أما بعد
ما رءيكم في نزاع طرح أما جهة قضاءية لتبلشر السير فيه وتجري تحقيق تتلقى د فوع الاطراف ولي تم الرجوع بعد التحقيق ناهيك عن المدة الزمنية المستقرة في ذللك.
ليقوم الطرف الثاني برفع نفس النزاع وبنفس الاطراف أمام جهة
قضاءية موازية وبنفس الوقت ليقدم الطرف الأول دفع شكلي قبل التطرق للموضوع بسبق الفصل أو الرجاء الفصل لغاية فصل الجهة القضائية السباقة في ذلك والتي قطعت شوط كبير في سبيل ذلك
لتقوم الجهة الثانية بعدم الاكتراث لدفاع الطرف الأول حول النواع دوت أن يدلي بدل وعن حول الموضوع ولم تقم بسماع الاطراف ولا إجراء تحقيق في سبيل اليالسير الحسن للعدالة لتقفز الجهة الثانية بمباشرة للفصل ولصالح الطرف الثاني ونفاذ
ءدته ... ،..
فما عسانا نقول والجهة الثانية فصلت وبسرعة البرق وحتى قبل ال.
وما رءيكم في هذا الموضوع وما وعليكم عن الوضع وما عسانا تنفعل ها هنا واقع مرير جدا
في
ن تنقط وتفضل في النزاع الجهة الأولى السباقة في ملمباشرة النزاع
من خلال أسطر الموضوع يتضح لنا مبدئ أساسي في مهنة المحاماة وضفه كما سميته الطرف الثاني بكل ذكاء و فطنة حتي يكسب القضية
أختي الكريمة سوف أضع لك مثال بسيط جدا حتي نفهم المعني الحقيقي لمهنة المحاماة + المحافضة علي اخلاقيات المهمة
المهم
تخيلي معي أن هناك صندوق داخل غرفة و هاته الغرفة بها مجموعة غير منتهية من اللأبواب و يجب عليك ان تدخلي للغرفة حتي تحصلي علي الصندوق
ماذا يجب عليك ان تفعـــــــــــــــــلي ؟؟؟؟؟
طبعا سوف تبحثين و تجربي عن أحد الأبواب المفتوحة حتي يتسنا لك الحصول علي الصندوق وهذا ما قام به الطرف الآخر
وعليه زميلتنا الكريمة أنا أري أن الطرف الآخر عرف كيف يوضف المعطيات لصالحه برفع القضية أمام جهة قضائية موازية في النفس الوقت بدون الدخول في جزئيات هل ترفض له الدعوي ام تقبل.
ما رأيك الزميلة الكريمة أن نطبق المادة 54 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
المادة 54 : يجب على الجهة القضائية الأخيرة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة الأخرى ، إذا طلب أحد الخصوم ذلك .
ويجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع .
تم تحرير المشاركة بواسطة :صقر
بتاريخ:13-06-2016 02:56 صباحاً
السلام عليكم وبالفعل لقد قمت بما أشرت إليه بللعمل بالمادة 54 إلا أنه لا نتيجة ترجى ولم ياخذ و بها بعين الاعتبار بل رفض الدفع المقدم بدون مراعات لا للقانون ولا لصاحب الحق حتى......وا اسفاه.
تم تحرير المشاركة بواسطة :سرسورة
بتاريخ:13-06-2016 07:10 مساءً
أختي الكريمة ، فلنفترض أن النزاع الاول لا زال قائما فما المانع لكسب القضية الاولى و هكذا تصبحين قد وضعتي خصمك أمام أمرا لا يحسد عليه ألا وهو صدور حكمين متناقضين هذا من جهة و من جهة ثانية لا مانع يحرمك من الإستأناف في القضية الثانية ذاكرة أحكام المادة 438 من ق إ ج ( طلب تصحيح الخطئ الاغفال الذي لا يمكن تداركه على مستوى الدرجة الاولى ... ) و هذا إستثناء أو ترخيص للمجلس لتصحيح الاجراء و لا يعد درجة من درجاة التقاضي ...و لمزيد من الاستفسار أرجو منك تقديم مزيد من التوضيح حول قضيتك و الله أعلم إن كنت صائبا أو مخطئا في رأي
لدي قضية لاخي تشبه كثير قضيتك، الا انه في قضية اخي قد تم اصدار حكم يدين فيه الطرف الثاني ب 02 شهرين حبس نافذ من طرف محكمة مختصة نوعيا و هي محكمة عسكرية كون الأطراف عسكري و دركي أثناء الخدمة،مع العلم ان الحكم تم الطعن فيه بالنقض لدى المحكمة العليا، ثم تمت اعادة المحاكمة لنفس الوقائع لنفس الاطراف لدى محكمة ابتدائية للقانون العام بادانة عكسية للطرف الاول، و بعد الإستئناف تم تعديل الحكم الى 02 شهرين حبس نافذ و غرامة 20000 دج و 10 ملاين سنتيم تعويض للطرف الثاني بعدما كان متهم و مدان في القضية عند المحكمة الاولى العسكرية، رغم تقديم دفوع شكلية بأنه سبق الفصل في القضية بإسرار فلم يأخذ بإعتبار به القاضي.
أحكام متناقضة ، تجعلنا نبدأ الشك في مصدقية و نزاهة القضاء ؟ شيئ جـــــــد غريب و غير مقبول تماما .
نحن الان محتارين فيما يخص الدفوع التي يجب إثارتها لدى المحكمة العليا
أختي هل يمكنك القول لنا من هي هذه المحكمة الموازية في قضيتكم ؟ هل هي محكمة خاصة أو تابعة للقانون العام ؟