logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





20-10-2016 12:22 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-04-2016
رقم العضوية : 5758
المشاركات : 1
الجنس :
تاريخ الميلاد : 6-9-1980
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

جاء في نص المادة 374 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية حالات استثنائية تجيز للمحكمة العليا البث في موضوع النزاع بمناسبة النظر في طعن ثان وكذا وجوب الفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض و يكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ
بمعنى أن المحكمة العليا يمكنها الفصل في موضوع النزاع و النطق ببراءة المدعى عليه...
فهل يبق وأن أصدرت المحكمة العليا قرارا من هذا النوع؟؟؟؟ وإن كان الجواب بنعم فهل لي بنسخة عنه من فظلكم؟؟؟؟
الامر موضوع بحث هام و مستعجل بارك الله فيكم.

look/images/icons/i1.gif قارارات البراءة الصادرة عن المحكمة العليا
  21-12-2016 09:38 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 20-12-2016
رقم العضوية : 10870
المشاركات : 6
الجنس :
تاريخ الميلاد : 4-2-1984
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
blushing

look/images/icons/i1.gif قارارات البراءة الصادرة عن المحكمة العليا
  26-03-2017 02:04 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-03-2016
رقم العضوية : 4857
المشاركات : 3
الجنس :
تاريخ الميلاد : 14-7-1961
قوة السمعة : 20
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : محامي
إن نص المادة 374 يتعلق فقط بالإجراءات المدنية ، إذن ، فلا مسوغ هنا، للحديث عن البراءة التي هي نطاقها قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه ، تبت المحكمة العليا في موضوع النزاع إذا تعلق فقط بدعوى مدنية بالمفهوم الواسع( مدنية- تجارية-عقارية- شؤون الأسرة-اجتماعية .....)، إذا ما تحققت الشروط الواردة بالمادة 374 فقرة 03 ، حيث يكون البت في موضوع النزاع هنا جوازي بالنسبة للمحكمة العليا، ويكون البت وجوبيا بالنسبة لهذه المحكمة، حسب شروط الفقرة 04 من نفس المادة.

look/images/icons/i1.gif قارارات البراءة الصادرة عن المحكمة العليا
  26-03-2017 09:12 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 461
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: سليمان إن نص المادة 374 يتعلق فقط بالإجراءات المدنية ، إذن ، فلا مسوغ هنا، للحديث عن البراءة التي هي نطاقها قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه ، تبت المحكمة العليا في موضوع النزاع إذا تعلق فقط بدعوى مدنية بالمفهوم الواسع( مدنية- تجارية-عقارية- شؤون الأسرة-اجتماعية .....)، إذا ما تحققت الشروط الواردة بالمادة 374 فقرة 03 ، حيث يكون البت في موضوع النزاع هنا جوازي بالنسبة للمحكمة العليا، ويكون البت وجوبيا بالنسبة لهذه المحكمة، حسب شروط الفقرة 04 من نفس المادة.
مداخلة قيمة شكرا لكم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
قارارات ، البراءة ، الصادرة ، المحكمة ، العليا ،









الساعة الآن 08:17 PM