logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-01-2015 07:42 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 461
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

مفهوم حق الاستعانة بمدافع
محاميا أو نقابيا أو أي شخص آخر من اختياره
في بعض الأحيان قد لا يكون لممارسة الموظف لحقه في الإطلاع على ملفه التأديبي ومعرفته بالمخالفات المنسوبة إليه جدوى إذا كان مستواه الثقافي بسيط بحيث يصعب عليه الإلمام بكل ما يحتويه كما يصعب عليه فهم ما يتضمنه من أدلة و وثائق .
لذا أجاز المشرع إمكانية إستعانة الموظف بمدافع سواء كان محاميا أو نقابيا أو أي شخص آخر من اختياره والاستعانة بنقابي يبدو الأكثر منطقية لمعرفة هذا الأخير الجيدة بأمور المهنة أو الوظيفة وإجراءاتها

و حق الموظف في الاستعانة بمدافع يعد من أهم الضمانات الممنوحة له في مجال التأديب والمتفرعة عن حق الدفاع المخول له قانونا وهو اختياري يلجأ إليه الموظف كلما وجد فيه مصلحة.
في أغلب الأحيان يلجا الموظف إلى الاستعانة بمحام ليوضح له الأمور أكثر ولمساعدته على إثبات براءته ودحض الاتهامات المنسوبة إليه لما يملكه من خبرة ومعرفة بالمجال القانوني حيث يمكنه الإطلاع على الملف التأديبي للموظف وتفحص ما يحتويه من وثائق وأدلة لتحضير دفاعه وذلك كتحصيل حاصل لحق الموظف في الإطلاع والمحامي هنا يمثل الموظف.

ومبدأ الاستعانة بمدافع من إنشاء القضاء الفرنسي وتم تقنينه بموجب مرسوم 10 أفريل 1954.
وبما أن هذا الحق مقرر كمبدأ عام فانه لا يمكن تقييده إلا بنص خاص. لأنه مقرر فقها , كما عكف القضاء على إعماله ولذلك لا يمكن أن يمنع الموظف من ممارسته إلا إذا قرر المشرع هذا بنص خاص.

و قد يفقد هذا الحق فاعليته إذا لم يكفل تطبيقه بشكل صحيح كأن يمنع المحامي من الإطلاع على الملف التأديبي للموظف و من ثمة إبداء ملاحظاته و دفاعه. و يعد باطلا كل قرار لا تراعى فيه هذه الشروط و الضمانات لإنقاصه من قيمة الحق الممنوح للموظف الشيء الذي يكون قد أثر في تقديمه لدفاعه.
و لكن من جهة أخرى يجب أن لا يستعمل هذا الحق كوسيلة لتعطيل السلطة التأديبية فإن رأت هذه الأخيرة أن دفاع المحامي يبتعد عن الموضوعية خلال عرضه لدفاعه فيجب إيقافه و يمكن للمحامي أو المدافع بصفة عامة تمثيل الموظف في الجلسة التي ينظمها المجلس التأديبي لفحص حالته خاصة إذا كان محبوسا. كما يمكنه اخذ الكلمة أثناء الجلسة.
والسلطة الإدارية تخشى من مشاركة المدافع خاصة إذا كان محامي أو نقابي للدور الفعال الذي يلعبه و الذي قد يكون السبب الرئيسي في تغيير الأوضاع و الإجراءات ضد مصلحة الإدارة .

ففي مصر يمكن للمحامي حضور جلسات التحقيق مادام لا يوجد قانون يمنع ذلك خاصة إذا كان التأديب رئاسي أين تكون هذه السندات هي السند و الأساس الذي تعتمد عليه الإدارة عند توقيع العقوبة. فالمشرع المصري الذي تبنى النظام القضائي في المواد التأديبية لم يفرق بين حالتي التحقيق و المحاكمة في ممارسة هذا الحق خاصة و أن العقوبة التي تسلطها الإدارة قد تتجاوز تلك التي قد تصدر عن المحكمة و هذا التفريق لا يوجد في الجزائر على اعتبار أن هناك جهة واحدة لها سلطة توقيع العقوبة و هي الإدارة مع وجوب استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديب أو موافقتها عند توقيعها لعقوبة العزل.

و لكن قد يطرح الإشكال في درجة العقوبة في حد ذاتها لأن المشرع الجزائري قسم العقوبات إلى عقوبات من الدرجة الأولى و عقوبات من الدرجة الثانية و أخرى من الدرجة الثالثة و لكنه
بالمقابل لم ينص على حق الموظف في الاستعانة بمدافع إلا في الأخطاء التي تستوجب عقوبات من الدرجة الثالثة أين يمثل الموظف أمام مجلس التأديب.

في حين لا نجد ذكرا لهذا الحق إذا تعلق الأمر بعقوبات من الدرجة الأولى و الدرجة الثانية التي توقعها الإدارة بصورة مباشرة دون تدخل اللجنة المتساوية الأعضاء و هو ما يدفعنا إلى
الاستفسار عن سبب هذا التفريق و ما المانع من ممارسة الموظف لهذا الحق كلما تعرض لعقوبة من الجهات الإدارية مهما بلغت درجتها و مهما اختلفت إجراءاتها كما فعل المشرع

و هذا بهدف تطبيق أفضل للضمانات التي يتمتع بها الموظف و التي قررها له المشرع لحمايته من تسلط الإدارة و الاستعانة بمحام فيه مصلحة و فائدة لجميع الأطراف سواء الموظف
أو الإدارة أو حتى الجهات القضائية في الدول التي تأخذ بالنظام القضائي و من ثمة فهو من جهة يمكن الموظف من الدفاع عن نفسه خاصة إذا كانت ظروفه تجعله عاجزا عن القيام بذلك بصفة شخصية مما قد يجنبه التورط في أخطاء لم يرتكبها.

و من جهة أخرى يساعد الجهات الإدارية على تبين الحقيقة في مرحلة التحقيق بالنسبة للدول التي تتبنى النظام القضائي و من ثمة تبرئة الموظف أو توقيع عقوبة خفيفة على أكبر تقدير مما
سيوفر الجهد و الوقت و حتى المال على الطرفين لو أن هذه القضية حولت إلى المحكمة التأديبية التي لربما كانت ستصل إلى نفس النتائج و لكن في وقت أطول و بجهد أكبر و ضرر أكثر.
و قد امتد هذا الحق إلى القضاة فمن بين الضمانات الممنوحة للقاضي أثناء محاكمته تأديبيا هي حقه في الاستعانة بمدافع و هو ما نصت عليه المادة 96 من قانون الإجراءات القضائية.
و الهدف من تقرير حق الاستعانة بمدافع للموظف هو محاولة خلق توازن بين الوسائل التي تملكها سلطة التأديب في مواجهة هذا الموظف و بين حق هذا الأخير في الدفاع عن نفسه
أصالة أو عن طريق الاستعانة بشخص له كفاءات و خبرة في المجال القانوني و الوظيفي.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إستعانة ، الموضف ، بمدافع ،









الساعة الآن 07:02 AM