logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





12-11-2014 10:41 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 461
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

السلام عليكم
المحامي والحصانة التي يتمتع بها

مقدمة
المحامي رجل قانون، تتمثل مهمته في تقديم المشورة القانونية للمتقاضين والدفاع عنهم أمام القضاء، وهو يقوم في نفس الوقت بمعاونة القاضي في عرض الوقائع عرضا منظما، ويسهل مهمة القاضي ويساعد في تنظيم مرفق القضاء وهو أيضا من يشرف على تنظيم مهنة المحاماة، وإحاطتها بالضمانات التي تكفل لها استقلاليتها.
بحيث أن المبدأ القانوني ينص علي حق الدفاع وهو من الحقوق المقدسة ، ولكل إنسان أن يدافع عن حقه أمام القضاء دون أن يخشى التعرض لأية مسؤولية بسبب هذا الدفاع ، حتى ولو بدرت منه بعض العبارات أو الوقائع التي تنال من اعتبار وكرامة خصمه في الدعوى و لقد أقر
قانون تنظيم المحاماة الجزائري عددا من الحصانات و الضمانات نوردها في ما يلي :
ـ اعتبر القانون حق الدفاع مقدسا لدلك لا يسأل المحامي و لا يترتب عليه أي دعوي بالدم أو القدح أو التحقير من خلال مرافعاته الخطية أو الشفهية ما لم يتجاوز حدود الدفاع .
ـ عدم جواز القبض علي محامي أو حبسه احتياطيا مما ينسب إليه في جرائم القدف و السب و الإهانة و بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أو بسبب ممارسة امهنة .
ـ معاقبة كل شخص يقترف جرما بحق محام في أثناء ممارسة المهنة أو بسببها .
ـ عدم جواز تنفيد أي قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محامي أو حجز أموال موجودة فيه إلا بعد إبلاغ النقابة و في وجود أحد أعضائه .
ـ عدم جواز استجواب محام عن جريمة منسوبة إليه باستثناء حال الجرم المشهود قبل إبلاغ نقيب المحامين .
ـ إحترام سرية المراسلات بين المحامي و موكليه .
مهمة الدفاع بين الحرية والتقييد :
المحاماة مهنة حرة مستقلة تساعد القضاء في تحقيق العدالة والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء، هذا منطوق المادة الثانية 2 من القانون المنظم لهذه المهنة رقم 13-07، ولكن هذه المادة تحتاج إلى وقفة تأمل وتساؤل حول مفهوم الحرية والاستقلال، وهل يتجسدان على أرض الواقع أم أنهما لا ينهضان إلا حبرا على ورق؟
الفقرة الأولى : حرية الدفاع وحصانته :
أولا : حرية الدفاع :
سبق القول إن القانون المنظم لمهنة المحاماة بالجزائر المادة 2 بدأت بعبارة: (المحاماة مهنة حرة...) ولعل هذه المهنة لا تحتاج إلا اعتراف القانون بحريتها لأنها كذلك منذ نشأتها وفي كل الأزمنة والأمكنة، لكن الجدل لا يمس صفة الحرية هذه وإنما يمس مضمونها، فما هو المقصود بهذه الحرية؟
لابد من التمييز بداية بين حرية المحاماة كمهنة وحرية المحامي كشخص، إذ أن مفهوم الحرية في الحالة الأولى يفيد الإستقلال وعدم التبعية، فهذه المهنة تحكم نفسها بنفسها وتتمتع باستقلالها العضوي والمادي. وليس من أمر عليها غير أوامر القانون والأنظمة الداخلية والأعراف والتقاليد.
أما حرية المحامي كشخص فإنها تكاد تكون أضيق من الحرية التي يتمتع بها شخص عادي، فإن كان المحامي سيد مرافعاته ومذكراته فإنه العبد لأحكام القانون ولأعراف مهنته وتقاليدها، فالمحامي ليس شخصا حرا بل إنه مقيد ومراقب لا في حرم المحاكم بل في كل الأماكن في الشارع وفي المنزل وفي الجزائر وخارجه، وإذا كانت المادة الثانية تقول إن مهنة المحاماة حرة فإن المادة التاسعة 9 فقرة 5 تقول وبالعبارة الصريحة ما يلي :
( تشكل الإستقلالية و الإستقامة والوفاء والتجرد واللباقة وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة علي المحامي ).
ورب معترض يقول إن هذا التقييد يقتصر على سلوكه المهني ولا يمتد إلى سواه، لكن الأمر ليس ببساطة هذا الاعتراض لأن المهنة محاطة بالأعراف والتقاليد التي تعتبر مقدسة من طرف كل مرتد لبذلة الدفاع عن حق.
لكن هذا التقييد لا يفيد أبدا أن المحامي لا يملك حرية الدفاع عن حقوق الأشخاص وحرياتهم، بل إنه الضامن لقيام المحامي بمهمته بكل أمانة وصدق وبكل جرأة وشجاعة.
إن المحامي الذي يقدس أعراف وتقاليد مهنته سيشعر بالقدرة على مواجهة كل الصعاب لأنه وبكل بساطة سيكون محاميا بالولادة.
ثانيا : حصانة الدفاع :
تعد الحصانة من بين تجليات حرية الدفاع، فهل يتمتع المحامي الجزائري بالحصانة اللازمة للقيام بمهمته؟
حصانة المهنة :
إن موضوع حصانة مهنة المحاماة من المواضيع الدسمة التي كانت وستظل موضوع نقاشات مهمة، وقد أولى القانون الجديد و القديم للمحاماة لهذا الموضوع عناية خاصة، لكن لابد من شد الانتباه إلى أن الحصانة المقصودة لا تختزل في الفصل الثالث من القانون رقم 13- 07 المعنون بالحقوق الدفاع، بل إن الأمر أكبر من ذلك إذ يتجسد في حصانة المحامي كشخص وفي حصانة مكتبه وفي حصانة بذلته، وعلنا نستطيع توضيح المقصد عبر الفقرات الموالية.
حصانة المحامي :
لا معنى لدفاع بدون حرية، فإذا شعر المحامي أنه مسؤول عن كلمة يتلفظ بها، أو رأي يبديه فإنه مهما أوتي من شجاعة قد يجد نفسه مقيدا في اندفاعه، مترددا في كلماته فاقدا لجرأته.
ولولا حرية الدفاع لضاعت الحقيقة بين الناس، إذ لا تجد من يعبر عنها، ومتى ضاعت الحقيقة ضاعت العدالة التي هي أساس الحكم، ولأجل ضمان هذه الحرية نودي بتوفير الحصانة للمحامي.
ومن خلال المواد الذكورة أعلاه فإن المحامي أصبح يتمتع بحصانة تتجسد في حرية سلوكه الطريقة التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكله ولا يقيده في ذلك سوى أصول المهنة، كما أنه لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية، أو مذكراته مما يتطلبه حق الدفاع، ولا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من قذف أو سب أو إهانة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، ولا يمكن اعتقاله أو وضعه تحت الحراسة النظرية إلا بعد إشعار النقيب، ويستمع إليه بحضور الأخير أو من ينوب عنه.
ومن أهم مقتضيات القانون الجديد ما ورد في المادة 60 والتي نصت على ما يلي :
( تطبق علي إهانة محامي أو الإعتداء عليه أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات النتعلقة بإهانة القاضي)، وبذلك يكون المشرع قد أنصف المحامي حينما أولى له الحماية الجنائية على غرار رجال القضاء والموظفين العموميين ورجال القوة العامة.
حصانة مكتب المحامي :
لما كان مكاتب المحامي موضع أسرار الموكلين فقد كان لزاما إحاطتها بنوع من الحصانة، لذا نصت الفقرة الرابعة من المادة 22 القانون الجديد رقم 13- 07 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على ما يلي :
) لا يمكن إنتهاك حرمة مكتب المحامي , لايتم أي تفتيش أو حجز في مكتب محامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا تعد باطلة الإجراءات المخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة )
والمقصود بالمقتضيات أعلاه هي إشعار النقيب وحضوره هو أو من ينوب عنه .
حصانة البذلة :
لا نحتاج للتذكير بما للجبة السوداء للمحامين من معان، فهي تحمل عدة رموز لذا فإنها لابد وأن تكون محصنة، وهذا ما سنه المشرع في الفقرة 3 من المادة 9 من القانون الجديد رقم 13-07 والتي تنص علي ( يلزم المحامي خلال الجلسات بإرتداء البذلة الرسمية المنصوص عليها في التنضيم ساري المفعول )
إستقلال المحاماة :
تنص المادة الثانية من القانون المنظم لمهنة المحاماة على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة، ولا بد في هذا المقام من التساؤل حول مفهوم هذا الاستقلال ومتطلباته وحول مظاهره ومعيقاته.
أولا : مفهوم استقلال المحاماة :
يتجلى مفهوم استقلال المحاماة كمهنة ذات رسالة نبيلة في نشوئها بعيدا عن سلطات الدولة ودونما خضوع لها، فهي مهنة تحكم نفسها بنفسها، ولعل استقلالها يشكل أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها.
وإذا كان استقلال مهنة المحاماة بالمعنى المتقدم جزءا لا يتجزأ من استقلال القضاء وكلاهما لازمان لإقامة العدل فإن لاستقلالية المحاماة معنى ومفهوما يختلف عن مفهوم ونطاق استقلال القضاء، ومرد ذلك إلى أن المحاماة ليست سلطة كسلطة القضاء ولا سلطة كبقية سلطات الدولة، بل إنها ومنذ نشأتها هي مهنة تكمل وتشارك القضاء في مهمة إقامة العدل، ومن هنا اعتبر أن وجود النظام القانوني العادل والناجع لإقامة العدالة والحماية الفاعلة لحقوق الإنسان وحرياته يتوقف على استقلال القضاء واستقلال الدفاع.
والمحامي في أدائه لمهمته لا يخضع لغير ضميره الحر المستقل، ولعل مفهوم هذا الاستقلال هو الذي دفع للقول أن المحاماة دعامة العدل، باعتبار أن العدل أساس الملك، ولا عدل بغير قضاء، ولا قضاء بغير محاماة.
واستقلال مهنة المحاماة يعني أداء المحامي واجبه لخدمة موكله على نحو مستقل ونزيه بعيدا عن تدخل السلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية، وبعيدا عن تدخل أي شخص كان، دون خوف أو خضوع، متبعا ما يمليه الضمير النزيه والمتخلق.
ثانيا: متطلبات استقلال المحاماة :
إن استقلال المحاماة لا ينهض ولا يستفيم ما لم تنعكس هذه الاستقلالية على أرض الواقع، وأول الضرويات هي تحلي المحامي بكافة صفات النزاهة والحيدة والإلتزام بالقانون والخضوع للضمير ونهج أساليب اللباقة الأدبية في مرافعاته وتعاملاته مع القضاء بعيدا عن التوتر والتعصب.
وقد نص التشريع الجزائري على وجوب توفر مثل هذه الصفات فيمن يمارس مهنة المحاماة، بل اعتبرها شرطا من شروط مزاولة المهنة تحت طائلة التأديب، فالمادة 9 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 13-07 تنص على ضرورة تقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف وما تقتضيه الأخلاق الحميدة.
أما الفقرة الخامسة من المادة 34 من قانون 13-07 اشترطت في الراغب لولوج هذه المهنة أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة قضائية أو تأديبية أو إدارية بسبب إرتكابه أفعالا مخلة بشرف والآداب العامة.
- وتسير مقتضيات المادة 43 في نفس السياق حين تلزم المحامي بتلك الصفات من خلال اليمين القانونية التي لابد له من تأديتها قبل الشروع في مزاولة المهنة. والأمر هنا لا يقتصر على مقتضيات القانون بل يمتد إلى التزامات المحامي التي تجد مصدرها في أعراف وتقاليد المهنة.
- وتتطلب استقلالية المحاماة كذلك البعد أن أساليب التسويف والمماطلة، التي تؤثر سلبا على سير العدالة وترهق طاقة القضاء بالباطل، كما أن القانون المنظم لهذه المهنة وضع لائحة من الأنشطة التي تتنافى والمحاماة لأنها قد تمس باستقلاليتها.
- ولابد من الإشارة إلى متطلب التأهيل القانوني الذي يتعين توفره في المحامي، حتى يستطيع أداء مهمته بكل كفاءة، والأمر لا يقتصر على الشهادات العلمية المحصل عليها من الجامعات، بل لابد من مسايرة المستجدات، لأن المحاماة مهنة علمية تقوم على المعرفة المتجددة، ولا مغالاة في القول إن عدم الإهتمام بالجانب المعرفي يعد من بين أهم معيقات تحقيق العدالة.
ثالثا : مظاهر استقلال مهنة المحاماة :
إن استقلال المحاماة يتجسد في عدة مظاهر يمكن الإشارة إليها إجمالا، في كل من استقلالها المادي والعضوي إذ أنها مهنة تنتخب من بين أعضائها نقيبا ومجلسا للهيئة للإشراف على شؤونها، ولضمان احترامها لواجباتها، وفي استقلالها في علاقاتها بالموكل وبالقضاء وبالنقابة والزملاء وبالغير، وكل ذلك في إطار مجموعة من الحقوق والواجبات التي تبدو واضحة من خلال نصوص التشريع و الأعراف والتقاليد.
لكن الأمر ليس بهذا الكمال لأن الهوة تظل قائمة بين النظري والعملي، فواقعيا لا يمكن نكران تدخل السلطة التنفيذية في هذه المهنة، ولا يمكن نكران الصراع السياسي الذي يتسرب لهذه المهنة ولأجهزتها تحت أقنعة مزيفة، لتصبح بعض الهيئات جهازا تنفيذيا لرغبة هذه الحكومة أو تلك، ونأسف لمن خانتهم القدرة للتمييز بين ما هو مهني وسياسي ،سواء كان ذلك عن قصد، أو من دونه، لأن النتيجة هي تمييع صورة استقلال المهنة والإساءة لها.
رابعا : معيقات استقلال المحاماة :
إن أول وأهم معيق لاستقلالية المحاماة هو انتهاك حقوق الإنسان وتغييب الديمقراطية والمس بسيادة القانون، لأن ضمان استقلال الدفاع لابد وأن يتأسس على دعائم العدالة ومن بين تجليات هذه معيقات يمكن الإشارة إلى آثارعدم استقلال القضاء، واقعيا على هذه المهنة، وإلى الفساد الإداري، وتفشي ظاهرة الرشوة، وكذا للتعامل غيراللائق من طرف بعض القضاة وبعض الموظفين، والرقابة السلطوية التي تمتلكها السلطة التنفيذية على رجال المهنة ونقاباتهم، وفي المس باحتكار المحامي لمهمة الدفاع وتقديم الإستشارة القانونية.
وصفوة القول إن حماية الحقوق والحريات تقتضي حصول جميع الأشخاص على خدمات قانونية يقدمها محامون أكفاء مستقلين ومتمتعين بالجدارة والجرأة والشجاعة، حتى تتحقق العدالة والرقي والتنمية.
خاتمة :
ومن خلال ماسبق التطرق إليه نستنتج ومن خلال المادة 26 من قانون رقم 13-07 والتي تنص علي
تطبق علي إهانة محامي أو الإعتداء عليه أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات النتعلقة بإهانة القاضي.
المصدر المحاكم والمجالس القضائية

look/images/icons/i1.gif حصانة المحامي الجزائري
  12-08-2015 02:51 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-05-2012
رقم العضوية : 9
المشاركات : 38
الجنس :
تاريخ الميلاد : 22-3-1988
الدعوات : 2
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
موضوع رائع جزاك الله خيرا اخي

look/images/icons/i1.gif حصانة المحامي الجزائري
  29-09-2015 08:18 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 312
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب
جزاك الله خيرا اخي

look/images/icons/i1.gif حصانة المحامي الجزائري
  09-11-2015 09:25 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-07-2012
رقم العضوية : 33
المشاركات : 75
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 40
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شكرا لكم علي الموضوع المتميز

look/images/icons/i1.gif حصانة المحامي الجزائري
  13-02-2021 07:23 صباحاً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 27-02-2013
رقم العضوية : 111
المشاركات : 152
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
حصانة المحامي في القانون الجزائري شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
حصانة ، المحامي ، الجزائري ،









الساعة الآن 08:25 PM