاقب الزوجة وحدها بعقوبة الرشوة في هذه الحالة في حين لا يعاقب زوجها لأنه لم يصدر منه أو يقع فعل الارتشاء. فلا يسند اليه أي تصرف اجرامي وعليه يمكن تصور قيام اجرام المستفيد مستقلا بمجرد تسلمه العطية أو الفائدة من الراشي مع علمه بالسبب.
ويتعين لقيام جريمة المستفيد توافر القصد الجنائي لديه. والقصد المطلوب هو  القصد العام بحيث يكون المستفيد قد أخذ الفائدة عالما بالسبب الذي من أجله بذلت وهو شراء ذمة الأشخاص. الواردين في م 126 ع ج ومن في حكمهم على  الاتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة.


وان اثبات هذا القصد مسألة موضوعية
متعلقة بالوقائع فان جهل المستفيد بالسبب الذي من أجله قدمت له الفائدة. أو العطية فلا يعاقب لو عوقب الموظف اذا كانت جميع أركان جريمته متوافرة. ونفس العقوبة المقررة للوسيط هي ذاتها مقررة له طبقا لنص م 44 ع ج فضلا عن المصادرة أن كان محل لذلك م 133 ع ج. والحرمان من التمتع بحق أو أكثر من الحقوق الواردة في م 14 عملا بالمادة 134 ع ج.

خاتمة :
هناك عدة عوامل في جميع التشريعات علي اختلافها الجذري و النوعي ساعدت على انتشار الرشوة. بين الموظفين و من في حكمهم فالجانب الاقتصادي يلعب دورا  رئيسيا في هذا الموضوع. ذلك أن ارتفاع تكاليف المعيشة و اضطرابه بالمقارنة. مع عدم زيادة أو تجميد مرتبات الموظفين أو أجور المستخدمين من العوامل الأساسية التي يلجا إليها هؤلاء إلى طلب أو أخذ الرشوة.
لكن هذا لا يعني أن أصحاب الدخول المحدودة هم أكثر الفئات التي ترتشي بل العكس صحيح على ما نعتقد في معظم الحالات و هو العامل النفسي كالطمع و حب المال. و تعتبر البيروقراطية و الروتين الإداري من الحوافز المشجعة التي تساعد على  انتشار الرشوة . حيث يضفي عليها البيروقراطي صفة المشروعية .
إن تشديد و قسوة العقاب لمحاربة الرشوة لا يحد من انتشارها. بل الأمر لا  يعدو عن كونه مسألة تنظيمية و اقتصادية و أخلاقية. تتطلب سياسة وقائية جماعية و عالمية أكثر للقضاء عليها.


المراجع :
- عبد الله سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص- ط 2 سنة 1989 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.
- محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص سنة 2000.
- زكي أبو عامر و د. سليمان عبد المنعم ، قانون العقوبات القسم الخاص ط2 سنة 1999.
- أنور العمروسي و أمجد العمروسي ، جرائم الأموال العامة و جرائم الرشوة.
- اسحاق ابراهيم منصور، ممارسة السلطة و آثارها في قانون العقوبات.
- محمد زكي أبو عامر، د- عبد المنعم سليمان، قانون العقوبات الخاص.
- مذكرة تخرج الرشوة في القانون الجزائري، بن عائشة يسمينة، جامعة باتنة معهد الحقوق.
04-11-2021 01:34 مساءً
icon طلب قائمة المحضرين | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 يمكن الاطلاع علي قائمة المحضرين القضائيين التابعين لمجلس قضاء عنابة علي هذا الرابط 


هنــــــا



أو



هنـــــا
15-04-2021 10:19 مساءً
icon التعليق على المادة 188 من القانون المدني الجزائري | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: القــــانون المدني
 تشكر علي موضوع التعليق على المادة 188 من القانون المدني الجزائري 
18-03-2021 03:18 مساءً
icon فسخ العقد في القانون المدني الجزائري | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: القــــانون المدني
 الفرع الثاني : مدى اعتبار بدء الدائن بطلب التنفيذ تنازل عن حقه في فسخ العقد :

إن بدء الدائن بالمطالبة بالتنفيذ ، لا يعد نزولا عن حقه في فسخ العقد ، بمقتضى الاتفاق ، ذلك أن الهدف من الاتفاق على الفسخ الذي أجازه القانون هو تقوية مركز الدائن ، و حماية حقوقه ، فليس من المنطقي أن يحرم من هذه الحماية ، لا لشيء إلا أنه اتبع الطريق الأصلي لتنفيذ العقد ، فعدل عنه إلى الفسخ .

غير أن هذا لا يمنع الدائن بالمقابل من التنازل عن حقه في فسخ العقد باعتباره حق كغيره من الحقوق يجوز التنازل عنه ، إلا أنه يجب أن يكون واضحا خال من الغموض و اللبس ، و لا نستنتجه ، كما لو تسامح المتعاقد الدائن مع مدينه في تأخير دفع أجرة العين المؤجرة .

و منه إذا كان التنازل واضحا فإن الدائن يفقد حقه في فسخ العقد فسخا إتفاقيا ، غير أن هذا لا يؤثر على حقه المقرر وفقا للمادة 119 قانون مدني ، إذ يجوز له أن يطالب بفسخ العقد ، و لا يعد ذلك تنازلا عن حقه في الفسخ الاتفاقي ، ما لم يكن تنازله قاطع الدلالة على أنه لا يريد الفسخ ، كما لو صرح بذلك صراحة .

المطلب الثاني : حالة تمسك الدائن بالفسخ الاتفاقي :

إذا اختار الدائن ، التمسك بالفسخ المتفق عليه ، دون المطالبة بالتنفيذ ، فهو إذن يستعمل حقه الاحتياطي حسب الاتفاق ، و ليس حقه الأصلي .

غير أن التساؤل يثور عندما يختار الدائن الطريق المناسب له ،و يتمسك بالفسخ على طلب التنفيذ ، قبل صيرورة الحكم نهائيا كما هو الحال بالنسبة للفسخ القضائي ، فهل هذا جائز له و يعتبر من حقه ؟ .

الفرع الأول : عدم جواز عدول الدائن عن تمسكه بالفسخ الاتفاقي إلى طلب التنفيذ :

ما يمكننا قوله بهذا الشأن ، أنه في الفسخ الاتفاقي بمجرد أن يوجه الدائن الاعذار إلى مدينه معلنا فيه نيته على فسخ العقد ، فهذا يؤدي إلى جعل العقد منحلا ، أي لم يعد هناك عقد حتى يمكن القول بجواز طلب تنفيذه بعد ذلك.

و هذا هو الفرق الجوهري بين الفسخ القضائي و الفسخ الاتفاقي من ناحية مدى سلطة الدائن في كل منهما ، ذلك أن العقد في الفسخ القضائي يبقى قائما رغم مطالبة الدائن بالفسخ إلى أن يصير الحكم القضائي نهائيا ، و من ثمة فلا مانع فيه من عدول الدائن عن طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ ، بينما الفسخ الاتفاقي ينحل فيه العقد بغير ذلك كما ذكرنا .

والمشرع لم يمنح للدائن هذه السلطة في العدول من التمسك بالفسخ إلى طلب التنفيذ هو من أجل استقرار المعاملات ، كما أن الأخذ بما يخالف هذا يجعل المدين مهددا من حين لآخر بمطالبة الدائن له بالتنفيذ و لو بعد مدة طويلة من إعلان الفسخ .

لكن هل نطبق هذه القاعدة على إطلاقها أم ترد عليها استثناءات ، هذا ما سنتطرق إليه في الفرع الموالي :

الفرع الثاني : الاستثناء الوارد على عدم جواز عدول الدائن عن تمسكه بالفسخ الاتفاقي إلى طلب التنفيذ :

إن المقصود من عدم جواز عدول الدائن عن تمسكه بالفسخ الاتفاقي إلى طلب التنفيذ ، لا يسري مفعوله إذا وقع قبل وصول الإعلان عن الفسخ إلى علم المدين ، لأن العقد قبل ذلك لا يزال قائما و من ثمة فليس هناك ما يمنع من عدول الدائن عن تمسكه بالفسخ إلى طلب التنفيذ,و بناءا على ذلك يمكن القول بأن الدائن الذي أعلن عن تمسكه بالفسخ و وصل إعلانه إلى علم المتعاقد الأخر ، لا يجوز له أن يعود مرة أخرى إلى طلب التنفيذ .

و على هذا الأساس ، فإن السلطة التقديرية الممنوحة للدائن في مجال الفسخ الاتفاقي ، يتضح أنها تتوسع في حقه لاختيار الطريق المناسب له ، و تضيف في حالة عدم إعطاءه لحق العدول من تمسكه بالفسخ الاتفاقي إلى طلب التنفيذ .

و بعد أن رأينا كل من سلطة القاضي و الدائن ، فهل يجوز للمدين أن يتأخر في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية ؟ هذا ما سنعالجه في المبحث الموالي :

المبحــث الرابع : مـدى حـق المديـن في التنفيـذ المتأخـر :

هل يجوز للمدين الذي لم يقم بالتنفيذ في الميعاد ، أن يقوم به بعد ذلك ?

لمعرفة ما إذا كان للمدين هذا الحق لا بد من أن نفرق بين حالتين :

المطلب الأول : حالة قيام الدائن باعذار مدينه :

القاعدة العامة في الفسخ الاتفاقي تقضي بأنه بمجرد عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية ، يقوم الدائن باعـذاره ,و يعلن تمسكه بالفسخ بعد انتهاء مدة الاعذار ، وبالتالي يفسخ العقد فور صدور هذا الإعلان دون إنتظار .

و يترتب على ذلك أنه يتعذر على المدين تفادي الفسخ ، إذ لا يوجد عقد بعد ذلك من الناحية القانونية ، إذ كما سبق و تطرقنا إليه ، أن العقد في الفسخ الاتفاقي يفسخ بناءا على إعلان الدائن لرغبته في حل العقد .

و هذا التشديد الذي يتعرض له المدين في الفسخ الاتفاقي ، في عدم إمكانيته لتفادي الفسخ في حالة توجيه له إعذارمن الدائن ، يعود إلى طبيعة هذا النوع من الفسخ ، خاصة إذا كان هناك اشتراط لميعاد تنفيذ الالتزامات من أحد طرفي العقد ، و بالتالي إذا رجعنا إلى نص المادة 106 قانون مدني ، فإن العقد شريعة المتعاقدين ، و الفسخ الاتفاقي يؤكد مدى قوة العقد الإلزامية ، و منه عدم استطاعة المدين تفادي الفسخ الاتفاقي في حالة توجيه الدائن له لإعذار يتمسك فيه بالفسخ .

فهل هذا يؤدي بنا إلى القول أنه في حالة عدم توجيه الدائن للمدين إعذار يتمسك فيه بالفسخ ، يؤدي إلى فتح المجال للمدين في تفادي فسخ العقد ، عن طريق تنفيذه المتأخر لالتزاماته التعاقدية ؟ هذا ما سنعالجه في المطلب الموالي :

المطلب الثاني : حالة عدم قيام الدائن باعذار مدينه :

هناك بعض الحالات يتحقق فيها عدم التنفيذ ، و لا يسارع الدائن إلى استعمال حق الفسخ ، أي لا يقوم باعلان رغبته في فسخ العقد ، مما يجعل العقد من الناحية القانونية مازال قائما ، و لكنه في نفس الوقت مهدد بخطر فسخه ، فهل يمكن للمدين تفادي الفسخ خلال هذه الفترة القانونية . أي الفترة ما بين تحقق عدم التنفيذ و عدم إعلان الدائن عن رغبته في فسخ العقد ?

الفرع الأول : حق المدين في التنفيذ المتأخر عند عدم إعذاره :

كما سبق بيانه ، بأن عدم التنفيذ بالرغم من أنه شرط جوهري لقيام الفسخ ، إلا أنه لا يصلح وحده لحل الرابطة التعاقدية في الفسخ الاتفاقي ، إذ لا بد من إعلان الدائن عن رغبته في فسخ العقد عن طريق توجيه إنذار لمدينه طبقا لنص المادة 120 قانون مدني .

و منه إذا لم يقم الدائن بهذا الإجراء ، فإنه يفتح أمام المدين المقصر ، طريقا يمكن بواسطته أن يتفادى الفسـخ ، و ذلك بتنفيذ التزاماته تنفيذا متأخرا ، إذ بهذا التنفيذ يزول السبب الذي وضعت من أجله نظرية الفسخ ، ما دام الدائن لم يعلن بعد عن رغبته في الفسخ .

الفرع الثاني: عدم التوسع في حق المدين في التنفيذ المتأخر عند عدم إعذراه:

إن حق المدين في تنفيذ إلتزاماته تنفيذا متأخرا عند عدم قيام الدائن بإعذاره ، يجب عدم التوسع فيه ، إحتراما لمبدأ سلطان الإرادة طبقا لنص المادة 106 قانون مدني ، و الذي يقضي باحترام ما يرد من اتفاقات في العقد ، خاصة إذا ولّى المتعاقدان أهمية كبيرة لميعاد التنفيذ ، فيصبح التنفيذ المتأخر غير مفيد بالنسبة للدائن الذي لم يحصل على الأداء في الميعاد المتفق عليه .

و منه لا يجوز للمدين القيام بتنفيذها و لو تأخر المتعاقد الدائن بدوره عن الإعلان عن فسخ العقد.

غير أن سكوت الدائن في هذه الحالة يجب ألا يتجاوز الحد المعقول ، و إلا إعتبر نزولا منه عن حقه في الفسخ الاتفاقي ، إلا أن فقدان الدائن لهذا الحق ، لا يؤثر على حقه في فسخ العقد وفقا للمادة 119 قانون مدني ، باعتبارها هي التي تضمنت القاعدة العامة و لا يمكن أن يفقد حق الفسخ بمقتضاها ، ما دام عدم التنفيذ قائما (1).

و ننتهي إلى القول بأن للمدين الحق في تفادي إيقاع الفسخ حتى و لو كنا أمام الفسخ الاتفاقي ، إلاّ أن مجال هذا الحق محدود ، و ليس كما هو الشأن بالنسبة للفسخ القضائي الذي يكون فيه للمدين متسع من الوقت لتفادي الفسخ.

و من هنا نتساءل هل الفسخ الاتفاقي مثله مثل الفسخ القضائي يرتب أثارا قانونية على المتعاقدين ، و قبل الغير أم لا ؟ هذا ما سنتعرف عليه في المبحث الموالي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : الاستاذ : بلعيور عبد الكريم – المرجع السابق – ص : 241 .



المبحــث الخامـس : آثـار الفســخ الاتفاقــي :

لقد سبق و أن ذكرنا أن نص المادة 122 قانون مدني، هو نص عام يبين ما يترتب على الفسخ من آثار، سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو باتفاق المتعاقدين أو بمقتضى القانون.

و منه إذا كنا أمام فسخ اتفاقي ، فإنه يترتب عليه زوال الالتزامات التي تكون قد نشأت عن العقد قبل انحلاله ، و بالتالي يصبح لا وجود له من الناحية القانونية و يعاد الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، غير أن الآثار التي تترتب عن الفسخ الاتفاقي فيما بين المتعاقدين تختلف عن تلك التي تترتب بالنسبة إلى الغير ، وهذا ما سوف نراه من خلال المطلبين التاليين :

المطلب الأول : آثار الفسخ الاتفاقي فيما بين المتعاقدين

الفرع الأول: زوال العقد بأثر رجعي :

كما رأينا أن القاعدة العامة في الفسخ الاتفاقي هي محو آثار العقد في الماضي و إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها من قبل ، فإن نفس القاعدة تنطبق على الفسخ الاتفاقي .

و منه إذا كان الدائن قد تلقى شيئا ما من المدين ، فبمجرد عدم تنفيذ العقد من طرف هذا الأخير و إعلان الدائن على رغبته بواسطة الاعذار فإن العقد يعتبر مفسوخا بالاتفاق ، و من ثمة يكون كلاهما متحللا من التزاماته التعاقدية التي كانت على عاتقه نحو الطرف الأخر .

و منه و تطبيقا لقاعدة فسخ العقد و إعادة المتعاقدين إلى ما كان عليه فعلى الدائن رد ما أخذه من المدين و يسترد ما كان قد قدمه لمدينه كبداية لتنفيذ العقد ، و هذا لأن القانون قد أعطاه الحق في استرداد ما قدمه و في المقابل رد ما أخذه حسب المادة 122 قانون مدني : " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها من قبل العقد ، فإذا إستحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض ".

و إذا ما لحق الدائن ضرر من جراء فسخ العقد فيحق له وحده أن يطالب إلى جانب الفسخ بتعـويض عـن ذلك و للقاضي أن يحكم بهذا متى تحقق من الشروط السالفة الذكر ، وتحقق من الضرر لكي يحكم بالتعويض ، وهذا التعويض يكون على أساس المسؤولية التقصيرية ، لأنه لا وجود للعقد ، و يكون في حالة المطالبة بالتنفيذ على أساس المسؤولية العقدية .

و على هذا الأساس يكون المدين أيضا مطالبا برد ما أخذه من الدائن كما هو الحال بالنسبة لهذا الأخير ، كما يقع على المدين ، إذا أدى الفسخ إلى إلحاق ضرر أن يدفع للدائن تعويضا لجبر الضرر الذي تسبب في وقوعه جراء عدم تنفيذه لالتزاماته التعاقدية .

كما سبق القول في الفسخ القضائي ، فإنه هناك اختلاف حول عقود المدة كالإيجار ، إذ هناك من الفقهاء من يرى بأنها لا يتم فسخها بأثر رجعي لأن عنصر الزمن فيها هام ، و هناك من يرى بأنه مادام المشرع لم يفرق بين العقود الفورية و عقود المدة فإنها تفسخ بأثر رجعي ، و هذا هو الرأي الأصح حسب ما بينّاه في آثار الفسخ القضائي .

الفرع الثاني : إستحالة إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه من قبل :

قد يستحيل تحقيق إعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل التعاقد ، و من ثمة لا يستطيع لا الدائن الحصول على الأداء الذي قدمه للمدين قبل فسخ العقد ، و لا المدين على ما كان قد قدمه للدائن .

و أمام هذا النوع أجاز المشرع الحكم بالتعويض طبقا لما تقتضيه المادة 122 قانون مدني ، و الذي يترتب عليه أنه إذا تم فسخ العقد إتفاقيا ، و لم يستطع المدين رد الأداء الذي قبضه من الدائن عينيا ، يتعين عليه أن يرد بدلا منه تعويضا عادلا .

و كما سبق ذكره في آثار الفسخ القضائي ، أنه يجب عدم الخلط بين التعويض الوارد في المادة 122 قانـون مدني ، وبين التعويض الوارد في نص المادة 119 قانون مدني ، إذ يحكم بهذا الأخير في جميع الحالات التي يرى فيها القاضي أن التعويض ضروري لجبر الضرر بصرف النظر عن إستحالة الرد أو عدمه .

وبعد أن عرفنا آثار الفسخ الاتفاقي بالنسبة للمتعاقدين و الذي هو إعادة الحال إلى ما كانا عليه قبل التعاقد ، و في حالة الاستحالة الحكم بالتعويض ، فما هو حكم الفسخ الاتفاقي من ناحية أثاره بالنسبة إلى الغير ؟ هذا ما سنجيب عليه في المطلب الموالي :

المطلب الثاني : آثار الفسخ الاتفاقي بالنسبة إلى الغير :

كما سبقت الإشارة إليه ، فإن نص المادة 122 قانون مدني ، هو نص عام يبين الآثار المترتبة على الفسخ بجميع أنواعه ، و منه الآثار الناتجة عن فسخ العقد ، لا تقتصر فقط على المتعاقدين ، بل تتعداه إلى الغير الخارج عن العقد أيضا ، و الذي يكون قد تلقى حقا من أحدهما بسبب معاملة معينة.

الفرع الأول : قاعدة زوال حقوق الغير :

يترتب على هذه القاعدة أن الغير الذي تلقى حقا من أحد المتعاقدين ، و كان هذا الحق متعلقا بالشيء الذي كان محلا للعقد المفسوخ ، يزول تبعا لزوال حقوق و إلتزامات المتعاقد الذي تعامل معه نتيجة فسخ العقد .

و منه فإن الحقوق التي تكون على المبيع مثلا لصالح الغير ، سواء كانت حقوق ارتفاق ، أو انتفاع ، أو أي حق آخر ، تزول بعد فسخ العقد بين الدائن و المدين ، و من ثمة فإن العين المبيعة تعود خالية من كل الحقوق التي رتبها المدين عليها (1) .

كما إذا كنا بصدد عقد بيع ، و باع المشتري العين إلى آخر أو رهنها ، فإن هذه العين تعود للبائع – بعد الفسخ – خالية من هذه الحقوق .

و لكن لتطبيق هذه القاعدة ، و كما سبق و أن تطرقنا إليه في الفسخ القضائي ، فإنه يجب تسجيل دعوى الفسخ ، إذ كان محل العقد عقارا ، و لا يحتج بحكم الفسخ على الغير الذي يكون قد كسب حقه و سجله و هو حسن النية قبل تسجيل دعوى الفسخ ، طبقا لما تقتضيه المادتين : 15، 16 من قانون 74-75 .

أما إذا كان محل العقد منقولا، فإن الغير الذي تلقى هذا المنقول، يستطيع أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سند الحائز.

و ما حالة حسن النية إلا حالة من الحالات ، التي لا يؤثر فيها فسخ العقد على حقوق الغير ، و سنتطرق إلى هذه الحالات التي وردت على سبيل الاستثناء ، بإيجاز كوننا تطرقنا إليها في الفسخ القضائي .

الفرع الثاني : الاستثناءات الواردة على قاعدة زوال حقوق الغير :

إذا كانت القاعدة التي يرتبها فسخ العقد ، هي زوال العقد بأثر رجعي ، سواء في مواجهة المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير فإن لهذه القاعدة استثناءات معينة لا يجوز العمل بها :

1-الغير الذي كسب حقا عينيا على منقول بحسن النية :

إن الشخص الذي يتلقى من شخص آخر منقولا معينا بمقتضى عقد صحيح، يكون بمنأى عن اثر الفسخ الذي قد يقع بين من تلقى من هذا الحق على المنقول و المتعاقد معه (2) .

و هذا ما نصت عليه المادة 835 قانون مدني :" من حاز بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على المنقول ، أو سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته ......" .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): الدكتور : عبد الرزاق أحمد السنهوري – المرجع السابق – ص : 712.

(2) : الدكتور : سليمان مرقس- المرجع السابق – ص : 459.



2- الغير الذي تقرر له حق على عقار و شهره وفقا للقانون :

و هذا اعتبارا لما تقرره المادتين 15، 16 قانون 74-75 من أن الشهر يعتبر وسيلة للاحتجاج بكل ما يتعلق بالحق العيني من إنشاء، أو نقل، أو تعديل، أو انقضاء فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير.

لكنها قرنية بسيطة قابلة لإثبات العكس ، كإثبات سوء نية الغير الذي قام بشهر حقه و هو يعلم أن العقد مهدد بالفسخ ، أو قام بالشهر بعد تسجيل دعوى الفسخ أو التأشير بها على هامش العقد .

3-الغير الذي ترتب لصالحه رهن رسمي :

كأن يرتب المشتري على العقار الذي اشتراه ، رهنا تأمينيا ، لدائن مرتهن حسن النية يعتقد أن الملكية خالصة للراهن و غير مهددة بالزوال ، لهذا نصت المادة 885 قانون مدني : " يبقى صحيحا لمصلحة الدائن المرتهن ، الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته ، أو فسخه ، أو إلغاؤه ، أو زواله لأي سبب أخر ، إذا اثبت أن الدائن كان حسن النية وقت إبرام العقد " .

غير أنه لا يطبق هذا الاستثناء على الرهن الحيازي العقاري ، ذلك أن المادة 950 قانون مدني حين نصت على سريان بعض أحكام الرهن الرسمي على الرهن الحيازي لم تذكر حكم المادة 885 قانون مدني ، مما يعني أن هذه الأخيرة خاصة بالرهن الرسمي .

4- الغير الذي تملك بالتقادم :

قد يكتسب الغير حقا من الحقوق بموجب التقادم المكسب الذي تنص عليه المادتين: 827، 828 قانون مدني.

و يترتب على هذا التقادم المكسب أن فسخ العقد قد يقع بين متصرف و متصرف إليه، لا يمس كاستثناء من القاعدة العامة حق الغير الذي اكتسب طبقا لقاعدة التقادم المكسب (1).

و ما نستخلصه أن الدائن الذي حكم بالفسخ لصالحه يحكم له بالتعويض وفقا للمادة 122 قانون مدني، لأنه هناك إستحالة رد المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه.

و إذا كان نظام الفسخ يعطي للدائن الحق في اللجوء إلى القاضي لحل الرابطة التعاقدية ، و يجيز له أيضا أن يفسخ العقد دون اللجوء إلى القضاء عندما يكون هناك اتفاق في العقد ، و ذلك كله عندما يكون عدم التنفيذ راجعا إلى المدين ، فهل يستطيع المتعاقد الدائن أن يتحلل من التزاماته عندما يكون عدم التنفيذ راجعا إلى السبب الأجـنبي ؟ هذا ما سنتناوله في الفصل الأخير من مذكرتنا :

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : الدكتور : أنور سلطان –الموجز في النظرية العامة للإلتزام "مصادر الإلتزام"‑ دار الجامعة الجديدة ‑طبعة 2006‑ص:344

الفصل الثالث : لفسخ بقوة القانون
إن عـدم تنفيـذ العقـد يرجـع إلى عدة أسبـاب ، فتـارة يكون الإنسـان هو المتسبب فيـه ، و تـارة أخـرى لا يكـون له يـد فيـها .

و لقد رأينا من خلال الفصليين السابقين ، كيف أن عـدم التنفيذ الذي يرجع إلى المديـن يؤدي إلى فسـخ العقد ، أمـا في هذا الفصـل سنحـاول أن نعرف ما مصيـر العقـد عندما لا يكـون عـدم التنـفيذ راجعـا للمديـن ، و إنما يرجع إلى السبب الأجنبي ؟

المبحـــث الأول : تعريـف ، و شـروط انفســاخ العقــد بقـوة القــانون :

المطلـب الأول : تعريـف انفسـاخ العقـد بقـوة القــانون :

تنص المـادة 121 قانون مدني (1): " في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب إستحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد بحكم القانون ".

المقصود باستحالة التنفيذ في الانفساخ هي الاستحالة المطلقة و الطارئة ، و التي يكون مرجعها إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، و أن تكون هذه الاستحالة قد طرأت بعد انعقاد العقد ، لأنه لو كانت معاصرة لما نشأ العقد أصلا ، فاستحالة التنفيذ تؤدي إلى انقضاء العقد من تلقاء نفسه و بحكم القانون .

أما إذا استحال على المدين أن ينفذ التزامه ، ولم يستطع إثبات أن هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه ، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه طبقا للمـادة 176 قانون مدني التي تنص : " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ".

كما نصت المادة 307 قانون مدني على: " ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي عن إرادته " .

و يتضـح من خلال النصوص الثلاثة السالفـة الذكر ، أنه إذا استحال تنفيـذ الالتزام العقـدي بسبـب أجنبي عن المديـن كقـوة قاهرة أو فعل الغير ، فإن الالتـزام ينقضي ، و ينقضـي معـه الالتـزام المقابـل و هذا ما يطلق عليه انفساخ العقد.

و كما سبق القول فإنه يقصد بالاستحالة هي الاستحالة المطلقة ، فإذا اشترى شخص منزلا ثم هدمه زلزال فيستحيل على البائع تسليمه للمشتري ، و بالتالي ينقضي التزامه بالتسليم و يترتب عليه زوال أو انقضاء التزام المشتري بدفع الثمن ، فالعقد في هذه الحالة ينفسخ بحكم القانون من دون اللجوء إلى القضاء كما في الفسخ القضائي ، و من غير وجود اتفاق ينص صراحة على ذلك كما هو الشأن في الفسخ الاتفاقي .

و لكن لا ينحل العقد الملزم للجانبين بقوة القانون إلا إذا توافرت شروط معينة نتطرق إليها في الفرع الموالي:

المطلـب الثانـي : شـروط انفسـاخ العقـد بقـوة القــانون

:يستخلص من تعريف الانفساخ السابق الذكر ، ومن النصوص القانونية الواردة بصدد الاستحالة التي تحول دون تنفيذ العقد ، أن انحلال العقد بقوة القانون و زوال الالتزامات المترتبة عنه لا يمكن تحققه إلا بتوافر شروط معينة هي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : المعدلة وفقا للقانون رقم : 05‑10 المؤرخ في : 20‑ 06‑2005 المعدل و المتمم للأمر 75‑58 المؤرخ في 26‑09‑1975 و المتضمن القانون المدني .



الفــرع الأول: نشـوء الاستحالـة بعـد إبـرام العقـد :

معناه هو وجوب أن تكون هذه الاستحالة التي أدت إلى عدم تنفيذ العقد قد نشأت في تاريخ لاحق لقيام العقد ، أما إذا كانت الاستحالة قد نشأت قبل إبرامه فإننا لا نكون أمام حالة انفساخ ، و إنما أمام البطلان ، لأن العقد لم ينعقد أصلا ، أي يقع باطلا ، لاستحالة محله .

الفــرع الثانـي : وجـوب تمـام الاستحـالـة :

معناه أن تكون الاستحالة تامة، أي شاملة لجميع الالتزامات الناشئة عن العقد، أما إذا كانت الاستحالة جزئية، فإن العقد يبقى لما بقى ممكنا من محل الالتزام (1).

و إن طلب الدائن الفسخ يكون على أساس المـادة 119 قانون مدني ، و هو ما يستفاد أيضـا من نـص المـادة 481 من نفس القانون ، التي أعطت الحق في الاختيار بين فسخ العقد أو إنقاص الثمن عندما تهلك العين المؤجرة جزئيا ، أو تصبح غير صالحة للاستعمال الذي أعدت من أجله ، و لم تنص على الانفساخ .

الفـرع الثالـث : استحـالـة التنفيـذ راجعـة إلى سبب أجنبـي :

يجب أن تكون استحالة التنفيذ راجعة لسبب أجنبي عن المدين ، أي لا يد له فيه(2) ، و الحكمة من هذا الشرط ، هو أنه بتحققه ينتفي حق الدائن في الخيار بين المسؤولية العقدية ، و فسخ العقد قضائيا.

و إن مجرد تحقق هذا الشرط يؤدي إلى انفساخ العقد بحكم القانون ،و ذلك بغض النظر عما إذا كانت الاستحالة ، استحالة مادية كتهدم المنزل محل البيع قبل تسليمه من طرف البائع ، أو استحالة قانونية كنزع ملكية هذا المنزل .

و عليه فإن الاستحالة التي يتسبب فيها المدين لا تؤدي إلى انفساخ العقد ، رغم أنها تؤدي إلى استحالة تنفيذ العقد تنفيذا عينيا ، و يبقى للدائن أن يطالب بالتنفيذ بمقابل طبقا للمـادة 176 قانون مدني ، أو يطالب بفسخ العقد طبقا لنص المـادة 119 من نفس القانون .

كما يجب الإشارة إلى أنه بما أن التنفيذ لم يعد ممكنا فلا محل للقيام بالاعذار ، فالإعذار لا يتصور إلا إذا كان التنفيذ ممكنا ، و العقد ينفسخ تلقائيا بحكم القانون دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء .

و بما أن هذا النوع من الفسخ يتم بقوة القانون فلا حاجة إلى القضاء، غير أنه يحدث و أن يرفع النزاع أمام القاضي، لهذا نتساءل ما هو دور القاضي و دور كل من الدائن و المدين في هذا الصدد باعتبارهما طرفي العلاقة التعاقدية ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المبحث الموالي:

ــــــــــــــــــــ

1‑الدكتور:محمد صبري السعدي:شرح القانون المدني الجزائري‑مصادر الإلتزام‑الجزء الأول‑دار الهدى‑طبعة:2004‑ص:388.

2‑قرار المحكمة العليا‑ الغرفة المدنية‑ رقم : 77234 مؤرخ في : 13‑01‑1992 – ملحق رقم : 04 .



المبحــث الثانــي : سلطـة كل مـن القاضـي ، والمتعاقديـن في إيقـاع الانفسـاخ من عدمه.

من خلال هذا المبحث سنحاول البحث عن دور القاضي في الانفساخ في حالة ما إذا رفع إليه النزاع ، ثم مدى موقف المتعاقدين من انفساخ العقد ؟ .

المطلـب الأول : سلطـة القاضـي التقديريـة في إيقـاع الانفسـاخ من عدمه

بمجرد تحقـق الشروط السالفة الذكر لانفساخ العقد ، فإنه يقع بحكم القانـون و بدون تدخل القاضـي ، غير أنه قد يقع نزاع بين المتعاقدين بشأن تحقق الاستحالـة من عدمها ،مما يحتم اللجوء إلى القضـاء للفصـل في النزاع بما له من سلطة في هذا المجال .

إلا أن سلطة القاضي في هذا المجال تختلف عن سلطته التقديرية في الفسخ القضائي ، وذلك أن مهمته في الانفساخ بقوة القانون تنحصر فقط في التحقق من وقوع الاستحالة أو عدم وقوعها .

و إذا تحقق القاضي من وجود الاستحالة فإنه يصدر حكما مقررا للانفساخ ، لأن هذا الأخير سبق و أن تحقق بمجرد توافر شروطه ، أما إذا تبين له أن الاستحالة لم تقع و هي وهمية ، فهنا يبقي على العقد لأن الاستحالة لا وجود لها من الناحية القانونية وفقا لما تقتضيه المـادتين : 121 ، 176 قانون مدني ، و لا يبقى للدائن في هذه الحالة و لحماية حقه ، إلا المطالبة بالتنفيذ ، أو المطالبة بالفسخ طبقا للمـادة 119 قانون مدني .

و عليه نخلص إلى أن دور القاضي في هذا المجال يكاد ينعدم ،بحيث أنه إذا ما تحقق من شروط الانفساخ ، فهذا يعني زوال العقد ، ومنه لا يستطيع رفض الانفساخ إذا ما تحقق من صحة استحالة التنفيذ .

و منه فحل الرابطة التعاقدية عن طريق الانفساخ لا يحتاج إلى صدور حكم قضائي ، كما هو الحال في الفسخ القضائي ، و لا إلى منح مهلة للمدين ، لأنها لا تعطى إلا إذا كان العقد لا يزال قائما .

المطلـب الثانـي : سلطـة المتعاقديـن في إيقـاع الانفسـاخ من عدمـه :

و من خلال هذا المطلب سنحاول معالجة مدى سلطة الدائن في إيقاع الانفساخ في الفرع الأول ، أما في الفرع الثاني فإننا سنعالج مدى سلطة المدين في تفادي الانفساخ .

الفـرع الأول : مـدى سلطـة الدائـن في إيقـاع الانفسـاخ :

إن الاستحالة التي يتطلبها الانفساخ تكون في جانب المدين ، و هي تؤدي إلى انقضاء التزاماته ، و تنقضي بالمقابل التزامات الدائن ، وعليه ينفسخ العقد بقوة القانون .

و على هذا الأساس ، لا يكون الدائن بحاجة إلى رفع دعوى أمام القضاء ، ما دام القاضي لن يغير من الأمر شيئا، و منه فإن الدائن لا حاجة به إلى القيام باعذار المدين ، على النحو الذي يجري به العمل في حل الرابطة التعاقدية عن طريق الفسخ وفقا للمـادتين : 119، 120 من القانون المدني ، ما دام أن العقد لم يعد قائما في الانفساخ ، ويترتب على ذلك أن حق الدائن في الخيار بين طلب التنفيذ و الفسخ لم يعد له المجال ما دام أن العقد قد انحل بقوة القانون .

الفـرع الثانـي : مـدى سلطـة المديـن في تفـادي الانفسـاخ :

تطبيقا لقاعـدة " العقـد شريعـة المتعاقديـن " في مفهومها الواسع ، و لما يقتضيه حسن النية في تنفيذ العقد ، فإنه على المدين أن يقوم بكل ما في وسعه من أجل تحقيق مصلحة المتعاقد الدائن ، لكن إذا قام بكل هذا و مع ذلك وقعت الاستحالة في التنفيذ مما جعل الرابطـة التعاقديـة تنحـل بقوة القانـون ، و بالتالي إنقضاء الإلتزامات التي كانت على عاتقه .

و منه فإن المدين لا يستطيع تفادي انفساخ العقد ، كما هو الحال في الفسخ القضائي و الاتفاقي كما سبق التطرق إليه ، لأن الأمر في الانفساخ يتعلق باستحالة راجعة إلى سبب أجنبي ينتهي معها العقد بحكم القانون (1).

و منه في الانفساخ ،بمجرد تحقق الاستحالة في التنفيذ ، لا يمكن للمدين أن يتفادى إيقاعه و أن انحلال الرابطة التعاقدية قد يقع رغم أنه قد لا يرغب في ذلك ، خاصة و أنه يقع عليه تحمل تبعة الانفساخ كقاعدة عامة و هذا ما سنتطرق إليه في المبحث الموالي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): الأستاذ : بلعيور عبد الكريم – المرجع السابق – ص : 253 .



المبحــث الثالــث : تحمـل تبعـة الانفســاخ :

من خلال هذا المبحث سنحاول أن نعرف ما المقصود بمبدأ تحمل التبعة ، ومن يتحملها في حالة انفساخ العقد بقوة القانون ؟ ثم سنتطرق إلى تطبيقات هذا المبدأ على بعض العقود وفقا للقانون المدني الجزائري ..

المطلــب الأول : المقصــود بمبـدأ تحمـل التبعـة :

يعالج هذا المبدأ نتائج استحالة تنفيذ الالتزام في العقود الملزمة للجانبين ، عندما تكون هذه الاستحالة ناشئة عن قوة قاهرة ، لأنه لا توجد صعوبة في العقود الملزمة لجانب واحد نظرا لأن الالتزام الوحيد ينقـضي في هذه الحالة (1),و لقد نص المشرع على مبدأ تبعة الهلاك في المـادة 121 قانون مدني : " في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقـضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد بحكم القانون " و يستفاد من هذا النص أنه في حالة استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي ، فإن العقد ينفسخ بقوة القانون ، و يترتب على ذلك أن يتحمل المدين بالالتزام تبعة الهلاك في العقود الملزمة للجانبين ، ذلك أن التزام المدين ينقضي لاستحالة تنفيذه ، وينقضي تبعا لذلك الالتزام المقابل ، إذ لا يستطيع المدين بالرغم من أن إستحالة وفائه بالتزامه راجع إلى سبب أجنبي ، أن يطالب بتنفيذ الالتزام المقابل نظرا لفكرة الارتباط ما بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين و يترتب على ذلك أن المدين يتحمل في النهاية الخسارة أي يتحمل تبعة الهلاك .

المطلــب الثانـي : تطبيقـات هذا المبـدأ على بعـض العقــود :

كما سبق ذكره في المطلب الأول ، فإن تحمل التبعة في العقود الملزمة للجانبين يقع على المدين ، سواء كانت العقود ناقلة للملكية ، أو غير ناقلة لها .

و للتوضيح أكثر نأخذ على سبيل المثال لا الحصر نموذجين لتطـبيق هذا المبدأ، الأول يتعلق بعقـد ناقل للملكية و هو عقد البيع، أما الثاني فيتعلق بعقد غير ناقل للملكية ألا و هو عقد الإيجار:

الفــرع الأول: عقـد البيـع:

لقد نصت المـادة 369 قانون مدني في مجال تنظيم عقد البيع على أنه :" إذا هلك المبيع قبل تسليمه بسبب لا يد للبائع فيه سقط البيع و استرد المشتري الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد إعذار المشتري بتسليم المبيع"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) :François Terré ,Philippe Simler ,Yves Lequette –Droit civil –Les obligations –5éme éditions –Editions dalloz :1993 – Page : 488 .



أي البائع يبرأ من التزامـه بتسليم الشيء بسبب هلاك ذلك الشيء بقـوة قاهرة ، أما المشتـري فلا يلتـزم بدفع الثمن ، و إن كان قد دفعه فله أن يستـرده ، وبذلك يكون الهـلاك على البائع ، إلا إذا كان قـد أعذر المشتـري ليتسلم منه المبيـع ، فحينئذ يتحمل المشتـري تبعة الهلاك ، و منـه فإن تبعة هلاك الشيء محـل

الالتزام بالتسليم تنتقل بسبب الاعذار من طرف أخر (1) .

الفـرع الثانـي : عقـد الإيجـار :

تنص المـادة 481 فقرة 1 قانون مدني على أنه : " إذا هلكت العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم القانون " ، كما أوجبت المـادة 503 من نفس القانون أن يرد المستأجر العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، و جاء في فقرتها الثالثة : " المستأجر مسؤول عما يلحق العين المؤجرة من هلاك أو تلف ما لم يثبت أنه لا ينسب إليه " كما نصت المـادة 496/1 من نفس القانون: " المستأجر مسؤول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب ليس من فعله " .

و يستفاد من هذه النصوص أنه إذا هلكت العين المؤجرة بكاملها بقوة قاهرة ينفسخ العقد بحكم القانون ، و من ثمة فإن ذمة المستأجر تبرأ من التزامه بدفع الأجرة ، و تقع تبعة الهلاك على المؤجر باعتباره المدين بالالتزام الذي لم ينفذ ، أي التزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة و منه فإن تبعة الهلاك تقع على المدين .

و كخلاصة لما تقدم ذكره ، نقول بأن انفساخ العقد ما هو إلا نوع من أنواع الفسخ ، و بالتالي فهو يؤدي أيضا إلى ترتيب آثار سواء فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير ، و هذا ما سنتطرق إليه في المبحث الموالي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : الدكتور : العربي بلحاج : النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري –الجزء الأول – التصرف القانـوني – العقد و الإرادة المنفردة –ديوان المطبوعات الجامعية – ص : 322



المبحــث الرابـع : أثار انفسـاخ العقـد بقـوة القانـون :

إذا انفسخ العقد بحكم القانون ، ترتب على انفساخه من الأثر ما يترتب على فسخه بحكم القاضي ، أو بحكم الاتفاق ، كما سبق التطرق إليه ، سواء فيما بين المتعاقدين ، أو في مواجهة الغير ، غير أنه قد تكون هناك بعض الاختلافات ، و هذا ما سنحاول تبيانه في المطلبين التاليين :

المطلب الأول : أثار الانفساخ فيما بين المتعاقدين :

كما سبق و أن بيناه آنفا أن نص المـادة 122 قانون مدني ، هو نص عام يبين ما يترتب على الفسخ من آثار بصفة عامة - أي مهما كان نوع الفسخ – و منه فهو ينطبق أيضا على الانفساخ .

و على هذا الأساس ، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد ، و بذلك يتحلل كلا من المتعاقدين من الالتزامات التي تربط أحدهما بالآخر, بمعنى أن الالتزامـات الناشئـة عن هذا العقد تـزول، و يترتب على ذلك أنـه يجب رد ما تم تنفيـذه إلى أصلـه، و يعتبـر كأن لـم يكـن.

و ما يلاحظ ، هو أن المشرع نص في المـادتين : 119 ، 120 قانون مدني على جواز أن تحكم المحكمة بالتعويض ، ما عدا في حالة الانفساخ بقوة القانون ، فلا وجود للتعويض لأن المدين يكون التزامه قد انقضى بسبب قوة قاهرة لا دخل له فيها ، لأن الفسخ كقاعدة عامة له آثر رجعي و يعتبر في هذه الحالة كأن لم يكن .

كما أن بعض من الفقه يستثني عقود المدة من الأثر الرجعي كما سبق بيانه، إلا أن المشرع الجزائري وضع قاعدة تفيد بأن الفسخ يزيل العقد بأثر رجعي، دون أن يستثنى فئة معينة من العقود.

و منه نتوصل بأن الآثار التي تترتب على انفساخ العقد بقوة القانون بالنسبة للمتعاقدين هي نفسها المترتبة في الفسخ القضائي و الاتفاقي ، إلا في مسألة التعويض .

المطلب الثاني : أثار الانفساخ بالنسبة إلى الغير :

باعتبار نص المـادة 122 قانون مدني جاء عامـا في هذا الصدد ، فبالتالي ما ينطبـق على الفسـخ بنوعيـه السابقيـن ، ينطبق حتمـا على الانفسـاخ من حيـث الآثار في مواجهة الغيـر الذي يكون قد تلقى حقـا معينا مـن أحد المتعاقدين .

فمثلا إذا ما رفعت دعوى أمام القضاء للتحقق من استحالة التنفيذ ، و قام الدائن بتسجيل دعوى الانفساخ بناءا على ما تقتضيه المـادتين : 15 ، 16 من قانون 74-75 ، فإن هذا التسجيل يكون حجة على المتعاقدين و على الغير إذا ما ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل تلك الدعوى .

و دون داعي للتكرار ، فكما سبق القول ، فإن الآثار التي تترتب على الانفساخ بالنسبة إلى الغير هي نفسها المترتبة على الفسخ القضائي ، و الفسخ الاتفاقي و التي عالجناها من قبل .

كما يجب أن نضيف أنه في حالة ما إذا رفع الدائن دعوى ضد المدين لكي يتحقق من الاستحالة الذي أدت إلى انفساخ العقد بقوة القانون ، فلا يرفعها ضد الغير لأنه لم يكن طرفا في العقد ، ومنه إذا تمت الاستـجابة لطـلبه و أن الاستحالة لم تتحقق فإنه يرفع دعوى الاسترداد عليه .

و في الأخير نلخص بأن انفساخ العقد هو نوع من أنواع الفسخ ، إلا أنه هناك فروق تميزه عن كل من الفسخ القضائي ، والفسخ الاتفاقي ، وهذا ما سنحاول إبرازه في المبحث الموالي :

المبحـث الخامـس : الفـروق المميـزة للانفسـاخ عن كل من الفسـخ القضائـي و الاتفاقـي :

يختلف الانفساخ الذي يقع نتيجة إستحالة التنفيذ عن الفسخ يكون سببه عدم تنفيذ المدين لالتزاماته من عدة نواحـي ، رغم أن المتعاقد الدائن يتحلل من التزاماته في الحالتين و ذلك فيما يلي :

المطلـب الأول : مـن حيـث الإجـراءات :

من خلال هذا المطلب سنعالج الفروق التي بين الانفساخ و الأنواع الأخرى من حيث الحكم القضائي في الفرع الأول ، و في الفرع الثاني سنتطرق للفرق الموجود بينهم من حيث إجراء الإعذار :

الفـرع الأول : مـن حيـث الحكـم القضائـي :

عندما يستحيـل التنفيذ على المدين بسبب تدخل السبب الأجنبـي ، فإنه لا حاجـة إلى حكم قضائـي لإيقـاع الانفساخ ، لأن العقد ينحل بحكم القانـون ، غير أنه إذا وقع نزاع بين الطرفيـن ، و أصدر القاضي حكـما يقضي بالانفسـاخ فيعتبر حكمه كاشفـا له ، لأن دوره – القاضي – يكمن في التحقق من وجـود الاستحالـة ، و منه فهو يقترب من فسخ العقد بإرادة الدائـن بناء على اتفاق سابـق إذ يكون حكم القاضي مقررا للفسـخ الاتفاقـي و ليس منشئا له لأن دوره كذلك يكون في التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفـاقي سواء كانت موضوعية أو إجرائية ،كما سبق بيانه في الفصل الثاني من مذكرتنا .

لكنهما يختلفان في أن الفسخ الاتفاقي لا يتم إلا بناءا على إعلان الدائن رغبته في حل الرابطة التعاقدية ، في حين أن الانفساخ لا دخل لإرادته في ذلك ، بل يقع و لو لم يرض به .

أما الحكم الذي يصدره القاضي في مجال الفسخ القضائي يكون حكما منشئا للفسخ ، إذ للقاضي سلطة تقديرية واسعة فيه ، فهو ليس ملزما رغم توافر شروطه و إجراءاته بأن يحكم به .

الفـرع الثانـي : مـن حيـث الإعـذار :

إن إجراء الإعذار المنصوص عليه في المـادتين : 119 ، 120 قانون مدني ، في كل مـن الفسـخ القضائـي و الاتفاقي لا محل له في انفساخ العقد بقوة القانون .

لأن الحكمة من الإعذار هي مطالبـة الدائن لمدينه بتنفيذ التزامه , إلا أنه في الانفسـاخ, التنفيذ لم يعد ممكنـا ، و بالتالي تنتفي الحكمـة من مطالبة الدائن به ، وكذلك لأن إلتزام الطرف الأخر في حقيقـة الأمر قد زال قبل أن يسقط التزام الدائن .

المطـلب الثانـي : مـن حيـث التعويـض :

قد يتضرر الدائن في مجال الانفساخ ، من إستحالة التنفيذ ، و مع ذلك فليس له الحق في المطالبة بالتعويض لأن السبب الذي أدى إلى عدم التنفيذ لا يرجع إلى تقصير المدين ، و إنما راجع لسبب أجنبي ، و لا يد له فيه .

في حين أنه يجوز للدائن ، إلى جانب فسخ العقد قضائيا أو اتفاقيا ، الحصول على التعويض عن كافة الأضرار التي نتجت عن إخلال المدين بالتزامه ، و يكون التعويض هنا على أساس المسؤولية التقصيريـة لا المسؤوليـة العقـدية ، لأن العقد قد حكـم بفسخه فلا يصلح التعويـض على أساسـه ، بينما هذا التعويض لا وجود له في حالة انفساخ العقد بقوة القانون .

و على هذا الأساس نقول أن هذه هي الأنواع الثلاثة التي نظمتها القواعد العامة الخاصة بالفسخ العقـد و التي تناولها المشـرع الجزائري في المـواد : 119 ، 120 ، 121 قانون مدني ، إلا أنه هناك نوع خاص مـن الفسخ تطرق إليه في نص المـادة 392 قانون مدني عند تنظيمه لعقد البيع ، عنـدما يكون المبيع عروضـا تجاريـة ، أو غيرها من المنقـولات ، والذي أطلق عليه البعض تسمية " الفسـخ بإرادة البائـع المنفردة بناء على نص قانوني " (1) , وسبب قولنا بأنه نوع خاص من فسخ العقود الملزمة للجانبين ، كونه يختلف عن الفسخ القضائي في أنه يقع دون إتباع الإجراءات الواجبة في الفسخ القضائي ، كما أن السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها القاضي في الفسخ القضائي ، لا وجود لها في فسخ العقد وفقا للمـادة 392 قانون مدني ،إضافة أنه منح الحق في الفسخ للبائع دون المشتري ، و أعطى أهمية للآجل في حد ذاته أكثر من كم الالتزامات .

كما انه لا يعتبر من تطبيقات الفسخ الإتفاقي ، لأن الفسخ طبقا للمـادة 392 قانون مدني لا يشترط فيه الإعذار بينما في الفسخ الاتفاقي فلا يجوز حتى الاتفاق على الإعفاء منه .

كما أنه ليس بانفساخا ، لأنه لكي يكون كذلك يجب أن يكون التزام المشتري مستحيل التنفيذ بسبب تدخل عوامل خارجة عن إرادته تتمثل في السبب الأجنبي ، في حين أن الاستحالة في فسخ بيع العروض و المنقولات ليست مشترطة ، و لم يشر إليها النص على الإطلاق .

و لقد نظم المشرع هذا النوع لكي يوفر حماية أكثر للبائع في هذه العقود من الأخظار التي يتعرض لها المبيع ، كالتلف ، أو تغير الأسعار في السوق ، لهذا أعطاه – للبائع – حق فسخ العقد بإرادته المنفردة بمجرد تخلف المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المحدد في العقد ، حتى يستطيع بعد ذلك أن يتصرف في المبيع مرة أخرى دون مسؤولية عليه (2) .

و منه فإن المشـرع الجزائري قد خرج في هذا النوع الأخير من الفسخ عن القواعد العامة التي جاءت بها المـواد: 119، 120، 121 قانون مدني و هي المواد الأساسية لقيام نظرية فسخ العقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1): الأستاذ : بلعيور عبد الكريم – المرجع السابق – ص : 269

(2) : الدكتور : محمد حسنين – عقد البيع في القانون المدني الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة الثالثة 1990 , ص: 185 .



خاتمة

في نهاية هذا البحث الموجز الذي تناولنا فيه موضوع فسـخ العقد في القانـون المدني الجزائـري ، و الذي حاولنا من خلاله الإلمام قد المستطاع بأهم النقاط التي يثيرها هذا الموضوع الهـام و الواسع ، و الذي رغم تداخله ببعض الأنظمة القانونية المشابهة له ، إلا أنه يبقى موضوعا مستقل بذاته و له قواعده و أحكامه الخاصة به .

و منه نتوصل إلى استخلاص بعض النتائج و التي يمكن حصرها فيمايلي :

أولا : تبين لنا أن المشرع الجزائري عند تنظيمه للقواعد العامة التي تحكم فسخ العقد ، أخذ بالأنواع التي وصل إليها الفكر القانوني الحديث ، مما جعل من الفسخ القضائي هو الأصل عندما يكون عدم التنفيذ راجعا إلى المدين ، و استثناءا عليه نص على الفسخ الاتفاقي ، أما إذا كان عدم التنفيذ راجعا إلى سبب أجنبي فيكون الفسخ بحكم القانون ، أو انفساخا للعقد كما يسميه أغلبية الفقهاء .

كما توصلنا إلى أن المشرع الجزائري نص على نوع خاص من فسخ العقد في المـادة 392 قانون مدني ، عندما يتعلق الأمر بفسخ عقد بيع العروض التجارية و المنقولات ، و هو نوع لا يندرج تحت أي نوع من أنواع الفسخ التي جاءت بها القواعد العامة .

ثانيا : اتضح لنا أيضا و بعد تعرضنا لسلطة القاضي التقديرية في إيقاع كل نوع من الفسخ ، أن هذه السلطة التقديرية تتسع إلى أبعد الحدود في مجال الفسخ القضائي ، و تضيق في مجال الفسخ الاتفـاقي و تكاد تنعدم في مجال الانفساخ و الفسخ طبقا للمـادة 392 قانون مدني .

أما بالنسبة للدائن ، فمتى توافرت شروط الفسخ ، فإنه يسمح له بالخيار بين الفسخ أو المطالبة بالتنفيذ ، إلا في حالة الانفساخ بقوة القانون الذي يصبح فيها التنفيذ مستحيلا ، كما له أن يعدل عن طلب الفسخ القضائي ما دام الحكم لم يصر نهائيا ، بينما لا يجوز له ذلك في الفسخ الاتفاقي إذا صدر عنه إعلان بالتمسك بالفسخ ، و لا مجال أيضا لهذا العدول في الانفساخ لأن الرابطة التعاقدية في هذه الحالة انحلت بحكم القانون .

أما المدين ، فله أن يتفادى الفسخ القضائي ما دام الأمر لا يزال أمام القضاء ، و له نفس الشيء في الفسخ الاتفاقي ما دام الدائن لم يعلن بعد عن رغبته في الفسخ ، و لا يستطيع أن يتفاداه في حالة الانفساخ لأنه يقع رغما عنه .

ثالثا : بعد أن خصصنا المباحث الأخيرة في كل الفصول للآثار المترتبة على كل نوع من أنواع الفسخ تبين لنا أن فسخ العقد يعني زواله بأثر رجعي كقاعدة عامة و إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، كما يمكن الحكم بالتعويض لصالح المتعاقد الذي لم يستطيع استرداد ما قدمه للمتعاقد الآخر .

كما بيّنا موقف المشرع الجزائري بشأن الأثر الرجعي للفسخ على عقـود المدة ، إذ تبين لنا من خلال النصوص القانونية أنها تشمل جميع العقود الملزمة للجانبين دون تمييز بينها ، ومنه فاستحالـة الرد و التعويض عنها الواردين في نص المـادة 122 قانون مدني يمكن أن نطبقها على عقود المدة .

كما أن الأثر الرجعي الذي يرتبه فسخ العقد ، لا يقتصر على زوال العقد ، و ما نشأ عنه من التزامات بالنسبة إلى أطرافه فحسب ، بل يتعدى أثره إلى الكافة ، إلا أنه هناك حالات تقرر فيها حماية الغير خاصة الحسن النية من اثر فسخ العقد الخطير .

هذه هي أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال البحث الوجيز المتواضع ، إلا أننا ارتأينا أن نقدم اقتراحين يخصان موقع النصوص المنظمة لفسخ العقد في القانون المدني :

أولا : إن المشرع الجزائري عند ترتيبه للنصوص المتعلقة بالفسخ و الدفع بعدم التنفيذ ، قدم النصوص المتعلقة بالفسخ على النص المنظم للدفع بعدم التنفيذ و هو ترتيب غير منطقي ، كون الدفع بعدم التنفيذ لا يؤدي دائما إلى الفسخ .

لهذا اقترح وضع نص المـادة 123 قانون مدني قبل النصوص المنظمة للفسخ .

ثانيا : المشرع الجزائري وضع النصوص المنظمة للفسخ تحت عنوان :" انحلال العقد " وهو ليس بعنوان دقيق ، كون هناك أنظمة أخرى تؤدي إلى إنحلال العقد كما سبق و أن تطرقنا إليه في مقدمة مذكرتنا و هي لا تندرج ضمن مفهوم الفسخ .

لهذا اقترح عدم الخلط بين النصوص المنظمة للفسخ و الدفع بعد التنفيذ ، و عنونة النصوص المنظمة للفسخ تحت عنوان خاص بها " فسخ العقد " بدلا من " انحلال العقد " .



المراجع

أولا :باللغة العربية

الكتب :

1‑ الدكتور : العربي بلحاج :النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري –الجزء الأول‑التصرف القانوني العقد و الإرادة المنفردة –ديوان المطبوعات الجامعية ‑ الطبعة الثالثة 2004 .

2‑ الدكتور : أنور سلطان : الموجز في النظرية العامة للإلتزام "مصادر الإلتزام" –دار الجامعة الجديدة ‑ طبعة 2006 .

3‑ الدكتور : رمضان أبو السعود :مصادر الإلتزام‑ دار الجامعة الجديدة –طبعة 2006 .

4‑ الدكتور : سليمان مرقس :أصول الإلتزامات – مصادر الإلتزام –الجزء الأول –القاهرة سنة 1960 .

5‑ الدكتور :عبد الحميد الشواربي : فسخ العقد في ضوء القضاء و الفقه –توزيع دار الكتاب الحديث – طبعة 1990 .

6‑ الدكتور :عبد الحميد الشواربي : المشكلات العملية في ﺗﻨﻒﻳﺫ العقد –دار الفكر العربي – 1988 .

7‑ الدكتور :عبد الرزاق أحمد السنهوري :الوسيط في شرح القانون المدني –نظرية الإلتزام مصادر الإلتزام – الجزء الأول – دار إحياء الثراث العربي –بيروت 1984 .

8‑ الدكتور :عبد المنعم فرج الصده : نظرية العقد في البلاد العربية ‑طبعة 1974 .

9‑ الدكتور : محمد حسنين :عقد البيع في القانون المدني الجزائري – ديوان المطبوعات الجامعية – الطبعة الثالثة 1990 .

10‑ الدكتور :محمد صبري السعدي :شرح القانون المدني الجزائري –النظرية العامة للإلتزامات مصادر الإلتزام –التصرف القانوني العقد و الإرادة المنفردة –الجزء الأول –دار الهدى –طبعة 2004 .

11‑ الدكتور :مصطفى محمد الفقي :طبعة منقحة وفقا لما جد من تشريع و قضاء و فقه للوسيط في شرح القانون المدني ‑نظرية الإلتزام مصادر الإلتزام –الجزء الأول –للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري –دار النهضة العربية ‑1981 .

12‑الأستاﺬ :بلعيور عبد الكريم : نظرية فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن – المؤسسة الوطنية للكتاب –طبعة :2001 .

13‑ الأستاﺬ : عمر بن سعيد : الإجتهاد القضائي وفقا لأحكا م القانون المدني –دار الهدى – طبعة : 2004 .

14‑الأستاﺬ :محمد وحيد الدين سوار :النظرية العامة للإلتزام –مصادر الإلتزام العقد و الإرادة المنفردة –الجزء الأول – بدون سنة .

المـجـلات :

1‑ الموسوعة الدولية للمحاماة – فسخ العقد في الشريعة الإسلامية –موقع الإنترنيت : arlawfirm.com

2‑ مجلة الرياض السعودية – ليوم :23‑06‑2006 – حق فسخ العقد و أثاره .

3‑ يومية الثورة السورية – فسخ العقد وفقا لنصوص القانون –المحامي :محمد عكروش موقع الإنترنيت : ‑ليوم : 25‑09‑2005 .mailto : admin @ thawra.com

4‑المجلة القضائية : العدد الأول – لسنة 2003 .

النصـوص القـانـونيـة :

1‑ الأمر رقم :75­‑58 المؤرخ في :26 سبتمبر 1975 و المتضمن القانون المدني .

2‑قانون رقم :05 10 المؤرخ في :20 جوان 2005 المعدل و المتمم للأمر :75‑58 المتضمن القانون المدني.

3‑ قانون رقم :07‑05 المؤرخ في :13 ماي 2007 المعدل و المتمم للأمر :75‑58 المتضمن القانون المدني .

4‑ قانون رقم : 75‑74 المؤرخ في : 12 نوفمبر 1975 المتعلق بإعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل التجاري .

المحاضرات و الدروس :

1‑ الدكتور: حبار محمد : محاضرات في القانون المدني : ملقاة على طلبة السنة الثانية حقوق –جامعة وهران – السنة الجامعية :1999‑2000 .

2‑ الدكتور : سلايم عبدالله : محاضرات في القانون المدني : ملقاة على الطلبة القضاة السنة الأولى – المدرسة العليا للقضاء – الدفعة السادسة عشر .

3‑الأستاﺫ : زودة عمر :محاضرات في الإجراءات المدنية :ملقاة على الطلبة القضاة السنة الأولى و الثانية – المدرسة العليا للقضاء – الدفعة السادسة عشر .

ثانيا : باللغة الفرنسية :

1‑François Terré – Philippe Simler –Yves Lequette : Droit civil – Les obligations‑ 5éme édition – éditions dalloz 1993 .

2‑Marty et Raynaud : Droit civil , Tome 2, Volume 1 ( Les obligations ) – Paris 1962 .

3‑Code civil français – Dalloz –Paris – 1995 ‑1996 .
26-02-2021 04:25 صباحاً
icon قانون عضوي 12-01 يتعلق بنظام الانتخابات | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي التشـــــــــــريع القانونـــي
 المادّة 137 : يقدم التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.

يتم تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 133 من هذا القانون العضوي.

المادّة 138 : يفصـل المجـلس الدسـتوري فـي صـحة التـرشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني تلقائيا وفور صدوره.

المادّة 139 : فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم :

- إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل،

- وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500توقيع.

وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 136 من هذا القانون العضوي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادّة 140 : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط.

يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيعات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 225 من هذا القانون العضوي.

يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين.

المادّة 141 : لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات.

في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو الخمسة عشر(15) يوما في الحالة المذكورة في المادة 88 من الدستور.

وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له، بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.

المادّة 142 : يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني.

المادّة 143 : يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما.

يمكن تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور.

في حالة انسحاب أي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية الى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح.

في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية، وفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.

المادّة 144 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.

المادّة 145 : يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 151 و 159 من هذا القانون العضوي.
الفصل الثاني

الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادّة 146 : يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء.

يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادّة 147 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا".

يصـاغ الـسـؤال المـقـرر طرحـه عـلى الـنـاخبيـن كما يأتي :

"هل أنتم موافقون، على ... المطروح عليكم؟".

تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.

المادّة 148 : تخضع عمليات التصويت والنزاعات للشروط المحددة في المادتين 157 و167 من هذا القانون العضوي.

يعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء في خلال أجل أقصاه العشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 151 و159 من هذا القانون العضوي.

الباب الرابع

الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية

الفصل الأول

اللجنة الانتخابية البلدية

القسم الأول

تشكيل اللجنة
المادّة 149 : تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا، ونائب رئيس، ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.

يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية والبلديات المعنية.

القسم الثاني

دور اللجنة الانتخابية البلدية
المادّة 150 : تقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء بمقر رسمي معلوم بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.

لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.

يوقع المحضر البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية.

تتوزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كما يأتي :

- نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 151 من هذا القانون العضوي،

- نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية،

- نسخة ترسل إلى الوالي لتحفظ في أرشيف الولاية.

وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 66 و67 و68 و69 من هذا القانون العضوي.

تسلم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".

وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات.

تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني

اللجنة الانتخابية الولائية

القسم الأول

تشكيل اللجنة
المادّة 151 : تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار، يعينهم وزير العدل.

تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي.

المادّة 152 : في حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه.

صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادة 153 من هذا القانون العضوي.

القسم الثاني

دور اللجنة الانتخابية الولائية
المادّة 153 : تعاين وتركز وتجمع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية.

وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، تقوم بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 66 و67 و68 و69 من هذا القانون العضوي.

المادّة 154 : تعتبر أعمال اللجنة وقراراتها إدارية وهي قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.

المادّة 155 : بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية خلال ثماني وأربعين (48) ساعة على الأكثر، ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع. وتعلن هذه اللجنة النتائج وفق المادة 165 من هذا القانون العضوي.

المادّة 156 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر. وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.

المادّة 157 : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، والقيام بالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.

يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر. وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".

وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.

القسم الثالث

اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية
المادّة 158 : تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.

القسم الرابع

اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادّة 159 : تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 151أعلاه، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.

يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يتم تعيينهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمجلس قضاء الجزائر.

يجـــب أن تنـتهي أشــغال اللجـنـة خــلال الاثنتــين والسبـعين (72) ساعـة المـوالية للاقتراع على الأكثر وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. و تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري،

تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة،

ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية.

تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا، وبمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".

ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور فورا إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

ا لباب الخامس

الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية

الفصل الأول

مسؤولية الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وحيادهم
المادّة 160 : تجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين.

يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح للانتخابات في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا الـقانون الـعضوي لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق المكونة للملفات والمطلوبة قانونا واحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب.

يجب على كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته.

يمنع استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين.

ا لفصل الثاني

الأحكام المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية
المادّة 161 : يكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي.

يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :

- ممثل واحد في كل مركز تصويت،

- ممثل واحد في كل مكتب تصويت.

لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.



المادّة 162 : في حالة وجود أكثر من خمسة (5) مترشحين أو قوائم مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، أو إن تعذر ذلك عن طريق القرعة في إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض.

يجـب أن يضـمن هـذا التعـيين تمـثـيلا للمتـرشـحـين أو قـوائم المتـرشحين يشمل مجموع مكاتب التصويت، ولا يمكن أن يترتب عليه بأي حال من الأحوال تعيين أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب تصويت وأن لا يكون لمترشح أو قائمة مترشحين أكثر من ممثل واحد في مكتب التصويت.

وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين الممثلين من، ومن بين، الممثلين الخمسة المؤهلين قانونا وفقا لهذه المادة لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة ملاحظين.

المادّة 163 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات.

المادّة 164 : يودع كل مترشح لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم، طبقا لأحكام المواد 161 و162 و163 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.

يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة.

كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مراكز التصويت.

الفصل الثالث

الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية
المادّة 165 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به.

يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته ويرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.

تبت اللجنة الانتخابية الولائية في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها الاحتجاج.

يمكن أن تكون قرارات اللجنة محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.

المادّة 166 : لكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج.

يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.

يفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.

المادّة 167 : يحـق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصويت.

يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الباب السادس

آليات الإشراف والمراقبة

الفصل الأول

اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
المادّة 168 : تحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية. ويتم وضعها بمناسبة كل اقتراع.

يمكن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 171 أدناه، و يجب عليها عدم التدخل في صلاحيتها.

المادّة 169 : تمارس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشريع المعمول به، مهمة الاشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي من تاريخ ايداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية.

المادّة 170 : تضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بما يأتي :

- النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية،

- النظر في كل خرق لأحكام هذا القانون العضوي،

- النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.

يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم.

الفصل الثاني

اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
ا لمادّة 171 : تحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات. ويتم وضعها بمناسبة كل اقتراع، وتكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات.

المادّة 172 : تتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مما يلي :

- أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنية وتعين عن طريق التنظيم،

- ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات،

- ممثلو المترشحين الأحرار يختارون عن طريق القرعة من قبل المترشحين الآخرين.

يتم وضع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمناسبة كل اقتراع. وهي تنتخب رئيسها.

المادّة 173 : تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي، أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير هذه العمليات وسيرها.

القسم الأول

صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادّة 174 : تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات.

المادّة 175 : تفوض اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من :

1 - أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية تجري طبقا للأحكام القانونية، لا سيما فيما يتعلق باحترام فترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون المرفوعة،

2 - أن كل الترتيبات قد اتخذت من أجل التسليم في الآجال المحددة لنسخة من القائمة الانتخابية البلدية لكل ممثل من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات، المؤهلين قانونا،

3 - أن قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت قد علقت بمقرات الولاية والبلديات وكذا بمكاتب التصويت يوم الاقتراع،

4 - أن كل الترتيبات قد اتخذت لتسليم القائمة المذكورة أعلاه، لممثلي الأحزاب السياسية الذين قدموا مترشحا للانتخابات وإلى المترشحين الأحرار وأن تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بها فعلا،

5 - أن أوراق التصويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقا لنظام الترتيب المتفق عليه بين ممثلي قوائم المترشحين وأن مكاتب التصويت مزودة بالعتاد والوثائق الانتخابية الضرورية، لا سيما بصناديق شفافة وعوازل بعدد كاف،

6 - أن ملفات المترشحين للانتخابات هي محل معالجة دقيقة طبقا للأحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة.

7 - أن كل الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا الأماكن المخصصة لإشهار المترشحين قد تم توزيعها، طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،

8 - أن كل الترتيبات قد اتخذت من قبل كل الأطراف المعنية (الإدارة المحلية والأحزاب السياسية وممثلي المترشحين) لتمكين الأحزاب السياسية والمترشحين من تعيين ممثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت،

9 - أن كل الترتيبات قد اتخذت قصد تمكين ممثلي المترشحين من حضور عمليات تصويت المكاتب المتنقلة إلى غاية نهاية العملية والالتحاق بمركز تصويت الإلحاق والمساهمة في حراسة الصندوق والوثائق الانتخابية إلى غاية الانتهاء من عملية الفرز،

10 - أن أعضاء اللجان الانتخابية البلدية قد تم تعيينهم طبقا لأحكام المادة 149 من هذا القانون العضوي،

11 - أن الفرز علني وتم إجراؤه من قبل فارزين معينين طبقا للقانون،

12 - أن التسليم لكل ممثل مؤهل قانونا لنسخة مطابقة للأصل من محضر الفرز ومحضر الإحصاء البلدي للأصوات وكذا محضر تجميع النتائج وأن هذا التسليم يتم تلقائيا بمجرد تحرير المحاضر المذكورة وإمضائها،

13 - أن الترتيبات اللازمة قد اتخذت من قبل رؤساء مكاتب التصويت قصد تمكين كل منتخب من تسجيل احتجاجاته بمحضر الفرز.

المادّة 176 : اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة لإخطار الهيئات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز يتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها.

ويتعين على الهيئات الرسمية التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة وفي أقرب الآجال قصد تصحيح الخلل الملاحظ وتعلم اللجنة الوطنية كتابيا، بالتدابير والمساعي التي شرع فيها.

المادّة 177 : اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة في ظل احترام الآجال القانونية، لطلب واستلام :

1 - كل الوثائق والمعلومات من المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية قصد إعداد تقييم عام حول العمليات المذكورة في المادة 175 أعلاه.

2 - كل عريضة يرغب أي حزب سياسي مشارك في الانتخابات وكل مترشح أو كل ناخب في تسليمها له وأن تقوم في حدود القانون بكل مسعى مفيد لدى السلطات المعنية.

المادّة 178 : اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة لاستلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، أثناء كل الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلالها وأثناء سير عملية الاقتراع.

ويجب عليها عدم التدخل، بأي حال من الأحوال، في صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المنصوص عليها في المادة 168 أعلاه.

المادّة 179 : تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، في إطار ممارسة مهامها من استعمال وسائل الإعلام العمومية التي يتعين عليها تقديم الدعم لها. ولهذا الغرض، تخطر وسائل الإعلام من قبل رئيس اللجنة .

المادّة 180 : تتداول اللجنة الوطنية حول التوزيع المنصف لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين، طبقا لهذا القانون العضوي.

وفـي هـذا الإطـار، تسـهر اللجـنة الوطنـية لمـراقبة الانتخابات على مساهمة الأحزاب السياسية والمترشحين في حسن سير الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل حزب سياسي وإلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات وتقرر بهذه الصفة كل إجراء تراه مفيدا بما في ذلك، وعند الاقتضاء، إخطار الهيئة المختصة مدعمة بمداولاتها.

المادّة 181 : تعد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتنشر تقارير مرحلية وتقريرا عاما تقييميا يتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها.

يحدد النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كيفيات إعداد التقارير المرحلية والتقرير العام والمصادقة عليها ونشرها.

القسم الثاني

تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادّة 182 : تتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على الأجهزة الآتية :

- الرئيس، وتنتخبه الجمعية العامة،

- الجمعية العامة،

- المكتب ويتكون من خمسة (5) نواب رئيس، تنتخبهم الجمعية العامة،

- الفروع المحلية على مستوى الولايات والبلديات، وتعين أعضاءها اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه.

المادّة 183 : تتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات وكل البلديات، تكلف بممارسة صلاحيات الهيئة الوطنية عبر دوائرها الإقليمية.

يحدد تنظيم اللجان المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بموجب النظام الداخلي للجنة الوطنية.

المادّة 184 : تتشكل اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد يشارك في الانتخابات وقدم قائمة مترشحين بالولاية ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل قائمة مترشحين أحرار.

ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها.

المادّة 185 : تتشكل اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد يشارك في الانتخابات وقدم قائمة مترشحين بالبلدية المعنية ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل قائمة مترشحين أحرار.

ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها.

القسم الثالث

وسائل سير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادّة 186 : يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالجزائر العاصمة. وتزود بميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها عن طريق التنظيم.

المادّة 187 : تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من الدعم اللوجيستي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها. ولا يحصل ممثلو الأحزاب والمترشحون على تعويضات.

الباب السابع

الحملة الانتخابية والأحكام المالية

الفصل الأول

الحملة الانتخابية
المادّة 188 : باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و89 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من يوم الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.

وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.

المادّة 189 : لا يمـكن أيـا كـان مهـما كانت الوسـيلة وبـأي شـكل كـان، أن يقـوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 188 من هذا القانون العضوي.

المادّة 190 : يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.

المادّة 191 : يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية.

يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية.

تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.

يستفيد المترشحون الأحرار، المتكتلون بمبادرة منهم، نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة وحسب الشروط نفسها.

تستفيد الأحـزاب السيـاسية التـي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام العمومية.

تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام العمومية وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.

وتحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم.

المادّة 192 : تنظم التجمعات والاجتماعات الانتخابية طبقا لأحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية.

المادّة 193 : يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.

المادّة 194 : يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع.

المادّة 195 : تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي.

يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.

يسهر الوالي على تطبيق الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة.

المادّة 196 : يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.

المادّة 197 : يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال.

المادّة 198 : يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.

المادّة 199 : يحظر الاستعمال السيء لرموز الدولة.

الفصل الثاني

أحكام مالية
المادّة 200 : تعفى الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.

المادّة 201 : تعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الناخبين وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة.

المادّة 202 : تتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادّة 203 : يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :

- مساهمة الأحزاب السياسية،

- مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف،

- مداخيل المترشح.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادّة 204 : يحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.

المادّة 205 : لا يمـكن أن تتـجاوز نفـقات حـملة المتـرشـح للانتـخابات الـرئاسية ستين مليون دينار (60.000.000دج) في الدور الأول.

ويرفع هذا المبلغ إلى ثمانين مليون دينار (80.000.000 دج) في الدور الثاني.

المادّة 206 : لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة (10 %).

عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة (10 %) وتقل أو تساوي عشرين في المائة (20 %) من الأصوات المعبر عنها، ويرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة (20 %) من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به.

وتـرفع نـسبة التعـويـض إلى ثـلاثـين في المـائة (30 %) بالنـسبة للمـترشح الـذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة (20 %) من الأصوات المعبر عنها.

ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.

المادّة 207 : لا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون دينار (1.000.000 دج) عن كل مترشح.

المادّة 208 : يمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة (20 %) على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25 %) من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته.

ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.

المادّة 209 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.

يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا المجلس.

وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و208 من هذا القانون العضوي.

الباب الثامن

أحكام جزائية
المادّة 210 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي (2.000 دج) إلى عشرين ألف (20.000 دج) كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.

المادّة 211 : كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ستة آلاف (6.000 دج) إلى ستين ألف (60.000 دج).

ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.

المادّة 212 : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 211 من هذا القانون العضوي، كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها.

وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار التسخير، فإن هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها.

المادّة 213 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ستة آلاف (6.000 دج) إلى ستين ألف (60.000 دج) كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.

كما يمكن الحكم على مرتكب الجريمة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.

المادّة 214 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي (2.000 دج) إلى عشرين ألف (20.000 دج)، كل من فقد حقه في التصـويـت إمـا إثـر صـدور حـكـم عـليه وإمـا بعـد إشهـار إفلاسـه ولـم يـرد إلـيه اعـتباره، وصوت عمدا في الـتصويـت بـناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.

المادّة 215 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي (2.000 دج) إلى عشرين ألف (20.000 دج)، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأوليين المنصوص عليهما في المادة 210 من هذا القانون العضوي، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.

ويعاقب بنفس العقوبة :

- كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة.

- كل مواطن قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.

المادّة 216 : يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.

المادّة 217 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا.

المادّة 218 : يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102و103 من قانون العقوبات.

المادّة 219 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.

وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.

وإذا ارتكب الأفعال المذكورة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها، يعاقب مرتكبها بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.

المادّة 220 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات كل من امتنع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين.

وعلاوة على ذلك، يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من قانون العقوبات.

ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يرفض استرجاع القائمة الانتخابية البلدية في الآجال المحددة أو يستعملها لأغراض مسيئة.

المادّة 221 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها.

المادّة 222 : يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.

وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.

المادّة 223 : يعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.

المادّة 224 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.

وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود.

غير أنه يعفى من هذه العقوبة كل من قبل هبات، نقدا أو عينا، وأخطر السلطات المعنية بالوقائع.

المادّة 225 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من أربعين ألف دينار (40.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 140 من هذا القانون العضوي.

المادّة 226 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من ألفي دينار (2.000 دج) إلى أربعة آلاف دينار (4.000 دج) كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.

وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و266 و442 من قانون العقوبات.

المادّة 227 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى أربعمائة ألف دينار (400.000 دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، كل من يخالف أحكام المادة 190 من هذا القانون العضوي.

المادّة 228 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من أربعين ألف دينار (40.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 196 و197 من هذا القانون العضوي.

المادّة 229 : يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ستة آلاف دينار (6.000 دج) إلى ستين ألف دينار (60.000 دج) أو بإحدى هاتين الـعـقـوبتين، كــل من يخالـف الأحـكـام المـذكورة في المادة 198من هذا القانون العضوي.

المادّة 230 : يعـاقب بالحـبس مـن خـمـس (5) سنـوات إلى عشر (10) سنوات، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون العضوي.

المادّة 231 : يعـاقب بالحـبس من سنة (1) إلى خـمـس (5) سنوات وبغرامة من ألفي دينار (2.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج) كل من يخالف الأحكام المذكورة في المادة 204 من هذا القانون العضوي.

المادّة 232 : يعاقب بغرامة من أربعين ألف دينار (40.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ست (6) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المذكورة في المادة 209من هذا القانون العضوي.

المادّة 233 : يعاقـب بالحبـس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من أربعين ألف دينار (40.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.

المادّة 234 : يـعــاقـب بغـرامة من ألفـي دينار (2.000 دج) إلـى عشـريـن ألـف دينار (20.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون العضوي.

المادّة 235 : لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة، تطبيقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادة 224 من هذا القانون العضوي وأحكام المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

المادّة 236 : إذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 217 و218 و219 و220 و222 و 226 من هذا الباب، فإن صفتهم تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.

المادّة 237 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

المادة 238 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقة
06-04-2019 10:03 صباحاً
icon أتعاب المحضر القضائي | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي المحـضرين القضائييـــــن
 اشكرك علي الموضوع
23-12-2017 03:52 مساءً
icon نموذج حافظة الوثائق | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منظمة أم البواقي
 شكرا أستاذ عمل متقن  smile
23-12-2017 03:48 مساءً
icon بحث حول السياسات الإقتصادية | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: الإقتــصـاد السياســـي
 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: SeMoO سلام اخوان الرابط حق موضع "بحث عن السياسات الاقتصادية غير شغال" ممكن رابط البحث....





تم إضافة رابط تحميل جديد
11-11-2017 08:07 مساءً
icon فتح مسابقة القضاة لعام 2018 | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي المســـــــــابقات الوطنـــــــــــــــية
 خبر مهم خاصة لمن هو مهتم بإجراء المسابقة
11-11-2017 12:03 مساءً
icon بحث حول اثبات الجنسية الجزائرية | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 ممكن هاته المواضيع تساعدك





http://www.tribunaldz.com/forum/t3204



http://www.tribunaldz.com/forum/t1801
11-11-2017 11:58 صباحاً
icon بحث إثبات الجنسية الجزائرية | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: قانون الجنسية + دولي خاص
   الحالة الثالثة : قيام الشخص بأعمال تتنافى مع صفته الجزائرية أو مضرة بمصالح الدولة لفائدة جهة أجنبية : 

-1 أن يقوم المعني بالتجريد بأعمال لفائدة جهة أجنبية: فلا بد من ثبوت قيامه بأعمال

تعود بالفائدة و المنفعة لجهة أجنبية، والمقصود بالجهة الأجنبية الدولة الأجنبية أو

المنظمات الدولية و غيرها لاتساع لفظ "الجهة "، والتي كان يقابلها في المادة 22 قبل

تعديلها مصطلح "الدولة "، و الهدف من ذلك أن المشرع وسع في أثر التجريد ليمتد لمن

يثبت قيامه بأعمال مضرة بمصلحة البلاد لفائدة دولة أو منظمة أو غيرها لأن نطاق

التعامل في المجال الدولي غير قاصر على الدول كأشخاص للقانون الدولي إنما يستتبعه

جميع أشخاصه ،وقد استدرك المشرع هذا باستبدال مصطلح الدولة الأجنبية بالجهة

الأجنبية، ليكون النص عمليا على وجه أفضل.

- 2 أن تكون من طبيعة الأعمال المنجزة لصالح الجهة الأجنبية الإضرار بمصلحة

الدولة أو تتنافى مع الصفة الجزائرية :

وعليه لابد من أن تكون تلك الأعمال التي تعود بالفائدة لجهة أجنبية ما ، أن تضر

بمصلحة الدولة الجزائرية من جهة ثانية ، أو تتنافى وما يستوجبه و احترام المصلحة

العليا للدولة في نظير مفاضلتها على المصلحة الشخصية ، و هو ما يستوجب عليه الصفة

الوطنية. فمتى ثبت قيام الشخص بالأعمال التي لا تمت لصفته الوطنية ولا للدولة

الجزائرية بأية صلة، وذلك لصالح فائدة أجنبية حق عندها تجريده من الجنسية الجزائرية

جزاء له على عدم أهليته لحملها بعد ثبوت ذلك.

إن المشرع بمقتضى تعديله للمادة 22 نلاحظه قد ألغى حالة التهرب من الخدمة الوطنية

عن قصد و التي كانت تعتبر في حالة تحققها إمكانية لتجريد الشخص من جنسيته

الجزائرية، و بمفهوم المخالفة إذا فإن من تهرب من أداء الخدمة العسكرية بقصد منه فلا

يستدعى الأمر أن يتم تجريده من الجنسية، وقد أحسن المشرع بإلغائه لهذه الحالة لكون

إجراء التجريد إجراء خطير ولعل التهرب من الخدمة العسكرية سوف لن يرقىلأن يترتب

عليه التجريد مقارنة بالحالات الثلاث الأخرى التي تعد الأفعال التي شملتها تنبني على

الخطورة.

2/الإجراءات المتبعة لتوقيع التجريد:

نصت الفقرتين الأخيرتين من المادة 22 على أن التجريد لا يمكن أن يتم توقيعه إلا إذا

كانت الأفعال المنصوص عليها سابقا قد وقعت خلال 45 عشر سنوات من تاريخ اكتسابه

الجنسية الجزائرية، ولا يمكن أن يتم إعلانه إلا خلال أجل خمس سنوات اعتبارا من

تاريخ ارتكاب تلك الأفعال, فيشترط إذا لتوقيع التجريد على الشخص:

*أن تتحقق فيه إحدى الحالات الثلاث السابق شرحها فهي الأفعال التي تعد أسبابا جدية

لتوقيعه.

86 -قبل تعديله- تنص على أنه: "يتريب التجريد إلا إذا كانت العمال المنسوبة إلى / 45 كانت المادة 22 من الأمر 70

المعني بالأمر قد وقعت ضمن أجل عشرة سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية .

*أن تكون تلك الأفعال قد وقعت خلال فترة العشر سنوات من اكتسابه للجنسية الجزائرية،

فإذا كانت هذه الأفعال قد ثبت ارتكابها بعد 10 سنوات التي تحتسب من تاريخ الاكتساب

فإنه لا يتقرر معها التجريد .

*أن يتم الإعلان عن التجريد خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال

فإذا تم التجريد في مدة تزيد عن خمس سنوات التالية لارتكابها عد ذلك تعسفا من قبل

الدولة لسقوط حقها في التجريد بتقادم مدة 5 سنوات .

وبالإضافة إلى الملاحظة التي أشرنا إليها في ظل حديثنا عن التجريد وفقا لما كان ينص

86 -قبل تعديله- بشأن وجوب الإعلان عن التجريد في مدة خمس سنوات / عليه الأمر 70

من ارتكاب الأفعال، أين تتضح إشكالية في معنى النص و تفسيره بشأن هذه المسألة فنقع

أمام احتمال: أن يرتكب الشخص الأفعال المنوه عنها بنص المادة 22 من قانون الجنسية

المعدل و المتمم خلال 10 سنوات من تاريخ اكتسابه للجنسية الجزائرية، ويتم الإعلان عن

تجريده في خلال 5 سنوات يتم احتسابها انطلاقا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال، فيتم

, التجريد على هذا النحو لا سيما بشأن الحالة الأولى و الثانية المنصوص عليها بالمادة 22

و هما الحالتين اللتين تطرحان مشكلا باعتبار ثبوت إرتكاب الفعل الذي يعد جريمة

يستوجب صدور حكم وعليه: هل يكون التجريد بناء على الإدانة المثبتة لارتكاب الجرم





المستوجب معه التجريد ، ويتم ذلك إذا خلال

5 سنوات من صدور الحكم بالإدانة،أم أن التجريد يتم وفق الحالتين الأولى و الثانية دون

الحاجة لصدور الحكم أي كمرحلة سابقة على الإدانة باعتبار أن الفقرة الأخيرة من المادة

22 جعلت مدة الخمس سنوات المقررة لاستعمال حق الإعلان عن التجريد من قبل الدولة

يكون اعتبارا من تاريخ إرتكاب الأفعال, أي متى ارتكب الفعل تقرر تجريده من الجنسية

خلال خمس سنوات من هذا التاريخ .

ولعل كان من الأجدر بالمشرع الجزائري عند تطرقه لتعديل هذه المادة أن يربط الفقرة

الأخيرة بما يتوافق و الحالتين الأولى و الثانية المقررتين للتجريد بمجرد صدور أحكام

ضد المعني بالأمر، وذلك بأن يجعل مدة الخمس سنوات المقررة لإعلان التجريد أن يتم

احتسابها انطلاقا من تاريخ ثبوت ارتكاب الأفعال، لأن ثبوت ارتكابها في المجال الجزائي

لا يكفي معه توجيه الاتهام, إذ يستوجب أن تتم إدانته بالجرم المرتكب بموجب حكم، و

يعد حينئذ هذا الحكم عنوانا يقينيا على ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه تبعا للقاعدة المعمول

بها في المادة الجزائية أن "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته ".

هذا و إنه يتم التجريد بمقتضى مرسوم بعد أن تمنح للمعني بالأمر الفرصة لتقديم

. ملاحظاته في اجل شهرين، و هذا ما نصت عليه المادة 23

3/ الآثار المترتبة على التجريد:

* أثار التجريد بالنسبة للشخص:

متى تم تجريد الشخص من الجنسية الجزائرية فإنه يتبعه خروجه من دائرة الوطنيين حيث

يصير أجنبيا و بالتالي يعامل معاملة الأجانب ولا يحق له حينئذ أن يدعي بالحقوق التي

تستلزمها صفته الجزائرية كجزائري.

* أثار التجريد بالنسبة للأسرة:

تنص الفقرة الأولى من المادة 24 أنه ليس للتجريد من الجنسية أن يمتد إلى زوج

المعني وأولاده القصر، بينما كانت ذات الفقرة من هذه المادة تجعل إمكانية لتمديد التجريد

للزوجة و الأولاد القصر، و قد أبلى المشرع بهذا التعديل حسنا إذ عمل بمبدأ شخصية

العقوبة و ذلك كقاعدة, و عليه صار وجوبي عدم تمديد أثر التجريد إلى بقية أفراد الأسرة،

ويعد كل تجريد لهم تبعا لتجريد الأب أمرا باطلا.

و قد أورد المشرع لهذه القاعدة استثناء، وهو ما يتضح من الفقرة الثانية من نفس المادة

حيث أجاز تمديد التجريد من الجنسية إلى الأولاد إذا شمل التجريد الآباء.



الفصل الثالث : إثبات الجنسية الجزائرية و المنازعات الخاصة بها

تفترض طرق إثبات الجنسية وآذا منازعاتها، أن القواعد العادية من أجل الحصول

على الاعتراف بها لم تفلح، و يجب بالتالي اللجوء إلى طرق الإثبات، وحتى إلى حسم النزاع

. من قبل المحاآم إذا اقتضى الأمر 46

وعليه سنعالج ضمن هذا الفصل المسألة الخاصة بإثبات الجنسية، لنتطرق فيما بعد

إلىالنزاعات التي يمكن أن تثور بشأن الجنسية مع بيان اللأحكام التي آانت تحكمها طبقا

86 قبل أن يمسه التعديل و بعد ذلك، وفق الخطة التالية: / للأمر 70



المبحث الأول : إثبات الجنسية الجزائرية :

إن للتمييز بين الوطني و الأجنبي أهمية كبيرة من حيث تحديد نطاق الحقوق التي

يتمتع بها الفرد داخل الدولة، فالداخل في عداد الوطنيين بالنسبة لدولة معينة يتمتع بجملة

من الحقوق كما يقع على عاتقه جملة من الالتزامات, و هو مالا يمكن للأجنبي أن يتقرر

في حقه، و إن تمتع الوطني بحقوقه القائمة على أساس حمله جنسية الدولة التي ينتمي

إليها ل 47 ا يقتضي الحال معه وجوب إثبات جنسيته تلك ، و إنما تعتبر مسألة إثبات

الجنسية أمرا ضروريا طالما عرضت المنازعات أمام القضاء أو خارجه ، وذلك عند

المطالبة بالحق أو نفي الالتزام,كأن يستوجب عليه أمر إثبات صفته الوطنية وصولا

لإثبات حقه في الانتخاب أو الترشح و غيره ، و سنتطرق لطرق إثبات الجنسية في

القانون الجزائري قبل تعديله و بعده في المطلبين التاليين :



المطلب الأول : إثبات الجنسية الجزائرية قبل تعديل الأمر 86/70

أولا / عبء الإثبات

كما سبق التوضيح فإن الشخصيرمي من وراء إثبات جنسيته إلى تدعيم و تقرير مركزه

القانوني في مدى تمتعه بالحق المخول له لكونه حاملا للجنسية الوطنية, إذ تطبق عليه تبعا

لذلك قوانين دولته المنتمي إليها لتخلص له تلك الحقوق و يحمل الالتزامات المفروضة

86 –قبل تعديله-من يقع / عليه انطلاقا من نفس المبدأ, وقد بينت المادة 31 من الأمر 70

على عاتقه عبء الإثبات في الجنسية حيث نصت:"يتحمل الإثبات في قضايا الجنسية كل

شخص سواء كان بواسطة الدعوى أو عن طريق الدفع يدعي هو نفسه أو شخص آخر

بأنه يحمل أولا يحمل الجنسية الجزائرية".

ووفقا لنص هذه المادة فإن الإدعاء بتمتع الشخص بالجنسية قد يكون من الشخص ذاته

سواء بطريق الدفع أو بواسطة دعوى، و قد يكون من الغير بنفس الطريقة.

فإذا ادعى الشخص نفسه تمتعه بالجنسية فإنه تطبق عليه قاعدة البينة على من ادعى،

وبالتالي يقع على عاتقه عبء الإثبات, أما إذا كان الإدعاء غير صادر من الشخص نفسه

و إنما من الغير و ينكر عليه تمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية فإن عبء لإثبات

47 د.عكاشة محمد عبد العال .المرجع السابق –صفحة 525

يقع على عاتق هذا الغير، و ليس على عاتق الذي جنسيته محل إنكار 48 تبعا لقاعدة من

يدعي خلاف الظاهر عليه الإثبات.



ثانيا /محل الإثبات في الجنسية :

إن محل الإثبات في الجنسية يتمثل في التمتع أو عدم التمتع بها, وعموما فإن أراد الشخص إثبات تمتعه بالجنسية الجزائرية وجب عليه إثبات الشروط التي بتوافرها

يكتسب الشخص الجنسية الجزائرية, فمتى لم تكن له الجنسية الجزائرية أصلا فيتعين عليه إثبات تخلف أحد شروط اآتسابها،أما إذا آان قد اآتسبها ثم فقدها فيجب عليه إثبات حالة من حالات الفقد.



ثالثا/طرق إثبات الجنسية :

بالنسبة لطرق إثبات الجنسية فإنه طبقا للقواعد العامة في الإثبات فإن الوقائع القانونية المحضة آالإقامة مثلا في مكان ما يتم إثباتها بكل الطرق, أما بالنسبة لوقائع الحالة المدنية آالميلاد

و النسب و غيرها, أو التصرفات القانونية آالزواج فيتم إثباتها عن طريق الوثائق القانونية المثبتة لها, أما إذا آان الأمر يتعلق بإثبات مدى ثبوت جنسية الشخص في حقه بموجب مرسوم

فإن الإثبات يتم بتقديم هذا المرسوم.

و قد نظم المشرع الجزائري وسائل إثبات الجنسية وذلك ضمن الفصل السادس من المادة 31 إلى المادة 36 , و تتعدد وسائل الإثبات في مادة الجنسية على النحو التالي:

-1 عن طريق شهادة الجنسية و التي تمنح من الجهات القضائية المختصة لإثبات الجنسية الأصلية.

-2 بتقديم نص المعاهدة إذا اآتسبت الجنسية عن طريق المعاهدة.

-3 بتقديم مرسوم التجنس إذا اآتسبت عن طريق التجنس.

-4 إثبات الجنسية الجزائرية عن طريق ما أصطلح عليه بحيازة الحالة الظاهرة.

و بالرغم من هذه الوسائل إلا أن المشرع جعل لكل حالة من حالات اآتساب الجنسية وسيلة معينة لإثباتها، نوضحها آما يلي:

I / آيفية إثبات التمتع بالجنسية الجزائرية (الوطنية

تختلف طرق إثبات الجنسية الجزائرية باختلاف طرق اآتسابها، و باختلاف الجهة التي يتم أمامها الإثبات سواء أمام الإدارة أو القضاء، وعليه نعمد إلى بيان آيفية إثبات الجنسية الوطنية

أمام الإدارة ووسائل الإثبات التي يرتكز عليها, ثم نعرج إلى آيفية إثبات الجنسية الوطنية أمام جهات القضاء و ما يتطلبه الأمر من وسائل إثبات.

-1 إثبات الجنسية الجزائرية أمام الإدارة:

1977 المحدد لكيفية طلب وتسليم جوازات السفر الفردية /04/ باستقراء قانون الجنسية قبل تعديله نجد أنه لم يبين وسائل إثبات الجنسية أمام الإدارة إلاّ أن القرار الوزاري المؤرخ في 04

و الجماعية في التراب الوطني ، نصت عدة مواد منه على إعفاء الشخص من تقديم شهادة الجنسية أمام الهيئات الإدارية ،ومنها المادة الرابعة منه و التي جعلت شهادة ميلاد أب المعني

بالأمر المولود بالجزائر آوسيلة إثبات تحل محل شهادة الجنسية ، وهو ما يتضح من نصها على أن » طالبي جوازات السفر المزدادين بالجزائر من أب مزداد هو الآخر بالجزائر فإن

تقديم نسخة ميلاد الأب يكفي و تعوض شهادة الجنسية « .

آما نصت المادة الخامسة منه على إمكانية الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية بتقديم بطاقة تعريف المعني بالأمر التي تكون قد تجاوزت مدة خمس سنوات من إصدارها، إذ تنص: » يعفى

من الجنسية الأشخاص الحائزون على بطاقة تعريف أآثر من خمس سنوات « .

و من جهة ثانية فقد نصت المادة السادسة منه على أن بطاقة الناخب التي مرت عليها مدة تقل عن السنة يمكن أن تعوض شهادة الإقامة ،و بناء على ما تقدم فإن تقديم شهادة ميلاد أب

المعنى المزداد بالجزائر، وآذا بطاقة التعريف الوطنية التي تجاوزت مدة 5 سنوات من تاريخ إصدارها، و آذلك بطاقة الناخب التي لم تمر عليها مدة أآثر من سنة، فإنها تعد جميع ا

وثائق ثبوتية تمكن الشخص من أن يتحصل على جواز السفر الذي يعد عنوانا للجنسية الجزائرية قبل الإدارة, و يعفى بذلك من تقديم و إبراز شهادة الجنسية.

1977 المتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين قد نص في مادته الثانية على ما يلي : /01/ 01 المؤرخ في 23 / آما أن الأمر رقم 77 » تتضمن وثيقة السفر الدمغة الجافة لخاتم

الدولة ، وهي تثبت هوية و جنسية صاحبها « . , و عليه جعلت هذه المادة لوثيقة السفر نفس القوة الثبوتية التي تحملها شهادة الجنسية و بطاقة هوية الشخص في إثبات جنسية حاملها

-2 إثبات الجنسية الجزائرية أمام القضاء:

أ- إثبات الجنسية الأصلية:

و بما أن الجنسية الأصلية قد تثبت عن طريق النسب أو الإقليم أو بناء على الجمع بين حق الدم و الإقليم، أو بحيازة الحالة الظاهرة فإن ذلك يدفعنا للتطرق لكل حالة ووسيلة الإثبات فيها.

* إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حق الدّم:

تثبت الجنسية الجزائرية وفقا للمادة 34 في هذه الحالة بشهادة يسلمها وزير العدل

أو سلطة مؤهلة لذلك 49 ، و السلطة المؤهلة لذلك هي المحاآم أين يتحصل الشخص على الجنسية بعد تقديمه طلبه للقاضي الذي يتولى تسليمها له تبعا لمدى توافر الوثائق التي يتطلبه ا

حصوله عليها وفقا للمنشور الوزاري رقم 1 لسنة 1997 الصادر عن وزارة العدل على الوجه التالي :

الحالة الأولى: حالة الولد المولود من أب جزائري: يتم إثبات جنسية الولد بتقديم:

. 48 د.أعراب بلقاسم –المرجع السابق –الصفحة 231

49 د.أعراب بلقاسم –المرجع السابق –صفحة 232

- شهادة ميلاده.

- شهادة ميلاد الأب

- شهادة ميلاد الجد.

و يشترط أن تكون جميع الوثائق مطابقة لسجل قيد المواليد الموجودة لدى مصلحة الحالة المدنية الكائنة بالبلدية التي ولد الشخص بها.

و في حالة صعوبة التحصل على شهادة ميلاد الأب أو الجد فإن شهادة الوفاة تحل محل شهادة الإقامة على أن تتضمن تاريخ الميلاد, و عادة ما نقع أمام هذه الحالة إذا لم يكونا مسجلين

في سجلات الحالة المدنية.فإذا استعصى التحصل على شهادة ميلاد أو وفاة الجد فإنه يستعاض عنها بعقد اللفيف الخاص به، و هنا لا بد أن يكون الشاهدين الموقعين في العقد مولودين في

نفس الفترة الزمنية التي ولد الجد فيها، بالإضافة إلى وجوب عدم وجود ما يخالف صحة عقد اللفيف حتى يؤخذ به آوثيقة إثبات.

بالإضافة إلى ما سبق ذآره فإن المشرع الجزائري قد وسّع نطاق الإثبات بمكنة أخرى لإثبات الجنسية الأصلية و ذلك وفقا لما قضت به المادة 32 من قانون الجنسية -قبل تعديله-أين

. يمكن إثبات الأصل الجزائري بإثبات الانحدار من أصلين ذآرين من جهة الأب مولودين في الجزائر ، و متمتعين بالشريعة الإسلامية ويتعلق الأمر هنا بالجد والأب لجد 50

الحالة الثانية: الولد المولود من أم جزائرية و أب مجهول:

و تثبت جنسية الولد الجزائري بتقديم:

- النسخة الكاملة لشهادة ميلاد الشخص الصادرة من مكان ميلاده.

- شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو الوثائق الثبوتية الخاصة بها.

الحالة الثالثة: الولد المولود من أم جزائرية و أب عديم الجنسية : يتم إثباتها بتقديم:

- شهادة ميلاد المعني, و يستوجب تقديم النسخة الكاملة الصادرة من مكان الميلاد.

- عقد زواج الوالدين.

- شهادة الجنسية الجزائرية للأم، أو وثائقها الثبوتية.

* إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حق الإقليم:

و هي الحالة التي تناولتها الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الجنسية و هي حالة الولد المولد في الجزائر من أبوين مجهولين و يتم الإثبات في هذه الحالة بتقديم شهادة ميلاده

بالجزائر التي يجب أن يشار فيها إلى أنه مولود من أبوين مجهولين.

* إثبات الجنسية الأصلية المبنية على الجمع بين حق الدم و حق الإقليم:

و هي الحالة التي شملها نص المادة السابعة في فقرتها الأخيرة و التي تتعلق بالولد المولود في الجزائر من أم جزائرية و أب أجنبي هو نفسه مولود بالجزائر, و تثبت جنسيته الجزائرية

بتقديم الوثائق الآتية:

- شهادة ميلاد المعني, و لابد أن تكون نسخة آاملة تثبت بأن ميلاده وقع بالجزائر.

- شهادة ميلاد الأب, التي تثبت ميلاده بالجزائر و لابد أن تكون نسخة آاملة.

- شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو وثائقها الثبوتية.

- عقد زواج الوالدين.

*إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حيازة الحالة الظاهرة:

بينت هذه الطريقة من الإثبات المادة 32 في فقرتها الثانية التي نصت » و يمكن أيضا إثباتها بكل الوسائل و خاصة عن طريق حيازة الحالة الظاهرة و تنجم الحالة الظاهرة للمواطن

الجزائري عن مجموعة من الوقائع العلنية المشهورة المجردة من آل التباس والتي تثبت أن المعني بالأمر وأبويه آانوا يتظاهرون بالصفة الجزائرية و آان يعترف لهم بهذه الصفة لا من

طرف السلطات العمومية فحسب بل من طرف الأفراد « .

و يقصد بالحالة الظاهرة أن يظهر الشخص بمظهر الوطني, و بعبارة أخرى فإن الحالة الظاهرة ما هي إلا مجموعة من العناصر تتوافر في حق شخص فيستشف منها ممارسته فعلا

للجنسية الوطنية.

وهو استنباط يقوم على افتراض هو أن الظاهر يترجم الحقيقة 51 . وتتكون الحالة الظاهرة من ثلاثة عناصر تحدث معا فعلها، ولا يحدث الواحد منها وحده أي أثر ، ألا وهي الاسم ( Nom

en و المعاملة ، ((trastatus) و الشهرة fa ma) 52 ، فمن تشهد له الحالة الظاهرة بكونه متمتعا بالجنسية الجزائرية فيعد آذلك ، و هي تشهد له متى توافرت عناصرها بأن يكون حاملا (

لاسم جزائري، و يتحقق أنه عومل باعتباره جزائريا آممارسته لحق الانتخاب أو دعوته لأداء الخدمة العسكرية و بالإضافة إلى شهرته بين الناس على أنه جزائري.

ب- إثبات الجنسية المكتسبة:

-1 إثبات الجنسية المكتسبة بفضل القانون:

1996 تحت رقم 136077 : "... ولما ثبت من مراجعة /05/ 50 لقد جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 21

القرار المطعون فيه -أن الطاعنة عجزت عن إثبات نسبها بأصلين ذكرين من جهة الأب مولودين في الجزائر، وأن

الوثائق التي قدمتها ورد فيها عبارة –ولد بالمغرب- فلا يمكن معه الإعتماد على الحالة الظاهرة- لذا فإن قضاة المجلس

برفضهم لطلبها قد أصابوا في قرارهم مما يتعين تأييده" - المجلة القضائية –العدد الأول 1996 -الديوان الوطني

للأشغال التربوية.

. 51 د.عكاشة محمد عبد العال –المرجع السابق –صفحة 548

. . 52 د.عزالدين عبد الله –المرجع السابق –صفحة 522

وهي الحالة المشار إليها بنص المادة 9 والتي تنص على حالة الولد المولود بالجزائر من أم جزائرية و أب أجنبي مولود خارج التراب الوطني، و يتم إثبات الجنسية في هذه الحالة بتقديم:

- شهادة ميلاد المعني بالأمر (نسخة آاملة ) تثبت ميلاده بالقطر الجزائري.

- نسخة من قرار إآتساب الجنسية الجزائرية.

-2 إثبات الجنسية عن طريق التجنس :

يتحصل المتجنس على شهادة الجنسية المثبتة لتمتعه بالجنسية الجزائرية بتقديمه:

- شهادة ميلاده (نسخة آاملة ).

. - نسخة من مرسوم التجنس الذي يسلمه وزير العدل له طبقا لنص المادة 33

-3 إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق المعاهدة:

86 -قبل تعديله- فإن إثبات الجنسية الجزائرية التي اآتسبها الشخص بفضل معاهدة معينة، يستوجب أن يكون تبعا لما حددته تلك المعاهدة / طبقا للفقرة الثانية من المادة 33 من الأمر 70



من وسائل لإثباتها.

II: / آيفية إثبات عدم التمتع بالجنسية الجزائرية

أولا: إثبات زوال الجنسية الجزائرية:

للإشارة فإن إثبات تمتع الشخص بالجنسية الأجنبية ليس دليلا على عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية، فالشخص يمكن أن يكون مزدوج الجنسية حيث يتمتع بالجنسية الأجنبية إلى جانب

. الجنسية الجزائرية، وبالتالي فإثبات زوال الجنسية الجزائرية للشخص لا يتم إلا بإثبات فقدها أو التجريد منها 53

-1 إثبات فقدان الجنسية الجزائرية:

طبقا للمادة 35 فإن إثبات فقدان الجنسية الجزائرية تبعا للحالات المنصوص عليها بالمادة 18 في فقرتها الأولى /الثانية /الثالثة يتم بتقديم الوثيقة المتضمنة للفقد أو بنسخة رسمية منه ا

باعتبار أن فقدان الجنسية الجزائرية يتم بموجب مرسوم طبقا للمادة 20 , وفيما يتعلق بالحالة الرابعة التي تضمنها المادة 18 و المتعلقة بالفقرة الثالثة من المادة 07 التي تنص على إمكانية

تنازل أولاد الأجنبي القصر عن الجنسية الأجنبية ، فإذا ما مارسوا حقهم هذا خلال الفترة المحددة لذلك فإن إثبات فقدهم الجنسية الجزائرية بتخليهم عنها يكون بالإدلاء بشهادة من وزير

العدل التي تثبت أن التخلي قد تم بصورة قانونية .

-2 إثبات التجريد من الجنسية :

بالرجوع للفقرة الأخيرة من المادة 35 فإن التجريد يثبت بالإدلاء بالوثيقة التي أعلنت عنه و بتقديم نسخة رسمية منها, ولأن التجريد طبقا للمادة 23 يتم الإعلان عنه بموجب مرسوم فإنه

يمكن تقديم المرسوم لإثبات التجريد من الجنسية الجزائرية .

-3 إثبات سحب الجنسية الجزائرية :

لمن تم توقيع السحب في حقه بعد ثبوت عدم أهليته لاآتساب الجنسية الجزائرية أن يثبت عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية بالاستناد لمرسوم السحب الذي قضى بذلك, و هو ما نستشفه من

المادة 13 التي نصت على أن سحب الجنسية يتم وفق الأشكال التي يتم فيها منح التجنس ، و بما أن التجنس يمنح بمرسوم فالسحب آذلك يتم بمرسوم.

ونشير في الأخير أن المشرع الجزائري قد مكّن الشخص سواء الذي يدعي تمتعه بالجنسية الجزائرية ، أو عدم تمتعه بها أن يثبت ذلك بتقديمه للقرار الصادر عن الجهة القضائية التي

86 قبل تعديله . / تثبت بصورة نهائية في هذه المسألة و هو ما قضت به أحكام المادة 36 من قانون الجنسية الصادر بالأمر 70

ثانيا : إثبات الجنسية الأجنبية: 54

- بداية لابد من الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على القواعد والأحكام التي تحكم إثبات الجنسية الأجنبية على غرار ما فعله في إثبات الجنسية الوطنية، وبالتالي لابد من

رجوع القاضي الجزائري المعروض عليه النزاع في مسألة إثبات الجنسية الأجنبية إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء في فقه الجنسيات، خاصة وأن أهمية إثبات الجنسية تبقى قائمة سواء

آنا بصدد الوطنية أو آنا بصدد الجنسية الأجنبية.

وهذا وإنه لا تختلف طرق الإثبات التي ذآرناها في إثبات الجنسية الوطنية عن طرق إثبات الجنسية الأجنبية، حيث يجوز إثبات هذه الأخيرة بالطرق المباشرة، آما هو الحال فيما يتعلق

بالتمتع بالجنسية الأجنبية عن طريق التجنس، إذ يستطيع المعني بالأمر تقديم نسخة أو قرارا منه آدليل إثبات، أو آان يقدم شهادة وضعت خصيصا من طرف السلطات المختصة لإثبات

الجنسية.

وقد يلجأ الفرد إلى إثبات الجنسية الأجنبية إلأى طرق غير مباشرة وهي متعددة آأن يكون ميلاده فوق إقليم الدولة التي يريد الإنتماء إليها باعتماده على شهادة الميلاد، مما يؤدي به حتم ا

إلى ضرورة إثبات واقعة الميلاد التي بواسطتها يمكن إثبات الجنسية الأجنبية التي يدعيها، ونفس الحكم بالنسبة للمرأة التي تتدعي جنسية زوجها فهي مطالبة بإثبات الزواج باعتباره

طريقا من طرق آسب الجنسية حتى تستطيع بعد ذلك إثبات الجنسية الأجنبية عن طريقه.

ويجوز أيضا إثبات الجنسية الأجنبية بكل الوسسائل وخاصة الحالة الظاهرة التي أخذ بها قضاء بعض الدول في أحكامه.

أما عن القانون الذي يحكم إثبات الجنسية الأجنبية فإنه سواء تعلق الإدعاء بالتمتع بها

أو فقدها فإنه يتعين على القاضي الرجوع إلى القانون الأجنبي بمفهومه الواسع الذي يشمل آلا من قانون جنسية تلك الدولة الأجنبية، وما يصدر عن إدارتها من قرارات إدارية، وآذ ا

الأحكام القضائية التي يفصل فيها قضاؤها بخصوص الجنسية.

: 01/ المطلب الثاني : إثبات الجنسية الجزائرية بعد صدور الأمر 05

53 د .أعرب بللقاسم –المرجع سابق –صفحة 233

-54 بلعيور عبد الكريم – محاضرات في قانون الجنسية – لطلبة السنة الرابعة ليسانس – كلية الحقوق بن عكنون –

. 2005 – صفحة 115 / جامعة الجزائر – السنة الدراسية 2004

86 –قبل تعديله- لا سيما عبء / 01 نجد أن المشرع قد أبقى على القواعد المتبعة في مجال إثبات الجنسية في ظل الأمر 70 / بالرجوع لأحكام قانون الجنسية المعدل و المتمم بالأمر 05

الإثبات ، فلم يرد على المادة 31 أي تعديل .

و فيما يخص بقية المواد نلاحظ أن التعديل قد شمل بعضا منها دون الأخرى بما يتماشى و التعديلات الواردة على المواد التي سبقتها نظرا للارتباط ولكون المسألة هي تحصيل لحاصل

إذ يستلزم الأمر استتباع تعديلها تبعا لتعديل الأولى , و المواد التي نعنيها هي :

. المادة 36،35،33،32

أولا/ إثبات الجنسية الجزائرية أمام الإدارة :

86 قبل تعديله أين لم ينص على وسائل وطرق إثبات الجنسية قبل الإدارة، فإن المسألة التي سبقنا و أن وضحناها تبقى خاضعة لحكم / 01 سار على ضوء الأمر 70 / بما أن الأمر 05

1977 المتعلق /02/ 01 المؤرخ في 23 / 1977 المتعلق بكيفية طلب وتسليم جوازات السفر الفردية و الجماعية في التراب الوطني و الأمر رقم 77 /04/ قرار الوزراء الصادر بتاريخ 04

بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين.

وعليه نعرج فيما يلي إلى دراسة مسألة إثبات الجنسية أمام القضاء في ظل ما استحدثه

المشرع من تعديل على قانون الجنسية بهذا الشأن.

ثانيا/ إثبات الجنسية الجزائرية أمام القضاء :

55

I: - إثبات الجنسية الوطنية

-1 إثبات التمتع بالجنسية الجزائرية:

أ- إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية :

للحصول على شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية طبقا لأحكام المادتين 6 و 7 من قانون الجنسية المعدل و المتمم ، فإنه يشترط تقديم الوثائق اللازمة حسب الحالات المبينة أدناه.

( * إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حق الدّم: ( المادة 06

الصورة الأولى : الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية :

- نسبة للأب : و يمكن التمييز بين ثلاث حالات هي :

الحالة الأولى : الولد المولود من أب ذي جنسية جزائرية أصلية :

و تسلم له شهادة الجنسية في هذه الحالة بناء على تقديم الوثائق التالية :

- شهادة ميلاد الطالب, مستخرجة من مكان تسجيل ميلاده (نسخة آاملة ).

- شهادة ميلاد الأب, صادرة من مكان ميلاده (نسخة آاملة ).

- شهادة ميلاد الجد ,صادرة من مكان ميلاده .

الحالة الثانية : الولد المولود بعد اآتساب الأب الجنسية الجزائرية: وتشترط الوثائق التالية :

- شهادة ميلاد المعني .

- نسخة من مرسوم اآتساب الأب الجنسية الجزائرية.

الحالة الثالثة : من اثبت القضاء لأبيه جنسيته الأصلية :

وتشترط الوثائق التالية :

- شهادة ميلاد المعني.

- شهادة ميلاد الأب .

- نسخة تنفيذية للحكم القضائي النهائي المثبت للأب جنسيته الجزائرية الأصلية .

- نسبة للأم : و أيضا ثلاث حالات :

الحالة الأولى :الولد المولود من أم ذات جنسية جزائرية أصلية :

و تشترط الوثائق التالية :

- شهادة ميلاد المعني .

- شهادة الجنسية الجزائرية للأم أو الوثائق الثبوتية لذلك و هي : شهادة ميلادها شهادة ميلاد أبيها, و شهادة ميلاد جدها .

الحالة الثانية : الولد المولود بعد اآتساب الأم الجنسية الجزائرية:

و تشترط الوثائق التالية :

- شهادة ميلاد المعني .

- نسخة من مرسوم إكتساب الأم الجنسية الجزائرية .



الحالة الثالثة: من أثبت القضاء لأمه جنسيتها الجزائرية الأصلية: وتشترط الوثائق التالية:

- شهادة ميلاد المعني .

- شهادة ميلاد الأم .

- نسخة تنفيذية للحكم القضائي النهائي المثبت للأم جنسيتها الجزائرية الأصلية.

: ( * إثبات الجنسية الأصلية المبنية على حق الإقليم ( المادة 07

: ( الحالة الأولى: الأولاد المولودين بالجزائر من أبوين مجهولين (المادة 07 فقرة 01

شهادة ميلاد المعني فقط .

الحالة الثانية: الأولاد المولودون في الجزائر من أم مسماة فقط : (الأطفال المسعفين )

(المادة 07 الفقرة 2 ) و تشترط الوثائق التالية :

- شهادة ميلاد المعني .

- شهادة مسلمة من طرف المديرية المكلفة بالطفولة المسعفة تثبت عدم معرفة الأم المذآور اسمها في شهادة ميلاد المعني .

* الجنسية الأصلية عن طريق الإثبات بحكم قضائي : (المادة 36 ) وتشترط الوثائق التالية:

- شهادة ميلاد المعني.

- نسخة تنفيذية للحكم القضائي النهائي المثبت له الجنسية الجزائرية الأصلية .

* إثبات الجنسية الأصلية عن طريق حيازة الحالة الظاهرة :

طبقا للمادة 32 يمكن إثبات الجنسية الأصلية عن طريق النسب بوجود أصلين ذآرين من جهة الأب أو الأم مولودين في الجزائر و متمتعين بالشريعة الإسلامية ، فضلا عن إمكانية إثباته ا

بجميع طرق الإثبات لاسيما عن طريق حيازة الحالة الظاهرة .

و يتضح من نص المادة 32 أنه فضلا عن الإثبات عن طريق النسب بوجود أصلين ذآرين من جهة الأب أضاف إمكانية الإثبات وفق عمود النسب أيضا من جهة الأم لأصلين ذآرين

تبعا لتعديل المادة السادسة التي صار بمقتضاها منح الجنسية الأصلية ممكن بالنسب من جهة الأم ، آما للشخص أن يثبت تمتعه بالجنسية الجزائرية بجميع وسائل الإثبات آشهادة الشهود

أو القرائن و غيرها و خاصة بحيازته للحالة الظاهرة التي تبين أنه يتمتع بحقوقه الوطنية، ويسلك في ذلك سلوك الفرد المنتمي للدولة على مختلف الأصعدة الاجتماعية أو السياسية أو

غيرها .

و ما تجدر الإشارة إليه أن المشرع في إطار المادة 32 عدّل الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي آانت تنص على أن الأحكام السابقة لا يمكن أن تمس بالحقوق الناتجة من اآتساب الجنسية

الجزائرية بفضل القانون لتصبح الفقرة على الوجه التالي :

"إن الأحكام السابقة لا تمس بالحقوق الناتجة من إآتساب الجنسية الجزائرية بالزواج", لأن المادة التاسعة قد تم إلغاؤها و جاء المشرع بدلا منها بطريق جديد لاآتساب الجنسية الجزائرية

و هو طريق الزواج وعليه آان تعديل هذه الفقرة متماشيا مع الأحكام المعدلة بشأن قواعد إآتساب الجنسية الجزائرية .

آما أضاف المشرع في تعديله للمادة 32 فقرة جديدة ، وهي الفقرة الأخيرة منها بين فيها آيفية إثبات الجنسية الجزائرية للولد المولود في الجزائر من أب مجهول و أم مسماة في شهادة

. ميلاده،وتضمينه لهذه الفقرة في محله باعتبار أن المعني بالأمر في هذه الحالة يكتسب الجنسية الأصلية بحكم ميلاده في الجزائر وفقا للمادة 07

ب- إثبات الجنسية الجزائرية المكتسبة :

* إثبات الجنسية الجزائرية المكتسبة بالزواج : (المادة 09 مكرر)

وفقا للمادة 33 التي تنص "يثبت اآتساب الجنسية الجزائرية بنظير المرسوم" فإن من يدعي اآتسابه للجنسية الجزائرية بزواجه من جزائري فإن عليه الاستشهاد بالمرسوم الذي بناء عليه

اآتسبها،ويمكن اآتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أوجزائرية بموجب مرسوم متى توافرت الشروط المنصوص عليها بالمادة 09 مكرر ، وبعد تشكيل ملف اآتساب

الجنسية التالي:

- نسخة من عقد الميلاد

- نسخة من سجل عقد الزواج

. - نسخة من صفيحة السوابق القضائية رقم 03

- شهادة الجنسية الجزائرية الخاصة بالزوج (الزوجة).

- شهادة الإقامة لرقم 04 تسلمها المصالح المختصة

- ثلاث صور فوتوغرافية لتحقيق الهوية .

- شهادة عمل أو نسخة من السجل التجاري .

- مستخرج من مصلحة الضرائب (شهادة عدم الخضوع للضرائب).

* إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق التجنس :

يثبت المتجنس اآتسابه للجنسية الجزائرية بتقديمه للمرسوم الرئاسي الذي منحه الجنسية وذلك طبقا للمادة 33 السالفة الذآر .

ولاآتساب الشخص الجنسية الجزائرية باتباع طريق التجنس لزم في حقه توافر الشروط المنصوص عليها بالمادة 10 ، فضلا عن تشكيل ملف التجنس الذي يستوجب توافر الوثائق

التالية :

1. نسخة من عقد الميلاد .

. 2. صفيحة السوابق العدلية رقم 03

3. شهادة إقامة رقم 04 تسلمها المصالح المختصة .

4. شهادة عدم الفقر

5. شهادة طبية تثبت سلامة الجسم و العقل .

6. شهادة العمل أو البطاقة المهنية أو صورة من السجل التجاري

7. نسخة من عقد الزواج

8. نسخ من عقود ميلاد الأولاد القصر.

9. شهادة الجنسية الجزائرية للأم وللزوج(الزوجة )

10 .مستخرج من مصلحة الضرائب (شهادة عدم الخضوع للضرائب) .

11 .ثلاث صور فوتوغرافية لتحقيق الهوية .

* إثبات الجنسية المكتسبة عن طريق المعاهدة :

للفقرة الثانية من المادة 33 فإن من اآتسب الجنسية الجزائرية عليه أن يتبع طرق الإثبات المبينة في المعاهدة ، وبالتالي عليه التقيد بها دون اللّجوء لطرق أخرى .

-2 إثبات عدم التمتع بالجنسية الجزائرية :

أ- إثبات فقدان الجنسية الجزائرية :

يتم إثبات فقدان الجنسية الجزائرية في الحالات التي تضمنتها المادة 18 في فقرتها الأولى والثانية و الثالثة طبقا للمادة 35 من قانون الجنسية المعدل و المتمم بتقديم المرسوم المتضمن

86 يجعل إثبات فقد الجنسية في آل الحالات يتم بالوثيقة المتضمنة للفقدان أو نسخة رسمية منه ا / الفقد ، وهو ما يتضح من خلال نصها" بنظير المرسوم ", فيما آان قبل تعديل الأمر 70

86 -قبل تعديله- لفقدان للجنسية الجزائرية يتم بموجب مرسوم، وطالما آان الأمر آذلك فإنها وسيلة إثبات الفقد ، / ، وآما سلف و أن أشرنا عند تطرقنا لهذه المسألة في ظل الأمر 70

وعليه فتعديل المادة 35 جاء متوافقا ومتطابقا مع ما يستوجبه أمر الفقد لكون مصطلح الوثيقة المتضمنة للفقد عامة ومن شانها أن يتضمن مفهومها اللّبس .

أما عن الحالة الرابعة المتعلقة بحالة تخلي أولاد الأجنبي القصر و تنازلهم عن الجنسية الجزائرية في المدة المقررة لهم فإن إثبات الفقدان يتم بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن

التصريح بالتخلي آان قد وقع عليه بصورة قانونية, وهو نفس الحكم الذي آان قانون الجنسية قبل تعديله ينص عليه.

ب- إثبات التجريد من الجنسية الجزائرية :

وفقا لأحكام المادة 35 فإن الفقرة الأخيرة منها نصت على أن إثبات التجريد يتم بنظير المرسوم, فيما آانت هذه الفقرة قبل تعديلها تقضي بالإثبات بتقديم الوثيقة التي أعلنت عن التجريد أو

نسخة رسمية منه و المقصود بها هو المرسوم لكون التجريد يتم بموجب مرسوم، وقد أبلى المشرع بلاء حسنا إذ حدد طريق الإثبات ببيان دقيق للمصطلح إذ نص على المرسوم بدلا من

الوثيقة المعلنة للتجريد .

ج- إثبات سحب الجنسية الجزائرية :

بما أن من تسحب منه الجنسية آان مكتسبا لها بموجب مرسوم التجنس فإن إسقاطها عنه يتم بذات الطريقة حيث قضت بذلك المادة 13 ، وعليه فالسحب يتم بمرسوم، إذ لم يورد المشرع

أي تعديل بشأن إثبات نزع الجنسية الجزائرية باتباع إجراء السحب .



المبحث الثاني : المنازعات الخاصة بالجنسية الجزائرية :

إن من المسائل المسلمة الآن عند معظم التشريعات العربية منها و غير العربية أن النظر في المنازعات المتعلقة بالجنسية من الحقوق المقررة للفرد، ولا محل على الإطلاق للقول بأن

مسائل الجنسية تعتبر من أعمال السيادة فتخرج من ثم عن ولاية القض 56 اء.

وقد نظم المشرع الجزائري المنازعات المتعلقة بالجنسية إذ تناولها بشيء من التفصيل على غرار تشريعات المغرب العربي 57 . وعليه سيتم دراسة هذا المبحث بمعالجة أحكام المنازعات

الخاصة بالجنسية وفقا لقانون الجنسية قبل تعديله و ما تضمنه من أحكام بعد تعديله ، وذلك في المطلبين التاليين :

86/ المطلب الأول : الأحكام المتعلقة بمنازعات الجنسية قبل تعديل الأمر 70

86 قبل تعديله ضمن الفصل السادس تحت عنوان إثبات الجنسية والنزاعات، والواقع أن منازعات الجنسية / جاءت منازعات الجنسية و أحكامها في قانون الجنسية الصادر بالأمر رقم 70

القضائية و صورها تتعدد وتتنوع، إلا أنها لا يمكن أن تخرج عن إحدى الصور الثلاث : صورة الدعوى الأصلية –صورة المسألة الأولية – وصورة الطعن في القرار الإداري.

وبناء عليه تتطلب الحاجة منا في مجال دراسة المنازعات القضائية للجنسية معرفة صور هذه المنازعات، واختصاص القضاء بشأنها، وبيان مدى حجية الأحكام الصادرة فيها، و هو م ا

سنتناوله بالشرح .

أولا/ صور المنازعات القضائية في مسائل الجنسية :

*الصورة الأولى : الدعوى الأصلية :

56 د.عكاشة محمد عبد العال – المرجع السابق –صفحة 548

57 لا سيما القانون التونسي و المغربي .

إن الدعوى القضائية بصفة عامة هي وسيلة الحصول على الحماية القضائية أو للمرآز القانوني ، و الحق في الجنسية أو المرآز القانوني للشخص -باعتباره عضوا في شعب الدولة- أي

بصفته وطنيا قد يتعرض للاعتداء عليه بإنكاره ،أو حتى بإثارة الشك حول وجوده، ويكون لصاحب ذلك الحق أو المرآز القانوني في الجنسية الحاجة في الالتجاء إلى القضاء لتأآيد حقه

. أو مرآزه القانوني ودرء الاعتداء عنه 58

و الدعوى الأصلية في مادة الجنسية موضوعها ينحصر في تقرير تمتع الشخص أو عدم تمتعه بالجنسية، و ذلك بصرف النظر عن وجود دعوى مطروحة أصلا أمام القضاء، وهذه

خاصية الدعوى الأصلية التي ترفع بصورة مجردة عن دعوى منشورة حول الجنسية، فهي ترفع إذا بشكل مستقل هدفها تقرير ثبوت أو انتفاء الصفة الوطنية في شخص المعني .

و قد نصت على هذا المادة 38 أن » لكل شخص الحق في إقامة دعوى تكون الغاية الرئيسية والمباشرة منها استصدار حكم بتمتعه أو عدم تمتعه بالجنسية الجزائرية، ويقيم المعني بالأمر

الدعوى على النيابة العامة مع عدم الإضرار بحق تدخل الغير « .

وبالتالي إذا آان الشخص يرمي من وراء رفع دعواه تقرير ثبوت أو انتقاء الجنسية الأجنبية فإن القضاء في هذه الحال لا يختص للبت في الدعوى.

ومن جهة ثانية جعل المشرع للنيابة العامة أيضا مكنة تحريك الدعوى الأصلية بصفتها مدعية ، وهو ما تبينه الفقرة الثانية من نفس المادة : » و للنيابة العامة وحدها الحق في أن تقيم

على أي شخص آان ، دعوى تكون الغاية الرئيسية و المباشرة منها إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها ، وهو ملزم بإقامة الدعوى في حالة ما إذا طلبت منه

ذلك إحدى الإدارات العمومية « .

و في جميع الأحوال طبقا لنص المادة 39 فإنه يتعين على النيابة العامة أن تكون دوما طرفا في الدعوى و تقدم مذآرات مكتوبة .

وللإشارة فإنه إذا آان الشخص هو من أقام الدعوى فإن عليه تقديم العريضة التي يبني عليها أوجه و أسانيد دعواه ، والتي يبلغ إلى وزير العدل منها نظيران .

و يكون دور النيابة العامة في الدعوى الأصلية التي رفعها المدعي بإدلائها بمذآراتها

و ذلك خلال أجل شهرين يسريان ابتداء من تاريخ تبليغ العريضة, و يتم الفصل في القضية بناء على ما قدمه المدعي بعد إيداع مذآرات النيابة فإن لم تودعها فإنه يتم البت فيها دونها ،

طالما انقضى أجل الشهرين المقرر لإيداعها .

*الصورة الثانية : المنازعة في الجنسية عن طريق الطعن في قرار إداري :

قد تكون الجنسية موضوع منازعة عن طريق ممارسة الطعن في القرارات الإدارية الصادرة بشأنها سواء آانت تلك القرارات متعلقة بطلب اآتساب الجنسية أو التخلي عنها, أو

استردادها, وذلك في إطار أحكام المادة 26 , والمنازعة في هذه الحالة لا تخرج عن أحد الاحتمالين :

-1 عدم قبول الطلب أو الاعتراض عليه:

86 -قبل تعديله- أنه إذا آانت الشروط المتطلبة قانونا غير متوفرة في الطلب أو التصريح ، فإن وزير العدل بإمكانه اتخاذ قرار بعدم / نصت الفقرة الأولى من المادة 26 من الأمر 70

قبوله ، ويستوجب عليه في هذه الحالة أن يعلله و يبين أسباب الرفض، آما يجب عليه أن يبلغ المعني بالأمر به .

وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه لوزير العدل و لو توافرت الشروط التي يستوجبها القانون لقبول الطلب أن يتخذ قرارا برفض الطلب،أو أن يعترض عليه إذا آان يتمتع

بحق الاعتراض، ولا تستلزم هذه الفقرة على وزير العدل أن يعلل قرار الرفض.

وبناء على ذلك يكون لشخص المعني أن يطعن في القرار الصادر عن وزير العدل القاضي برفض طلبه المتعلق بكسب الجنسية الجزائرية،أو استردادها ،أو التنازل عنها.

-2 قبول الطلب أو التصريح:

من البديهي أن طلب المعني بالأمر إذا لاقى الموافقة من طرف وزير العدل فإنه لن يكون محلا للطعن القرار الصادر بالموافقة ، لكن قانون الجنسية خول لوآيل الجمهورية في حالة

قبول طلب الشخص أو تصريحه المتعلق باآتساب الجنسية ,أو التنازل عنها ، أو استردادها ، سواء آان القبول صريحا أو ضمنيا من طرف وزير العدل- بانقضاء أجل الموافقة طبق ا

للمادة 27 - أن يطعن في صحة الطلب أو التصريح المقدم من المعني و يتعلق حق الطعن فيه لوآيل الجمهورية التابع لدائرة إختصاص مقر الطالب أوالمصرح، وذلك أمام المحكمة

المختصة محليا ، والدعوى هنا إذن توجه ضد الشخص لا ضد وزير العدل, لأن موضوع الطعن هو الطلب أو التصريح و ليس القرار الصادر عن وزير العدل بالموافقة.

إضافة لذلك فللشخص الطعن في جميع القرارات الإدارية الصادرة بشأن الجنسية باعتبار أن المنازعات المتعلقة بدعاوى إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالجنسية تكون الدولة طرف ا

فيها، وهي ممثلة سواء في رئيس الجمهورية أو وزير العدل، ذلك أن منازعات الإلغاء إما أن توجه مباشرة ضد المراسيم الرئاسية المتضمنة منح الجنسية أو سحبها أو استردادها أو

فقدانها أو تجريد الشخص منها، وإما أن توجه ضد القرارات الصادرة عن وزير العدل بخصوص الطلبات والتصريحات المقدمة لاآتساب الجنسية أوالتنازل عنها أو رفضها أو

استردادها 59 –وذلك على الوجه الذي بيّنّاه- وهو الحق الذي نصت عليه المادة 30 ، وسنتحدث عن الاختصاص القضائي بشأن الدعاوى الإدارية التي ترفع بهذا الشأن عند التطرق لمسألة

الاختصاص القضائي لمنازعات الجنسية.

*الصورة الثالثة : المنازعة في الجنسية بوصفها مسألة فرعية :

تفترض هذه الصورة طبقا للفقرة الثانية من المادة 37 أنه إذا آانت هناك دعوى معروضة أمام جهة قضائية معينة ويثور نزاع حول الجنسية بوصفها مسألة فرعية، أين يتم الدفع بها من

أحد أطرافها فإن على هذه الأخيرة ألا تفصل في المسألة الأصلية إلا بعد الفصل في المسألة الفرعية متى رأت أن الدفع بها جدي، و في هذه الحالة عليها أن ترجئ الفصل في الدعوى إلى

أن يتم البت فيها من قبل المحكمة المختصة محليا، والتي يجب أن يرفع إليها الأمر خلال شهرين من قرار التأجيل من قبل الشخص الذي ينازع في الجنسية و إلا أهمل دفعه .

ومن أمثلة ذلك أنه قد يشير المتهم أمام جهة قضائية جزاية مسألة تمتعه أو عدم تمتعه بالجزائرية، وذلك في الجرائم التي يكون عنصر الجنسية فيها جوهريا للفصل في الدعوى. فبناء

على نص 37 فإنه يظهر أن الدفوع بشأن الجنسية عندما تشار أمام المحاآم غير المدنية تشكل مسائل فرعية، وللمحاآم المدنية وحدها ولاية الفصل فيها، وتعد مسائل الجنسية مثلا بارز ا

. للمسائل الفرعية بحكم القانون 60

ثانيا /القضاء المختص بمنازعات الجنسية :

58 د أحمد عبد الكريم سلامة –المرجع الساتبق –ص 867

-59 مسعود شيبوب – المبادئ العامة للمنازعات الإدارية – نظرية الإختصاص – الجزء الثالث – ديوان المطبوعات

.389 - الجامعية لسنة 2005 – ص 388

- 60 عبد الحميد زوال – مساهمة في دراسة نظرية الإختصاص – المسائل الفرعية أمام المحاكم الجزائية – ديوان

. المطبوعات الجامعية – 1994 – صفحة 47

-1 اختصاص القضاء العادي :

لقد جعل المشرع الجزائري للمحاآم الابتدائية مكنة الفصل في المنازعات الخاصة بالجنسية و ذلك بصورة انفرادية دون غيرها ، وهو ما يتجسد في نص المادة 37 في فقرتها الأولى

التي جاء فيها : » تختص المحاآم وحدها بالنظر في المنازعات حول الجنسية الجزائرية « والعلة في ذلك أن منازعات الجنسية هي منازعات مدنية، وعليه فإن الإجراءات المتبعة بشأنها

تطبق عليها نفس قواعد رفع الدعاوى المدنية أمام المحاآم، ووفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية بخصوص هذا السياق .

فطبقا لحكم هذه المادة يعهد إلى المحاآم وحدها بالفصل في مسائل الجنسية الجزائرية سواء بطريق رفع دعوى أصلية, أو عن طريق الدفع بها أمام جهة قضائية معروض عليها نزاع له

. صلة بالجنسية 61

أما عن الاختصاص المحلي فإن المشرع لم يحدده, وتبعا لذلك يستوجب الأمر الرجوع للقواعد العامة المعمول بها طبقا لقانون الإجراءات المدنية في هذا الإطار وعليه فبالرجوع لأحكام

المادة 8 منه و التي تنص:"يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة و دعاوى الحقوق الشخصية العقارية و

آذلك جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على اختصاص محلي خاص, فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معروف يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل إقامته,و إن لم

يكن له محل إقامة معروف فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر موطن له".و بالتالي فالمحكمة المختصة محليا بنظر مسائل الجنسية بصفتها دعوى أصلية ,أو مسألة

أولية هي محكمة موطن الشخص,أو محكمة محل إقامته إن لم يكن له موطن معروف و هذا إذا آان الشخص مدعيا عليه ,أما إذا آانت الدعوى قد رفعت من قبله فالمحكمة المختصة

مكانيا هي إضافة لمحكمة موطنه أو محل إقامته,فإنه طالما آان في مواجهة الدولة فإن له أن يرفعها أمام أي محكمة يختارها,لكون الدولة ممثلة عبر جميع قطرها.

و تكون الأحكام الصادرة عن المحاآم بشأن الجنسية قابلة لجميع طرق الطعن و للإشارة فإنه إذا طرحت أمام المحكمة الناظرة في مسألة الجنسية اتفاقية دولية متعلقة بالجنسية فإنها تلزم

. بالأخذ بالتفسير الذي تضعه وزارة الخارجية تبعا لطلب النيابة و هو ما أقرته المادة 37

-2 اختصاص القضاء الإداري:

جاء في المادة 30 من قانون الجنسيةْْْ -قبل تعديله- بأنه: "تختص المحاآم الإدارية بالبت في الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد المقررات الإدارية في قضايا الجنسية", والمشرع بموجب

هذه المادة إذا استبعد الرأي القائل بأن:"أحكام الجنسية هي من قبيل أعمال السيادة التي تتخذ بشأنها الدولة ما تراه مناسبا تبعا لسلطتها التقديرية في إصدار القرارات, و التي لا تخضع

لرقابة القضاء.

وهو رأي يجانبه الصواب ذلك أن القرارات الصادرة بشأن منح الجنسية أو نزعها تدخل ضمن أعمال الوظيفة الإدارية,و بالتالي فكل القرارات الإدارية الصادرة في مسائل الجنسية سواء

آانت منحا,أو فقدا, أو سحبا ,أو تجريدا,أو ردا يمكن للشخص أن يطعن فيها أمام مجلس الدولةًٌَُ 62 , لكونها قرارات صادرة عن جهة مرآزية,وذلك طبقا لأحكام المادة 7الفقرة الثالثة منه ا

من قانون الإجراءات المدنية,و قد حدد المشرع نوع الدعوى الإدارية التي ترفع بشأن مخاصمة القرارات الإدارية الصادرة في مسائل الجنسية و هي دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة, وبناء

على ذلك تخرج دعاوى التعويض عن هذا المجال.

ثالثا/ حجية الأحكام الصادرة في منازعات الجنسية:

إن المبدأ العام هو أن ما يصدر عن القضاء فاصلا في منازعة ما ينطوي على قرينة معينة لا تقبل إثبات العكس, مفادها أن هذه الأحكام قد صدرت صحيحة من حيث الشكل,و أنها تعبر

عن الحقيقة من حيث الموضوع فتكون من ثمة حجة بما قضت به, وعليه فليس للمحكمة التي فصلت في نزاع معين و لا لغيرها أن تعيد النظر في النزاع إلا باتباع طرق الطعن وفق ا

لقانون الإجراءات المدنية, وذلك طبقا لمبدأ حجية الشيء المقضي المنصوص عليه بأحكام المادة 338 من القانون المدني المعدل و المتمم, وخلافا لقاعدة نسبية الأحكام التي تكون حجة

فيما قضت به فقط فيما بين أطرافها, فإن الأحكام الصادرة بشأن منازعات الجنسية تعد حجة مطلقة حتى بالنسبة للغير, وذلك ما يتضح من خلال المادة 40 التي نصت: "تنشر الأحكام و

القرارات النهائية الصادرة في قضايا الجنسية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 39 وتكون لها قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للغير".

وبناء على ما تقدم فإن القول بالحجية المطلقة للأحكام الصادرة بشأن الجنسية يعني أن هذه الحجية لا تكون قاصرة فقط على أطراف المنازعة و إنما تسري في مواجهة

الكافة,إلا أن هذه الحجية تبقى مشروطة بوحدة المحل والسبب, والمحل بشأن الحكم الصادر في دعوى الجنسية هو جنسية الشخص التي ثار بشأنها النزاع.

فالحجية المطلقة إذا لا تنصب إلا على هذه الجنسية, و بالتالي فالدفع في الدعوى بحجية الشيء المحكوم به يتعلق بها لوحدها وهي تسري في مواجهة الكافة، وإعمالا لهذا المفهوم ذهب

القضاء الفرنسي إلى أنه إذا آانت الدعوى الجديدة متعلقة بجنسية شخص سبق القضاء أن فصل في حالة ثبوت جنسيته, فإنه ليس لهذا الشخص في سبيل دفعه للدعوى الجديدة أن يتذرع

بجنسية شقيقه المكرسة بحكم اآتسب الحجية استنادا لرابطة الدم,أي على أساس النسب و هو أساس تشترك فيه جنسية الأخوين.

وعليه حتى و إن آان سبب الجنسية واحد وهو النسب المشترك بين الأخوين, إلا أن موضوع الحكم في الدعويين مختلف, وهو اختلاف يعدم تحدي حجية الحكم الأول في خصوص

. الدعوى الثانية 63

هذا وإنه يفهم من سياق المادة 40 أن الأحكام الصادرة بشأن الجنسية لها الحجية المطلقة سواء تعلق الأمر بجنسية وطنية أو بجنسية أجنبية لإطلاق النص, و بالتالي لا محل للتمييز بين

حكم متعلق بجنسية وطنية و أخرى أجنبية.

:01/ المطلب الثاني:الأحكام المتعلقة بمنازعات الجنسية بعد صدور الأمر 05

, 01 التي تضمنت تعديل و تتميم المواد 38،39 / إن اغلب المواد التي آانت تنظم المنازعات بشأن الجنسية قد مسها التعديل و ذلك ما يتضح من المادة الثامنة من الأمر 05

86 المتعلق بقانون الجنسية,آما تم إلغاء بعض المواد في نفس الإطار و ذلك بموجب المادة التاسعة من نفس الأمر و التي تضمنت إلغاء المادتين 28 و 30 من الأمر / 40 من الأمر 70

86/70 , وعليه سنتطرق بالتفصيل لبيان هذه التعديلات و أثرها فيما يخص المنازعات المتعلقة بمسائل الجنسية.

أولا/صور المنازعات القضائية في مسائل الجنسية:

* الصورة الأولى: الدعوى الأصلية:

نصت المادة 38 في فقرتها الأولى صراحة على إمكانية آل شخص في إقامة دعوى يكون الهدف منها استصدار حكم يثبت تمتعه بالجنسية الجزائرية, أو ينفي عنه هذا التمتع, وبذلك ظل

قانون الجنسية حتى بعد تعديله معترفا لأي شخص بحق الالتجاء للقضاء لإزالة الشك أو الإنكار الذي يمس مرآزه القانوني, وذلك باستصدار حكم ينفي عنه ذلك.ووفقا للمادة المذآورة

61 بن عبيدة عبد الحفيظ –المرجع السابق –ص 194

1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه /03/ 01 المٍِخ في 30 / -62 أنظر في هذا القانون العضوي رقم 98

و عمله.

. -63 د- عكاشة محمد عبد العال –المرجع السابق—ص 611

فإن الدعوى التي يرفعها الشخص توجه ضد النيابة العامة و يكون للغير الحق في التدخل متى تقررت المصلحة في جانبهم, بينما آانت هذه المادة قبل تعديلها تنص على أن الشخص

المعني إذا رفع دعواه فإنه يقيمها على النيابة العامة, و إن آان معنى إقامة الدعوى ضد النيابة العامة أو إقامتها عليها من الناحية اللغوية يصيب نفس الهدف, إلا أن إقامة الدعوى لا تكون

إلا ضد طرف معين, وهذا المصطلح هو أبلغ و أدق من الناحية القانونية وهو ما تدارآه المشرع بعد تعديله لهذه المادة إذ جعل الدعوى ترفع ضد النيابة العامة.

آما أقرت الفقرة الثانية من المادة 38 حق النيابة العامة في رفع الدعوى ضد أي شخص يكون موضوعها الأصلي إثبات تمتع اشخص بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها- وهو ما آان

86 - وضمن هذه الفقرة ورد تعديل بالغ الأهمية, وهو في حقيقته تصحيح لما آان ينص عليه ضمنها بشأن إلزامية إقامة الدعوى من قبل المدعى عليه في / معمول به قبل تعديل الأمر 70

حال طلب إحدى السلطات العمومية منه ذلك, وهو ما يتنافى وما يقابله في النص الفرنسي الذي ورد في صياغته صحيحا إذ آان ينص على أن إقامة الدعوى تكون من قبل النيابة العامة

في حال طلب إحدى السلطات العمومية منها ذلك, وهو ما تدارآه المشرع في تعديل قانون الجنسية.

86 -قبل تعديله- حيث تخضع لقواعد الإجراءات المدنية / أما عن باقي الأحكام بشأن التحقيق و الحكم في منازعات الجنسية فلم تتغير, و تبقى آما سبق الحديث عنها في سياق الأمر 70

آباقي الدعاوى.

و تشير المادة 39 - من قانون الجنسية بعد تعديله- أنه إذا آانت الدعوى قد أقامها الشخص ولم تكن للنيابة بادرة في ذلك, فإنه يتعين على النيابة العامة أن تبلغ نسخة من عريضته لوزير

86 في سياق هذه المادة يوجب على النيابة تبليغ وزير العدل بنسختين من عريضة المدعي. / العدل,بينما آان الأمر 70

بالإضافة إلى ما سبق ذآره فإن المشرع قد ألغى الفقرة الثانية من المادة 39

و التي آانت تنص على أن النيابة العامة يتعين عليها دوما أن تكون طرفا و تقدم مذآراتها الجوابية,آما ألغيت الفقرة الأخيرة من ذات المادة التي قيدت النيابة العامة فيما يتعلق بإيداع

مذآراتها خلال أجل شهرين من تاريخ التبليغ, و التي بينت أيضا آيفية البت في الدعوى إذ يتم بناء على ما يقدمه المدعي من أسانيد و ما تقدمه النيابة من مذآرات , فإن انقضى أجل

الشهرين المقرر لإيداع هذه الأخيرة لمذآراتها تم الفصل بناء على أوراق المدعي.

والعبرة من إلغاء الفقرتين المشار إليهما هو تعزيز دور النيابة العامة لكونها صارت طرفا أصيلا في جميع القضايا المتعلقة بالجنسية الجزائرية.

* الصورة الثانية: المنازعة في الجنسية بوصفها مسألة فرعية:

86 قبل أن يتم / تنص الفقرة الثالثة من المادة 37 من قانون الجنسية –بعد التعديل- على هذه الصورة, والملاحظة التي يمكن إبداؤه عليها هو مطابقتها لنظريتها و ذلك في ظل الأمر 70

تعديله, و عليه فمتى تم الدفع أمام أية جهة قضائية بمسألة تتعلق بالجنسية فإن على هذه الأخيرة وقف الفصل فيها 1 إلى أن يبت في المسألة الأولية أمام الجهة القضائية المختصة محليا,

فإذا ما تم البت فيه بموجب حكم بعد رفعها خلال شهر من صدور الحكم بوقف الفصل, آان للجهة القضائية البت في القضية المنشورة أمامها.

و قد جعل المشرع هذه الأخيرة ملزمة بمنح مهلة شهر لمن دفع بمسألة الجنسية والغاية منها هو استصدار حكم نهائي فاصل فيها, فمتى انقضت هذه المدة و لم يرفع المعني دعواه أمام

المحكمة المختصة محليا لأجل ذلك فإن دفعه هذا يهمل و يتم الفصل في الدعوى دون الالتفات إليه.

ويلاحظ أن مهلة الشهر التي منحها المشرع للشخص الذي ينازع في الجنسية غير آافية لتمكين المحكمة المدنية من الفصل في الدفع بشأن الجنسية في أحسن الظروف، وآنا نأمل أن

يعدل المشرع نص المادة 37 سواء بإلغاء مهلة الشهر أو بتمديدها للحد المعقول.

ثانيا/ الاختصاص القضائي:

-1 اختصاص القضاء العادي:

إن اختصاص القضاء العادي بنظر دعاوى الجنسية لم تتغير أحكامه, حيث ظلت المادة 37 بعد تعديلها تنص على أن المحاآم وحدها هي المختصة بالنظر في المنازعات حول الجنسية

الجزائرية, وبالتالي تظل نفس الأحكام المتعلقة باختصاص القضاء العادي المنصوص عليها قبل التعديل و السابق بيانها هي السارية.

01 طرفا أصليا في جميع القضايا المتعلقة بالجنسية, وهو ما تبينه الفقرة / إلا أن التعديل الذي ورد على أحكام هذه المادة آان متعلقا بالنيابة العامة التي صارت بعد صدور الأمر 05

. الثانية من المادة 37

-2 اختصاص القضاء الإداري:

01 في هذا النطاق هو إلغاؤه للمادة 30 , التي آانت تنص على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الطعون بالإلغاء لتجاوز السلطة بشأن القرارات / إن أهم تعديل جاء به الأمر 05

الإدارية المتعلقة بالجنسية, وإلغاء هذه المادة يثير التساؤل التالي:

هل المراد منه أن يكون للقضاء المدني ولاية الفصل في آل المنازعات المتعلقة بالجنسية حسب ما قضت به المادة 37 , أم أن منازعات الجنسية التي يكون محورها الطعن في القرارات

الإدارية الصادرة بشأنها تبقى خاضعة للقواعد العامة في القضاء الإداري؟.

إن ما يرجحه المنطق أن تظل دعاوى الجنسية الناشئة عن الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة بها سواء آانت منحا, فقدا, آسبا, سحبا, تجريدا... خاضعة للقواعد العامة المعمول به ا

في القضاء الإداري, إذ لا يعقل أن ترفع دعوى أمام القضاء العادي ويكون محلها الطعن في قرار إداري, باعتبار أن النظام القضائي المعمول به في الجزائر هو نظام الازدواجية, وعليه

فالقول بولاية الفصل في جميع منازعات الجنسية على تنوعها للقضاء العادي لا يستقيم.

أضف إلى ذلك المادة 38 التي جعلت للمدعي الحق في رفع دعواه ضد النيابة العامة, وحددت موضوع الدعوى الأصلية إذ يكون الهدف منها هو استصدار حكم بالتمتع أو عدم التمتع

بالجنسية الجزائرية, و لم تشر في متنها أن يكون الهدف منها مخاصمة القرار الإداري الصادر بشأنها.

1 zeroual abd lhamid- les questions prejuditielles devant les juridictions répressives – page 12

- entreprise nationale du livre – Alger .



خاتمة :

2005 الذي جاء به المشرع الجزائري /02/ 01 المؤرخ في 25 / لاشك أن الأمر رقم 05

لتعديل قانون الجنسية كانت له أهمية في تغطية النقص الذي كان يكشف نصوص الأمر

86 والذي وجه له النقد من قبل الفقه والمنظمات غير الحكومية، سواء من ناحية / رقم 70

ترتيب فصوله وعناوينه لاسيما الفصل الثالث الذي جاء تحت عنوان "إكتساب

الجنسيةالجزائرية" وأدرج ضمنه الجنسية بقوة القانون، مع العلم أن الجنسية بقوة القانون

هي تلك التي تنتج عن رابطة النسب أو الإقليم أين يتمتع بها الشخص بمجرد تحقق واقعة

الميلاد.

وفي المقابل، فإن الجنسية المكتسبة كما وضعنا في محتوى هذه المذكرة تحقق إما

بالتجنس أو بالزواج، وقد تفادى المشرع هذا الخلط بأن صحح عنوان الفصل الثالث،

،( فأصبح الأمر يتعلق بالجنسية الأصلية وأدرج تحتها الجنسية بضابط النسب (المادة 6

والجنسية بضابط الإقليم (المادة 7)، ثم "اكتساب الجنسية الجزائرية" ويندرج تحتها اكتساب

الجنسية بالزواج (المادة 9 مكرر)، وبالتجنس (المادة 10 )، وبالتالي تم تنظيم مسألة

الجنسية وثبوتها بحسب حالتها: أصلية أو مكتسبة.

- إضافة إلى ما كانت تنص عليه المادة الثالثة التي ألغيت بعد التعديل بشأن ضرورة

تخلي الأجنبي عن جنسيته الأصلية لاكتساب الجنسية الجزائرية وبإلغاء المشرع لهذه

المادة إعتنق فكرة إزدواجية الجنسية.

* هذا وإن المشرع قد أضاف طريقا جديدا لاكتساب الجنسية الجزائرية لم يكن ينص عليه

86 وهو طريق الزواج بجزائري أو جزائرية لكون الجزائريين قد يتجنسون / أمر 70

بجنسية أزواجهم الأجانب إذ لا مانع باعتبار اتساع دائرة الزيجات المختلطة أن يفتح

المجال لاكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من وطني أو وطنية.

هذا وإن المشرع قد عمل جاهدا لأجل توخي تحقيق الأهداف التي تتفق وتماشي قانون

الجنسية مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر في مجال حقوق

الإنسان، وهو ما انجر عنه تكريس المساواة بين الرجل والمرأة الأمر الذي كان غائبا قبل

01 ، وتجسد ذلك من خلال منح الجنسية الأصلية من جهة الأم. / صدور الأمر 05

كما تم تدارك وضع الإبن المولود من والد مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده أين لا

يوجد أي دليل يمكن من معرفة جنسيتها، وهو حال الأولاد الذين يولدون بالمستشفيات

وترفض أمهاتهم ذكر هويتهن الكاملة.

إضافة إلى أنه قد تم تعزيز دور النيابة العامة حيث صار يعترف بها كطرف أصلي في

جميع دعاوي الجنسية (المادة 37 ) وأنه بإلغاء المدة التي تلزم فيها النيابة بالإجابة والتي

86 –قبل تعديله- حتى يتم البت في القضية فإنه يتأكد / كانت شهرين في ظل الأمر 70

أن النيابة قد أصبح ينظر إليها كطرف أصلي عادي وليس ممتاز في الدعوى كبقية

أطرافها، وبالتالي حتى وإن لم ترد فالحكم يصدر في مواجهتها حضوريا.

ومن أهم التعديلات التي ينبغي أن نشير إليها هي امتداد أثر الجنسية الجزائرية للأولاد

القصر للأجنبي المتجنس، والذين يصبحون جزائريين ما لم يتخلوا عنها عند بلوغهم سن

الرشد، وفي المقابل عدم امتداد أثر تجريدهم من الجنسية الجزائرية إذا ما تم تجريد أبيهم

منه طالما لم يشمل الوالدين معا.

هذا بصورة إجمالية عن أهم التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون الجنسية في إطار

معالجة النقص الذي كان يعاب عليه، وكذا لأجل جعل مواده تتطابق والإتفاقيات وكذا

المعاهدات الدولية التي انضمت إليها الجزائر، وتكييفها مع التحولات السياسية

والإجتماعية التي عرفتها البلاد.

إلا أنه وبالرغم من مزايا هذا التعديل إلا أنه لا يخلو من بعض العيوب والإنتقادات لاسيما

منها عدم نصه على حالة الإبن المولود في الجزائر أبوين مجهولين، أين اكتفى المشرع

بالنص على حالة الولد المولود من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاده وهي في

الحقيقة وضعية تتطرق لها الكثير من التشريعات الأوربية، إلا أن المشرع أهمل في مقابل

ذلك وضعية الولد المولود من أبوين معلومين لكنهما عديما الجنسية فكان من المفترض أن

يسعفه هو الآخر بالجنسية الجزائرية باعتبار أن الجزائر طرف منهم في اتفاقية حقوق

الطفل التي تنص على حق الطفل في التمتع بالجنسية.

كما أنه من جملة الإنتقادات التي وجهت لقانون الجنسية ولم يتداركها التعديل هي التمييز

بين مكتب الجنسية الجزائرية وغيره من الجزائريين فيما يتعلق بالتجريد من الجنسية إذا

ما ارتكب فعلا يعد جريمة، إذ يستوجب الأمر أن يعاقب كغيره من الجزائريين دون حاجة

لأن تترتب إضافة للعقوبة الأصلية عقوبة تبعية تتمثل في تجريده من الجنسية الجزائرية.

وانتهاء بشأن هذه المذكرة التي حاولنا من خلالها اسقاط الضوء على قانون

الجنسية الجزائرية بخصوص أحكامه السابقة واللاحقة بعد التعديل، فإن من المؤكد أن

الممارسة الميدانية وتجسيد هذه النصوص على أرض الواقع ستكون أبلغ من نظرتنا

المتواضعة للقول بمدى نجاعة التعديل من عدمه، بالإضافة إلى المعالجة الموضوعية من

قبل أهل الإختصاص وذلك كله بهدف السير قدما بما يتوافق ورح العدالة التي نطمح

جميعا لتحقيقها.



المراجــــــــع

المؤلفات :

أولا/ باللغة العربية :

-1 د. أحمد عبد الكريم سلامة –المبسوط في شرح نظام الجنسية –دار النهضة العربية – الطبعة الأولى –لسنة 1993 م.

-2 د. أعراب بلقاسم –القانون الدولي الخاص –الجزء الثاني: تنازع الإختصاص القضائي الدولي –الجنسية –دار هومة للنشر –لسنة 2003 م

القضائي الدولي –الجنسية –دار هومة للنشر –لسنة 2003 م.

-3 د. عكاشة عبد العال –الجنسية ومركز الأجانب في تشريعات الدول العربية –الدار الجامعية –لسنة 1987 م.

-4 عبد الحميد زروال –مساهمة في دراسة نظرية الإختصاص –المسائل الفرعية أمام المحاكم الجزائرية –ديوان المطبوعات الجامعية –لسنة 1994 م.

-5 د. عز الدين عبد الله –القانون الدولي الخاص –الجزء الأول: في الجنسية والموطن مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب –الطبعة 11 –لسنة 1986 م.

-6 علي علي سليمان –مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري –ديوان المطبوعات الجامعية –الطبعة الثانية.

-7 مسعود شيهوب – المبادئ العامة للمنازعات الإدارية – نظرية الإختصاص – الجزء الثالث – ديوان المطبوعات الجامعية لسنة 2005

الثالث – ديوان المطبوعات الجامعية لسنة 2005

-8 موحند إسعاد –القانون الدولي الخاص –الجزء الثاني: القواعد المادية –ديوان المطبوعات الجامعية.



ثانيا/ باللغة الفرنسية :

1- Y. Von Loussouam Pièrre Bourel : Droit international privé 4ème

édition – précis dalloz – 1993.

2- Zeroual Abdelhamid – Les questions préjudicielles devant les

juridictions répressives – entreprise nationale du livre – Alger.



المجلات والمحاضرات :

-1 المجلة القضائية-العدد الأول لسنة 1996 -الديوان الوطني للأشغال التربوية.

-2 محاضرات في قانون الجنسية للأستاذ بلعيور عبد الكريم – ملقاة على طلبة السنة الرابعة ليسانس حقوق (كلية الحقوق / جامعة الجزائر) لسنة 2004 - 2005



النصوص القانونية :

1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية. /12/ 86 المؤرخ في 15 / -1 الأمر رقم 70

.86/ 2005 المعدل والمتمم للأمر رقم 70 /02/ 01 المؤرخ في 27 / -2 الأمر رقم 05

1975 المتضمن القانون المدني المعدل /09/ 58 المؤرخ في 26 / -3 الأمر رقم 75

والمتمم.

1977 المتعلق بوثائق السفر للمواطنين /01/ 01 المؤرخ في 23 / -4 الأمر رقم 77

الجزائريين.

1977 المحدد لكيفية طلب وتسليم جوازات السفر /04/ -5 القرار الوزاري المؤرخ في 04

. الفردية والجماعية في التراب الوطني –الجريدة الرسمية رقم 32 –لسنة 1977

بعض المواقع علي شبكة النت
16-10-2017 06:42 مساءً
icon مساعدة عاجلة اخواني بارك الله فيكم | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 وعليكم السلام ورحمة الله



أخي الكريم..............



الإنفصال بين رجل و إمرأة في الحياة الزوجية يكون بطريقتين الطلاق أو الفسخ



- من الجانب القانوني يسمي طلاق قبل الدخول ولايسمي فسخ



في الحالة التي ذكرت بما ان هناك دخول و الذي كلل بميلادك فلا يمكن أن نقول ان هناك فسخ لعقد الزواج وعليه الحالة الوحيدة التي يمكن ان ينفصل بها ابويك هي الطلاق



وعليه اخي انصحك ان تتصل بمحامي متمرس لكي يقوم لك بإجراءات الضرورية ضد مصلحة الحالة المدنية التي سجلت الفسخ حيث يبدو ان هناك تزوير



- ملاحضة حتي الفسخ يجب ان يكون بحكم قضائي فكيف حصل عليه ابوك
13-10-2017 09:19 مساءً
icon قانون اسرة | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: قانون الأســـــرة
 أخي وضح أكثر



- لو تقصد في الاحكام القضائية في قضايا الطلاق الحضانة و الزيارة هو موضوع واحد بما أن الزيارة للذي لم يكسب الحضانة



- لو تقصد المقرر الدراسي لطلبة الله اعلم
10-10-2017 09:35 مساءً
icon عضو جديد | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي الأعضــــــــاء الجــــــــدد
 تشرفنا بإنضمامك إلينا مرحبا بك أخي
10-10-2017 09:33 مساءً
icon الشركات التجارية في القانون الجزائري | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: القانون التجاري
 الملف موجود بعد تعديل روابط التحميل
11-08-2017 11:20 صباحاً
icon التعليق علي نص فقهي الامركزية الإدارية | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: القـــانون الإداري
 موضوع رائع جزاك الله خيرا
11-08-2017 09:49 صباحاً
icon نزاع عقاري | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: selsucre قمنا بتنفيذ حكم قضائي نهائي بواسطة خبير عقاري و محضر قضائي لكن الخصم بعد سنة من التنفيذ لو يقتنع بنصيبه و قام بنزع المعالم التي وضعها الخبير الفي في الادراج منفذ و اضاف جزء من حصتي الى حصته بالقوة شكوته الى السيد وكيل الجمهورية بملف كامل لحد الان لم اتلق اي اجابة أنا خائف ان يضيع ملفي و يضيع حقي ما ذا افعل ارشدوني جازاكم الله خيرا



أخي الكريم إذا هناك تعدي علي معالم محددة بموجب حكم قضائي



فكان من المستحسن ان ترفع دعوي قضائية إستعجالية في القسم العقاري .





01-08-2017 06:56 مساءً
icon مراجعة قانون الإجراءات المدنية والإدارية | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: الركن العام للمواضيع العامــــة
 مبادرة حسنة ولكن كنا نأمل مراجعة قانون الأسرة خاصة في المواد المتعلقة بالخلع
07-04-2017 06:56 مساءً
icon الحماية القانونية للفرد الموقوف للنظر | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: القانون الجنائي
 شكرا لك أخي الفاضل
31-03-2017 05:40 مساءً
icon النضام القانوني لمنازعات الضمان الإجتماعي | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: القانون الإداري
 مذكرة مهمة شكرا لك اخي
27-03-2017 03:52 مساءً
icon عقود التبليغ الرسمي وفق قانون 08-09 | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي المحـضرين القضائييـــــن
 شكرا لكم
27-03-2017 02:50 مساءً
icon مهام الحالة المدنية في الجزائر | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: الحالة المدنية في الجزائر ( L'état civil )
 شكراا لك
26-03-2017 09:12 مساءً
icon قارارات البراءة الصادرة عن المحكمة العليا | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي المســــاعدة وطلبــات الأعضـــــاء
 
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: سليمان إن نص المادة 374 يتعلق فقط بالإجراءات المدنية ، إذن ، فلا مسوغ هنا، للحديث عن البراءة التي هي نطاقها قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه ، تبت المحكمة العليا في موضوع النزاع إذا تعلق فقط بدعوى مدنية بالمفهوم الواسع( مدنية- تجارية-عقارية- شؤون الأسرة-اجتماعية .....)، إذا ما تحققت الشروط الواردة بالمادة 374 فقرة 03 ، حيث يكون البت في موضوع النزاع هنا جوازي بالنسبة للمحكمة العليا، ويكون البت وجوبيا بالنسبة لهذه المحكمة، حسب شروط الفقرة 04 من نفس المادة.



مداخلة قيمة شكرا لكم
26-03-2017 07:48 مساءً
icon قانون الإجراءات المدنية والإدارية word | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي التشـــــــــــريع القانونـــي
 شكرا جزيلا
24-03-2017 11:31 مساءً
icon الطلبات و الدفوع | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: المرافعات القانونية
 موضوع رائع شكرا لك
24-03-2017 11:25 مساءً
icon التطور التاريخي لمهنة المحضر القضائي في الجزائر | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي المحـضرين القضائييـــــن
 شكرا جزيلا لك أخي الكريم
24-03-2017 11:20 مساءً
icon شرح مبسط للمتقاضي | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي التحضير لمهنة المحامـــــــــــــــــاة
 موضوع مختصر ومفيد شكرا لكم
24-03-2017 09:06 مساءً
icon نموذج مذكرة إستخلاصية | الكاتب :أمازيغ |المنتدى: منتدي التحضير لمهنة المحامـــــــــــــــــاة
 العفو أخي إبراهيم مرحبا بك

الصفحة 1 من 4 < 1 2 3 4 >





الساعة الآن 06:31 AM