جاء في نص المادة 374 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية حالات استثنائية تجيز للمحكمة العليا البث في موضوع النزاع بمناسبة النظر في طعن ثان وكذا وجوب الفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض و يكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ
بمعنى أن المحكمة العليا يمكنها الفصل في موضوع النزاع و النطق ببراءة المدعى عليه...
فهل يبق وأن أصدرت المحكمة العليا قرارا من هذا النوع؟؟؟؟ وإن كان الجواب بنعم فهل لي بنسخة عنه من فظلكم؟؟؟؟
الامر موضوع بحث هام و مستعجل بارك الله فيكم.
إن نص المادة 374 يتعلق فقط بالإجراءات المدنية ، إذن ، فلا مسوغ هنا، للحديث عن البراءة التي هي نطاقها قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه ، تبت المحكمة العليا في موضوع النزاع إذا تعلق فقط بدعوى مدنية بالمفهوم الواسع( مدنية- تجارية-عقارية- شؤون الأسرة-اجتماعية .....)، إذا ما تحققت الشروط الواردة بالمادة 374 فقرة 03 ، حيث يكون البت في موضوع النزاع هنا جوازي بالنسبة للمحكمة العليا، ويكون البت وجوبيا بالنسبة لهذه المحكمة، حسب شروط الفقرة 04 من نفس المادة.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: سليمانإن نص المادة 374 يتعلق فقط بالإجراءات المدنية ، إذن ، فلا مسوغ هنا، للحديث عن البراءة التي هي نطاقها قانون الإجراءات الجزائية.
وعليه ، تبت المحكمة العليا في موضوع النزاع إذا تعلق فقط بدعوى مدنية بالمفهوم الواسع( مدنية- تجارية-عقارية- شؤون الأسرة-اجتماعية .....)، إذا ما تحققت الشروط الواردة بالمادة 374 فقرة 03 ، حيث يكون البت في موضوع النزاع هنا جوازي بالنسبة للمحكمة العليا، ويكون البت وجوبيا بالنسبة لهذه المحكمة، حسب شروط الفقرة 04 من نفس المادة.