حسب المرسوم رقم 93-123 المؤرخ في 19/05/1993
والذي من خلاله مددت الفترة المحددة من مارس 1961 إلى جانفي1971 لإكتساب العقود العرفية ثابتة التاريخ قبل 01/01/1971 الصيغة الرسمية بمجرد اللجوء إلى الموثق وإجراء عملية الإيداع .
وعليه أخي توجه إلي الموثق لتأكد من المعلومة
-----------------------------------------
من جهة أخري المحكمة العليا أصدرت بهيئة غرف مجتمعة قرار رقم: 136156 المؤرخ في: 18/02/1997 يؤكد على ضرورة إحترام نص المادة 324 مكرر1 فيما يخص ركن الرسمية لصحة العقود.
وعليه يقع تحت طائلة البطلان العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو .............إن لم يتم تحريرها في شكل رسمي أي ليس بشكل عرفي
- هاته المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني الجزائري التي تنصل علي بطلان جميع العقود العرفية مالم يتم تحريرها وفق شكل رسمي أضيفت بموجب القانون 05-10 سنة 2005