logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





19-01-2016 09:48 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 315
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

بحث الأعذار القانونية في قانون العقوبات الجزائري
مقدمة
المبحث الأول الأعذار القانونية المعفية
المطلب الأول حالات الإعفاء من العقوبة
المطلب الثاني أثر الأعذار المعفية على الجزاء
المبحث الثاني : الأعذار القانونية المخففة
المطلب الأول : أعذار الاستفزاز وعذر صغر السن
المطلب الثـاني : الأعذار المخففة الأخرى
خاتمة

مقدمة
الأعذار القانونية هي أسباب تخفيف وجوبية حصرها المشرع ونص عليها في المادة 52 من قانون العقوبات كما يلي : " الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم العقاب إذا كانت أعذار معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفى عنه"
فالأعذار القانونية هي ظروف معينة ينص عليها القانون صراحة ويلزم وضعها موضع الاعتبار في الدعوى والحكم كأسباب وجوبيه لتخفيف العقوبة أو للإعفاء منها على حسب الأحوال المقررة فهي محددة على سبيل الحصر ولا يجوز طبقا لمبدأ الشرعية التوسع فيها أو القياس عليها فلا عذر بغير نص وهي بذلك تختلف عن الظروف المخففة فالقانون يلزم القاضي بالتخفيف عند توافر الأعذار المخففة في حين يجيز له التخفيف عند توافر الظروف المخففة، وهكذا يظهر واضحا أن نظام الأعذار المخففة يكون وسيلة للتفريد القانوني، في حين نظام الظروف المخففة يمثل وسيلة من وسائل التفريد القضائي التي يمكن للقاضي استعمالها تبعا لتقديره لظروف الجريمة المطروحة أمامه في اختيار العقوبة وتكييفها بطريقة مجدية والأعذار القانونية نوعان أعذار معفية وأخرى مخففة.
المبحث الأول : الأعذار القانونية المعفية
أجازت المادة 52 ق ع في حالات محددة في القانون على سبيل الحصر إعفاء المتهم من العقوبة رغم قيام الجريمة، فيقرر المشرع لأسباب خاصة ترتبط بجريمة محددة منع القاضي من تطبيق العقوبة المقررة للجريمة على الرغم من معاينته لتوافر أركانها ويكشف عن هذه الأسباب بصفة عامة ضمن النص نفسه الذي يعين مواصفات الجريمة، وهي ترجع في غالب الأحوال لاعتبارات لا علاقة لها بالجريمة، وإنما يستهدف بها المشرع تحقيق بعض الفوائد الاجتماعية، وتقوية السياسة الجنائية المتبعة في الكفاح ضد الجريمة
ويعتبر العذر بمثابة مكافأة أو منحة على سبيل التحذير أو التشجيع في حمل المجرم عفويا على عدم متابعة المشروع الإجرامي، وفي تسهيل اكتشاف الجرائم من قبل السلطة.
والمشرع الجزائري حصر الإعفاء في الإعفاء القانوني فلتطبيقه لا بد أن ينص عليه القانون صراحة، أو يرخص للقاضي بذلك. فنجده قرر الإعفاء تشجيعا منه للكشف عن مرتكبي بعض الجرائم كتلك الواقعة على أمن الدولة أو كجرائم تزييف النقود وغيرها من الجرائم التي سيأتي بيانها.
ولكن قبل التطرق لحالات الإعفاء وأثر العذر المعفي على الجزاء لابد من ذكر خصوصية الأعذار المعفية وتمييزها عن أسباب الإباحة وموانع المسؤولية .فإذا كانت أسباب الإباحة تمحو الجريمة وتسقطها وموانع المسؤولية تبقي فقط على الجريمة دون المسؤولية فان العذر المعفى يؤدي فقط إلى عدم العقاب، ولكنه، يبقى على الجريمة وعلى المسؤولية الجزائية، ويترتب على هذه التفرقة النتائج التالية :
1- ليس للقاضي أن يقرر وجود أعذار معفية دون نص قانوني صريح يجير له ذلك، وعلى العكس من ذلك عليه أن يقرر وجود أسباب تبيح الفعل أو تعدم المسؤولية ولو لم ينص عليها القانون صراحة، فالقانون خول للقاضي حق بحث المسؤولية وبالمقابل مراعاة الوقائع والأسباب التي تنفيها.
2- لسلطات التحقيق البحث عن وجود قرائن كافية لإدانة المتهم ولها حق وقف الإجراءات وقفل التحقيق إذا تبين لها وجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية غير ان توفر العذر المعفى لا يخول لأية جهة أخرى غير جهة الحكم النطق به فلا يجوز النطق به على مستوى التحقيق أو الاتهام لأنه ليس من وظيفتها تطبيق العقوبة .
3- أسباب عدم المسؤولية الشخصية والأعذار المعفية هي من الأحوال الخاصة بشخص الفاعل فلا يستفيد منها شركاؤه في الجريمة بخلاف أسباب الإباحة التي تمحو الجريمة ويستفيد منها جميع من اشتركوا في الفعل المباح .
4- العذر المعفي له طابع إلزامي فإذا توفر وجب على القاضي الحكم به وتطبيقه دون أن يحق له مخالفته لأي سبب حتى ولو أوحت له بالكثير من التساهل والتسامح والتعارض مع العدالة ومبادئ المسؤولية
وقد أورد المشرع الجزائري استثناءا على ذلك في المادة 91 قانون العقوبات بخصوص الجرائم الماسة بالدفاع الوطني، إذ أجازت للقاضي أن يعفي أقارب ،أو أصهار الفاعل لغاية الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة.
5- إن المستفيد من العذر المعفى يتحمل المصاريف القضائية والمسؤولية المدنية الناتجة عن تصرفاته على خلاف أسباب الإباحة وموانع المسؤولية .
6- يترتب عن ثبوت العذر المعفى من العقاب الحكم بالإعفاء من العقوبة وليس البراءة عكس موانع المسؤولية وأسباب الإباحة التي تقتضي الحكم بالبرادة .
وهو ما أكده القرار رقم : 343989 بتاريخ : 29/06/2004 عن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا الذي جاء فيه انه :
-يجب عدم الخلط بين العذر القانوني والبراءة.
- البراءة تعني عدم قيام الجريمة.
- العذر القانوني يعفي من العقاب أو يخففه .
وكذلك القرار الصادر بتاريخ : 19/07/2006 الذي جاء فيه :
ـ يجب على محكمة الجنايات في حالة الدفاع المشروع النطق بالبراءة وليس بالإعفاء من العقوبـــة.
وفيما يلي سنحاول التعرض لحالات الإعفاء في مطلب أول ثم إلى أثر توفر العذر المعفى في مطلب ثاني.
المطلب الأول : حالات الإعفاء
نص المشرع الجزائري على الأعذار المعفية من العقوبة على سبيل الحصر وهي ثلاثة إضافة إلى حالة خاصة نص عليها في القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتتمثل هذه الحالات فـي :
الفرع الأول : عذرالمُبلغ
ويتعلق الأمر هنا بمن ساهم في مشروع جريمة ثم يقدم خدمة للمجتمع بان يبلغ العدالة عنها أو عن هوية المتورطين فيها، ولقد قرر المشرع أن يكافئ المبلغ لقاء هذه الخدمة وذلك بالإعفاء من العقوبة في طائفة من الجرائم لاسيما تلك التي يصعب الكشف عنها ومن هذا القبيل:
ـ ما نصت عليه المادة 92 من قانون العقوبات إذ يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية في جناية أو جنحة ضد أمن الدولة قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
ـ وما نصت عليه المادة 179 من قانون العقوبات التي تخص المبلغ عن جناية جمعية الأشرار إذ يستفيد من العذر المعفى من يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الذي تم أو عن وجود الجمعية، وذلك قبل أي شروع في الجناية موضوع الجمعية أو الاتفاق وقبل البدء في التحقيق.
ـ كما تنص المادة 199 ق ع على أنه إذا أخبر أحد مرتكبي الجنايات المبينة في المادتين 197،198 الخاصة بالنقود المزورة السلطات أو كشف لها عن شخصية الجناة قبل إتمام هذه الجنايات وقبل بدء أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها ،أو سهل القبض على الجناة الآخرين حتى بعد بدء التحقيق، فانه يستفيد من العذر المعفى بالشروط المنصوص عليها في المادة 52 من قانون العقوبات.
ـ كما نصت المادة 205 ق ع على أنه تطبق الأعذار المعفية المنصوص عليها في المادة 199 ق ع على مرتكب جناية تقليد أختام الدولة أو استعمال خاتم مقلد .
ـ كما أن المادة 301 ق ع نصت على فئة من الأشخاص الملزمين بالسر المهني وهم الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة والذين يتعرضون لعقوبة محددة بموجب المادة إذا ما افشوا هذا السر.
غير انه يعفى هؤلاء الأشخاص من العقوبة إذا قاموا بالتبليغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارستهم مهنتهم.
ـ كما نصت المادة 404 ق ع على أنه ينتفع بالعذر المعفي ويعفى من العقوبة الأشخاص الذين يرتكبون الجنايات الواردة في المواد 400 و401 و402 ، إذا أخبروا السلطات العمومية بها وكشفوا لها عن مرتكبيها وذلك قبل إتمامها وقبل اتخاذ أية إجراءات جزائية في شانها أو إذا مكنوا من القبض على غيرهم من الجناة حتى ولو بدأت تلك الإجراءات .
يعفى من العقوبة المقررة لجناية أو جنحة منصوص عليها في هذا القانون كل من يبلغ عنها السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.
ـ كما نصت على هذا العذر بعض القوانين الخاصة نذكر منها :
- القانون المؤرخ في : 19/07/2003، و المتعلق بقمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث ،و إنتاج ، وتخزين ، واستعمال الأسلحة الكيماوية ، وتدمير تلك الأسلحة إذ تنص المادة 1/26 منه : يعفى من العقوبة المقررة لجناية أو جنحة منصوص عليها في هذا القانون كل من يبلغ عنها السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها .
-قانون رقم 04-18- المؤرخ في 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها حيث تنص المادة 30 منه على أنه يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية والقضائية بكل جريمة منصوص عليها في هذا القانون قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها .
- الأمر رقم :05-06 المؤرخ في 23-08-2005 المتعلق بمكافحة التهريب والذي نص في المادة 27 منه على انه يعفى من المتابعة كل من أعلم السلطات العمومية عن جرائم قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها.
والملاحظ على نص هذه المادة أنها جاءت بعبارة " يعفى من المتابعة" على خلاف باقي المواد التي تنص على أنه" يعفى من العقوبة" والتي يفهم منها أن الشخص الذي يبلغ السلطات عن جرائم التهريب قبل ارتكابها أو محاولة ارتكابها فانه لا يتابع والدعوى ضده لا تتحرك أصلا بمعنى يمكن للنيابة أن تحفظ ملفه وهو أمر استثنائي وفيه خروج عن القاعدة التي تحكم الأعذار المعفية .والتي لا يجوز إثارتها على مستوى التحقيق ولا على مستوى الاتهام وإنما يعود الاختصاص بالبث فيها لجهة الحكم .
-قانون رقم : 06-01- المؤرخ في : 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته اذ تنص المادة 49 منه على انه يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في المادة 52 ق ع كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وقام قبل مباشـــرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية عن الجريمة وساعد على معرفـة مرتكبهـــا.
وتشترط هذه النصوص في مجملها أن يتم الإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها ، فيما يشترط قانون مكافحة الفساد أن يتم الإبلاغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة وأن يساعد المبلغ على معرفة مرتكبــي الجريمـــة .
الفرع الثاني : عذر القرابة العائلية
ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 91 ق ع في فقرتها الأخيرة التي أعفت الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لجريمة عدم التبليغ عن جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من النشاطــات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني وكذا جرائم إخفاء أو إتلاف أو اختلاس الأشياء والأدوات والوثائق التي استعملت أو تستعمل في ارتكاب هذه الجرائم أو من شأنها تسهيل البحث عن هذه الجرائـــم واكتشافها.
فهذه الإعفاءات قررها المشرع رغم أن الجاني لم يقم بأي دور ما في سبيل التنصل أو عدم توقيـــع العقوبة عليه . فالمشرع اعتبر أن الجاني الذي لم يبلغ عن الجريمة بسبب هذه الصلة معذور لأنه يقع تحت ضغط نفسي معين لان علاقة القرابة أو المصاهرة أو الزوجية تمنعه من ذلك ولربما لو بلغ كما تطلــب القانون لأحدث ذلك تصدعا في الأسرة وانهار كيانها .
والمشرع لا يهمه العقاب على الجريمة بقدر ما يهمه المحافظة على كيان الأسرة والمحافظة عليها وعلى البنيان الاجتماعي ولهذا قرر إعفاء هؤلاء من العقوبة.
- وتجدر الإشارة إلى انه هناك حالات أخرى هي محل تساؤل هل تندرج ضمن الإعفاء القانوني أو تعتبر مانع من موانع المسؤولية وهي تلك التي نص عليها المشرع في المواد 368،373،377 . الخاصة بجنحة السرقة والنصب وخيانة الأمانة التي يرتكبها الأصول إضرارا بفروعهم أو الفروع إضرارا بأصولهم أو أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر والتي تعرف بالحصانات العائلية . فبالرجوع إلى نصوص المواد المذكورة نجد المشرع استعمل صيغة "لا يعاقب..." وهي نفس الصيغة التي استعملها في المواد الخاصة بموانع المسؤولية والتي تعني وجوب الحكم بالبراءة وطبقا لقاعدة وحدة الخطأين فإن الحكم بالبراءة يجعل الجانــي غير مسئول مدنيا عن أفعاله ماعدا في بعض الحالات الخاصة، وفي المقابل نجد المادة 368 ق ع تنص على أنه : " لا يعاقب .... ولا يخول إلا الحق في التعويض .." بمعنى أن الجاني في هذه الحالات مسئول مدنـيا عن أفعالــه.
- ضف إلى ذلك فإن المادتان 373 و377 ق ع جاء فيهما العبارة التالية : " تطبق الإعفاءات والقيـــود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين 368، 369 ... " والتي يستشف منها أن ما قرر بالمادة 368 ق ع يقصد به المشرع الإعفاء من العقوبة لا غير .
فإن كانت الإباحة تبررها الضرورة الملحة لدرء الاعتداء الحال على الأشخاص أو الأموال وموانـــع المسؤولية يبررها كون الجاني غير مؤهل لتحمل نتائج عمله، فإن الحصانات العائلية ليس لها ما يبــررها سوى المحافظة على العلاقات العائلية والروابط الأسرية والتي لا ترقى لتكون سببا لإباحة الفعل أو إعفــاء مرتكبه نهائيا من أية مسؤولية . وهو ما يجعلنا نقول بأن هذه الحصانات تعتبر أسباب إعفاء قانوني مـــن العقوبة ولا تحول دون الحكم على الجاني بإحدى العقوبات التكميلية أو تدبير من تدابير الأمن إضافة إلى بقاء الجاني مسئولا مدنيا عن نتائج أفعاله . وهو الأمر المجسد من الناحية العملية فجل القضاة يعتبرونها أسبـاب للإعفاء من العقوبة طبقا للمادة 52 ق ع .
وبالرجوع إلى القانون المقارن نجد و إفاء مرتكبه نهائيا من المسؤولية و بالروع الى القانون المشرع الفرنسي استعمــل صيغة" لا يتابع... " أي عدم جواز تحريك الدعوى العمومية أصلا . وإن حركت فسيقضي بعدم قبولها وليس بالبراءة . وفي المقابل نجد المشرع المصري نص صراحة في المادة 312 ق ع على أنه: " لا يحكم بعقوبة ما ..." وهي صياغة شبيهة بصياغة نص المادة 52 ق ع الجزائري ويشوبها الكثير من اللبس والغموض، وإن كان الفقه المصري يعتبرها أسباب معفية من العقاب.
الفرع الثالث : عذر التوبة
وهو مقرر لمن أنبه ضميره فصحا بعد الجريمة وانصرف إلى محو أثارها بان ابلغ السلطـــات العمومية المختصة أو استجاب لطلبها قبل نفاذ الجريمة ومن هذا القبيل.
-ما نصت عليه المادة 182 ق ع الفقرة الثالثة على انه :
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج أو بإحــدى هاتين العقوبتين كل من يعلم الدليل على براءة شخص محبوس احتياطيا أو محكوم عليه في جناية أو جنحـة ويمتنع عمدا عن أن يشهد بهذا الدليل فورا سلطات القضاء أو الشرطة ومع ذلك فلا يقضى بالعقوبة على من تقدم من تلقاء نفسه بشهادته وإن تأخر في الإدلاء بها
- كذلك ما نصت عليه المادة 92 الفقرة الرابعة من ق ع التي أعفت من العقوبة الجناة إذا كانوا أعضاء في عصابة مسلحة لم يتولوا فيها قيادة أو يقوموا بأي عمل أو مهمة وانسحبوا منها بمجرد صدور أول إنذار لهم من السلطات العسكرية أو المدنية أو سلموا أنفسهم إليها.
-وما نصت عليه المادة 217 من قانون العقوبات الفقرة الثانية على أنه يستفيد من العذر المعفي كل مــن أدلى بوصفه شاهدا أمام الموظف بإقرار غير مطابق للحقيقة ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمـــال المحرز أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيــق.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض القوانين التي صدرت في فترة زمنية معينة مرتبطة ببعض الظروف الأمنية والسياسية والتي نصت على أحكام مشابهة لحالات الإعفاء بسبب التوبة وهم : قانون الرحمة الصادر في 25-02-1995 في المادتين 2،3 منه، وقانون الوئام المدني الصادر في : 13/07/1999 المادتيــن 3، 4 منه الملغيتين، وكذا القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية المؤرخ في 27-02-2006.
فمن التدابير والاجراءت التي جاءت بها هذه القوانين هو انقضاء الدعوى العمومية لمن يقدم نفسه ويتقدم إلى السلطات المعنية خلال فترة محددة بستة أشهر.
فالملاحظ أن هذا الحكم يختلف عن عذر التوبة باعتبار أن الإرهابيين التائبين لا يستفيدون بموجب هـذه النصوص من الإعفاء من العقوبة، وإنما يستفيدون من عدم المتابعة القضائية.
فالتائب هنا لا يتابع أصلا، خلافا للعذر المعفي الذي يتابع فيه التائب ولكن لا يعاقب وإن حصل وتمت المتابعة ووصلت أمام القاضي يقضي بعدم قبول الدعوى العمومية.
- إضافة إلى الأعذار المعفية المذكورة تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات الفرنسي القديم كان ينص على عذر إطاعة الرؤساء والذي بموجبه يعفى الموظف المرؤوس الذي يرتكب عملا من أعمال الاعتداء على الحريات الفردية المنصوص عليها في المادتين 114 و190 وتقابلها المادتين 107-138 ق ع ج تنفيذا لأوامر رؤسائه وتوقع العقوبة في هذه الحالة على من أعطى الأمر، وفي المقابل نجد أن الاجتهاد القضائي الجزائري في قرار له بتاريخ 30/06/1981 ملف:21960 قضى أن مثل هذا العذر لا يكون العذر المعفي من العقاب المنصوص عليه في المادة 52 ق ع وذلك في حق العامل الذي فتح مسكن بناء على أمر تلقاه من رئيسه.
إضافة إلى الحالات الثلاثة المذكورة أعلاه هناك حالة رابعة نص عليها قانون رقم :04 -18 المؤرخ في 25-12-2004 المتعلق بالوقاية من المخذرات و المؤثرات العقلية ، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 08 منه على انه :
"في حالة تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 من هذا القانون يمكن للجهة القضائية المختصة أن تعفي الشخص من العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من نفس القانون.
وبالرجوع إلى المادتين 7 و8 من قانون 04ـ18 نجدهما تتحدثان عن الأشخاص المتهمين بارتكاب بجنحة استهلاك أو الحيازة من اجل الاستهلاك الشخصي لمخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير شرعية.
فعلى مستوى التحقيق يمكن لقاضي التحقيق أو قاضي الأحداث أن يأمر بإخضاعهم لعلاج مزيــل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المراقبة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالتهم إذا ثبت بواسطة خبرة طبيـــة متخصصة إن حالتهم تستوجب علاجا طبيا.
ويبقى هذا الأمر نافذا عند الاقتضاء بعد انتهاء التحقيق حتى تقرر الجهة القضائية المختصة خـلاف ذلك ) المادة 7 الفقرة1 ق 04 ـ18(.
-كما يجوز للجهة القضائية المختصة أن تلزمهم بالخضوع لعلاج إزالة التسمم وذلك بتأكيد الأمر الصادر عن قاضي التحقيق أو تمديد آثاره .
إذن يستخلص من أحكام المادتين 7/1 و8 /1 ،2 من ق 04-18 انه يجوز للجهة القضائية المختصــة الحكم بالإعفاء من العقوبة لصالح المستهلك والحائز من اجل الاستعمال الشخصي بشروط وهي :
- أن يثبت بواسطة خبرة طبية متخصصة أن حالته الصحية تستوجب علاجا طبيا
- صدور أمر من قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث يقضي بإخضاعه لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المتابعة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالته .
-صدور حكم من الجهة القضائية المتخصصة بإلزامه بالخضوع لعلاج مزيل للتسمم.
المطلب الثاني : أثر الأعذار المعفية على الجزاء
يختلف أثرها بإختلاف نوع العقوبة على النحو التالي :
الفرع الأول : بالنسبة للعقوبة الأصلية
الأعذار المعفية تعفي الجاني من العقوبة إعفاءا تاما، ولكنها لا تمحو الجريمة ولا المسؤولية ،وذلـك لا يجوز أن يصدر الحكم بالبراءة بل بالإعفاء من العقوبة. لأن البراءة لا تكون إلا في حالة عدم وجــود الجريمة أو عدم قيام المسؤولية كما في حالة الدفاع الشرعي كسبب لإباحة الفعل، أو الجنون كمانع للمسؤولية ،وهو المبدأ الذي أكدته مجموعة من القرارات الصادرة عن الغرفة الجزائية للمحكمة العليا نذكر منها القرار الصادر بتاريخ : 29/06/2004 ملف :343989 ، والذي جاء فيه أنه :
ـ يجب عدم الخلط بين العذر القانوني والبراءة.
ـ البراءة تعني عدم قيام الجريمة
ـ العذر القانوني يعفي من العقاب أو يخففه.
كذلك القرار الصادر بتاريخ : 29/04 / 2003 ملف رقم : 306921 الذي جاء فيه :
إن محكمة الجنايات قد أخلطت بين أسباب الإباحة والأعذار المعفية، فالأخيرة تعفي من العقوبة ولا تمحو الجريمة ولا تنفي المسؤولية عن فاعلها عكس الأفعال المبررة يترتب عنها إخلاء ساحة المتهم من المتابعة تطبيقا لمبدأ الشرعية التي كرسها الدستور في المادة 45.
الفرع الثاني : بالنسبة للعقوبات التكميلية
القاعدة أن ثبوت العذر المعفي لا يمنع من توقيع إحدى العقوبات التكميلية على الجاني خاصة وأن المشرع بعد تعديل قانون العقوبات في 2006 لم يشترط في بعض العقوبات التكميلية النص عليها صراحة مما يجعل الحكم بها يكون دائما جوازيا. أما تلك التي يوقف المشرع الحكم بها على نص خاص فلا يجوز الحكم بها إلا إذا وجد هذا النص.
غير أنه هناك بعض الحالات أين يفلت المستفيد من الإعفاء من أية عقوبة مهما كان نوعها وهي الحالات المنصوص عليها في المواد :
ـ المادة 179 ق ع الخاصة بالمبلغ عن جريمة تكوين جمعية أشرار.
ـ المادة 182 ق ع التي تخص التائب الذي يعلم الدليل على براءة ويتقدم من تلقاء نفسه بشهادته
ـ المادة 217 ق ع المتعلقة بالتائب الذي عدل عن الإقرار الكاذب الذي أدلى به بصفته شاهدا وذلك قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أن يكون هو نفسه موضوعا للتحقيق.
الفرع الثالث : بالنسبة لتدابير الأمن
تجيز الفقرة الأخيرة من المادة 52 ق ع للقاضي في حالة الإعفاء من العقوبة تطبيق تدبير من تدابير الأمن على الجاني المعفى عنه، إذ لا يجوز أن يكون الإعفاء من العقاب سببا لترك المجتمع تحت رحمة المجرمين الخطرين ولهذا أجاز المشرع للقاضي اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة متى ثبتت باتخاذ أحدى تدابير الأمن بغرض تخليصه منها والقضاء عليها.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد تعديل قانون العقوبات في 20/12/2006 فان المشرع قد حصر تدابير الأمن في تدابير الأمن الشخصية فقط بعدما أدمج تدابير الأمن العينية ضمن العقوبات التكميلية، وعليه فان تدابير الأمن التي يمكن للقاضي الحكم بها على المعفى عنه هي تلك النصوص عليها في المادة 19 ق ع وتتمثل في :
ـ الحجز القضائي في مؤسسة إستشفائية للأمراض العقلية ( المادة 21 ق ع .(
ـ الوضع القضائي في مؤسسة علاجية ( المادة 22 ق ع .(
أما بالنسبة للمسؤولية المدنية والمصاريف القضائية فعلى الرغم من توفر العذر المعفي من العقاب إلا أنه يتعين على جهة الحكم أن تحكم على المتهم المعفى عنه بمصاريف الدعوى، كما أنه يتحمل المسؤوليــة المدنية الناتجة عن تصرفاتـــه.
المبحث الثاني : الأعذار القانونية المخففة
تنص القوانين عادة على حدين للعقوبة من مواجهة الجريمة بحيث يستطيع القاضي أن يحكم في حدود سلطته التقديرية بالجزاء المناسب ضمن هذين الحدين ، غير أن هذا الأمر يبدو قاسيا في بعض الحـالات ، وذلك عندما يقترن وقوع الجريمة بظروف تقلل من جسامتها أو تفصح عن ضآلة خطورة فاعلها، ففي مثل هذه الحالات نجد المشرع يتدخل مباشرة ويلزم القاضي بتخفيف العقوبة إلى الحد المقرر قانونا، فأجاز لــه النزول عن الحد الأدنى وذلك في حالات محددة فيما يسمى بالأعذار القانونية المخففة وترك بعضها لتقديـر القاضي يستخلصها من وقائع الدعوى وظروف الحال وتسمى بالظروف القضائية المخففة وسنقتصر في هذا المبحث على دراسة الأعذار القانونية المخففة فالمشرع بنصه على هذه الأعذار فهو بذلك سيجيب إلى نوعين من العوامل فهو يقرر العذر المخفف لأنه يرى وجود سبب جدي ينقص من مسؤولية الفاعل المعنوية كعذر الاستفزاز أو صغر السن أو لأنه يقرر ذلك لحكمة تقتضيها السياسة الجنائية مثل تخفيف العقاب على بعض الجرائم كلما تبين أن الجاني قد اظهر بعض التراجع في تنفيذها، والتخفيف القانونيحالات محددة علــى سبيل الحصر في القانون كما أنها مقصورة على جرائم معينة وقد نص قانون العقوبات الجزائري على فئتين من الأعذار القانونية المخففة هما :
-أعذار الاستفزاز المنصوص عليها في المواد من 277 إلى 283.
-أعذار صغر السن المنصوص عليه في المواد من 49 إلى 51.
ـ بالإضافة إلى بعض الأعذار المخففة الأخرى المنصوص عليها في مواد متفرقة.
هذه الحالات ستحاول تبيانها وتبيين إثرها على الجزاء في المطلبين التاليين :
المطلب الأول : أعذار الاستفزاز وعذر صغر السن
الفرع الأول : أعذار الاستفزاز
أشارت إليها المادة 52 ق ع ونصت عليها المواد من 272 إلى 283 ق ع ، ويفسر الاستفزاز بالخطأ المرتكب من قبل الضحية لكون تصرفها أوقد أو أثار غضب الجانح وانقص من تحكمه في نفسه مما يستوجب التخفيف من مسؤوليته.
أولا ـ حالات الإستفزاز : حالات الاستفزاز خمسة وهي:
1-وقوع ضرب شديد على الأشخاص :
فمن يرتكب جرائم القتل والضرب والجرح وكان قد دفعه إلى ذلك اعتداء وقع عليه فانه يستفيد من العذر المخفف ولتطبيق هذا العذر لابد من توفر جملة من الشروط وهي:
أ – أن يكون الاعتداء بالضرب ومن ثمة فان السب والتهديد والإهانة لا يصلح ليكون عذرا.
ب – أن يكون الضرب شديدا، وهنا ترى محكمة النقص الفرنسية أن العبرة بما يتركه الضرب من اثر على نفسية المعتدي عليه وليس بما ترتب عليه من نتائج مادية
ج – أن يقع الضرب على الأشخاص ومن ثم فتخريب ملك الغير لا يصلح ليكون عذرا .
د – أن يكون القتل أو الضرب من فعل المعتدي عليه نفسه ومن ثمة لا يجوز التذرع بالاستفزاز إذا وقع الضرب على الغير ، وقد نصت المادة 282 ق ع على انه " لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو احد أصوله" والتي يستفاد منها انه لا يمكن التذرع بالاستفزاز لتبرير جناية قتل الأصول ، ومع ذلك فبالإمكان إفادته من ظروف التخفيف التي يخضع تقديرها للقاضي.
2 -التلبس بالزنـــا :
نصت المادة 279 قانون العقوبات على انه يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها احد الزوجين على الزوج الأخر أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا، غير أن القانون يتطلب توفر ثلاث شروط للاستفادة بهذا العذر وهي :
1-صفة الزوج في الجاني
2-مفاجأة الزوج لزوجه متلبسا بالزنا
3-قتله في الحال هو ومن يزني معه
1- أن تكون الجرائم المرتكبة من فعل الزوج المضرور ذاته ،فلا يستفيد من العذر إذا ارتكب الجريمة والد ،أو أخ ،أو أم، أو أقارب ،أو أصدقاء الزوج المضرور الذين ينتقمون للإهانة التي لحقت به في غيابه كما لا يستفيد من العذر من اشتركوا كفاعلين أو شركاء مع الزوج في فعلته. ويلاحظ أن هذا العذر جاء قاصر على احد الزوجين فقط ، ومن ثم فلا يشمل الأب الذي يقتل ابنته، ولا الأخ الذي يقتل أخته لدى مفاجأتها متلبسة بالزنا.
2 - أن يفاجئ الزوج بنفسه الزوج الآخر متلبسا بالزنا، فلا يستفيد من العذر عما صدر منه من أعمال عنف الزوج الذي علم بالزنا بواسطة الغير حتى وإن كان هذا الغير قد فاجأ الزوج الآخر وهو متلبس بالزنا، وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري لا يعتبر الاستفزاز عذرا في أحوال القتل والضرب ،إلا إذا صدر من الزوج ضد زوجته التي فاجأها متلبسة بالزنا فلا يصلح عذرا إذا كان القتل أو الضرب صدر من الزوجة ضد زوجها حتى وإن فاجأته متلبسا بالزنا فهو عذر خاص بالزوج دون الزوجة غير أننا نرى أن هذه التفرقة ليس لها ما يبررها ما دام أن هذا العذر قد قرر مراعاة للحالة النفسية التي يكون فيها الجاني والتي يفقد فيها السيطرة على أفعاله نتيجة الإهانة التي يتعرض لها مما جعل المشرع يعترف بأثر هذا التهيج على نفسية الجاني ويقبله كعذر مخفف للعقاب ، ولا نظن أن الحالة النفسية للزوجة التي تفاجئ زوجها متلبسا بالزنا ستكون أحسن من حالة الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا فالأثر واحد.
3 - أن ترتكب جرائم القتل وأعمال العنف الأخرى في اللحظة ذاتها التي يتم فيها مفاجأة الزوج الآخر متلبسا بالزنا لان الزوج يكون حينئذ في حالة تأثر وانفعال بسب الإهانة اللاحقة به ،ومن ثم فان هذا العذر يسقط إذا مضى زمن بين مفاجأة الزوج في حالة زنا ، وبين رد فعل الزوج المضرور، ومن ثم فلا يستفيد من العذر احد الزوجين المتأكد من خيانة الزوج الآخر تأكدا لا يخامره فيها اقل ريب فكمن له وقتله هو وشريكه انتقاما وتشفيا.
3 -الإخلال بالحياء بالعنف :
نصت المادة 280 من قانون العقوبات على انه يستفيد مرتكب جناية الخصاء من الأعذار إذا دفعـه فورا إلى إرتكابها وقوع إخلال بالحياء بالعنف ومن شروط الأخذ بهذا العذر:
-أن تكون جناية الخصاء من فعل المعتدى عليه نفسه فلا تقبل عذرا إذا كانت من الغيـــــــــر
-أن ترتكب جناية الخصاء لحظة وقوع الاعتداء ، فلا يقوم العذر إذا مضى وقت من الزمن بين الاعتداء وارتكاب جناية الخصاء.
-أن يكون الدافع إلى ارتكاب جناية الخصاء وقوع إخلال بالحياء بالعنف، ومن ثم فلا يقوم العذر إذا كان الفعل المخل بالحياء بدون عنف.
ويعتبر إخلالا بالحياء بالعنف حسب ما استقر عليه القضاء ، واتفق عليه الفقه كل فعل يمارس على جسم شخص آخر، ويكون من شانه أن يشكل إخلالا بالآداب سواء كان ذلك علنية أو في الخفاء إذا استعمل الجاني العنف في ذلك سواء كان العنف ماديا أو أدبيا، فالإخلال بالحياء بالعنف يقوم بمجرد عدم رضا الشخص الذي يستفيد من عذر الاستفزاز إذا ارتكب جناية الخصاء كرد فعل على الإخلال بالحياء الواقع عليه
- 4 الإخلال بالحياء على قاصر لم يتجاوز 16 سنة :
نصت المادة 281 من قانون العقوبات على انه يستفيد مرتكب الجرح والضرب من الأعذار المخففة إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة إخلال بالحياء على قاصر لم يكمل السادسة عشر سواء بعنـــف أو بغير عنف، ومن شروط الأخذ بهذا العــــذر :
- أن يقع إخلال بالحياء من بالغ على قاصر لم يتجاوز 16 سنة من عمره فلا يقبل العذر إذا وقـــع الإخلال بالحياء على بالغ كما لا يقبل العذر إذا وقع الإخلال بالحياء من قاصر
- أن تكون الجريمة المرتكبة ضربا أو جرحا أما القتل فلا يقبل عذرا.
-أن ترتكب هذه الجريمة لحظة وقوع الإخلال بالحياء على المجني عليه، فلا يقوم العذر إذا مضــى وقت من الزمن بين الاعتداء وارتكاب الضرب أو الجرح.
-لا يشترط أن يقع الضرب أو الجرح من المعتدى عليه نفسه إذ يجوز لغيره أن يدفع الإخلال المرتكب من بالغ على قاصر في حالة التلبس.
ملاحظة: هذه الحالة تقترب كثيرا من حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو عن الغير فإذا توفرت شروط الدفاع الشرعي وكان رد الفعل لازم ومتناسب مع حجم الاعتداء فنطبق أحكام الدفاع الشرعي،أما إذا اختل احد هذه الشروط كأن تجاوز رد الفعل حدود الدفاع الشرعي يستفيد الجاني من عذر الاستفــــــزاز.
5-التسلق أو تحطيم أسوار أو حيطان الأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناء النهار:
نصت على هذه الحالة المادة 278 ق ع بقولها:
يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أســـوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها إذا حدث ذلك أثناء النهــــار.
إذن فلتطبيق هذا العذر لا بد من توفر الشروط التالية :
-أن تكون الجناية أو الجنحة المرتكبة من فعل صاحب الأماكن المعتدى عليها .أما الجرائم التي يرتكبها الغير كالصديق والجار والغريب فلا تقبل عذرا ، وإن فاجئوا بأنفسهم الجاني وهو يقوم بأحد الأفعال المنصوص عليها بالمادة 278 ، غير أن القضاء الفرنسي وقياسا على حالة الدفاع الشرعي فقد اقر بوجه عام إمكانية توسيع الإفادة من العذر بحيث لا يبقى محصورا في صاحب الحق المعتدى عليه ، وإنما يتعداه ليشمل من شاهد الوقائع من أقربائه وأصدقائه.
ـ لابد من توفر شرط الزمن فلقيام العذر لابد أن تكون جرائم القتل وأعمال العنف الأخرى قد ارتكبت في اللحظة ذاتها التي يتم فيها مفاجأة المعتدي وهو يتسلق أو يحطم الأسوار أو الحيطان أو مداخل المنازل أو ملحقاتها أثناء النهار ، ومن ثمة فلا يقبل عذرا إذا مضى وقت من الزمن بين مفاجأة المعتدي ورد فعـــل المعتدي علــيه .
-أن تكون الأماكن المعتدى عليها مسكونة أو معدة للسكن أو ملحقاتها.
- أن يكون الاعتداء أثناء النهار، فإذا حدث أثناء الليل وكان رد فعل المعتدى عليه أن ارتكب جريمة مـن جرائم القتل أو أعمال العنف الأخرى ضد المعتدي فإننا نكون أمام حالة ممتازة للدفاع المشروع المنصـوص عليها في المادة 40 ق ع ،وهو ما نصت عليه المادة 278/2 ق ع بقولها :" وإذا حدث ذلك أثناء الليـــل فنطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 ق ع ".
ثانيا- اثر الاستفزاز على الجزاء :
إن النص على الاستفزاز كعذر مخفف للعقوبة يعتبر تجسيد من المشرع لمبدأ تفريد العقاب والــذي يتولى فيه قبل القاضي إجراء موازنة للعوامل التي تنقص من خطورة الجريمة فيرى أن السبب الذي أدى إلى قيام العذر قد اثر في العناصر المكونة للجريمة على نحو يقتضي إعادة ترتيب هذه الجريمة في درجة اقل من الجريمة العادية التي تنجم عن نفس الواقعة وذلك بتقرير عقوبة مخففة يلتزم بها القاضي وجوبا، ولقد نصت المادة 283 ق ع على آثار قيام هذا العذر على النحو التالي :
-1 الحبس من سنة 1 إلى خمس 5 سنوات بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالإعـــدام أو السجن المؤبد، ويتعلق الأمر أساسا بجنايات القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد ، والقتل العمد
-2الحبس من ستة 6 أشهر إلى سنتين 2 بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت من خمسة 5 سنوات إلى عشرين 20 سنة ، ويتعلق الأمر أساسا بالجنايات المنصوص عليها في المادة 264 الفقرتين الثالثة والأخيرة الخاصة بالضرب والجرح العمدي المتسبب في عاهة مستديمة كفقد أو بتــر إحدى الأعضاء، أو الحرمان من استعماله ، أو فقد البصر أو إبصار إحدى العينين ، وكذلك بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها .
3- الحبس من شهر إلى ثلاثة 3 أشهر بالنسبة للجنح ويتعلق الأمر أساسا بأعمال العنف المنصـوص عليها في المادة 264 ق ع والخاصة بجنحة الضرب والجرح العمدي التي ينتج عنها عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما، وكذا المنصوص عليهـا بالمادة 266 ق ع والخاصة بجنحة الضرب والجرح العمدي إذا اقترنت بظرف حمل سلاح أو سبق الإصرار أو الترصد ، ولو لم ينتج عنها مرض أو عجز كلي عــن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما.
وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 283 ق ع انه وعلاوة على عقوبة الحبس يجوز للقاضي فــي الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية والمعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبـد أو السجن المؤقت أي في الجنايات أن يحكم على الجاني بالمنع من الإقامة لمدة من 5 إلى 10 سنوات، وهي العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المــادة 12 ق ع والتي يبدأ تطبيقها من يوم انقضـــاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليـــه.
الفرع الثاني : عذر صغر السن
يعد صغر السن الصورة الثانية للأعذار المخففة ،وقد نصت على هذا العذر المواد من 49 إلى 51 قانون العقوبات ، والمواد من 444 إلى 446 قانون الإجراءات الجزائية .وهذا العذر القانوني له أهمية خاصة إذ انه يتعلق بفئة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى عناية خاصة ويبحثون عن السبيل القويم في سن مبكرة .
أولا ـ المقصود بالحدث :
يقصد بصغير السن القاصر الذي تجاوز سن الثالثة عشر ولم يكمل سن الثامنة عشرة ، وذلك حسب نص المادة 49 الفقرة 3 من قانون العقوبات. أما القاصر الذي لم يتجاوز سن الثالثة عشرة سنة فلا توقع عليه إلا تدابير الحماية والتربية.
وقد اختلفت التشريعات الوضعية في تحديد سن معين يعد المرء عند بلوغه مسئولا عن أعماله الإجرامية تبعا للسياسة الجنائية التي تنتهجها في هذا الميدان ،وقد حدد المشرع الجزائري سن الرشد الجزائي في المادة 442 ق ا ج بثمانية عشر سنة.
ثانيا ـ تقدير سن الحدث :
إن العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة ( المادة 443 ق ع ) وليس بوقت إقامة الدعوى ضده أو محاكمته وذلك تطبيقا للقاعدة العامة التي تقضي بالاعتداد بهذه اللحظة للتحقيق في توافر عناصر الجريمة والمسؤولية عنها، والأصل في تقدير سن الحدث يكون بناء على وثائق رسمية كشهادة الميلاد أو تعيين القاضي لخبير لتحديد سنه، وقد جاء في اجتهاد المحكمة العليا انه :
- متى كان من المقرر قانونا أن بلوغ سن الرشد الجزائي يكون بتمام الثامنة عشر، ومن المقرر كذلك أن العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي يكون بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة ،ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
ولما كان ثابتا- في قضية الحال – أن ارتكاب فعل السرقة قد تم يوم 2/10/1979 وإن المتهم الطاعن من مواليد 02/05/1962 وبذلك فقد كان عمره آنذاك أي يوم ارتكاب تلك الأفعال 17 سنة وخمسة أشهر فان المجلس القضائي الغرفة الجزائية بقضائه على الطاعن بعقوبة ثمانية أشهر حبسا دون التصريح بعدم اختصاصه لإحالة الحدث أمام الجهات الخاصة بالأحداث وفقا لأحكام المادة 447 ق إ ج قد خالف أحكام المادتين 442 و443 من ق إ ج بخرق قواعد الاختصاص.
وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يحدد سنا أدنى لا يجوز فيها متابعة الحدث، ومن ثم فلا مانع من متابعة طفل في سن الثانية أو الثالثة، وتفاديا لحصول مثل هذه الأوضاع حدد المشروع التمهيدي لقانون العقوبات السابعة من العمر كحد أدنى للمتابعة الجزائية، أما دونها فلا تجوز المتابعة.
ثالثا- اثر صغر السن على الجزاء :
إن الأساس الذي يعتمد عليه المشرع في عذر صغر السن واضحا ويعني نقص اكتمال القدرات الذهنية للحدث[56]، والتي تجعله غير قادر على فهم حقيقة أفعاله وتمييز ما هو مباح مما هو محظور، وعلى هذا الأساس قرر له المشرع عقوبة أخف من تلك المقررة للبالغ وذلك على النحو التالي :
1-القاصر دون 13سنة :
نصت المادة 49 ق ع على انه" لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحمايــة والتربية ومع ذلك فانه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ"، ومن ثمة فان القاصر الذي لم يتجاوز سن 13 عشر سنة لا يعتبر مسئولا بحكم القانون فلا يجوز إقامة الدليل على انه أهل للمسؤولية ولو كان من أعقل الناس فهي قرينة غير قابلة لإثبات العكس، ومن ثمة فلا يجوز الحكم عليه بعقوبة جزائية مهما كانت طبيعة الجريمة المرتكبة . وتدابير لحماية والتربية التي يحكم بها على الحدث في هذا السن نصت عليهــا المادة 444 ق ا ج، وهي :
-تسليمه لوالده أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة
-تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة
- وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب ، أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض
-وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك
- وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة
- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة ويتعين في جميع الأحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة سابقا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني.
2-القاصريين 13-18 سنة:
إن القاصر الذي يتراوح سنه بين 13 و18 سنة يصبح مسئولا عن أعماله مسؤولية مخففة ،حيـث أخضعه المشرع بموجب الفقرة الثالثة من المادة 49 ق ع والمادة 445 ق إ ج إضافة لتدابير الحمايـــة والتربية المنصوص عليها في المادة 444 ق إ ج السالفة الذكر إلى عقوبات مخففة في حدود بينتها المادة 50 من قانون العقوبات.
وبالرجوع إلى نص المادة 50 ق ع فان العقوبات تخفف على النحو التالي:
-الحبس من عشر 10 (إلى عشرين 20 سنة بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالإعــــــــدام أو السجن المؤبـــد.
-الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت.
- الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس.
وتجدر الإشارة إلى أن القصر المتهمين بجنحتي التسول والتشرد المنصوص عليهما بالمادتين 195 و196 من قانون العقوبات لا يجوز الحكم عليهم بعقوبة الحبس وإنما تطبق عليهما تدابير الحماية والتهذيــــب )المادة 196 من قانون العقوبات(
-أما في مواد المخالفات فانه يقضي على القاصر إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامـة المادة 51 ق ع.
المطلب الثـاني : الأعذار المخففة الأخرى
إضافة إلى الحالات المذكورة سابقا نص قانون العقوبات على أعذار مخففة أخرى هي :
الفرع الأول : عـذر المبلغ
نصت على هذا العذر الفقرة الثانية والثالثة من المادة 92 ق ع، إذ يستفيد المبلغ عن الجنايات والجنح ضـد امن الدولة من تخفيض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو المشروع فيه ولكن قبل بدء المتابعـــات.
وكذلك تخفض العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو الشركاء فــي نفس الجريمة أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة وذلك بعد بدء المتابعات.
كما نصت على هذا العذر بعض القوانين الخاصة نذكر منها :
1ـ قانون قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث ،وإنتاج ،وتخزين ،واستعمال الأسلحة الكيماويـة ،وتدمير تلك الأسلحة إذ نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 26 منه على أن المبلغ يستفيد من تخفيض العقوبة درجة واحدة إذا كان الإبلاغ قد حصل بعد انتهاء التنفيذ أو الشروع فيه ،وقبل بدء المتابعات .
وتخفض العقوبة درجة واحدة بالنسبة للفاعل إذا مكن من القبض على الفاعلين أو الشركاء في نفس الجريمة ، أو في جرائم أخرى من نفس النوع ونفس الخطورة بعد بدء المتابعات.
2ـ قانون رقم : 04ـ18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها المؤرخ في : 25-12-2004 حيث نصت المادة 31 منه على :
- تخفيض العقوبات التي يتعرض لها مرتكب الجريمة ،أو شريكه المنصوص عليها في المواد من 12 الى17 خاصة بالجنح من هذا القانون إلى النصف إذا مكن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة ،أو في الجرائم الأخرى من نفس الطبيعة ، أو مساوية لها في الخطورة.
- وتخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 23 خاصة بالجنايات ( إلى السجن المؤقت من عشر) 10 ( إلى عشرين) 20 سنة ، بعد ما كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد.
-3 الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23-08-2005 المتعلق بمكافحة التهريب إذ نص في المادة 28 منه على تخفيض العقوبة التي يتعرض لها مرتكب جرائم التهريب ،أو من شارك في ارتكابها إلى النصف إذا ساعد السلطات بعد تحريك الدعوى العمومية في القبض على المساهمين في الجريمة ،أو المستفيدين من الغش ، وإذا كانت العقوبة المقررة هي السجن المؤبد تخفض العقوبة إلى عشر 10 سنوات سجن.
-4 قانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 49 على أن العقوبة تخفض إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ،والذي ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص المساهمين في ارتكابها ،وذلك بعد مباشرة إجراءات المتابعة.
إذن فإذا كان الإبلاغ عن هذه الجرائم قبل المتابعة يستفيد صاحبه من الإعفاء من العقوبة أما إذا تم الإبلاغ بعد المتابعة فيستفيد المبلغ من تخفيف العقوبة فقط .أما الحالة الأخيرة فتشترط المساعدة في القبض على المساهمين في الجريمة. كما لا يشترط المشرع أن يكون الإبلاغ عن نفس الجريمة المتورط فيها ، وإنما يستفيد أيضا من التخفيف إذا كان الإبلاغ عن جريمة أخرى من نفس الطبيعة أو مساوية لها في الخطورة.
الفرع الثاني : عـذر التوبة
نص المشرع على هذا العذر في المادة 294 ق ع إذ يستفيد مرتكب جناية الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي من تخفيض العقوبة إذا أفرج طواعية عن الضحية، ويختلف التخفيف بحسب المدة التي يتم فيها الإفراج عن المخطوف أو المحتجز كما يلي:
أولا :
إذا إنتهى الحبس أو الحجز بعد اقل من عشرة أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل اتخاذ أية إجراءات : هنا نميز حالتان :
أ- إذا كان اختطاف أو محاولة اختطاف شخص ما مهما بلغت سنه باستعمال العنف أو التهديد أو الغش فالعقوبة الأصلية هي السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة وغرامة مالية من 1000.000 دج إلــــى 2000.000 دج.
أما إذا تعرض المخطوف إلى تعذيب جسدي أو كان الدافع إلى الخطف تسديد فديــة (المادة 293) فان الجاني يعاقب بالسجن المؤبد.
وفي كلتا الحالتين تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين 2 إلى خمس 5 سنوات
-ب إذا وقع الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز،أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد ،أو إذا أعار الشخص مكانا لحبس أو لحجز المختطف فالعقوبة الأصلية للجاني هي السجن المؤقت من 5 الى10 سنوات
-وإذا استمر الحجز أو الحبس لمدة أكثر من شهر يعاقب الجاني بالسجن المؤقت مــــن 10 إلى 20 سنة.
-وإذا وقع القبض أو الاختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية يبدو عليها ذلك أو بانتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية أو إذا وقع القبض أو الاختطاف بواسطة إحدى وسائل النقــل الآلية أو بتهديد المجني عليه بالقتل فالعقوبة الأصلية هي السجن المؤبد.
وفي جميع هذه الحالات تخفض العقوبة المقررة إلى الحبس من ستة 6 أشهر إلـــــى سنتين2.
ثانيا :
إذا انتهى الحبس أو الحجزبعدأكثر من 10 أيام كاملة من يوم الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل الشروع في عملية التتبع.
هناك حالتين أيضا:
-أ إذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد وتخفض العقوبة إلى الحبس من خمسة 5 إلى عشر10 سنوات .
ب- أما في الحالات التالية:
- إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد.
-كل ما أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص.
-إن استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر.
- إذا وقع القبض أو الاختطاف مع ارتداء بدله رسمية ،أو شارة نظامية ،أو يبدوا عليها ذلك أو انتحال اسم كاذب ،أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية.
-إذا وقع الاختطاف، أو القبض بواسطة إحدى وسائل النقل الآلية ،أو بتهديد المجني عليه بالقتـــــل
-إذا كان الاختطاف ،أو محاولة الاختطاف تمت باستعمال العنف أو التهديد أو الغــش
-إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية.
في جميع هذه الحالات تخفض العقوبة إلى الحبس سنتين 2 إلى خمس 5 سنوات مهما كان مقدار العقوبة الأصلية.
الفرع الثالث : قتل الأم وليدها حديث العهد في الولادة :
تمت الإشارة إلى هذا العذر في المادة 261 ق ع والتي نصت على أنه : " يعاقب بالإعدام كل مـن ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم ،ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة".
إذن فالمشرع الجزائري جعل من الأم التي تقتل وليدها حديث العهد بالولادة عذرا مخففا وقد قضـــت المحكمة العليا على ان جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة من قبل أمه تقوم بتحقيق العناصر التالية :
1-أن يولد الطفل حيا.
2- أن تقوم الجانية بفعل يؤدي حتما إلى وفاة المولود كعدم ربط حبله السري مثلا أو عدم إرضاعه أو الاعتناء به.
3-أن تكون الجانية أم للمجني عليه.
4-القصد الجنائي.
ولكي ينطبق العذر المخفف يجب قتل الولد عقب ولادته،غير أن عبارة "حديث العهد بالولادة" جــاءت غامضة نوعا ما وهو ما يخلق صعوبة لتحديد المدى الزمني الذي يكون فيه الطفل وليدا في نظر القانون ولم يحدد المشرع الجزائري مدة معينة تزول بانقضائها عن المولود صفته كوليد . نفس الشيء فعل المشــرع الفرنسي وعليه فان أمر تحديد عمر الطفل حديث العهد بالولادة ترك لتقدير قاضي الموضوع
خاتمة
يستنتج من ما سبق ذكره الاعذار تعني الأسباب التي يمكن ان تجدها المحكمة متزامنة مع الفعل الجرمي للمتهم ، وهذه الأعذار أما ان تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ، ولاعذر الا في الأحوال التي يعينها القانون ، اي ان هذه الاعذار غير مطلقـــة وانما عينها القانون وحدد ضوابط تطبيقها .
والاعذار القانونية وقائع منصوص عليها حصرا تلتزم بها المحكمة ، أما الظروف القضائية المخففة فمتروك للمحكمة أن تستخلصها من وقائع القضية لما لها من سلطة تقديرية في بيان ذلك . والسلطة التقديرية مناطة بمحكمة الموضوع يقدرها القاضي من خلال ماتوفره القضية من معلومات عن ظروف المتهم بالأضافة الى فطنته وثقافته في معرفة الظروف والأسباب المتعلقة بالمشتكي والمتهم والقضية ، وهذه السلطة لاتخضع للتدقيقات التمييزية ، ولكن على القاضي الذي يريد تطبيقها أن يوضح تلك الظروف والأسباب في قرار العقوبة ، ولطريقة الأستناد إليها وتوضيحها اهمية كبيرة في صحة الحكم .
ويعتبر أرتكاب الجريمة لبواعث شريفة عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة ، ويعتبر أرتكاب الجريمة غسلاً للعار أو بناء على ماعده القانون من جرائم الزنا التي يفاجيء بها الزوج زوجته او احدى محارمه متلبسه بالزنا في فراش الزوجية ، ويعتبر أيضاً ارتكاب الجريمة بناء على إستفزاز خطير من المجني عليه بغير حق عذراً قانونيا مخففاً .
والأعذار القانونية المعفية من العقاب التي ورد ذكرها في اسباب الاباحة وهي ، اداء الواجب ، واستعمال الحق ، وحق الدفاع الشرعي ، غير أن على المحكمة إن تبين في أسباب إستنادها على هذه الأعذار عند صدور قرارها باعتبار العذر معفيا من العقوبة .

look/images/icons/i1.gif الأعذار القانونية في قانون العقوبات الجزائري
  21-02-2021 06:14 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 850
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
الأعذار القانونية في قانون العقوبات الجزائري شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الأعذار ، القانونية ، قانون ، العقوبات ، الجزائري ،









الساعة الآن 09:56 AM